القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: تكون المحكمة قد أجابت جوابا كافيا على استدلال الطالبة بالحيازة عندما استعرضت المحكمة أقوال الخصوم بما في ذلك ادعاء المتعرضة للتصرف ورجحت بما لها من سلطة في تقدير الحجج ما أدلى به طالب التحفيظ

 


ملف 18945/1965             قرار  213              بتاريخ 29/04/1970

 محكمة النقض: تكون المحكمة قد أجابت جوابا كافيا على استدلال الطالبة بالحيازة عندما استعرضت المحكمة أقوال الخصوم بما في ذلك ادعاء المتعرضة للتصرف ورجحت بما لها من سلطة في تقدير الحجج ما أدلى به طالب التحفيظ

تكون المحكمة قد أجابت جوابا كافيا على استدلال الطالبة بالحيازة عندما استعرضت المحكمة أقوال الخصوم بما في ذلك ادعاء المتعرضة للتصرف ورجحت بما لها من سلطة في تقدير الحجج ما أدلى به طالب التحفيظ فتبت لديها أنه اشترى المحل لفائدته وأضافت أن ذلك الشراء يؤكده الشاهد حمو بن سعيد كما أنها نصت صراحة على أنه لا ينتج من الرسم الذي أدلت به المتعرضة أن المحل كان في الأصل لموروث الخصمين.

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 18 غشت 1964 من طرف حبيبة بنت الجيلالي بواسطة نائبها الأستاذ ابن جلون التويمي ضد حكم محكمة الاستئناف بفاس الصادر في فاتح يونيو 1964.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29 يناير 1970.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 22 ابريل 1970.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحاج محمد عمور في تقريره والى ملاحظات جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة.

وبعد المناداة على نائب طالبة النقض وعدم حضوره.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوجه الأول:

حيث يؤخذ من ملف النازلة ومحتوى الحكم المطعون فيه (محكمة الاستئناف بالرباط فاتح يونيو 1964) ان محمد بن الجيلالي (المدعو موح) طلب تحفيظ "حق زينة " بصفته مالكا له ويتعلق الأمر بدار توجد بمكناس وقد حاز الطلب رقم 10.111 فتعرضت على هذا الطلب اخته حبيبة بنت الجيلالي فقضت المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 21 مارس 1961 بعدم صحة التعرض مرتكزة على العلل الاتية: "حيث إن المتعرضة تدعي ان لها الحق في الزينة لأنها اشترت من الاموال التي الت لها ولاخيها من ارث والدهما، وحيث إنها لم تدل برسم الاراثة ولم يمكنها إثبات المصدر الحقيقي للمبالغ التي مكنت طالب التحفيظ من شراء المحل الذي تحتل المتعرضة جزءا منه بدون موجب حسب أقوال الشهود، وحيث إنه من الثابت ان محمد بن الجيلالي اشترى الزينة حسب رسم مؤرخ ب4 يبراير 1941 من محمد بن إدريس الكرواني وبعد استئناف المتعرضة قضت محكمة الاستئناف بتصحيح الحكم الابتدائي مرتكزة على العلل الاتية: " حيث إن المتعرضة أدلت برسم 15 غشت 1953 لإثبات ان المخارجة في متخلف موروث الخصمين لم يقع. وحيث إنه لا يوجد في هذا الرسم ان المحل كان في الأصل لموروثهما المذكور، وحيث إن المتعرضة أدلت برسم مؤرخ ب 5 غشت 1961 يشهد ان اخاها اشترى المحل لفائدته وفائدة اخته وحيث إن هذا الرسم حرر بعد وضع مطلب التحفيظ بثماني سنوات بقصد النزاع ولا يتضمن إلا شهادة اربعة شهود فهو لا تنهض به حجة، وحيث إن المتعرضة تدعي انها تشغل بيتا مع زوجها بتلك الدار وطلبت الاستماع لشاهدين فصرحا ان المحل اشترى مما نتج من بيع بهائم في ملك والدة الخصمين وأن المتعرضة شغلت المحل منذ شراء المحل، وحيث يدعي طالب التحفيظ أنه اكرى البيت لاخته ب500 فرنك عن كل شهر وادت له الكراء لغاية النزاع، وحيث إن البائع أكد أنه باع لمحمد بن الجيلالي الذي دفع له 2.500 فرنك ثم دفع له الباقي من اجرته لغاية إتمام ثمن البيع وأن محمد بن الجيلالي اسكن معه اخته ريثما تتزوج، وحيث إن ذلك الشراء في اسم محمد بن الجيلالي أكده الشاهد حمو بن سعيد، وحيث إن المتعرضة لا يمكنها أن تدعي حقا، عينيا في المحل وأنه عليها اذا ارتات ذلك أن تسلك مسلكا يسمح لها بمطالبة ما يمكن أن يكون بذمة اخيها راجعا للارث عن طريق المخارجة عند الاقتضاء".

وحيث تطعن حبيبة بنت الجيلالي في هذا الحكم بخرق الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري وعدم الارتكاز على أساس قانوني وذلك أن الطالبة استدلت بالحيازة ولم تجب المحكمة جوابا كافيا عن ذلك إذ اكتفت بالإشارة العابرة إلى مسالة التصرف دون أن يؤخذ من الحكم ان طالب التحفيظ أثبت أن تصرف المتعرضة غير مجد (بمعنى أنه ليس تصرف المالك في ملكه).

لكن حيث إن المحكمة بعدما استعرضت أقوال الخصوم بما في ذلك ادعاء المتعرضة للتصرف رجحت بما لها من سلطة في تقدير الحجج ما أدلى به طالب التحفيظ وبالتالي تبت لديها أنه اشترى المحل لفائدته وأضافت ان ذلك الشراء يؤكده (الشاهد حمو بن سعيد) كما أنها نصت صراحة في الحكم المطعون فيه على أنه لا ينتج من الرسم الذي أدلت به المتعرضة أن المحل كان في الأصل لموروث الخصمين، مما يكون معه هذا الوجه غير مبني على أساس.

 

وفيما يتعلق بالوجه الثاني:

وحيث تطعن الطالبة في هذا الحكم بخرق قواعد الفقه الإسلامي وذلك أن المحكمة كان عليها عند عدم كفاية التصرف – الثابت من ظروف القضية وأقوال الشهود – أن تطبق اليمين.

لكن حيث إنه كما ورد في الوسيلة السالفة فإن التصرف لم يثبت علاوة على أن هذه الوسيلة غير مجدية ما دامت تعترف ان الزينة مترتبة عن البيع الذي قام به محمد بن إدريس.

مما يكون معه هذا الوجه كذلك غير مرتكز على أساس.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني، والمستشارين السادة: الحاج محمد عمور – مقررا – وإدريس بنونة ومحمد بن يخلف والحاج عبد الغني المومي، وبمحضر جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

 

* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966  -  1982 ص 256.

 


تعليقات