ترويسة القرار
في الملف رقم 13/1124/133، بتاريخ 20-11-2013، أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة (غرفة المشورة) قرارها بحضور السيد الوكيل العام للملك والسيد نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة.
قاعدة القرار
اذا كان التزام المحامي هو التزام بالوسيلة وليس التزاما بالنتيجة ، فانه ملزم ـ مقابل ذلك ـ بسلوك الطريقة الناجعة في الدفاع عن موكله طبقا للمادة 58 من قانون المهنة ، وهذه النجاعة تقتضي ان يبادر المحامي بسلوك المساطر القانونية في ابانها حفاظا على مصالح موكله. ان الشروط الشكلية والبيانات اللازمة للمقال الاستئنافي واجل تقديمها هي محددة سلفا بنص القانون وغير مرتبطة اصلا بتعيين الجلسات او استدعاء المحكمة للطرف المستأنف.
وقائع القرار
بناء على المقال الذي تقدم به السيد الوكيل العام للملك لدى هذه الغرفة المؤشر عليه بتاريخ 26-07-2013 والذي يطعن بموجبه في المقرر الضمني المتخذ من طرف السيد نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة ، بحفظ الشكاية المسجلة بالنيابة العامة تحت عدد …..باسم …. في مواجهة الاستاذ… . وبناء على وقائع القضية التي تتلخص في كون المشتكي…تقدم بشكاية الى وزارة العدل سجلت تحت عدد……بتاريخ …. احيلت على السيد الوكيل العام للملك عرض فيها المشتكي ان المطعون ضده اهمل القيام بواجبه معه من خلال عدم قيامه بالطعن .، مما اضر بمصالحه . وبناء على إحالة الشكاية من طرف النيابة العامة على السيد نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة. وبناء على عدم إصدار أي مقرر صريح في الموضوع رغم مرور الأجل القانوني.
وسائل الطعن
تتمثل في كون الأستاذ المذكور اخل بقواعد المهنة وأعرافها وتقاليدها بعد ان تقدم بمذكرة بيان اوجه الاستئناف خارج الاجل القانوني مخالفا بذلك المقتضيات القانونية ذات الصلة. وارفق المقال بإرسالية النيابة العامة ونسخة الشكاية.
جواب المحكمة
حيث ان الثابت من مجموع المستندات المستظهر بها في الملف وخاصة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد ..بتاريخ ….ان المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة ان نائب المستانف قدم طلبه دون بيان اوجه الاستئناف محتفظا بتقديمها في اول جلسة ولم يتقدم بها الا بتاريخ 10-02-2010 . وحيث ان دفع المطعون ضده بكونه لم يستدع من طرف المحكمة يبقى غير منتج في القضية على اعتبار ان الشروط الشكلية والبيانات اللازمة للمقال الاستئنافي واجل تقديمها هي محددة سلفا بنص القانون وغير مرتبطة اصلا بتعيين الجلسات او استدعاء المحكمة للطرف المستأنف . وحيث ان تقاعس المطعون ضده عن تقديم بيان اوجه الاستئناف في ابانه يعد تقصيرا منه في سلوك المساطر القانونية يستوجب المساءلة لمخالفة اعراف المهنة وتقاليدها.، الشيء الذي يتعين معه إلغاء مقرر الحفظ الضمني المتخذ من طرف السيد النقيب بخصوص هذه القضية.
الإطار القانوني
حيث تقضي الفقرة الرابعة من المادة 67 من الظهير الشريف رقم 101/08/2 الصادر في 20-10-2008 بتنفيذ القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة على انه ” إذا ألغت محكمة الاستئناف مقرر النقيب بالحفظ تحيل الملف وجوبا من جديد لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة ”. وتطبيقا للفصول 1/147/124 من ق م م والمواد 673-61-62-94 من قانون المحاماة.
- المادة 58 من قانون المهنة
- المادة 27 من القانون الداخلي لهيئة المحامين بالقنيطرة
- الظهير الشريف رقم 101/08/2
- القانون رقم 08-28
- الفصول 1/147/124 من ق م م
- المواد 673-61-62-94 من قانون المحاماة

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم