القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: لا يجوز للمحكمة أن ترجع في حكمها الذي سبق لها أن أصدرته في جوهر القضية إلا إذا كان الطلب من مشمولات إحدى الأحوال المخول فيها طلب التراجع.

 


ملف 23686/1967        قرار 274        بتاريخ  12/06/1968

 محكمة النقض: لا يجوز للمحكمة أن ترجع في حكمها الذي سبق لها أن أصدرته في جوهر القضية إلا إذا كان الطلب من مشمولات إحدى الأحوال المخول فيها طلب التراجع.

 

لا يجوز للمحكمة أن ترجع في حكمها الذي سبق لها أن أصدرته في جوهر القضية إلا إذا كان الطلب من مشمولات إحدى الأحوال المخول فيها طلب التراجع.

 

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 9 يوليو 1966 من طرف اعلي بن أحمد البابور بواسطة نائبه الأستاذ أكيرا ضد حكم محكمة إقليمية مكناس الصادر في 19-04-66.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 4 نونبر 1967 تحت إمضاء الأستاذ بوطبول النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعلاه والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 مارس 1968.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 5 يونيو 1968.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد إدريس بنونة في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

 

فيما يتعلق بالفرع الثاني من الوجه الوحيد المستدل به:

بناء على الفصل 240 من ظهير المسطرة المدنية (القديم).

حيث لا يجوز للمحكمة أن ترجع في حكمها الذي سبق لها أن أصدرته في جوهر القضية إلا إذا كان الطلب من مشمولات إحدى الأحوال المخول فيها طلب التراجع.

وحيث تبين من أوراق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن اعلي بن أحمد البابور طلب بتاريخ سابع أكتوبر 1964 الحكم على مكتريه الصديق بن التهامي بأن يفرغ له دكانه الذي انقضى أمد عقدة كرائه المؤرخة برابع يبراير 1960، فاعترف المدعى عليه بالاكتراء لمدة اربعة أعوام غير أنه أصر على عدم الإفراغ  رغم انصرام أجل العقدة، فحكم مسدد اخنيفرة بالإفراغ  بتاريخ 23 - 11 - 1964، وبعد الاستئناف قضت المحكمة الإقليمية بمكناس بتاريخ 17 - 3 - 1965 بعدم قبول استئناف المدعى عليه، لعدم أداء وجيبة الاستئناف، ثم طلب استدراكه بمقال مؤرخ بسابع وعشري نونبر 1965 معتذرا فيه أنه لم يتأت له الحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم عليه، لمرض كان ألم به فحكمت المحكمة الإقليمية بقبول طلب الاستدراك، حيث تبين لها أن طالب الاستدراك كان استأنف وأدى الواجب بتاريخ 29 - 11 - 1964 وحكمت من جديد بقبول الاستئناف وإلغاء حكم المسدد مع إلغاء طلب الإفراغ.

 

وحيث إن المحكمة الإقليمية بمكناس بتت بقبول طلب استدراك حكمها الصادر بعدم قول استئناف الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ  الدكان، لعلة أن الطلب مقبول شكلا لتوفره على شروط القبول، في حين أن هذا الطلب لا يدخل في نطاق الأحوال والشروط التي تستوجب التراجع في الحكم، فكان حكمها هذا غير مرتكز على أساس قانوني وخارقا للفصل المستدل به في الوجه.

 

لهذه الأسباب

 

وبقطع النظر عن الفرع الأول من الوجه الوحيد المستدل به:

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وبإبطاله وبإحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى لتنظر فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بمكناس إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني، والمستشارين السادة‏: إدريس بنونة، محمد عمور، امحمد بن يخلف، سالمون بنسباط، عد الغنى المومني، وبمحضر وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.

 

* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 – 1982 ص 485.ب       

تعليقات