ملف 16897/1964 قرار 49 بتاريخ 03/12/1969
محكمة النقض: إن الوسيلة الرامية الى دحض قوة الشيء المقضى به لا يقبل أمام المجلس الاعلى إن لم تثر أمام محكمة الموضوع
1 - إن الوسيلة
الرامية الى دحض قوة الشيء المقضى به لا يقبل أمام المجلس الاعلى إن لم تثر أمام محكمة الموضوع .
2 - ان المحكمة
للقول بصحة تعرض منصور بن ومن معه اعتمدت عن صواب على قوة الشيء المقضى به الناتجة
عن حكمي 1940 و1942 وصرحت ان ادعاءات طالبي التحفيظ الذين لم يدلوا الا بملكية ((
بمناسبة النزاع )) محررة خمس سنوات بعد
حكم 1942 ليس من شانها ان تدحض رسوم المتعرضين وحيازتهم التي اعترف بها في حكم
1940 .
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 8 يوليوز 1964 من طرف
محمد ابن محمد السلاوي بواسطة نائبه الأستاذ ابن جلون التويمي ضد حكم محكمة
الاستئناف بفاس الصادر في 6 ابريل 1964.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 29 يوليوز
1965 تحت إمضاء الأستاذ كوهين بنجامات النائب عن المطلوب ضدهما النقض المذكورين
حوله والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني
ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 نوفمبر
1969.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة
في 15 يناير 1970.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحاج
محمد عمور في تقريره والى ملاحظات المدعي العام السيد ابراهيم قدارة.
وبعد المناداة على نائبي الطرفين وعدم حضورهما.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الوجه الأول:
حيث يؤخذ من ملف النازلة ومحتوى الحكم المطعون فيه
(محكمة الاستئناف بفاس 2 مارس 1964) ان علي ولد محمد بن المحجوب والرحالي ولد أحمد
ولد موسى وقدور ولد علي بن أحمد وبنموسى ولد موسى بن الاخضر طالبوا بصفتهم مالكين
على الشياع على التساوي بينهم تحفيظ بلاد اطلقوا عليها اسم بلاد اجمارات 2
تتكون من اربعة قطع وتبلغ مساحتها 115 هكتارا وحاز الطلب رقم 7209 فتعرض على هذا
الطلب:
1 - الطيب بن أحمد المدعو قريطة لفائدته وفائدة
ورثة علي بن عبد الجليل والحاج عمر التازي وجبينة ابن جلون عباس التازي.
2 - البشير بن علي بن عامر.
3 - منصور بن محمد بن الحسين لفائدته وفائدة اخويه
أحمد والحاج واخته ربيعة.
4 - ابن علي بن عبد الكريم بن عبد الرحمان لفائدته
وفائدة اخوانه قدور ومبارك وعلي.
وقد لوحظ عند الوقوف على عين المكان بتاريخ 24 يبراير
1955 ان القطعة 4 في (( بلاد اجمارات 2 )) (المطلب عدد 2709) تشمل قطعة من بلاد
دار حجاج المطلب 9141 (المحدودة بالانصاب 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 من المطلب
9141 والنصب 72 من المطلب7209، وعند عرض النزاع على المحكمة الابتدائية بوجدة قضت
المحكمة المذكورة بتاريخ 23 مايو 1960 بضم الملفين المتعلقين بالمطلبين 9141 و7209 وبعدم صحة التعرض الناتج عن المطلب
9141 بالنسبة للمطلب 7209 وبعدم صحة تعرض الطيب بن أحمد قريطة ومن معه على المطلب
7209 وعلى المطلب 9141 وبعدم صحة تعرض منصور بن محمد الحسن ومن معه على المطلب
7209 وبصحة تعرض البشير بن علي بن عأمر على المطلب 7209 ولكن فيما يخص فقط الجزء 1
من القطعة 1 والجزء 6 من القطعة 4 وبعدم صحة تعرض علي بن عبد الكريم ومن معه على
المطلب 7209 وبالحكم بالصائر على طالبي التحفيظ 7209 و9141 والمتعرضين الاربعة على
أن يتحمل كل واحد منهم السدس، وعند استئناف المتعرضين الطيب بن أحمد ومن معه
والبشير بن علي بن عأمر ومنصور بن محمد بن الحسن ومن معه أصدرت محكمة الاستئناف
ثلاثة أحكام مستقلة كما ياتي:
1 - في قرارها عدد 65 صرحت بصحة تعرض البشير بن علي
بن أحمد (أي تعرضه على الجزء 1 والجزء 3 من القطعة 2 والقطعة 5 والجزء من القطعة
4).
2 - في قرارها عدد 66 قضت بصحة تعرض الطيب بن أحمد
ومن معه على الجزء 2 من القطعة 1 والجزء 5 من القطعة 2 وعلى القطعة 5 وعلى القطعة
3 والجزئين 7 و8 من القطعة 4 وذلك بنسبة الثلثين.
3 - في قرارها عدد 67 قضت بصحة تعرض المنصوري محمد
بن الحسن ومن معه على الجزء 6 من القطعة 4 والجزء 4 من القطعة 2.
وحيث يطعن طالب النقض على ولد محمد بن المحجوب ومن معه
في الحكم عدد 67 (الذي يهمنا في هذا الملف) بعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق
الفصل 189 من قانون المسطرة المدنية وذلك أن محكمة الاستئناف بتت في النازلة بمقتضى
ثلاثة أحكام مستقلة دون أن تلغي ما قضى به الحكم الابتدائي من ضم ملفي طلب التحفيظ
7209 و9141.
لكن حيث إن الحكم المطعون فيه أورد صراحة (( وبعد تعديل
الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية )) مما يجعل هذه الوسيلة مخالفة للواقع.
وفيما يتعلق بالوجه الثاني:
وحيث يطعن طالبوا النقض في هذا الحكم بخرق القانون وذلك
أن الحكم المطعون فيه يتعلق بمنصور ابن محمد بن الحسن وطالبي النقض ومع ذلك وزعت
محكمة الاستئناف الصوائر بين طالبي التحفيظ 9141 الذين هم ليسوا أطرافا في الدعوى
وبين علي بن عبد الكريم الذي ليس بطرف في الدعوى، وبين طالبي النقض في حين أنه لا
يمكن توزيع الصوائر إلا بين الخصوم وأن تحمل الصائر يقع عبئه على من خسر الدعوى.
لكن حيث من جهة لا يوجد نص قانوني يمنع محكمة الاستئناف
وهي تبت بأحكام مستقلة في استئنافات مقدمة إليها بمناسبة النزاع المتعلق بنفس طلب
التحفيظ من الحكم في مسالة الصوائر بحيثية واحدة تدرجها في جميع هذه الأحكام
المستقلة ما دامت تتعلق بجميع الخصوم الذين يهمهم في الطور الاستئنافي البت في نفس
النزاع ومن جهة أخرى حيث إن أحمد بن الجيلالي ومن معه وبن علي بن عبد الكريم بن
عبد الرحمان وعلى ولد محمد بن المحجوب ومن معه لم يحكم لصالحهم فإن محكمة
الاستئناف طبقت تطبيقا، سالما مقتضيات (الفصل 51 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق
بتحفيظ الأملاك العقارية عندما حكمت عليهم بتحمل الصوائر في حدود قدرتها بما لها
من كامل السلطة فتكون هذه الوسيلة كذلك غير مرتكزة على أساس.
وفيما يتعلق بالوجهين الثالث والرابع معا:
حيث إن طالبي النقض ينتقدون هذا الحكم بارتكازه على حكم
20 مايو 1940 وقرار 28 يناير 1942 الحائزين لقوة الشيء المقضى به، مع أن الحكمين
لا يتعلقان بنفس الخصوم فعلى ولد محمد بن المحجوب طالب التحفيظ (تحت رقم 7209) ليس
هو علي ولد محجوب طالب التحفيظ (تحت رقم 4620) كما ينتقدونه بكونه اقتصر على
الإشارة إلى حكم لم يكونوا أطرافا فيه وامتنع من تحليل نتائج البحث المنجز.
لكن من جهة حيث إن الحكم المطعون فيه بالعلل السالفة الذكر بين الأسباب الواقعية الغير الخاضعة لرقابة المجلس الأعلى التي دحض بها ادعاءات على ولد محمد بن محجوب من
أنه ليس هو طالب التحفيظ تحت رقم 4620 ومن جهة أخرى فإن الرحالي ولد أحمد ولد موسى
وقدور ولد علي ولد أحمد والكبير ولد قدور ولد موسى وبنموسى ولد موسى بن
الاخضر الذين طلبوا التحفيظ مع علي ولد
محمد بن محجوب تعتبر الوسيلة بالنسبة
إليهم جديدة فإنهم لم يثيروا أمام محكمة الاستئناف أية وسيلة دفاع تدحض قوة الشيء
المقضى به الناتجة عن حكم 28 يناير 1942 الذي استظهر به منصور ومن معه لتدعيم
تعرضهم وأخيرا فإن محكمة الاستئناف للقول بصحة تعرض منصور بن محمد ومن معه اعتمدت
على قوة الشيء المقضى به الناتجة عن حكمي 1940 و1942 وصرحت ان ادعاءات طالبي
التحفيظ الذين لم يدلوا إلا بملكية (( بمناسبة النزاع )) محرر سنة 1947 أي خمس
سنوات بعد قرار 28 يناير 1942 ليس من شأنها أن تدحض رسوم المتعرضين وحيازتهم التي
اعترف بها في حكم 1940 الصادر عن محكمة فاس.
فتكون هذه الحيثيات الدقيقة التي لا يشوبها أي تناقض
كافية لتبرير ما قضت به المحكمة وهي بعد ليست ملزمة بأن تحلل في حكمها نتائج البحث
الذي اجرته فتكون الوسيلة غير مقبولة في أحد فروعها وغير مرتكزة على أساس في
فروعها الأخرى.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى اصحابه بالصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ
المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة
الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني، والمستشارين السادة:
الحاج محمد عمور مقررا وإدريس بنونة وسالمون بنسباط وامحمد بن يخلف،
وبمحضر جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد
المعروفي.
* مجموعة قرارات المجلس الأعلى 1966 – 1982 ص 473.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم