ملف 93308/1981 قرار 210 بتاريخ 13/03/1982
محكمة النقض: تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوي المتعلقة بالنظام العام ويشار في الحكم إلى إيداع مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان الحكم باطلا.
تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوي المتعلقة بالنظام العام
ويشار في الحكم إلى إيداع مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان الحكم باطلا.
الدعاوي المتعلقة بالإيراد التكميلي الخاضعة لمقتضيات ظهير
سادس فبراير 1963 تتعلق بالنظام العام فكان على المحكمة أن تبلغها إلى النيابة
وإذا لم تفعل تكون قد عرضت قرارها للنقض.
باسم جلالة الملك
بعد المداولة طبقا
للقانون.
بالنسبة للوسيلة الثانية:
وبناء على الفصل التاسع
من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوي المتعلقة
بالنظام العام ويشار في الحكم إلى ايداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها
بالجلسة وإلا كان باطلا.
حيث يستفاد من أوراق
الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 19
شتنبر 1978 تحت رقم 1284 في القضية المدنية عدد 6 - 1890 أنه بتاريخ 5 يوليوز 1975
تقدم السيد غريب علي بن عبد القادر بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
يعرض فيه بأنه تعرض لحادثة سير بتاريخ 14 مارس 1969 تسبب فيها السيد احميدة بن
محمد الذي كان يسوق سيارة شحن من نوع بيرلي في ملك شركة كوباك ومؤمنة لدى شركة
التأمين الشمال الافريقي ونظرا إلى أن الحادثة كانت تكتسي بالنسبة له صبغة حادثة
شغل وأنه حصل في مسطرة حادثة الشغل على ايراد سنوي قدره "1.555,50 درهم"
على أساس عجز بنسبة 5 في المائة وأن ذلك الايراد غير كاف لتغطية الضرر اللاحق به
فإنه يلتمس التصريح بكامل مسؤولية المدعى عليهم عن الحادثة والحكم بادائهم
متضامنين ايرادا تكميليا سنويا قدره "15.345,12 درهم" مع الفوائد
القانونية من تاريخ الحادثة.
وأنه بتاريخ 25 غشت 1976
تقدم السيد غريب علي بمقال إصلاحي أدخل بمقتضيات صندوق الزيادة في الإيراد في
الدعوى والتمس الحكم له بايراد تكميلي قدره "20.019,70 درهم" مع الفوائد
القانونية من تاريخ 5 يناير 70 والتصريح بأن الحكم الذي سيصدر سيكون مشتركا بين
جميع الأطراف في الدعوى وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة حكما يقضي بسقوط الحق وايد
هذا الحكم من طرف محكمة الاستئناف بعلة ان الحادثة وقعت بتاريخ 14 مارس 69 وأن
المدعي لم يتقدم بطلب الايراد التكميلي إلا بتاريخ 5 يوليوز 1975 أي بعد مرور خمس
سنوات المنصوص عليها في الفصل 174 من ظهير 6 فبراير 1963 وأن المشرع رتب عدم
القبول على عدم إقامة الدعوى في الأجل المحدد الذي هو أجل سقوط حق وليس أجل تقادم
يمكن قطعه بأي سبب من اسباب انقطاع التقادم أو وقفه وبالتالي فإن انتهاء مسطرة
حادثة الشغل في يونيو 1972 ليس من شأنه أن يوقف سريان أجل سقوط الحق وهذا هو
القرار المطعون فيه.
حيث يعيب الطاعن السيد
غريب علي بن عبد القادر على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل التاسع من قانون
المسطرة المدنية الفقرة الأخيرة منه التي تنص على ما ياتي يشار في الحكم إلى ايداع
مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا
كان باطلا وأن القرار المطعون فيه لم يشر إلى أي شيء من هذا القبيل.
حيث تبين صحة ما نعته
الوسيلة ذلك أن طلبات الايرادات التكميلية تخضع إلى الظهير الشريف بسادس فبراير
1963 وأن مقتضيات هذا الظهير تعتبر من النظام العام وأن المحكمة كان عليها أن تبلغ
الدعوى إلى النيابة العامة ويشار في الحكم إلى ايداع مستنتجاتها أو تلاوتها
بالجلسة وإلا كان باطلا حسب ما نص عليه
الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية وأن عدم الإشارة إلى ذلك يعرض القرار
للنقض.
وحيث إن سير العدالة
ومصلحة الخصوم تقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض
القرار المطعون فيه وبإحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة.
* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 – 1982 ص 773.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم