القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: مقتضيات الفصل 974 من قانون العقود والالتزامات، تتعلق فقط بحالة تعدد الشفعاء ووعدم ممارسة أحدهم حقه في الشفعة مع تمسك باقي الشركاء بحقهم فيها

 


ملف 1309/1989       قرار  1496         بتاريخ     09/06/1993

 محكمة النقض: مقتضيات الفصل 974 من قانون العقود والالتزامات، تتعلق فقط بحالة تعدد الشفعاء ووعدم ممارسة أحدهم حقه في الشفعة مع تمسك باقي الشركاء بحقهم فيها

مقتضيات الفصل 974 من قانون العقود والالتزامات، تتعلق فقط بحالة تعدد الشفعاء ووعدم ممارسة أحدهم حقه في الشفعة مع تمسك باقي الشركاء بحقهم فيها، مما يلزمهم معه شفعة الكل إعمالا لقاعدة عدم جواز تبعيض الشفعة.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في السبب الثاني للنقض:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 89-01-24 تحت عدد 75 في الملف عدد 1-88-31 أنه بتاريخ 77-12-29 رفعت الطاعنة شريفة بنت أحمد دعوى عرضت فيها أنها تملك على الشياع مع كل من فاطمة بنت محمد وعلو بنت أحمد والزيتوني بن أحمد وتاجة بنت أحمد العقار المسمى [ملك أحمد بن لعفر] ذا الرسم العقاري عدد 1532 الكائن بمدينة سطات مساحته 491 م م  وأن المالكين على الشياع معها المذكورين باعوا جميع واجباتهم المشاعة في العقار إلى المدعى عليه المطلوب في النقض الزاهيدي محمد بمقتضى رسوم اشرية ثلاثة مؤرخة في 1964 التي قيدها المشتري المذكور بالمحافظة العقارية بتاريخ 11-01-77 وأنها رغبة منها في الأخذ بالشفعة عرضت على المدعى عليه جميع ثمن الأشرية بما في ذلك أجرة كتابة الرسوم والتسجيل والتحفيظ وذلك بتاريخ 05-10-77 غير أنه رفض العرض العيني رفضا باتا ملتمسة المصادقة على العرض العيني والحكم باستحقاقها للشفعة.

 وبعد إجراء المسطرة أصدر قاضي الدرجة الأولى حكما بإلغاء دعوى المدعية بعلة: أنها كانت على علم بالبيع منذ 68 عندما طالبت صحبة ملكية بنت عبد القادر بكراء 18 شهرا، بالإضافة إلى أن المشتري لجأ إلى المحافظة العقارية قصد تقييد شرائه بتاريخ 11-07-68، فألغته محكمة الاستئناف بمقتضى عدد 166 وتاريخ 29-11-79 وحكمت تصديا باستحقاق الطاعنة للشفعة. غير أن هذا القرار طعن فيه بالنقض فقضى المجلس الأعلى بنقضه بعلة عدم الجواب عن دفوع الطاعن.

 وبعد النظر في القضية من جديد أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم الابتدائي، فطلب نقضه من طرف الطاعنة فقضى المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 1627  وتاريخ 01-07-87 بنقضه، فقضت محكمة الإحالة من جديد بمقتضى القرار المطعون فيه حاليا بتأييد الحكم الابتدائي بناء على أنه وإن كان أجل الشفعة في العقار المحفظ لا يسري إلا من تاريخ تقييد الشراء بالرسم العقاري وأن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من اعتبار الأجل ساريا من تاريخ الشراء وأن العلم يعتبر من هذا التاريخ تعليل غير مصادف للصواب، فإن ما تمسك به المشفوع منه مجددا من كون الإيداع لم يقع للمبالغ المشفوع بها خلال أجل ثلاثة أيام المنصوص عليها في الفصل 974 من قانون العقود والالتزامات وارد في النازلة إذ يتضح من الوثائق أن الأمر بالإيداع صدر بتاريخ 30-05-77 وأن أجل الثلاثة أيام لم يقع احترامه، مما يكون معه الطلب مخالفا لمقتضيات الفصل 974 من قانون العقود والالتزامات.

 

حيث تعيب الطاعنة القرار بالتفسير الخاطئ للفصل 974 من قانوني العقود والالتزامات وعدم تطبيق الفصل 32 من ظهير 02-06-1915 الواجب التطبيق على العقارات المحفظة، لكون المحكمة اعتبرت أن حقها في الأخذ بالشفعة قد سقط، لعدم تقيدها بالأجل المحدد للإيداع في الفصل 974 من قانون العقود والالتزامات. مع أن هذا الفصل وضع لحالة خاصة هي حالة تعدد الشركاء الذين لهم حق الأخذ بالشفعة، وفي النازلة، فإن الطاعنة هي الشريكة الوحيدة في العقار موضوع الشفعة، وأن الفصل 32 من ظهير 02-06-1915 هو الذي يجب تطبيقه.

 

حيث تبين صحة ما تعيبه الطاعنة على القرار، ذلك أن الأمر يتعلق بعقار محفظ يسقط الشفعة بالنسبة إليه وحسب الأحوال بانصرام مختلف الآجال المنصوص عليها في الفصلين 31 و 32 من ظهير 02-06-1915  الواجب التطبيق وحده على النازلة، دون مقتضيات الفصل 974 من قانون العقود والالتزامات، الذي يتعلق فقط بحالة تعدد الشفعاء وامتناع أحدهم من شفعة حصته مع تمسك باقي الشركاء بحقهم فيها، مما يلزمهم معه شفعة الكل إعمالا لقاعدة عدم تبعيض الشفعة، الأمر الذي ينتفي في هذه الحالة، وأن المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الطاعنة بعلة: أنها لم تودع الثمن والمصاريف خلال أجل ثلاثة أيام المنصوص عليه في الفصل 974 من قانون الالتزامات والعقود، ابتداء من تاريخ صدور الأمر بالإيداع، دون أن تأخذ بعين الاعتبار أن أشرية المطلوب في النقض المشفوع من يده تم تسجيلها بالرسم العقاري بتاريخ 11-01-77 وأن كلا من العرض والإيداع وقعا داخل أجل السنة من تاريخ التسجيل المذكور تكون، من جهة، قد خلطت بين أجل الثلاثة أيام المنصوص عليه في الفصل 974 المذكور والآجال المنصوص عليها في الفصلين 31 و 32 من ظهير 02-06-1915، كما تكون من جهة أخرى، قد فسرت مقتضيات الفصل 974 من قانون العقود والالتزامات تفسيرا خاطئا، وذلك بإلزام الشفيع الذي يكون له حق الشفعة داخل أجل سنة من تاريخ تقييد الشراء بالرسم العقاري، كما في هذه النازلة بما لم يلزمه به القانون، وأنها عندما بتت في الدعوى على هذا النحو لم تركز قرارها على أساس قانوني وعرضته للنقض.

 

وحيث إنه طبقا للفصل 368 من قانون المسطرة المدنية فإن المجلس يتوفر على جميع العناصر الواقعية الثابتة لقضاة الموضوع، وأنه يتعين عليه اعتبارا لهذه العناصر وحدها التي تبقى قائمة في الدعوى التصدي للقضية والبت فورا في موضوع النزاع

 

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شريفة بنت أحمد تملك على الشياع مع كل من فاطنة بنت محمد وعلو بنت أحمد والزيتوني بن أحمد وتاجة بنت أحمد في العقار ذي الرسم العقاري عدد 1532 وأن المالكين معها على الشياع المذكورين باعوا جميع واجباتهم المشاعة في العقار للمطلوب في النقض الزاهيدي محمد بمقتضى رسوم اشرية ثلاثة مؤرخة في 1964 والتي قيدها المشتري المذكور بالمحافظة العقارية بتاريخ 11-01-77 وأنها عرضت على المشتري جميع ثمن الأشرية المذكورة بما في ذلك أجرة كتابة الرسوم والتسجيل والتحفيظ بتاريخ 05-10-77 غير أنه رفض هذا العرض.

 

 وحيث إنه طبقا للفصلين 31 و 32 من ظهير 02-06-1915 فإن أجل ممارسة الشفعة فيما عدا حالتي تبليغ الشراء إلى الشفيع تبليغا رسميا أو حضوره بمجلس العقد هو سنة واحدة ابتداء من تاريخ إشهار الشراء بتقييده على الرسم العقاري وأن الشفيعة بالتالي قد مارست حق الشفعة داخل أجل السنة ابتداء من تاريخ التقييد المذكور، وأن قاضي الدرجة الأولى عندما قضى بإلغاء دعواها لم يصادف الصواب مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد باستحقاقها للشفعة. 

 

لهذه الأسباب

 

قضى بنقض القرار المطعون فيه والتصدي والحكم بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد باستحقاق الطاعنة لشفعة جميع ما اشتراه المدعى عليه الزاهدي محمد من شركائها والتشطيب على اسمه من الرسم العقاري موضوع النزاع وتقييد اسمها مكانه مع الحكم عليه باليمين على أن الثمن ظاهره كباطنه ورفض باقي الطلبات وتحميله الصائر ابتدائيا واستئنافيا ونقضا. 

ويرجع أمر تنفيذ وتبليغ هذا الحكم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بسطات إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية السيد محمد عمور والمستشارين السادة: أحمد بنكيران مقررا  محمد بوهراس  مولاي جعفر سليطن  عبد العزيز توفيق وبمحضر المحامي العام السيد محمد سهيل وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك.

 

   * عن منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الاربعين 1997

تعليقات