القائمة الرئيسية

الصفحات



محةمو النقض: العبرة في طلب الشفعة ليس بإقامة الدعوى وإنما بعرض وإيداع الثمن داخل الأجل.

 


ملف 341/1988        قرار218        بتاريخ 20/01/1993

 محةمو النقض: العبرة في طلب الشفعة ليس بإقامة الدعوى وإنما بعرض وإيداع الثمن داخل الأجل.


يبتدئ الأجل المسقط للشفعة في العقار المحفظ من تاريخ تسجيل الشراء بالرسم العقاري وليس من تاريخ إبرام العقد.

العبرة في طلب الشفعة ليس بإقامة الدعوى وإنما بعرض وإيداع الثمن داخل الأجل.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بوسيلتي النقض معا:

 حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 26 ماي 1987 بالملف المدني 6-2155-86 أن المطعون ضده موحا الحسين رفع هذه الدعوى التي انتهت بالقرار المطعون فيه يطلب فيها الحكم له باستحقاق شفعة الحصة التي كان قد اشتراها الطاعن باخيي بنعيسى بمقتضى عقد أولي حرر في 23 يوليوز وبملحق صدر في 22 مارس 1984 وسجل على الرسم العقاري في آخر ماي 1984. وأنه عرض على المشفوع منه الثمن والمصاريف في 31 يوليوز 1984.

 وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس حكمها باستحقاق الشفعة بناء على الشراء للسجل على الرسم العقاري في 22 مارس 1984 وأن طالب الشفعة أودع بصندوق المحكمة مبلغ الثمن والمصاريف في 31 يوليوز 198 أيدته محكمة الاستئناف.

 

حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلة الأولى خرق الفصول 25 و 32 و 35 من ظهير 2 يونيو 1915 المطبق على العقارات المحفظة لكون هذه المقتضيات تقرر أن الشفعة يجب أن تمارس داخل السنة من تاريخ البيع وأن شراء الحصة المشفوعة تم بتاريخ 23 يونيو 1973 بينما دعوى الشفعة لم تسجل إلا في  26 يوليوز 1984 أي بعد أكثر من 11 سنة. وأن تاريخ البيع هو الذي ينقل الملك وهو الجدير بالاعتبار. كما يعيب عليها في الوسيلة الثانية خرق الفصلين 25 و 30 من ظهير 2 يونيو 1915 لكون الشفعة يجب أن يمارسها كل مالك على الشياع بقدر حصته، إلا إذا تنازلوا عن هذا الحق وأن العقار يملكه عدة مالكين غير طالب الشفعة ولم يتنازلوا جميعا عن حق الشفعة.

 

لكن، فيما يتعلق بالأجل المسقط للشفعة في العقار المحفظ كما في النازلة، فإنه يبتدئ من تاريخ تسجيل الشراء بالرسم العقاري وليس من تاريخ إبرام العقد وأن العبرة في طلب الشفعة ليس هو إقامة الدعوى وإنما عرض وإيداع الثمن داخل الأجل. ولهذا فإن المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه، كانت على صواب حينما رفضت الدفع بمضي الأجل وقالت بأن الشراء سجل على الرسم العقاري في آخر مايو 1984 وأن الشفيع قد أودع مبلغ الثمن والمصاريف بصندوق المحكمة بتاريخ 31 يوليوز 1984.

 أما فيما يتعلق بمشاركة الشركاء كل بقدر حصته، فإلى جانب أن هذه المسألة تهم الغير ولاتهم الطاعن، فإن الشفيع يجب أن يعرب عن رغبته في ممارسة الشفعة، كما لو كان هو وحده صاحب الحق فيها، حتى لا يؤخذ عليه تبعيضه الشفعة. وما دام أن أحدا من بقية الشركاء لم يمارس حقه في الشفعة، فإن المحكمة تكون على صواب حيث قضت للطاعن بشفعة جميع الحصة المبيعة فالوسيلتان عديمتا الأساس.

 

لهذه الأسباب

 

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد عمور والمستشارين السادة: عبد العزيز توفيق  مقررا  محمد بوهراس  مولاي جعفر سليطن  وأحمد بنكيران وبمحضر المحامي العام السيد محمد سهيل وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك.

 

   * عن منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الأربعين 1997        

تعليقات