القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: للمشتري الذي لم يسجل شراءه على الرسم العقاري للملك المبيع حق طلب التشطيب على الاراثة التي سجلت ليسجل شراءه عليه.

 


ملف 2078/1989             قرار 2282               بتاريخ 13/09/1993

 

 

للمشتري الذي لم يسجل شراءه على الرسم العقاري للملك المبيع حق طلب التشطيب على الاراثة التي سجلت ليسجل شراءه عليه.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية:

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش في 23-01-1989 في الملف 2602-88 ان ورثة مجدول بوجمعة ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بابن جرير انهم مالكون للعقار ذي الصك العقاري 23874م وهو عبارة عن منزل ببلوك كاسطور رقم 7 وأن المدعى عليه محمد لقصير استولى عليه بدون موجب شرعي، والتمسوا الحكم باستحقاقهم له وعلى المدعى عليه بإفراغه، وأجاب المدعى عليه محمد لقصير بأنه اشترى محل النزاع من موروث المدعين... تقدم من جهة أخرى مع باقي المطلوبين في النقض بمقال افتتاحي ضد ورثة بوجمعة مجدول من أجل التشطيب على اراثة موروثهم المذكور من الصك العقاري عدد 23874 م وتسجيل شراءهم للمدعى فيه بالصك المذكور... فأصدر قاضي الدرجة الأولى بتاريخ 11-05-88 حكما برفض طلب محمد بلقصير ومن معه الرامي إلى التشطيب على اراثة البائع لهم، ثم أصدر بتاريخ 22-12-88 حكما على محمد بلقصير بإفراغ  المحل المدعى فيه... وعند استئناف الحكمين، قضت محكمة الاستئناف بضم الملفين معا وبإلغاء الحكمين المستأنفين وحكمت بالتشطيب على اراثة البائع بوجمعة مجدول من الصك العقاري عدد 23874 م وبتسجيل شراء محمد بلقصير ومن معه بالصك المذكور، وبرفض طلب ورثة البائع الموجه ضد محمد بلقصير... معللة قرارها بأن الورثة ملزمون بالتزامات موروثهم الذي سبق له ان فوت محل النزاع بعقد عرفي مصادق على صحة توقيعه، فيكون طلب التشطيب على اراثة البائع وتسجيل عقد البيع محلها مرتكزا على أساس، وأن ورثة البائع من جهة أخرى غير محقين في طلب التخلي لفائدتهم عن العقار الذي سبق لموروثهم ان فوته للمدعى عليه محمد بلقصير ومن معه... وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

 

حيث ينتقد الطاعنون القرار المذكور بخرق الفصلين 3 و110 من قانون المسطرة المدنية والفصل 451 من قانون العقود والالتزامات وانعدام التعليل ذلك أن محكمة الاستئناف قررت ضم الدعويين بسبب الارتباط بينهما دون بيان وتحديد نوع هذا الارتباط إذ أنه لقيام الارتباط بين الدعويين يجب أن يتوفر فيهما وحدة السبب والموضوع والأطراف، ففيما يخص وحدة الأطراف فهي منعدمة لأن الدعوى المقدمة من الطاعنين وجهت ضد محمد بلقصير بمفرده بينما الدعوى المقامة ضد الطاعنين قدمت من طرف محمد بلقصير وآخرين فيكون طرفا النزاع في الدعويين مختلفين، كما ان الدعوى المقامة من الطاعنين تهدف إلى إفراغ  محمد بلقصير من محل النزاع بينما الطلب المقدم ضد الطالبين يهدف إلى التشطيب على إراثة موروثهم من الرسم العقاري، فيكون أيضا سبب كل من الدعويين مختلفا عن الاخر، وبانتفاء وحدة الأطراف والسبب تكون وحدة الموضوع لا عبرة بها، وأيضا فإن مخالفة الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية تؤدي بالضرورة إلى خرق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود إذ أنه بانتفاء وحدة السبب والأطراف وانتفاء شروط ضم الدعوييين لا يمكن تحقيق النتيجة التي توخاها المشرع من أحكام الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد خرقت أيضا مفهوم الشيء المقضى.

 

لكن وفضلا عن ان الطاعنين لم يعترضوا أمام محكمة الاستئناف على الطلب الذي تقدم به خصومهم من أجل ضم الدعوييين بسبب الارتباط بينهما، فإن الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية إذ يقرر إمكانية ضم دعاوى جارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها، فإنه لا يوجب على المحكمة بيان نوع هذا الارتباط باعتباره إجراء تقدر المحكمة ضرورته على ضوء العناصر الموضوعية للنزاع المعروض عليها، ولا يخضع لشروط وحدة الأطراف والسبب والموضوع التي يضعها الفصل 451 من قانون العقود والالتزامات كمقومات لحجية الشيء المقضي، والتي لا اثر لها على تطبيق الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية فيكون ما ينعاه الطاعنون بدون أساس.

 

في الفرع الأول من الوسيلة الثانية المتخذ من مخالفة الفصلين 142 و345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن القرار أشار في ديباجته إلى اسم سكينة باعتبارها الارملة الثانية للهالك بوجمعة عوضا عن اسمها الحقيقي هنية. كما لم ينص على اسماء أبناءها القاصرين الذين تنوب عنهم ولا يشير نهائيا إلى اسم الطاعنة ثريا، ومن جهة ثانية فإن الحكم المطعون فيه لم يقرر عدم قبول استئناف الطاعنين و[كذا] لكونهم ذكروا في مقال استئنافهم ان المسماة ثريا بنت بوجمعة قاصرة بينما هي راشدة.

 

لكن حيث إن أشارة القرار في ديباجته إلى اسم سكينة عوض هنية وإغفال ذكر اسم ثريا بنت بوجمعة هو مجرد خطأ مادي وقع عند كتابة اسماء المستأنف عليهم، لم يترتب عنه اي التباس في معرفة أطراف الدعوى الذين وقع التعرف عليهم من خلال أوراق الملف ولم يتضرر منه الطاعنون الذين بينوا هويتهم كاملة ضمن مقال النقض المقدم من طرفهم.

 

ومن جهة ثانية، فإن الوسيلة في فرعها هذا لا تبين اسماء القاصرين الذين تنوب عنهم المرأة هنية، ولم يشر إليهم القرار في ديباجته كما ان ما يثيره الطاعنون في الجزء الأخير من هذا الفرع هو من قبيل الدفوع الشكلية التي كان يتعين الدفع بها أمام المحكمة ولا يقبل منهم اثارتها لاول مرة أمام المجلس الأعلى  -  مما يكون معه هذا الفرع من الوسيلة في جزءه الأول عديم الجدوى وفي جزئيه الأخيرين غير مقبول.

 

وفي الفرع الثالث من الوسيلة الثانية المتخذ من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه صرح بأن المحكمة الابتدائية أخطأت حين رفضت طلب التشطيب على اراثة موروث الطاعنين دون أن يبين وجه الخطأ في ذلك، واعتبر أيضا ان الحكم الابتدائي القاضي بطرد محمد بلقصيري من المدعى فيه، غير مرتكز على أساس دون أن يعلل ذلك تعليلا مقنعا.

 

لكن ومن جهة أولى، وخلافا لما ينعاه الطاعنون، فإن القرار المطعون فيه حين صرح بأن المحكمة الابتدائية أخطأت في رفض طلب التشطيب على الإراثة من الصك العقاري علل ذلك بقوله " حيث إن الورثة المستأنف عليهم، اي الطاعنين ملزمون بالتزامات موروثهم الذي سبق له ان فوت موضوع النزاع، بمقتضى عقد عرفي مصادق على صحة توقيعه بتاريخ 12-5-86 للمستأنف، وأن طلب التشطيب على الإراثة وتسجيل عقد البيع محلها طلب مرتكز على أساس" ومن جهة ثانية، فإن القرار حين رفض طلب الطاعنين، بتخلي محمد بلقصير عن محل النزاع، علل ذلك وعن صواب بأنهم غير محقين في طلب التخلي عن عقار سبق لموروثهم ان فوته للطرف المستأنف فيكون هذا الفرع مخالفا للواقع.

 

في الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق الفصول 69 إلى 73 من القانون العقاري ذلك أن المشرع قرر ان الحق في المطالبة بالتشطيب لا ينشأ إلا بعد سلوك مسطرة التسجيل الواردة في الفصول أعلاه، وهذا ما نص عليه الفصل 93 من القانون العقاري إذ اوجب على من يرغب في التشطيب أن يقدم إلى المحافظ مطلبا بذلك يتضمن تعيينا للعقار، والتسجيل المراد التشطيب عليه وبيانا لسبب التشطيب، قبل عرض طلبهم على القضاء.

 

لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 91 من القانون العقاري فإنه يمكن التشطيب على ما ضمن بالسجل العقاري من تسجيل بمقتضى حكم قضائي يثبت انعدام الحق الذي يتعلق به، ولذلك فإن التجاء المطلوبين لإثبات حقوقهم لا يتنافى مع مقتضيات الفصول المحتج بخرقها، فالوسيلة على غير أساس.

 

لهذه الأسباب

 

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطاعنين بالصائر.

 

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد بنعزو والمستشارين السادة: نور الدين لوباريس مقررا  محمد الجيدي  المدني الزكيري  بوعطية ناجي أحمد وبمحضر المحامي العام السيد علال بوقرعي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بن شقرون.

 

  * عن مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 47

تعليقات