القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: بطلان كل الاتفاقات المعدلة ولعقد العمل الأصلي والغير المؤشر عليها من طرف وزارة الشغل باستثناء تلك الاتفاقات التي تحسن شروط العمل بالنسبة للعامل المهاجر أو الواقعة بعد مرور 365 يوما على دخوله إلى المغرب.

 


ملف 25275/1967      قرار 219     بتاريخ  08/05/1969

 محكمة النقض: بطلان كل الاتفاقات المعدلة ولعقد العمل الأصلي والغير المؤشر عليها من طرف وزارة الشغل باستثناء تلك الاتفاقات التي تحسن شروط العمل بالنسبة للعامل المهاجر أو الواقعة بعد مرور 365 يوما على دخوله إلى المغرب.

 

ينص الفصل الثاني من ظهير نوفمبر 1934 المنظم للهجرة المعدل بظهير 18 يناير 1939 على بطلان كل الاتفاقات المعدلة ولعقد العمل الأصلي والغير المؤشر عليها من طرف وزارة الشغل باستثناء تلك الاتفاقات التي تحسن شروط العمل بالنسبة للعامل المهاجر أو الواقعة بعد مرور 365 يوما على دخوله إلى المغرب.

 

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 3 دجنبر 1962 من طرف مطلاش فرانسوا بواسطة نائبه الأستاذ كلود مانسيون ضد حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الصادر في 16 يوليوز 1962.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 7 دجنبر 1964 تحت إمضاء الأستاذ دوترافرصي النائب عن المطلوب ضدها النقض المذكورة أعلاه والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 يناير 1968.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 24 ابريل 1968.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد سالمون بنسباط في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

 

فيما يخص قبول طلب النقض:

 

حيث إن طلب النقض وضع بمقتضى تصريح من طرف طالب النقض بتاريخ 3 ديسمبر 1962 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء التي بثت استئنافيا في حكم صادر عن محكمة الشغل بنفس المدينة.

 

وان هذا التصريح بطلب النقض الواقع وفقا لمقتضيات الفصل 58 من ظهير 29 ابريل 1957 المؤسس لمحاكم الشغل والمسجل في مدة تقل عن 15 يوما كاملة بعد تبليغ الحكم المطعون فيه بتاريخ 22 نوفمبر 1962 في مكتب محامي المستأنف (طالب النقض) يعتبر قائما مقام العريضة.

 

مما ينتج عن ذلك أن الطعن التي استمدته شركة باطا من كون طلب النقض رفع متأخرا عن الأجل القانوني لا يرتكز على أساس.

 

فيما يخص الوسيلة الأولى:

 

بناء على مقتضيات ظهير 15 نوفمبر 1934 المنظم للهجرة المعدل بظهير 18 يناير 1939 تلك المقتضيات التي تعتبر من النظام العام وخاصة فصله الثاني الذي ينص على بطلان كل الاتفاقات المعدلة لعقد العمل الأصلي والغير المؤشر عليها من طرف وزارة الشغل باستثناء تلك الاتفاقات التي تحسن شروط العمل بالنسبة للعامل المهاجر أو الواقعة بعد مرور 365 يوما على دخوله إلى المغرب.

 

حيث إنه يتضح من أوراق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه (الدار البيضاء 16 يوليوز 1962) ان ماطلاش فرانسوا، الذي كان مديرا بمدينة صفاقس لاحد شركة باطا التونسية عين من طرف شركة باطا بالمغرب وكيلا عنها في إدارة أحد فروعها. وأن العقد الأول المبرم في 18 غشت 1958 عند هجرة هذا العامل إلى المغرب والذي وقع التاشير عليه من طرف وزارة الشغل في 15 سبتمبر 1958 قد حرر لمدة محددة وأنه عين مقر الشركة بالدار البيضاء كمكان لعمل ماطلاش بالمغرب، وحدد اجرة شهرية له بمبلغ 130.000 فرنك وأنه بمقتضى عقد عمل آخر وقعه هذا الأخير في 15 شتنبر 1958 لكنه غير مؤشر من طرف وزارة الشغل كلف ماطلاش بادراة فرع الشركة الموجودة بالدار البيضاء عند ساحة لمرس السلطان.

 

وحيث إنه لدى رجوعه من رخصته السنوية التي امتدت من 28 يوليوز إلى 17 غشت 1960 عين ماطلاش لتسيير وإدارة فرع لشركة باطا بمراكش اثناء الرخصة السنوية للوكيل الذي يدير هذا الفرع، وأنه لعدم ابدائه الرغبة في الالتحاق بهذا المركز الجديد، اخطره مدير شركة باطا – المغرب – برسالة مضمونة مع اعلام بالوصول، مؤرخة في 25 غشت 1960 بأنه يتحتم عليه أن يتوقف حالا عن مهامه وأن يتخلى عن إدارة المحل التجاري الكائن عند ساحة مرس السلطان، وأن يتوجه إلى مقر الشركة لتصفية حسابه، واعتبارا منه أنه عزل ظلما، رفع ماطلاش بتاريخ 17 شتنبر 1960 دعوى أمام محكمة الشغل بالدار البيضاء يطالب مستخدمه (بكسر الدال) بالتعويضات الاتية:

 

1)      اجرى عن المدة الواقعة من 15 غشت 1960 إلى 15 شتنبر 1960.

2)      تعويض عن الاخطار بالعزل محسوبا على أساس اجرة 12 شهرا.

3)      تعويض عن الفسخ التعسفي لعقد العمل المبرم معه.

4)      الباقي من اجرة متأخرة.

5)      علاوة الاقدمية.

6)      الباقي من تعويض الرخصة السنوية.

7)      تعويض عن الرخصة السنوية للسيدة ماطلاش.

8)      الاجرة المستحقة حتى وقت تنفيذ العقد.

9)      تعويض الرحيل مع الفوائد القانونية ابتداء من 26 غشت 1960.

 

وتعرضت على هذا المطلب شركة باطا مدعية ان الفصل 8 من العقد المبرم مع ماطلاش ينص على فسخه في حالة عدم قبول الوكيل الالتحاق بمركز عمله الجديد، وصرحت بأنها تعرض على ماطلاش مبلغ 9.701,54 درهما عن الاخطار بالعزل وعن الرخص السنوية فقط وترفض باقي المطالب، وتبعا لعدم الصلح بين الأطراف، قضت المحكمة بالإشهاد على شركة باطا بالعروض التي تقدمت بها وحكمت عليها بأداء التعويضات المذكورة ورفضت باقي مطالب ماطلاش، وهذا لعلة ان ماطلاش شغل بمقتضى عقد يلزمه بالبقاء في خدمة الشركة أما في المركز الذي عين له أو في أي مركز آخر قد يعين له وفقا لمصلحة الشركة، وأن هذا الالتزام ينص عليه عقد العمل الإداري الذي يحدد بأن ماطلاش قد استخدم بصفة وكيل فرع، وأنه إذا كانت الشركة قد امنت استقرار عمل ماطلاش فإنها لم تكن ملزمة بتركه دائما في نفس المركز وأن العروض التي تقدمت بها الشركة والمتعلقة بالاخطار والتعويض عن الرخص كانت كافية وملائمة.

 

وبناء على استئناف ماطلاش أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما اعتبرت فيه (وكما فعلت ذلك محكمة الشغل) بأن عزل هذا المستخدم (بفتح الدل) لم يكن تعسفيا لأن شركة باطا احتفظت بحق تغيير التعيين كما قضت أيضا بالنظر إلى تخصيصات هذا الأخير (الموضحة في قرارها) بأن ماطلاش لا يمكنه الادعاء بالنظر إلى اقدميته التي تفوق العشر سنين إلا بمدة الاخطار بالعزل المحددة في ستة أشهر المنصوص عليها لصالح المستخدمين (بفتح الدال) الأصليين وبهذا فإن المحكمة ايدت الحكم الابتدائي: رافضة طلب التعويض الذي تقدم به ماطلاش لفائدة زوجته وامرت بإجراء خبرة حسابية لتحديد المبالغ التي يستحقها أو التي يمكن أن تظل تحت اسم تعويض عن الاخطار بالعزل وعلاوة الاقدمية والاجور المستحقة من 15 شتنبر إلى 25 غشت 1960.

 

وان هذا العقد الثاني الذي يحدد بصفة خاصة مخصصات وكيل الشركة ونظام استغلال المتجر يتضمن فصلا يحمل الرقم 8 تحتفظ فيه شركة باطا المغربية بصلاحية وكيلها في أي عمل آخر يتلائم واختصاصه وذلك في أية مدينة تحددها له كما ينص هذا الفصل على فسخ العقد مع الاخطار بالعزل في حالة رفض هذا الوكيل مركزه الجديد الذي قد يوكل إليه وأن ماطلاش في بداية عمله استدرج لتوقيع اتفاقات مع رب العمل (كاتفاقات) ملحقة بعقد العمل الأصلي ولكنها مستقلة عن هذا الأخير وتحدد لمدة كل ستة أشهر وشكليات توصله بالاجرة وكذلك مصاريف الاستغلال وتذكر بالفصل 8 من عقد العمل المؤرخ في 15 شتنبر 1958 الذي ينص على تغيير التعيين، وأن آخر هذه الاتفاقات في التاريخ المتعلق بالفترة الواقعة بين فاتح يوليوز و31 دجنبر 1960 لم يوقعها ماطلاش إلا تحت شرط موافقتها للعقد الأصلي المؤشر من وزارة الشغل.

 

وحيث يؤخذ على الحكم المطعون فيه قبوله صحة عقود العمل المتميزة عن العقد الأصلي المؤرخ في 18 غشت 1958 والمؤشر عليه وحده من طرف وزارة الشغل، ولتطبيقه اياها متجاهلا بذلك مقتضيات ظهير 15 نونبر 1934 وكونه غض النظر عن التحفظات التي ابداها هذا المستخدم (بفتح الدال) لدى توقيعه آخر هذه الاتفاقيات.

 

وحيث إن الاتفاقيات اللاحقة لعقد 18 غشت 1958 وخاصة الفصل 8 من الاتفاق الموقع في 15 شتنبر 1958 (أي ينص على صلاحية تعيين ماطلاش مع ذلك في اي مدينة بالمغرب لم تكن مؤشرة من وزارة الشغل وأنه بمقتضى الفصل 2 من ظهير 15 نوفمبر 1934 المعدل بظهير 18 يناير 1939 لا يمكنها الافلات من البطلان الذي ينص عليه هذا الفصل إلا إذا كانت تتضمن تحسينا لشروط العمل بالنسبة لهذا العامل المهاجر أو كانت محررة بعد 365 يوما من دخوله إلى المغرب.

 

وحيث إنه بعدم البحث عما إذا كانت مراعية للتحفظات التي ابداها ماطلاش لدى توقيع آخر اتفاق نصف سنوي من هذه الاتفاقات، وبتعمد البت في صحة الاتفاقات المبرمة بعد عقد 18 غشت 1958 التي لم تؤشر عليها وزارة الشغل وذلك بالنظر إلى الظهير المذكور وباعطاء قيمة للفصل 8 من اتفاق 15 شتنبر 1958 لاستنتاج تحتم إثبات هذا المستخدم الطابع التعسفي لعزله، في حين أنه في حالة بطلان هذا الفصل كان بإمكان رب العمل إثبات حقيقة الظروف الاستثنائية التي اضطرته إلى تغيير مكان عمل مستخدمه فإن قضاة الاستئناف لم يبرروا حكمهم تبريرا قانونيا مما ينتج معه ان الحكم المطعون فيه يستحق النقض في جميع مقتضياته التي يمكن أن يؤثر فيها بطلان الاتفاقات المعقودة بين الطرفين في وقت عزل ماطلاش.

 

لهذه الأسباب

 

وبقطع النظر عن تحليل الوسيلة الباقية:

 

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 16 يوليوز 1962 في جميع مقتضياته وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوبة في النقض بالصائر.

 

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

 

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني والمستشارين السادة: سالمون بنسباط – إدريس بنونة – محمد عمور – امحمد بن يخلف  -  وبمحضر وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.

* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 – 1982 ص 716.       

تعليقات