ملف 1140 /1984 قرار 1100 بتاريخ 16/05/1990
يقع تبليغ الأحكام الصادر في مادة التحفيظ طبقا
للمقتضيات الخاصة الواردة في هذا الشان « الفصل 40 من ظهير التحفيظ »
التي توجب تبليغ ملخص الحكم مع الإشارة إلى إمكان استئنافه داخل الأجل.
ولا يجوز تبليغ منطوق هذه الأحكام بالجلسة وفق المقتضيات
العامة.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على الطلب الذي
تقدم به الأستاذ عبد الرحمان المنصوري نيابة عن المتعرضين على طلب التحفيظ عدد
17025 تعرضا متبادلا مع مطلبهم عدد 18689 م وهم أحمد بن علال ومن معه وهم 37 شخصا
المذكورة أسماؤهم حوله في مواجهة طالبي التحفيظ أصحاب المطلب عدد 17025 وهم
الأشخاص التسعة المذكورة أسماؤهم حوله كذلك الرامي إلى نقض القرار عدد 5 الصادر من
محكمة الاستئناف بمراكش في 19-04-83 بالملف 8824-81 القاضي بعدم قبول استئنافهم
للحكم الابتدائي عدد 2-81 الصادر في 14-01-81 بالملف 2188 القاضي بعدم صحة تعرضهم
على الملك المسمى بسومغارة مع تحميلهم صائر الدعوى، لعلة أن الحكم المستأنف بلغ
لهم منطوقه بالجلسة التي صدر فيها الحكم المستأنف وهي جلسة 14-01-81 حسبما أشير له
في منطوق الحكم المستأنف ولم يستأنفوه إلا بتاريخ 21 ماي 1981 مما كان معه
الاستئناف خارج الأجل القانوني له.
فيما يرجع لما استدل به
الطاعنون:
حيث يعيب الطاعنون
القرار في وسيلتهم الأولى بخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفقرة
الثامنة منه التي تنص على أن التبليغ في الجلسة يتم عند معاينة حضور الأطراف أو
وكلائهم بالجلسة التي صدر فيها الحكم مع تسليم نسخة لهم من منطوقه والتنصيص في آخر
الحكم إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا وأن الحكم المستأنف ومحضر الجلسة التي صدر
فيها هذا الحكم لم ينصا على معاينة حضور الأطراف كما لم ينص الحكم على تسليم نسخة
من المنطوق مما كان معه التبليغ المعتمد غير مستوف للشروط القانونية المنصوص عليها
في الفقرة 8 من الفصل 50 المستدل به وبالتالي بقي أجل الاستئناف مفتوحا في وجه
المستأنفين، مما يكون معه القرار القاضي بعدم قبوله لوقوعه خارج الأجل غير مرتكز
على أساس صحيح وهو ما يعرضه للنقض.
كما يعيبونه في وسيلتهم
بخرق الفصل 40 من ظهير 12-8-1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري الذي يحدد كيفية تبليغ
الأحكام الابتدائية الصادرة في مسطرة التحفيظ إذ يفرض تبليغ ملخص الحكم خلال مدة
لا تتجاوز ثمانية أيام من تاريخ صدور الحكم ومسطرة التحفيظ مسطرة خاصة يجب التقييد
بها في جميع ما نصت عليه من إجراءات الدعوى ولا يجوز العدول عن مقتضياتها الخاصة
إلى المقتضيات العامة في جميع ما تضمنته وأن المحكمة بعدولها عن النص الخاص إلى
المقتضيات العامة خالفت الفصل 40 من قانون التحفيظ العقاري وعرضت قضاءها للنقض.
حقا، حيث إن الفصل 40 من
ظهير 12-08-1913 يقرر قاعدة خاصة لتبليغ الأحكام الابتدائية الصادرة في دعاوى
ومسطرة التحفيظ هي وجوب تبليغ ملخص الحكم عقب صدوره في أجل اقصاه ثمانية أيام مع
التنصيص على إمكانية استئناف هاته الأحكام داخل الأجل القانوني للاستئناف ومع وجود
هاته المقتضيات لا معنى لتأسيس التبليغ على غيرها في المقتضيات العامة المنصوص
عليها في الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية. وهاته المقتضيات العامة توجب التنصيص
في آخر الحكم ان التبليغ والتسليم قد وقعا وهو ما لم يشر له الحكم الابتدائي
المستأنف مما يجعل التبليغ في الجلسة غير مستوف للشروط المطلوبة فيه ومع ذلك
اعتبرته المحكمة ورتبت عليه الفصل بعدم قبول الاستئناف مما كان معه ما بالوسيلتين
صحيحا يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
لهذه الاسباب
قضى بالنقض والإحالة.
الرئيس: السيد محمد
عمور -
المستشار المقرر: السيد محمد الأجراوي،
المحامي العام: السيد
محمد سهيل.
الدفاع: ذ.
المنصوري و ذ. المعروفي.
* مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 - 1991 ص 589.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم