القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: يكون غير معلل تعليلا كافيا وبالتالي يتعرض للنقض الحكم الذي قضى بالتخلي عن بقعة النزاع دون أن يبين العناصر اللازمة لقيام دعوى استرداد الحيازة التي ينص عليها الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية

 


ملف 26202/1968        قرار 16      بتاريخ 04/11/1969

 محكمة النقض: يكون غير معلل تعليلا كافيا وبالتالي يتعرض للنقض الحكم الذي قضى بالتخلي عن بقعة النزاع دون أن يبين العناصر اللازمة لقيام دعوى استرداد الحيازة التي ينص عليها الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية

 

يكون غير معلل تعليلا كافيا وبالتالي يتعرض للنقض الحكم الذي قضى بالتخلي عن بقعة النزاع دون أن يبين العناصر اللازمة لقيام دعوى استرداد الحيازة التي ينص عليها الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية الأمر الذي فوت على المجلس الأعلى حقه في مراقبة تطبيق القانون.

 

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 19 غشت 1967 من طرف عبد الهادي بن عبد السلام بواسطة نائبه الأستاذ الشقوري ضد حكم المحكمة الإقليمية بمراكش الصادر في 6 نوفمبر 1966.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 مايو 1969.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 29 أكتوبر 1969.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد أحمد بن شقرون في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة.

وبعد المناداة على نائبي الطرفين وعدم حضوره.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الوسيلة الثالثة:

حيث يستفاد من الحكم المطعون فيه ومن أوراق الملف ان السيد الحاج محمد بن الجيلالي طلب بتاريخ 22 ماي 1963 من مسدد مراكش الحكم على السادة عبد الهادي والعربي ومحمد أبناء عبد السلام بالتخلي عن البقعة المحدودة بمقاله والتي تراموا عليها منذ ستة أشهر واعتمادا على شهادة الشيخ المختار حكمت المحكمة بتاريخ 15 نونبر 1965 على المدعى عليهم بالتخلي وبعد استئناف الحكم المذكور لدى إقليمية مراكش استمعت المحكمة إلى شهود المدعى الذين شهدوا بملكيته لأرض النزاع وبترامي المستأنفين عليها داخل سنة النزاع وبتاريخ 6 أكتوبر 1966 قضت الإقليمية بتأييد الحكم الأول حيث إن الطاعن يقدح في الحكم المذكور بعدم كفاية التعليل وذلك لكونه صدر في نطاق الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية دون أن يشير إلى العناصر التي يستوجب الفصل المذكور توفرها لقيام دعوى الحيازة.

وحيث إن الحكم المطعون فيه حين قضى بالتخلي عن بقعة النزاع دون أن يبين العناصر اللازمة لقيام دعوى استرداد الحيازة والتي ينص عليها الفصل المحتج به قد فوت على المجلس الأعلى حقه في مراقبة تطبيق القانون وبذلك لم يكن معللا تعليلا كافيا.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى لتبت فيها طبق القانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني، والمستشارين السادة: أحمد بنشقرون – مقررا – والحاج محمد عمور سالمون بنسباط، محمد بن يخلف، وبمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.

 

* عن مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 -  1982 ص234.        

تعليقات