القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: إن دعوى استحقاق العقار لا يمكن سماعها ولا قبول البنية المؤيدة لها بعد مرور عشر سنين عن حوز وتصرف الأجنبي غير الشريك مع حضور القائم بها وسكوته بلا مانع طول المدة المذكورة

 


ملف 15849/1964         قرار  11             بتار يخ  26/10/1966

 

 محكمة النقض: إن دعوى استحقاق العقار لا يمكن سماعها ولا قبول البنية المؤيدة لها بعد مرور عشر سنين عن حوز وتصرف الأجنبي غير الشريك مع حضور القائم بها وسكوته بلا مانع طول المدة المذكورة

إن دعوى استحقاق العقار لا يمكن سماعها ولا قبول البنية المؤيدة لها بعد مرور عشر سنين عن حوز وتصرف الأجنبي غير الشريك مع حضور القائم بها وسكوته بلا مانع طول المدة المذكورة. إن دعوى استحقاق العقار لا يمكن سماعها ولا قبول البنية المؤيدة لها بعد مرور عشر سنين عن حوز وتصرف الأجنبي غير الشريك مع حضور القائم بها وسكوته بلا مانع طول المدة المذكورة.

 

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 2 يناير 1964 من طرف محمد ابن العربي بن حمو ومن معه بواسطة نائبه الأستاذ بن عطار ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 16 نونبر 1963.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 1 أكتوبر 1964 تحت إمضاء الأستاذ البوحميدي النائب عن المطلوبة ضدها النقض المذكورة أعلاه والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12 مايو 1966.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 26 أكتوبر 1966.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد سالمون بنسباط في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد الحاج أحمد زروق.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الوسيلة الوحيدة المستدل بها:

حيث ينتج من إجراءات المسطرة ومحتوى الحكم المطعون فيه بالرباط (16 - 11 - 63) أنه بتاريخ 10 يوليوز 1945 طلب محمد بن عبد الله تحفيظ الأرض المعروفة باسم (كودية القرى) الكائنة بدائرة الخميسات، ولتدعيم طلبه أدلى بحكم صادر عن المحكمة العرفية بايت جبل الدوم بتاريخ 19 دجنبر 1933 وهذا الحكم يخص دعوى وقعت على حدود أرض النزاع بين طالب التحفيظ وبين جيرانه الذين ليست لهم علاقة مع المتعرضين على طلب التحفيظ، وبعد موت طالب التحفيظ تابعت إجراءات التحفيظ ارملته حدهم بنت إدريس بن الطويل باسمها وباسم ولديها إدريس وفاطمة.

وبتاريخ 19 يناير 1946 تعرض على الطلب محمد بن العربي بن حمو باسمه وباسم أبناء عمه ورثة المدني بن حمو مصرحا ان الملك كله ال إليهم عن طريق الارث من جدهم المدني بن حمو ولتأييد طلبهم ادلوا:

1) بحكم صادر عن المحكمة العرفية بايت جبل الدوم الذي احالهم على من له النظر وهذا الحكم يتعلق بدعوى وقعت في تاريخ 7 يناير 1944 بينهم وبين طالب التحفيظ ويذكر الحكم ان المدعين صرحوا بأنهم لم يحوزا قط القطعتين منذ احتلهما المدعى عليه محمد بن عبد الله (طالب التحفيظ).

2) بشهادة مؤرخة في 20 نونبر 1944 يشهد فيها اثنا عشر شاهدا أمام الجماعة العرفية بايت جبل الدوم ان القطعتين ملك لمحمد بن العربي وأبناء عمه تملكوها بطريق الارث إلا انهم فقدوا التصرف فيهما منذ عشر سنين تقريبا.

فرفضت المحكمة الابتدائية التعرض اعتمادا على ثبوت حيازة طالبي التحفيظ الناتجة من أوراق الملف وخصوصا من الدعوى التي راجت بتاريخ 19 دجنبر 1933 أمام المحكمة العرفية بايت جبل الدوم وأنه في ذلك الوقت كان محمد بن عبد الله يتصرف في الأرض بدون تعرض إلا فيما يخص الحدود وأن المتعرضين لم يقوموا بدعوى ضد طالب التحفيظ إلا بعد أكثر من عشر سنين والحكم الصادر عن نفس المحكمة العرفية يبين ان المتعرضين انفسهم شهدوا بأنهم لم يكونوا يتصرفون في القطعة، وعلى الشهادة المحررة في 20 نونبر 1944 التي يصرح شهودها بأن المتعرضين انقطعت حيازتهم منذ عشر سنين تقريبا.

وبعد استئناف المتعرضين امرت محكمة هذه الدرجة بالزيادة في البحث وذلك بالوقوف على عين المحل وتطبيق حجج الطرفين وخصوصا حكم المحكمة العرفية والتعرف على شروط الحيازة في أرض النزاع وعلى امدها وحدودها وعلى حال البلاد المتنازع فيها.

وبعد البحث قضت المحكمة بتصحيح الحكم الابتدائي لعلة ان المتعرضين لم يدلوا برسوم تثبت ما يدعونه ولم يثبت لهم حيازة في البحث الواقع على عين المكان بل تبت ان طالبي التحفيظ كانوا يتصرفون في أرض النزاع أكثر من عشر سنين قبل طلبهم التحفيظ.

وحيث يطعن طالبو النقض في الحكم بانعدام الأساس القانوني وخرق القانون وبالأخص مقتضيات الفصل 189 والفصول التي تليه من ظهير المسطرة المدنية وبعدم كفاية التعليل.

وذلك لارتكازه:

1 - على كون الرسوم التي اعتمدتها قضاة الدرجة الأولى تتعلق بأرض النزاع.

2 - على الحيازة المعتبرة التي قامت بها طالبة التحفيظ بعد زوجها.

3 - وعلى كون الحكمين الصادرين من المحكمة العرفية بتاريخ 14 دجنبر 1933 و2 دجنبر 1935 يؤيدان قول المستأنف عليهما.

بدون:

1 - ان تبحث في أصل الملك لمن هو كان في إمكان طالبي النقض إثبات أصل الملك لمن هو عن طريق البحث كما امرت بذلك محكمة الاستئناف في حكمها التمهيدي بتاريخ 27 أكتوبر 1962.

2 - بدون أن تبين اسماء وهوية الشهود الذين شهدوا بتصرف طالبي التحفيظ ليمكن للمجلس الأعلى أن يقوم بحق المراقبة.

3 - وبدون أن تبين لنفس العلة بما يؤيد الحكمان المؤرخان في 14 دجنبر 1933 و2 دجنبر 1935 قول المستأنف عليها مع أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وأن عدم كفاية التعليل يساوي انعدام التعليل.

لكن حيث إن دعوى استحقاق العقار لا يمكن سماعها ولا قبول البينة المؤيدة لها بعد مرور عشر سنين عن حوز وتصرف الأجنبي غير الشريك مع حضور القائم بها وسكوته بلا مانع طول المدة المذكورة – خليل – "وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين ثم تسمع ولا بينة ".

وحيث تبت لدى قضاة الدرجة الأولى والتي تبنت محكمة الاستئناف حيثياتهم ان طالبي التحفيظ تصرفوا أكثر من عشر سنين قبل طلب التحفيظ بدون منازع ما عدا في بعض الحدود وأن المتعرضين لم يقوموا بالنزاع إلا بعد مضي عشر سنين على حوز وتصرف طالببي التحفيظ وأن أرض النزاع خرجت عن حوزهم منذ عشر سنين على سبيل التقريب حسب ما نتج ذلك كله في الحكم الصادر من المحكمة العرفية بتاريخ 19 دجنبر 1933 والحكم الصادر من المحكمة العرفية بتاريخ 17 مارس 1944 وتصريح شهود طالبي النقض المؤرخ في 20 نونبر 1944.

وحيث إن في ذلك كفاية لعدم سماع دعوى المتعرضين طالبي النقض الذين لم يدعوا الغيبة ولا وجود المانع المبرر لسكوتهم ولا الشركة ولا القرابة.

وحيث إن ما راج في البحث وما وقع الإدلاء به بعده والتي قالت عنه محكمة الاستئناف أنه يؤكد قول طالبي التحفيظ زائد لا يتوقف منطوق الحكم عليه وحيث إن محكمة الاستئناف لم يكن يجب عليها والحالة هذه أن تبحث في أصل الملك لمن هو ولا بيان أسماء وهوية الشهود المستمع إليهم في البحث لذكر ذلك في المحضر ولا بماذا يؤيد الحكمان المؤرخان في 14 دجنبر 1933 و2 دجنبر 1935 قول طالبي التحفيظ فإن الوسيلة الوحيدة المستدل بها في فروعها الثلاثة غير مرتكزة على أساس.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض وعلى صاحبه بالصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني، والمستشارين السادة: سالمون بنسباط، إدريس بنونة، محمد عمور، عبد الرحمان بن عبد النبي، وبمحضر وكيل الدولة العام السيد الحاج أحمد زروق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد الصديق خليفة.

 

* عن مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 - 1982 ص 328.

تعليقات