📁 آخر الأخبار

محكمة النقض: يشترط لاكتساب الأحكام الجنائية حجيتها أمام القضاء المدني أن تكون نهائية

 



ملف 87582/1981             قرار  315              بتاريخ 29/02/1984

 

 محكمة النقض: يشترط لاكتساب الأحكام الجنائية حجيتها أمام القضاء المدني أن تكون نهائية

يشترط لاكتساب الأحكام الجنائية حجيتها أمام القضاء المدني أن تكون نهائية. لهذا فإن المحكمة لما اعتمدت في قضائها بتحديد التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة، على حكم جنائي يحتمل أن يتغير بعد الطعن فيه واعتبرت أن المدعى عليه هو المكلف بإثبات أن الحكم المذكور لم يعد نهائيا تكون قد قلبت عبء الإثبات وبنت قضاءها على غير أساس.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون

بالنسبة للوسيلة الوحيدة:

بناء على الفصل العاشر من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على أنه يمكن إقامة الدعوى المدنية لدى المحكمة المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية غير أنه يجب أن ترجئ المحكمة المدنية حكمها في هذه الدعوى في انتظار البت النهائي في الدعوى العمومية ان كانت هذه الدعوى جارية.

وحيث إن كل حكم يجب أن يكون موافقا للقواعد القانونية الواجبة التطبيق في النازلة وإلا  كان باطلا.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف بمراكش بتاريخ ثامن مايو 1980 تحت رقم 861 في القضية المدنية عدد 2497 أن السيد العربي بن عبدالسلام تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمراكش عرض فيه أنه كان ضحية اعتداء من طرف المدعى عليه بوجمعة بن العربي بالضرب والجرح تسبب له في عجز مؤقت مدته خمسة وعشرون يوما وأنه أصيب باضرار مادية ومعنوية لذلك يطلب تعويضا عن تلك الاضرار محددا في 3040 درهما وبعد منا قشة القضية مع الطرفين اعتمدت المحكمة على الحكم الجنحي الذي قضى بإدانة المدعى عليه والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم وأصدرت حكما يقضي على المدعى عليه بتعويض قدره 2500 درهم فاستانفه هذا الأخير مبينا في وجه استنئافه ان الحكم المحتج به لإثبات العلاقة السببية لم يصر بعد نهائيا وأن الضرر الحاصل للمدعى المستأنف عليه لا يتجاوز 25 يوما وأن التعويض المحكوم به لا يتناسب مع الاضرار الحاصلة له وطلب في الأخير تخفيض التعويض فأصدرت المحكمة قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بخفض التعويض وتحديده في: [2000] درهم وإلغاء ما زاد على ذلك بعلة ان الفعل الضار الذي ارتكبه المستأنف ضد المستأنف عليه ثابت بمقتضى الحكم الجنحي الصادر عليه الشيء الذي يتبت وجود العلاقة السببية ما بين الفعل والضرر وأن المستأنف عليه قد تضرر ماديا ومعنويا من جراء الفعل المرتكب ضده من طرف المستأنف الشيء الذي يخول له حق المطالبة بالتعويض لإصلاح الاضرار اللاحقة به وأن التعويض المحكوم به يبدو مبالغا فيه بعض الشيء باعتبار حالة المستأنف عليه وطبيعة الفعل المرتكب ضده والضرر اللاحق به لذلك فإن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية ترى أن تحدد التعويض في مبلغ ألفي درهم عن الاضرار المادية والمعنوية تعديلا للحكم المستأنف.

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه أنه اعتبر أن عبء الإثبات يقع على عاتق الطاعن بوصفه مستأنفا وبوصفه مدع عدم صيرورة الحكم الجنحي المدلى به نهائيا وأن محكمة الاستيناف قبلت القاعدة التي هي البينة على المدعى واعتبرت أنالمستأنف هو المكلف بالحجة. وأنه في نظرنا ان الحجة المدلى بها ليست نهائية وأن عبء إثبات نهائيتها على من أدلى بها.

حيث تبين صحة مانعته الوسيلة ذلك أنه بمقتضى الفصل العاشر من قانون المسطرة الجنائية الذي يقض على أنه يمكن إقامة الدعوى المدنية لدى المحكمة المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية غير أنه يجب أن ترجئ المحكمة المدنيةحكمها في هذه الدعوى في انتظار البت النهائي في الدعوى العمومية ان كانت هذه الدعوى جارية.

ذلك أن حجية الأحكام الجنائية أمام القضاء المدني لا تكون إلا للأحكام النهائية الصادرة في موضوع الدعوى لانه مادامت هذه الأحكام تلزم المحكمة المدنية فيتعين أن تكون قد استنفذت طرق الطعن جميعها أو تمت المواعيد الخاصة بها دون طعن إذ مادام هناك احتمال لأن يتغير الحكم عند الطعن فيه فقد يصل الحال إلى تعارض  بين الحكمين الجنائي بعد ان صار نهائيا والمدني الذي اعتمد على حكم جنائي لم يكن قد أصبح نهائيا بعد، ولهذا فإن المحكمة لما اعتمدت على حكم جنائي يحتمل أن يتغير عند الطعن فيه وكلفت المدعى عليه بالإدلاء بالحجة على عدم صيرورته نهائيا تكون قد قبلت عبء الإثبات وركزت قرارها على غير أساس مما يعرضه للنقض.

وحيث إن ظروف القضية ومصلحة الخصوم تقتضي إحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة.

 

لهذه الأسباب

قضى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة لتنظر فيها من جديد طبق القانون وعلى المطلوب بالصائر.

الرئيس السيد محمد حسن، المستشار المقرر السيد إدريس بن رحمون، المحامي العام السيد محمد بناس، المحامي الأستاذ قارة.

 

      * من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 35  -  36

تعليقات