القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: إن المالك على الشياع لعقار محفظ يعد باقيا على قيد الحياة ما لم تقيد وفاته بالرسم العقاري.

 


ملف 17004/1964         قرار 115         بتاريخ 14/02/1969

 

 

إن المالك على الشياع لعقار محفظ يعد باقيا على قيد الحياة ما لم تقيد وفاته بالرسم العقاري.

في حالة ادعاء وفاة شريك دون أن تكون وفاته مسجلة بالرسم العقاي يتعين على طالب القسمة توجيه دعواه ضد غيره ممن يدعون إرثه دون تسجيل لحقوقهم.      بتاريخ    14/02/1969

 

 

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 21 مايو 1964 من طرف قدور ولد علي ولد قدور ومن معه بواسطة نائبهم الأستاذين فرنانديز وبوطبول ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 24 دجنبر 1960.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 نونبر 1968.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 5 فبراير 1969.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد امحمد بن يخلف في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، وبعد المناداة على محامي الطرفين فلم يحضرا.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوجهين معا: المأخوذين الأول من خرق الفصل 978 من قانون الالتزامات والعقود وخرق القواعد الخاصة بدعوى القسمة ومن عدم الجواب عن مستنتجات الخصوم وعدم التعليل الكافي وعدم الارتكاز على أساس قانوني، والثاني: من خرق الفصلين 66 و82 من الظهير المتعلق بتحفيظ الأملاك العقارية.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن الحكم المطعون فيه (محكمة الاستئناف بالرباط 24 دجنبر 1960) ان محمد بن أحمد الدعمي ولد كبور ابن عبو قدم بتاريخ 30 يوليوز 53 بوصفه مالكا على الشياع لعقار يسمى (واد خنيش) تبلغ مساحته 41 هكتارا تقريبا ومحفظ تحت رقم 3.423 ف طلبا لدى المحكمة الابتدائية بفاس يرمي إلى إجراء قسمة هذا العقار بين الشركاء ووجه دعواه ضد 17 شريكا مقيدين بالرسم العقاري وهم على قيد الحياة، وبما أنه علم ان ثلاثة شركاء آخرين مقيدين بالرسم العقاري توفوا دون أن تقيد إراثتهم فإنه أدخل في الدعوى من عرفه من هؤلاء الورثة إلا أن ثلاثة من المدعى عليهم وهم قدور ولد علي وبوشتة ولد علي وراضية بنت محمد طعنوا في صحة هذه المسطرة لعدم إدخال جميع الشركاء في الدعوى من طرف المدعي ولعدم تتميم الرسم العقاري بتقييد جميع الشركاء الموجودين عند رفع دعوى القسمة فامرت المحكمة في 2 يبراير 1955 – قيل البت في موضوع الدعوى بإجراء خبرة قصد تحديد عدد الشركاء الحاليين وتحديد حقوقهم واهليتهم فقدم الخبير مزوار تقريرا مفاده ان بعض الشركاء المتقيدين توفوا دون أن يقع تقييد ورثتهم بالرسم العقاري وأن الشركاء الحاليين يبلغ عدهم 32 وبتاريخ 19 يونيو1957 امرت المحكمة بإجراء خبرة ثانية قصد تحديد الحصص وقيمتها، فقدم الخبير كورتوي تقريرا يشير إلى أنه بتاريخ 21 يونيو 1954 يوجد 28 شريكا مقيدين بالرسم العقاري وأن خمسة من هؤلاء توفوا دون أن تقيد إراثتهم وقبل الحكم ببيع العقار الشائع لتعذر إمكان قسمته، امرت المحكمة بتاريخ 2 دجنبر 1959 بإجراء خبرة ثالثة قصد تحديد قيمته واقتراح ثمن يكون أساسا للبيع فاستأنف هذا الحكم قدور ولد علي وبوشتة ولد علي وراضية بنت محمد وحميدة ولد محمد بن العربي مستدلين من جديد بعدم قبول طلب القسمة، وبتاريخ 24 دجنبر 1960 قضت محكمة الاستئناف بالرباط بتأييد الحكم المستأنف غير أخذة بعين الاعتبار الدفع بعدم القبول.

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطلوب نقضه إغفاله الجواب عما استدلوا به من عدم قبول طلب القسمة لكون الطالب لم يدخل في الدعوى إلا بعض الشركاء كما ينعون على الحكم من جهة أخرى خرقه للمقتضيات القانونية المتعلقة بالقسمة وبتحفيظ الأملاك العقارية عندما قضى بقبول طلب القسمة رغم تعلقها ببعض الأشخاص الذين لم يقع تقييدهم بعد في الرسم العقاري، في حين أنه لا يمكن معرفة جميع الشركاء بدقة إلا بعد تقييدهم بالسجل العقاري، وفي حين  -  خلافا لما ادعته المحكمة  -  أنه كان في وسع الطالب إتمام الرسم العقاري بإقامة دعوى ضد من يعرفهم من الورثة قصد إرغامهم على تقييد إراثتهم بالمحافظة العقارية وعلى أي حال فإنه لم يكن في استطاعته مخاصمة أشخاص لقوا حتفهم أو ورثة غير مقيدين بالرسم العقاري.

لكن من جهة حيث إن الوجه الأول مخالف للواقع إذ أن المحكمة أجابت عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إدخال جميع الشركاء فيها، بأنه من الثابت أن جميع الشركاء المقيدين بالرسم العقاري أو ورثتهم  -  حسبما وقع تعيينهم أثناء جريان المسطرة  -  قد أدخلوا في الدعوى، مما يجعل طلب القسمة مقبولا رغم ما ينقص الرسم العقاري وأنه ليس على طالب القسمة سد هذا النقض.

ومن جهة أخرى، حيث إن المالك على الشياع لعقار محفظ يعد باقيا على قيد الحياة ما لم تقيد وفاته بالرسم العقاري وأن الحقوق العينية المنجزة بالإرث من شريك في عقار محفظ تعتبر غير موجودة إن لم تسجل بالرسم المذكور.

وحيث إنه يشترط في قبول طلب قسمة عقار محفظ أن يكون مقدما من طرف شريك مقيد بالرسم العقاري وأن يكون موجها ضد كل الشركاء المقيدين بالرسم العقاري دون سواهم، وأنه في حالة ادعاء وفاة شريك من هؤلاء دون أن تكون وفاته مسجلة بالرسم العقاري، يتعين على طالب القسمة توجيه دعواه ضده لا ضد غيره ممن يدعون إرثه دون تسجيل لحقوقهم وإذا رجعت ورقة التسليم مشيرة إلى تعذر التبليغ بسبب وفاة المعني بالأمر فعلى القاضي المختص أن يعتبر المدعى عليه غائبا وأن يعين وكيلا عنه، ويكفي عند إنجاز القسمة أن يخص بحصة معينة.

وحيث إن المحكمة عندما اعتبرت أنه ليس على طالب القسمة أن يسعى لسد ما يوجد من نقص في الرسم العقاري وتكميله باجبار ورثة الشركاء الهالكين على تقييد حقوقهم بهذا الرسم صادفت الصواب ولم تخالف المقتضيات القانونية المشار إليها في الوسيلتين ومن ثم يكون الوجهان غير مرتكزين على أساس.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض وعلى أصحابه بالصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني، والمستشارين السادة: امحمد بن يخلف إدريس بنونة محمد عمور سالمون بنسباط، وبمحضر وكبل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.

 

* عن مجموعة قرارات المجلس الأعلى 1966 - 1982 ص 542.

تعليقات