باسم جلالة الملك
بعد المداولة طبقا للقانون.
قاعدة القرار
تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوي المتعلقة بالنظام العام ويشار في الحكم إلى إيداع مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان الحكم باطلا.
الدعاوي المتعلقة بالإيراد التكميلي الخاضعة لمقتضيات ظهير سادس فبراير 1963 تتعلق بالنظام العام فكان على المحكمة أن تبلغها إلى النيابة وإلا لم تفعل تكون قد عرضت قرارها للنقض.
وقائع القرار
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 19 شتنبر 1978 تحت رقم 1284 في القضية المدنية عدد 6 - 1890 أنه بتاريخ 5 يوليوز 1975 تقدم السيد غريب علي بن عبد القادر بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يعرض فيه بأنه تعرض لحادثة سير بتاريخ 14 مارس 1969 تسبب فيها السيد احميدة بن محمد الذي كان يسوق سيارة شحن من نوع بيرلي في ملك شركة كوباك ومؤمنة لدى شركة التأمين الشمال الافريقي ونظرا إلى أن الحادثة كانت تكتسي بالنسبة له صبغة حادثة شغل وأنه حصل في مسطرة حادثة الشغل على ايراد سنوي قدره "1.555,50 درهم" على أساس عجز بنسبة 5 في المائة وأن ذلك الايراد غير كاف لتغطية الضرر اللاحق به فإنه يلتمس التصريح بكامل مسؤولية المدعى عليهم عن الحادثة والحكم بادائهم متضامنين ايرادا تكميليا سنويا قدره "15.345,12 درهم" مع الفوائد القانونية من تاريخ الحادثة.
وأنه بتاريخ 25 غشت 1976 تقدم السيد غريب علي بمقال إصلاحي أدخل بمقتضيات صندوق الزيادة في الإيراد في الدعوى والتمس الحكم له بايراد تكميلي قدره "20.019,70 درهم" مع الفوائد القانونية من تاريخ 5 يناير 70 والتصريح بأن الحكم الذي سيصدر سيكون مشتركا بين جميع الأطراف في الدعوى وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة حكما يقضي بسقوط الحق وايد هذا الحكم من طرف محكمة الاستئناف بعلة ان الحادثة وقعت بتاريخ 14 مارس 69 وأن المدعي لم يتقدم بطلب الايراد التكميلي إلا بتاريخ 5 يوليوز 1975 أي بعد مرور خمس سنوات المنصوص عليها في الفصل 174 من ظهير 6 فبراير 1963 وأن المشرع رتب عدم القبول على عدم إقامة الدعوى في الأجل المحدد الذي هو أجل سقوط حق وليس أجل تقادم يمكن قطعه بأي سبب من اسباب انقطاع التقادم أو وقفه وبالتالي فإن انتهاء مسطرة حادثة الشغل في يونيو 1972 ليس من شأنه أن يوقف سريان أجل سقوط الحق وهذا هو القرار المطعون فيه.
وسائل الطعن
بالنسبة للوسيلة الثانية:
وبناء على الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوي المتعلقة بالنظام العام ويشار في الحكم إلى ايداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا.
حيث يعيب الطاعن السيد غريب علي بن عبد القادر على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية الفقرة الأخيرة منه التي تنص على ما ياتي يشار في الحكم إلى ايداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا وأن القرار المطعون فيه لم يشر إلى أي شيء من هذا القبيل.
جواب المحكمة
حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة ذلك أن طلبات الايرادات التكميلية تخضع إلى الظهير الشريف بسادس فبراير 1963 وأن مقتضيات هذا الظهير تعتبر من النظام العام وأن المحكمة كان عليها أن تبلغ الدعوى إلى النيابة العامة ويشار في الحكم إلى ايداع مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا حسب ما نص عليه الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية وأن عدم الإشارة إلى ذلك يعرض القرار للنقض.
وحيث إن سير العدالة ومصلحة الخصوم تقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة.
الإطار القانوني
* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 – 1982 ص 773.
ملف 93308/1981 قرار 210 بتاريخ 13/03/1982
- ظهير سادس فبراير 1963
- قانون المسطرة المدنية
- مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 – 1982 ص 773

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم