القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: على محكمة الاستئناف أن ترجئ البت في الدعوى المتعلقة بتقويم مناب الفريقين في مستفاد الأملاك إلى أن تبت المحكمة المختصة نهائيا في مدى حقوق المتعرض

 



ملف 17797/1964         قرار 266           بتاريخ    04/06/1969

 محكمة النقض: على محكمة الاستئناف أن ترجئ البت في الدعوى المتعلقة بتقويم مناب الفريقين في مستفاد الأملاك إلى أن تبت المحكمة المختصة نهائيا في مدى حقوق المتعرض 

 

على محكمة الاستئناف أن ترجئ البت في الدعوى المتعلقة بتقويم مناب الفريقين في مستفاد الأملاك إلى أن تبت المحكمة المختصة نهائيا في مدى حقوق المتعرض ولم يكن من حق محكمة الاستئناف النظر استئنافيا وقت صدور الحكم المطعون فيه في تحديد حقوق عينية عقارية.

 

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 1 غشت 1964 من طرف محمد ابن إدريس بلجناوي بواسطة نائبه الأستاذ الكايم جاك ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 29 فبراير 1964.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 5 دجنبر 1964 تحت إمضاء الأستاذ عسور النائب عن المطلوب ضدهم النقض المذكورين حوله والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 3 فبراير 1969.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 21 ماي 1969.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد امحمد بن يخلف في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة.

وبعد النداء على نائبي الطرفين وعدم حضورهما.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب:

حيث يدفع المطلوب في النقض بعدم قبول الطب لتقديمه خارج الأجل القانوني.

لكن حيث إن الحكم المطعون فيه بلغ للطالب بتاريخ 4 يونيو 1964 وأن العريضة المحررة باللغة العربية ان كانت أودعت بتاريخ 7 غشت 1964 أي بعد انصرام الأجل إلا أن الطالب سبق له ان قدم في فاتح غشت 1964 عريضة طلب النقض محررة باللغة الفرنسية وذلك داخل الأجل القانوني مما يجعل طلبه مقبولا نظرا لتقديمه قبل تطبيق قانون توحيد المحاكم الذي أصبحت بموجبه اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربية، مما يجعل الدفع غير مرتكز على أساس.

 

وفيما يخص الوسيلة الثانية المستدل بها:

بناء على الفصل الخامس من ظهير 15 ابريل 1956 الناص على أن محاكم القضاء العادي السابقة تختص بالنظر في جميع المنازعات المدنية والتجارية ما عدا:

1 - في الدعاوى المتعلقة باختصاص المحاكم المحدثة بمقتضى ظهير 12 غشت 1913 بشان التنظيم القضائي.

2 - وفي قضايا الملكية العقارية التي هي من اختصاص المحاكم الشرعية.

 

وحيث يؤخذ من أوراق الملف ان محمد الجزولي وإدريس الجزولي واحمد الجزولي تقدموا بدعوى سنة 1960 لدى المحكمة الإقليمية بالرباط ضد محمد بن إدريس بن الجناوي ذاكرين انهم يملكون حظوظا مبلغ نسبتها 71 في المائة في عدة أراض وعمارات وقد تولى استغلالها منذ سنة 1945 شريكهم فيها للمدعى عليه دون أن يعطيهم أي حساب عن تصرفه وطلبوا تعيين خبير يعهد إليه بتصفية الحسابات بين الطرفين وتقويم منابهم في مستفاد الأملاك وبتاريخ 25 أكتوبر 1962 قضت المحكمة الإقليمية بإلغاء مقال المدعين لتعلقه « بشيء غير محدد تحديدا دقيقا، وغير مبين بيانا شافيا بالإضافة إلى تضارب محاميهم في مذكراته حول نسبة الحظوظ المطلوبة » وبتاريخ 29 يبراير 1964 قضت محكمة الاستئناف بالرباط بإلغاء الحكم الابتدائي مرتكزة بالأخص على شهادة لمحافظة الأملاك العقارية اعتبرتها كافية للتحقيق من نسبة ما يملكه المدعون وامرت بتعيين خبير لإجراء المحاسبة على أساس حظوظ للمدعين حددت المحكمة نسبتها.

وحيث إنه ورد في الحكم الاستئنافي ان المستأنف عليه دفع بكون طلب المستأنفين غير مقبول حيث لم يبينوا حقوقهم كما يجب وأن عدة تعرضات اقيمت ضد مطلب التحفيظ ولازالت معروضة على المحكمة المختصة.

وحيث إنه يوجد نزاع في نسبة الحظوظ المطلوبة من الحقوق العينية المطلوب تحفيظها من طرف المدعين وأن تعرضات قدمت بهذا الشان من طرف المدعى عليه فكان على محكمة الاستئناف المطعون في حكمها أن ترجئ البت في الدعوى إلى أن تبت المحكمة المختصة نهائيا في مدى حقوق المتعرض.

وحيث إن محكمة الاستئناف لم يكن من حقها النظر استئنافيا وقت صدور الحكم المطعون فيه في تحديد حقوق عينية لم يكن من الاختصاصات التي كان يخولها النص المشار له صدره للمحاكم الإقليمية.

 

لهذه الأسباب

قضى المدلس الأعلى بنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في 29 يبراير 1964 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبق القانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.

 

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني، والمستشارين السادة‏: امحمد بن يخلف  -  مقررا  -  وإدريس بنونة والحاج محمد عمر وسالمون بنسباط، وبمحضر وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.

 

* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 – 1982 ص 728.و

تعليقات