القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: محكمة النقض: تكون المحكمة قد خرقت الفصلين 189 و237 من قانون المسطرة المدنية عندما أغفلت الجواب عن مطلب واضح من مستنتجات الطالبة الذي كان من شأنه أن يؤثر على الحكم في هذا النزاع .

 


   ملف 18763/1965             قرار  183              بتاريخ 08/04/1970

 محكمة النقض: محكمة النقض: تكون المحكمة قد خرقت الفصلين 189 و237 من قانون المسطرة المدنية عندما أغفلت الجواب عن مطلب واضح من مستنتجات الطالبة الذي كان من شأنه أن يؤثر على الحكم في هذا النزاع .

تكون المحكمة قد خرقت الفصلين 189 و237 من قانون المسطرة المدنية عندما أغفلت الجواب عن مطلب واضح من مستنتجات الطالبة الذي كان من شأنه أن يؤثر على الحكم في هذا النزاع .

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 9 دجنبر 1964 من طرف الزهراء بنت محمد ومن معها بواسطة نائبهم الأستاذ جان لوران ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 10 يوليوز 1964.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 24 أبريل 1965 و20 غشت 1965 تحت إمضاء الأستاذ محمد عاشور النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على مذكرة الرد المدلى بها بتاريخ 26 يوليوز 1965 تحت إمضاء محامي طالبي النقض.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 – موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 1970.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 1 ابريل 1970.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقريره والى ملاحظات جناب وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة.

وبعد المناداة على نائبي الطرفين وعدم حضورهما.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة المتخذة من خرق الفصلين 443 من قانون الالتزامات والعقود و189 من قانون المسطرة المدنية، وعدم التعليل الكافي، وعدم الجواب على المستنتجات وعدم الارتكاز على أساس قانوني:

بناء على الفصلين 189 و237 من قانون المسطرة المدنية.

حيث إن وليد بن عمور استانف حكما ابتدائيا قضى عليه بإفراغ  الطابق الأرضي لعقار على ملك الزهراء بنت محمد ومن معها، فقضت محكمة الاستئناف بالرباط بعد تعيينها لخبير قصد تحديد الظروف التي أدت إلى احتلال المحل من طرف وليد، ان هذا الأخير كان مكتريا مرتكزة على ما صرح به الخبير من أن وليد ادى كراء محل النزاع من فاتح يناير 1950 إلى 31 دجنبر 1961.

لكن حيث إن الزهراء بنت محمد سبق لها، اثناء المرافعات ان أدلت بالمراسلات التي بودلت بين محاميها ومحامي وليد لدحض مزاعم خصمها وأنه يبين منها ان الشيك المسلم على وجه الأداء لم يقبل إلا مع كامل المتحفظات، وأنه ادى إلى تسليم وصلين مبلغ الأول دراهم 639,18 عن واجب كراء الطابق الأول المستحق ابتداء من فاتح يناير 1950 ومبلغ الثاني دراهم 485,82 على وجه الوديعة، وعن حساب ما سيحدد من تعويض عن الاحتلال، وأن الزهراء طلبت من قضاة الاستئناف الحكم بناء على هذه الحجج بأن وليد لم يثبت أنه كان مكتريا للطابق الأرضي، وأن الخبير ارتكب غلطا.

وحيث إن محكمة الاستئناف بإغفالها الجواب على هذا المطلب الواضح من المستنتجات الذي كان من شأنه أن يؤثر على حكمها في هذا النزاع، تكون قد خرقت النصين المستدل بهما.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى لتبت فيها من جديد طبق القانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني، والمستشارين السادة: محمد بن يخلف – مقررا – وإدريس بنونة والحاج محمد عمور وسالمون بنسباط، وبمحضر جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

 

* عن مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 -  1982 ص251.

 


تعليقات