القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: إن ما يتعلق بتسجيل القضايا يجب أن يثار أمام محكمة الموضوع ولا يمكنه أن يشكل مطعنا في الحكم بحيث يمكن استفاؤه ممن يجب عليهم بواسطة المحكمة المعنية بالأمر.


 

ملف  17514/1964        قرار 30         بتاريخ    20/11/1968

 محكمة النقض: إن ما يتعلق بتسجيل القضايا يجب أن يثار أمام محكمة الموضوع ولا يمكنه أن يشكل مطعنا في الحكم بحيث يمكن استفاؤه ممن يجب عليهم بواسطة المحكمة المعنية بالأمر.

 

إن ما يتعلق بتسجيل القضايا يجب أن يثار أمام محكمة الموضوع ولا يمكنه أن يشكل مطعنا في الحكم بحيث يمكن استفاؤه ممن يجب عليهم بواسطة المحكمة المعنية بالأمر.

 

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 7 يوليوز 1964 من طرف محمد ابن محمد بن المهدي ومن معه بواسطة نائبهم الأستاذ جورج بوطبول ضد حكم محكمة الاستئناف بفاس الصادر في 7 مايو 1964.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 7 أكتوبر 1964 تحت إمضاء الأستاذ محمد السغروشني النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعلاه والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلىإن ما يتعلق بتسجيل القضايا يجب أن يثار أمام محكمة الموضوع ولا يمكنه أن يشكل مطعنا في الحكم بحيث يمكن استفاؤه ممن يجب عليهم بواسطة المحكمة المعنية بالأمر.

 

 المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24 يوليوز 1968.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 13 نونبر 1968.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد عبد الغني المومني في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

 

فيما يخص الوسائل الثلاث المستدل بها:

حيث يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن أوراق الملف ان خديجة بنت المهدي بن سليمان طلبت من إقليمية فاس الحكم على اخيها محمد بن المهدي وولديه محمد والخضير الموصى لهما من طرف عمهما الغالي الهالك وعلى السيدة فاطمة العراقية ارملة الغالي المذكور بأن يعطوها المحاسبة على ما استبدوا بالتصرف فيه من أملاك والدها المتوفى المهدي المذكور لانهم لم يؤدوا لها شيئا من مناباتها في تلك الأملاك التي بينتها في مقالها التي ترغب في التصرف في واجباتها فيها استقبالا مشيرة إلى سبق عرض الدعوى على القاضي الشرعي الذي حكم فيها بعدم الاختصاص وأجاب المدعى عليهم بانكار التصرف في واجبات المدعية وبان ما بيدهم هو حوزهم وملكهم وتصرفهم وبان المقال الشرعي السابق لا ذكر فيه لغير محمد بن المهدي وفضول، وفي 26 شتنبر 1962 حكمت إقليمية فاس بعدم الاختصاص بناء على أن الطلب يتعلق بحق مشترك وبحق التصرف، واستأنفت المدعية هذا الحكم مصرحة بواسطة وكيلها بأن القضية تتعلق بالمحاسبة وأن المطلوب في الدعوى هو واجبات الكراء التي يتصرف فيها المدعى عليهم ولان النزاع لا يدور حول الاستحقاق وأخيرا سلم المدعى عليهم الرسوم المدلى بها من طرف المدعية والإراثة وزمام التركة وما معها من الفريضة وادعوا وقوع القسمة الاستغلالية بدون إشهاد وبان المدعية تتوصل بواجبها من جملة الورثة فقضت محكمة الاستئناف بفاس بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت من جديد بأن المحكمة الإقليمية مختصة بالنظر في النزاع المعروض عليها كمحكمة ابتدائية وتمهيديا بعد التصدي باستنادها لرئيس المحكمة الإقليمية بفاس مهمة تعيين خبير لمحاولة التسديد بين الطرفين ان امكن وإلا  تعرف على ما يتصرف فيه كل واحد وقوم غلة ما بيد كل وقدر ما ترتب للمستأنفة بذمة المستأنف عليهم نتيجة تصرفهم فيما زاد على واجبهم ان نقص شيء للمستأنفة عن واجبها الذي هو 150  -  ج  -  من 576  -  2 متروك الهالكين المهدي والغالي، بناء على أن موضوع الدعوى هو طلب المحاسبة بواسطة اهل الخبرة في مستفاد الأملاك المشتركة بين الطرفين وبناء على تسليم المدعى عليهم لزمام تركة الهالك المهدي الأمر الذي جعل موضوع الطلب غير خارج عن اختصاص المحكمة الإقليمية ما دامت المدعية لا تطلب استحقاق عقار أو ميراث كما ان طلب المستأنفة للتصرف في مناباتها من التركة لا يعتبر خارجا عن اختصاص المحكمة الإقليمية ما دام المستأنف عليهم قد سلموا زمام التركة المذكور لانهم بذلك لا ينازعونها في احقية التصرف، وبناء على تعيين الخبير لمعرفة ما يتصرف فيه كل واحد أصبح لازما لمعرفة ما يتصرف في شيء زائد على منابه.

وحيث إن الطالبين يطعنون في الحكم المطلوب نقضه بخرقه الفصل الخامس من ظهير رابع ابريل 1956 المتعلق باختصاص المحاكم العادية والفصل السادس من ظهير 12 مايو 1954 المتعلق بالرسوم القضائية حيث إن المدعية لم تؤدي إلا خمسة دراهم.

لكن حيث إن طلب المدعية كان منحصرا في تمكينها من واجباتها في ظل الأكرية التي سبق للمدعى عليهم ان استبدوا بها بحكم تصرفهم وحدهم في أملاك الهالك والد المدعية وطلبها للتصرف فيما اعترف لها بالحظ فيه مما يجعل محكمة الاستئناف على صواب عندما قضت باختصاص المحكمة الإقليمية وفرعت على ذلك حكمها التمهيدي المطعون فيه لذا فالفرع الأول من السبب لا يرتكز على أساس.

وعن الفرع الثاني من كون المدعية لم تؤد إلا خمسة دراهم حيث إن ما يتعلق بتسجيل القضايا يجب أن يثار أمام محكمة الموضوع ولا يمكنه أن يشكل مطعنا في الحكم بحيث يمكن استفاؤه ممن يجب عليه بواسطة المحكمة المعنية بالأمر لذا فهذا الفرع غير مقبول.

وفيما يتعلق بخرق الفصل التاسع من ظهير رابع غشت 1918 لعدم حضور جميع الورثة.

حيث إن المدعية وجهت دعواها على خصوص من اعتبرتهم مستبدين بالاستغلال في مناباتها من تركة والدها فالسبب لا يرتكز على أساس.

 

وفيما يخص خرق قواعد الاختصاص:

حيث إن النزاع لم يكن في طلب استحقاق عقاري لوقوع التسليم بكون المدعية وارثة في متخلف الهالك المسلم بزمامه حسب الفريضة المضافة إليه.

لذا فالسبب لا يرتكز على أساس.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني والمستشارين السادة: الحاج عبد الغني المومني، إدريس بنونة محمد عمور، سالمون بنسباط، وبمحضر وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.

 

* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966  -  1982 ص 20.

تعليقات