قانون رقــم 18-14 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018، يعدل ويتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 افريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري.


قانون رقــم 18-14 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018، يعدل ويتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 افريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري.

يُعد القانون رقم 18-14 الصادر في 2018 محطة تشريعية هامة في المنظومة القانونية الجزائرية، حيث جاء ليعزز ويطور أحكام قانون القضاء العسكري. يهدف هذا التعديل إلى مواءمة النصوص القانونية مع التطورات المستجدة في النظام القضائي، وضمان سير العدالة العسكرية وفق معايير دقيقة ومنظمة.

أهمية التعديلات القانونية

تأتي هذه التعديلات التي طرأت على الأمر رقم 71-28 لتعكس حرص المشرع على تحديث الإجراءات القانونية المتبعة، وتوضيح الاختصاصات القضائية في المجال العسكري، مما يساهم في تعزيز دولة القانون وتكريس مبادئ المحاكمة العادلة ضمن المؤسسة العسكرية.

قانون رقــم 18-14 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018، يعدل ويتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 افريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري.

المصدر:
  • قانون رقــم 18-14
  • الأمر رقم 71-28
  • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
تعليقات