القائمة الرئيسية

الصفحات



النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية PDF

النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية PDF


النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما وضعه المجلس الأعلى للسلطة القضائية وقضت المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام الدستور وأحكام القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة بقرارها رقم 55.17 الصادر في 25 من محرم 1439 (16 أكتوبر 2017) 

القسم الأول: مقتضيات عامة

المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولا سيما المواد 49 و50 (الفقرة الرابعة) و52 (الفقرة الثالثة) و60 (الفقرة الأولى) و74 (الفقرة الثانية) و77 (الفقرة الثانية) و86 (الفقرة الثانية) و119؛ ولمقتضيات المادة 56 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يحدد هذا النظام الداخلي كيفية تنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشر النتائج النهائية لأشغاله، وسير وتنظيم لجانه وعدد أعضائها، كما يحدد هياكله الإدارية والمالية وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفية تسييرها، وكذا كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات التي يتلقاها، كما يحدد المدة اللازمة لتسجيل القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في لائحة الأهلية للترقية، ويضع شروط ومعايير الانتقال من محكمة إلى أخرى، وكذا مسطرة الاطلاع على تقارير تقييم الأداء الخاص بالقضاة.
المادة 2
يشار إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا النظام الداخلي باسم المجلس.
يشار إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا النظام الداخلي باسم الرئيس المنتدب.
يشار إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا النظام الداخلي باسم الأمين العام.
يشار إلى القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية باسم القانون التنظيمي .
القسم الثاني: الرئيس المنتدب
المادة 3
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون التنظيمي، يعتبر الرئيس المنتدب الممثل القانوني للمجلس. وبهذه الصفة، يمثل المجلس أمام القضاء وباقي السلطات والإدارات العمومية وأمام الغير. كما يعتبر هو الناطق الرسمي باسم المجلس.
المادة 4
يتولى الرئيس المنتدب مهمة تدبير شؤون المجلس وإدارته واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سيره. ولهذه الغاية، يمارس الاختصاصات الموكولة إليه بموجب مقتضيات القانون التنظيمي، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة .
يتولى الرئيس المنتدب تعيين المسؤولين عن كل قطب وشعبة ووحدة بالمجلس وإعفائهم وفق مقتضيات النظام الأساسي لموظفيه.
المادة 5
تطبيقا للمادة 113 من القانون التنظيمي التي تخول المجلس إقامة علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الأجنبية المماثلة والهيئات الأجنبية المهتمة بقضايا العدالة، يسهر الرئيس المنتدب على تتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع المجلس، كما يعمل على إحاطة أعضاء المجلس علما بمراحل تنفيذها.
القسم الثالث: تنظيم وسير أعمال المجلس
الباب الأول: دورات المجلس
المادة 6
عملا بمقتضيات المادتين 56 (الفقرة الثانية) و57 من القانون التنظيمي يحدد الرئيس المنتدب تاريخ افتتاح دورتي المجلس، ويقترح جدول أعمالهما ويسهر على نشره.
يمكن للمجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك أن يعقد دورات أخرى على أساس جدول أعمال محدد بدعوة من الرئيس المنتدب أو بطلب من أغلبية الأعضاء.
المادة 7
يدعو الرئيس المنتدب المجلس للاجتماع ويرأس اجتماعاته.
المادة 8
يوجه الرئيس المنتدب، عبر كل الوسائل المتاحة ولا سيما منها وسائل الاتصال الحديثة، الدعوة للأعضاء للاجتماع في دورة المجلس مرفقة بمقترح جدول الأعمال.
يوجه الرئيس المنتدب الدعوة لحضور أشغال دورات المجلس سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها ما لم تكن هناك حالة استعجال.
كما يوجه الدعوى لحضور أشغال الدورات الاستثنائية ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها ما لم تكن هناك حالة استعجال.
المادة 9
يحدد الرئيس المنتدب تاريخ انعقاد اجتماعات المجلس، ويقترح جدول أعماله ويسهر على نشره.
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 56 من القانون التنظيمي، إذا تعذر على الرئيس المنتدب الحضور بالمجلس أو عاقه عائق في ذلك، وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الدعوة للاجتماع وتولى رئاسته وفق جدول أعمال يحدده المجلس.
المادة 10
تطبيقا للمادة 54 من القانون التنظيمي، يمكن للوزير المكلف بالعدل حضور اجتماعات المجلس من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، وذلك بطلب من المجلس أو الوزير.
يوجه الرئيس المنتدب الدعوة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع ما لم تكن هناك حالة استعجال.
يوجه وزير العدل طلبه إلى الرئيس المنتدب قصد حضور اجتماعات المجلس عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع ما لم تكن هناك حالة استعجال.
المادة 11
يمكن، عند الاقتضاء، للرئيس المنتدب تعيين أحد القضاة العاملين بالمجلس للنيابة عن الأمين العام لحضور اجتماعات المجلس ومداولاته.

الباب الأول: دورات المجلس

المادة 12
يجوز لأعضاء المجلس، عرض نقطة أو عدة نقط إضافية قصد إدراجها ضمن المختلفات في جدول الأعمال المقترح.
يصادق المجلس بأغلبية أعضائه على النقطة أو النقط الإضافية المراد إدراجها.
المادة 13
يتخذ المجلس مقرراته بالتصويت عن طريق رفع اليد.
المادة 14
يعلن رئيس الجلسة عن اختتام دورة المجلس، بعد مناقشة ودراسة جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 15
يقوم الأمين العام بتحرير محاضر اجتماعات المجلس، ويسجل ما يروج بها من مناقشات وتدخلات الأعضاء وما يتخذ من مقررات.
المادة 16
تتضمن محاضر اجتماعات المجلس على الخصوص ما يلي:
ملخص المناقشات التي دارت خلال اجتماع المجلس؛
نتائج عمليات التصويت على المقررات؛
المقررات المتخذة.
وترفق هذه المحاضر بقائمة أسماء الأعضاء الحاضرين والمتغيبين، وعند الاقتضاء، بنسخة من الوثائق والمستندات التي عرضت على أنظار المجلس.
توضع كل هذه الوثائق والمستندات رهن إشارة أعضاء المجلس للاطلاع عليها لدى الأمانة العامة للمجلس.
الباب الثالث: كيفية نشر النتائج النهائية لأشغال دورات المجلس
المادة 17
يقوم المجلس بنشر نتائج أشغاله النهائية المتعلقة بتعيين المسؤولين بمختلف المحاكم وبتعيين القضاة في السلك القضائي فور موافقة الملك عليها.
ترفع إلى علم الملك باقي النتائج النهائية لأشغال كل دورة من دورات المجلس الذي يقوم بنشرها، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 60 من القانون التنظيمي.
يتم نشر جميع مقررات المجلس بموقعه الإلكتروني وبأي وسيلة يعتبرها ملائمة لهذا الغرض.
القسم الرابع: لجان المجلس
الباب الأول: اللجان الدائمة
المادة 18
بالإضافة إلى اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 79 من القانون التنظيمي، يشكل المجلس طبقا للمادة 52 من القانون التنظيمي للجان الدائمة التالية:
لجنة تدبير الوضعية المهنية للقضاة؛
لجنة إعداد الدراسات والتقارير؛
لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة.
المادة 19
تختص لجنة تدبير الوضعية المهنية للقضاة بتحضير أشغال المجلس، لا سيما فيما يتعلق بتعيين القضاة وانتقالهم وترقيتهم وإحالتهم إلى التقاعد.
المادة 20
تختص لجنة إعداد الدراسات والتقارير بتدارس مشاريع الدراسات والتقارير والآراء بتنسيق مع شعبة الدراسات المنصوص عليه في المادة 33 بعده، وذلك قبل عرضها على أنظار المجلس.
المادة 21
تطبيقا لمقتضيات المادة 103 والفقرة الثالثة من المادة 106 من القانون التنظيمي، تسهر لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة على تتبع ومراقبة التزام القضاة باحترام المبادئ والقواعد الواردة في مدونة الأخلاقيات، وتدارس الإحالات المقدمة إلى المجلس من لدن القضاة كلما تعلق الأمر بمحاولة التأثير غير المشروع على أي منهم، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادتين 104 و105 من القانون التنظيمي، والمادة 48 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
المادة 22
يشكل المجلس من بين أعضائه لجانا دائمة تضم كل واحدة منها ثلاثة أعضاء على الأقل وسبعة على الأكثر، ويعين رؤساءها.
يتم إعادة تشكيل اللجان الدائمة كل سنة بمقرر من المجلس.
تعقد هذه اللجان اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتوجه الدعوة بكل الوسائل المتاحة.
تقوم كل لجنة دائمة على حدة، في أول اجتماع لها بتعيين مقرر لها ونائب عنه يتولى مهامه في حالة غيابه.
لا يمكن للجان الدائمة أن تعقد أشغالها بأقل من ثلاثة أعضاء، بمن فيهم الرئيس.
المادة 23
تسهر اللجان الدائمة، كل واحدة في حدود اختصاصها، على تحضير الأشغال المعروضة على أنظار المجلس.
يمكن لكل لجنة دائمة تقديم أي مقترح يدخل ضمن نطاق اختصاصها قصد عرضه على أنظار المجلس.
ويمكن لكل لجنة، من أجل إنجاز مهامها، أن تكلف عضوا أو أكثر من أعضائها بإعداد ملف حول قضية من القضايا المعروضة عليها أو إنجاز دراسة أو بحث أو إعداد تقرير بشأنها.
المادة 24
يمكن لكل لجنة دائمة أن تطلب من الرئيس المنتدب الاستعانة بخبراء مختصين من خارج المجلس، بعد تحديد مؤهلاتهم، وذلك بحسب طبيعة القضايا والمشاريع المحالة إليها.
المادة 25
يحيل رئيس كل لجنة تقريرا مفصلا عن أشغالها إلى الرئيس المنتدب لعرضه على أنظار المجلس.

الباب الثاني: اللجان الموضوعاتية

المادة 26
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 52 من القانون التنظيمي، يمكن للمجلس أن يحدث لجانا موضوعاتية تتولى دراسة محاور أو قضايا معينة تدخل في نطاق اختصاصه وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
تطبق مقتضيات المواد 22، 23، 24 و25 من هذا النظام الداخلي على تنظيم وسير اللجان الموضوعاتية.
يحدد قرار إحداث اللجنة الموضوعاتية أجلا معقولا لإنجاز مهامها. وتنتهي مهمتها فور تقديم توصيات بشـأن الموضوع الذي أحدثت من أجله إلى الرئيس المنتدب قصد عرضها على أنظار المجلس.
الباب الثالث: مقتضيات مشتركة
المادة 27
يتولى الرئيس المنتدب والأمين العام للمجلس توفير ما تقتضيه أعمال اللجان الدائمة والموضوعاتية من وسائل عمل وخبرة. كما يضعان رهن إشارتها الموارد البشرية والمادية الضرورية للقيام بمهامها.
القسم الخامس: هياكل المجلس
المادة 28
تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 50 من القانون التنظيمي، تتألف هياكل المجلس، بالإضافة إلى اللجان المنبثقة عنه، وديوان الرئيس المنتدب من:
أمانة عامة؛
قطب الشؤون الإدارية والتكوين؛
قطب الشؤون المالية والتجهيز؛
قطب الشؤون القضائية؛
مفتشية عامة للشؤون القضائية يحدد القانون تأليفها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها.
الباب الأول: الأمانة العامة للمجلس
المادة 29
تطبيقا للمادة 50 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي، يتولى الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعين بظهير من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية باقتراح من الرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس، لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعتبر هذا التعيين قابلا للتراجع عنه قبل انقضاء المدة المشار إليها.
المادة 30
تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 50 من القانون التنظيمي، يمارس الأمين العام للمجلس مهامه تحت سلطة الرئيس المنتدب.
المادة 31
يتولى الأمين العام للمجلس مساعدة الرئيس المنتدب، في نطاق المهام المسندة إليه، في تسيير المصالح الإدارية للمجلس وتنسيق أشغالها، ويقوم بهذه الصفة، بمراقبة أعمال الأقطاب والشعب التابعة لها.
المادة 32
تطبيقا للقانون التنظيمي، ولا سيما المادتين 51 و55 منه، يتولى الأمين العام للمجلس:
حضور اجتماعات ومداولات المجلس، دون أن يكون له الحق في التصويت؛
مسك وحفظ بيانات المجلس وتقاريره وملفاته وأرشيفه؛
تسجيل الإحالات الواردة على المجلس من السلطات المختصة؛
التنسيق مع المصالح المعنية بالسلطة الحكومية المكلفة بالعدل والمالية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة؛
تنفيذ استراتيجية المجلس في مجال التعاون وإعداد مشاريع الاتفاقيات والسهر على تنفيذها.
المادة 33
بالإضافة إلى قطبي الشؤون الإدارية والقضائية المشار إليهما في المادة 28 أعلاه، تتألف الأمانة العامة للمجلس من:
شعبة الدراسات؛
شعبة النظم المعلوماتية؛
شعبة التواصل؛
شعبة التعاون والشراكة.
المادة 34
تناط بشعبة الدراسات المهام التالية:
تجميع المعطيات والمعلومات والوثائق المرتبطة بإعداد جميع التقارير وإبداء الآراء التي يقدمها المجلس؛
إعداد الدراسات التي يحتاجها المجلس؛
إعداد مشاريع التقارير والآراء التي يقدمها المجلس؛
دراسة مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمنظومة العدالة قصد إبداء رأي المجلس بشأنها.
المادة 35
تتألف شعبة الدراسات من:
وحدة الدراسات العامة؛
وحدة الدراسات القانونية؛
وحدة تحليل الإحصائيات والتوقعات والتخطيط.
المادة 36
تناط بشعبة النظم المعلوماتية المهام التالية:
إعداد وتطوير البرامج المعلوماتية للمصالح الإدارية للمجلس؛
ضمان افتحاص البرامج المعلوماتية والحرص على احترام ضوابط السرية والأمن في هذا المجال؛
تأهيل وصيانة الشبكة المعلوماتية للمجلس؛
جمع ومركزة ومعالجة وتحليل وتنظيم المعطيات الإحصائية في قواعد البيانات.
المادة 37
تتألف شعبة النظم المعلوماتية من:
وحدة التطوير والاستغلال المعلومياتي؛
وحدة تأهيل وصيانة العتاد المعلومياتي؛
وحدة اقتناء العتاد المعلومياتي.
المادة 38
يناط بشعبة التواصل توفير وتدبير الوسائل والآليات المرتبطة بممارسة المجلس لدوره التواصلي وتشجيع التواصل الداخلي.
المادة 39
تتألف شعبة التواصل المؤسساتي من:
وحدة التواصل مع المؤسسات والهيئات والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا العدالة؛
وحدة التواصل مع الجمعيات المهنية للقضاة. ومع هيئات المجتمع المدني.
المادة 40
تناط بشعبة التعاون والشراكة المهام التالية:
تنفيذ استراتيجية المجلس في مجال التعاون والشراكة على المستويين الوطني والدولي؛
دراسة الجوانب القانونية المتعلقة بإعداد وتنفيذ اتفاقيات وبرامج وتدابير التعاون والشراكة؛
إعداد مشاريع الاتفاقيات والبرامج والتدابير التي تدخل في إطار التعاون والشراكة مع المؤسسات الأجنبية المماثلة والهيئات الأجنبية المهتمة بقضايا العدالة؛
إعداد مشاريع الاتفاقيات والبرامج والتدابير التي تدخل في إطار التعاون مع مؤسسات وهيئات وطنية في مجال منظومة العدالة؛
التنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون.
المادة 41
تتألف شعبة التعاون والشراكة من:
وحدة التعاون الداخلي؛
وحدة التعاون الدولي.
الباب الثاني: قطب الشؤون الإدارية والتكوين
المادة 42
تناط بقطب الشؤون الإدارية والتكوين المهام الآتية:
الإشراف على تدبير شؤون الموظفين العاملين بالمجلس وتتبع وضعيتهم الإدارية؛
إعداد الاستراتيجية العامة للمجلس في تدبير شؤون الموظفين العاملين به، وتطبيق الإجراءات والقواعد المتعلقة بها؛
تنظيم المباريات من أجل توظيف العاملين بالمجلس وكذا الامتحانات المهنية، والسهر على ترقية الموظفين؛
السهر على تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس؛
تدبير ومعالجة المراسلات ذات الطابع الإداري؛
دراسة ومعالجة القضايا المتعلقة بالمنازعات التي يعد المجلس طرفا فيها؛
تحديد الحاجيات في مجال التكوين.
المادة 43
يتألف قطب الشؤون الإدارية والتكوين من:
1- شعبة شؤون الموظفين التي تتألف من المصالح الآتية:
وحدة التوظيف والترقيات والامتحانات المهنية؛
وحدة التدبير التوقعي للموظفين وتطوير الكفاءات؛
وحدة تدبير الوضعية الإدارية للموظفين.
2- شعبة التكوين والتتبع والتقييم التي تتألف من المصالح الآتية:
وحدة إعداد الاحتياجات التكوينية والتداريب؛
وحدة تتبع وتقييم البرامج التكوينية.
3- وحدة المنازعات. 
الباب الثالث: قطب الشؤون المالية والتجهيز
المادة 44
تناط بقطب الشؤون المالية والتجهيز التابع للسلطة المباشرة للرئيس المنتدب، المهام الآتية:
إعداد التوقعات المالية والاحتياجات الخاصة بتدبير المجلس وتتبع تنفيذها؛
تتبع وتقييم تنفيذ الميزانية؛
إعداد وتدبير الالتزامات بالنفقات وتتبع أدائها؛
تدقيق الصفقات والمساطر المالية والتنظيمية؛
تدبير علاقات المجلس مع المصالح المختصة فيما يخص المجالين المالي والمحاسباتي؛
تتبع وتقييم الأنشطة المالية والمحاسباتية للمجلس؛
إعداد وتنفيذ سياسة برمجة الصفقات والطلبيات والتنسيق مع قطب الشؤون الإدارية والتكوين بخصوص الالتزام بالنفقات؛
تجهيز المجلس بآليات العمل اللازمة لحسن سيره؛
تدبير الممتلكات المنقولة للمجلس والمحافظة عليها وصيانتها ومراقبتها؛
تدبير شؤون البنايات التابعة للمجلس والمحافظة عليها وصيانتها ومراقبتها، ووضع استراتيجية تأمينها وسلامتها؛
جرد حاجيات المجلس ودراسته وتهيء الاقتراحات المالية الخاصة بها.
المادة 45
يتألف قطب الشؤون المالية والتجهيز من:
1- شعبة تدبير الميزانية والمحاسبة، وتتألف من:
وحدة الميزانية والبرمجة؛
وحدة المحاسبة؛
2- شعبة التوقع والتتبع والتقييم، وتتألف من:
وحدة التوقع وتتبع وتقييم تنفيذ الميزانية؛
وحدة مراقبة التدبير.
3- شعبة التجهيز، وتتألف من:
وحدة التجهيز والمعدات والصيانة؛
وحدة الصفقات.
الباب الرابع: قطب الشؤون القضائية
المادة 46
تناط بقطب الشؤون القضائية المهام الآتية:
التتبع الدوري للمسار المهني للقضاة وللوضعيات التي يوجدون فيها؛
إعداد الاستراتيجية العامة للمجلس في ميدان تدبير المسار المهني للقضاة، وتطبيق الإجراءات والقواعد المتعلقة بها؛
التنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية من أجل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة؛
دراسة الشكايات والتظلمات الموجهة ضد القضاة وعرضها على الرئيس المنتدب.
المادة 47
يتألف قطب الشؤون القضائية من:
1- شعبة تدبير الوضعية المهنية للقضاة، وتتألف من:
وحدة التعيين والترقيات؛
وحدة نقل القضاة وانتدابهم؛
وحدة تتبع ملفات التأديب ومآل الطعون.
2- شعبة تدبير الوضعية الإدارية للقضاة، وتتألف من:
وحدة تدبير الوضعية الإدارية؛
وحدة التقاعد والحذف من الأسلاك.
3- وحدة تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات؛
4- وحدة الوثائق والأرشيف.
القسم السادس: كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات
المادة 48
توجه الشكايات والتظلمات المقدمة في مواجهة القضاة إلى الرئيس المنتدب للمجلس من لدن المشتكي أو نائبه.
يودع التظلم أو الشكاية بصفة شخصية من لدن صاحبها أو النائب عنه، وتسلم له نسخة منها مؤشر عليها ومتضمنة لتاريخ تسليمها، كما يمكن للمشتكي أن يوجه شكايته أو تظلمه عبر البريد المضمون أو البوابة الإلكترونية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
المادة 49
يتم إشعار المشتكي أو نائبه بمآل الشكاية أو التظلم بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها الإلكترونية.
القسم السابع: ضوابط ومساطر معالجة بعض القضايا الخاصة بالقضاة
الباب الأول: المدة الزمنية اللازمة لتسجيل القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في لائحة الأهلية للترقية
المادة 50
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 74 من القانون التنظيمي، يسجل القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في لائحة الأهلية للترقية، بعد انصرام أجل ستة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة.
الباب الثاني: شروط تلقي ومعالجة طلبات الانتقال ومعايير معالجتها
المادة 51
ينظر المجلس في طلبات الانتقال التي يقدمها القضاة على ضوء الخريطة القضائية، مع مراعاة لائحة الخصاص بمختلف المحاكم، وكذا الشروط والمعايير المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 77 من القانون التنظيمي، والحالات المنصوص عليها في المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
المادة 52
يتم توزيع القضاة على المحاكم تبعا لنظام يأخذ بعين الاعتبار عدد القضايا المسجلة، ونوعيتها، وطبيعتها، ووضعية المحاكم.
المادة 53
تطبيقا لمقتضيات المادة 76 من القانون التنظيمي، تتلقى الأمانة العامة للمجلس طلبات القضاة الرامية إلى الانتقال من محكمة إلى أخرى.
تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد اللوائح المتعلقة بطلبات الانتقال مصنفة حسب الدوائر القضائية، ودرجة كل قاض، وطبيعة المهام التي يمارسها أو سبق له ممارستها، والمدة التي قضاها بالمحكمة والمنطقة المطلوب الانتقال منها وباقي المؤشرات الواردة في ملحق المعايير المرفق بهذا النظام.
المادة 54
تحدد المناطق المطلوب الانتقال منها كالتالي:
المنطقة «أ»، وتشمل المدن التالية: الرباط، طنجة، أكادير، مكناس، سلا، وجدة، تطوان، الدار البيضاء، المحمدية، برشيد، فاس، سطات، بني ملال، مراكش، تمارة، الخميسات، القنيطرة، انزكان، ابن سليمان، الجديدة، آسفي، تازة، العرائش، القصر الكبير، خريبكة، الناظور، صفرو؛
المنطقة «ب»، وتشمل المدن التالية: الحسيمة، تارودانت، جرسيف، ورززات، ابن جرير، خنيفرة، الشاون، بركان، الرماني، الصويرة، سوق الأربعاء، سيدي قاسم، سيدي سليمان، وزان، سيدي بنور، تاونات، تزنيت، العيون، قلعة السراغنة، ابن أحمد، وادي زم، الفقيه بنصالح، إيمنتانوت، اليوسفية، ازرو، أصيلا، أبي الجعد، قصبة تادلة، تاوريرت؛
المنطقة «ج»، وتشمل المدن التالية: بولمان، زاكورة، الرشيدية، طانطان، كلميم، أسا الزاك، طاطا، السمارة، وادي الذهب، أـزيلال، فكيك، ميدلت.

المادة 55

يشترط لتقديم طلب الانتقال من منطقة إلى أخرى قضاء مدة محددة بالمحكمة المطلوب الانتقال منها كالآتي:
الانتقال من محكمة إلى أخرى داخل نفس المنطقة: سنتان (2) بالنسبة للمناطق الثلاث؛
الانتقال من المنطقة "ب" إلى المنطقة "أ": ثلاث (3) سنوات؛ 
الانتقال من المنطقة "ج" إلى المنطقة "ب": سنتان (2)؛
الانتقال من المنطقة "ج" إلى المنطقة "أ": مباشرة: أربع (4) سنوات 
المادة 56
لا تراعى المدد المنصوص عليها في المادة السابقة عند طلب الانتقال من المنطقة «أ» إلى إحدى المنطقتين «ب» أو «ج». كما لا تراعى المدد المذكورة عند طلب الانتقال من محكمة إلى أخرى يوجد مقرها بنفس المدينة.
يبت المجلس في الطلبات غير المستوفية لشرط المدة المحددة في المادة 55، وطبقا لنفس المؤشرات المنصوص عليها في ملحق المعايير المرفق بالنظام الداخلي، في حالة وجود مناصب أخرى شاغرة، وذلك بعد البت في الطلبات المستوفية للشروط.
يراعي المجلس عند نقل القضاة على إثر ترقية، طبيعة المناطق التي سبق لهم الاشتغال فيها خلال مسارهم المهني.
المادة 57
يمكن للمجلس، بصفة استثنائية، أن ينظر في بعض طلبات الانتقال التي لا تتوفر على الشروط المتطلبة متى كانت مبنية على أسباب وجيهة تكتسي طابعا استعجاليا ولا تقبل التأخير. ولا سيما إذا تعلق الأمر بأسباب صحية أو اجتماعية قاهرة أو بوضعية قضاة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة 58
يمكن للمجلس، بصفة استثنائية، البت في طلبات الانتقال بناء على اتفاق قاضيين حول تبادل مقري العمل بينهما.
يوجه القاضيان الراغبان في تبادل مقري عملهما طلبيهما إلى الأمانة العامة للمجلس، ويحددان فيهما مقر عمل كل واحد منهما.
يشترط لقبول الطلب، أن يزاول القاضيان مهامهما بمحكمتين من نفس الدرجة ونفس الصنف ونفس المنطقة وأن يشغلا نفس المنصب القضائي بكلتي المحكمتين.
يراعي المجلس من أجل تطبيق مقتضيات هذه المادة رأي المسؤولين القضائيين المعنيين، ومصلحة السير العادي للمرفق القضائي.
المادة 59
يراعي المجلس ملحق المعايير المرفق بهذا النظام الداخلي في معالجة طلبات الانتقال.
في حالة تساوي المؤشرات أو النقط المحددة بين الطلبات المقدمة، فإن الأولوية تعطى لطلب القاضي المتواجد في أبعد نقطة عن المنطقة المطلوبة.
المادة 60
يمكن للمجلس عند البت في طلبات الانتقال المبنية على أسباب صحية أن ينتدب أحد الأطباء المحلفين أو لجنة طبية مختصة للتأكد من جدية السبب.
الباب الثالث: مسطرة الاطلاع على تقارير تقييم الأداء الخاص بالقضاة
المادة 61
تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 56 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يمكن للقاضي أن يتقدم إلى الأمانة العامة للمجلس بطلب كتابي يرمي إلى الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به.
المادة 62
يمكن أن تقدم الطلبات بصفة شخصية، كما يمكن أن توجه عبر البريد المضمون أو الموقع الإلكتروني للمجلس.
المادة 63
يبين القاضي في طلبه الكيفية التي يرغب من خلالها الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به.
إذا اختار القاضي الحضور شخصيا إلى مقر الأمانة العامة للمجلس قصد الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به، يحدد له موعد للاطلاع داخل أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ إعلامه للمجلس برغبته.
إذا اختار القاضي الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به عبر البريد، يوجه له المجلس نسخة من التقرير المذكور في العنوان المحدد في الطلب، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ توصل المجلس بطلبه.
المادة 64
لا تقبل الطلبات المقدمة من قبل القضاة خارج الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 56 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
القسم الثامن: مقتضيات ختامية
المادة 65
يتم اقتراح النظام الداخلي وتعديله بناء على اقتراح الرئيس المنتدب أو ثلث أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة تحال هذه المقترحات على الرئيس المنتدب ليتولى عرضها على المجلس خلال أول دورة للتداول بشأنها.
يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون التنظيمي.
يتداول المجلس في اقتراح النظام الداخلي أو تعديله وفقا للشروط المتعلقة بالنصاب والأغلبية المنصوص عليها في المادة 58 من القانون التنظيمي.
يجتمع المجلس للبت في اقتراح النظام الداخلي أو تعديله بصفة صحيحة بحضور أربعة عشر (14) عضوا على الأقل، وإذا تعذر توفر النصاب المذكور يؤجل الاجتماع إلى تاريخ لا حق، وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيحا بحضور عشرة أعضاء على الأقل.
مع مراعاة مقتضيات المواد 17، 18، 19 و48 من القانون التنظيمي، يصدر المجلس مقرره بشأن وضع أو تعديل النظام الداخلي وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يتم بعد انتخابهم أو تعيينهم، على ألا يقل عدد الحاضرين عن عشرة (10) أعضاء يتخذ المجلس مقرراته بشأن وضع وتعديل نظامه الداخلي بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
يمكن لكل عضو أن يطلب تسجيل رأيه المخالف بخصوص وضع وتعديل النظام الداخلي.
يتم التصويت على اقتراح النظام الداخلي وتعديله بكيفية علنية وذلك برفع اليد.
المادة 66
تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي آجالا كاملة.
المادة 67
تدخل أحكام النظام الداخلي للمجلس حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ملحق المعايير المعتمدة في معالجة طلبات الانتقال
الرقم الترتيبي المعيار التنقيط
1 السن من 40 إلى 50 سنة نقطة واحدة
من 51 إلى 65 سنة أو أكثر 2 نقط
2 الحالة العائلية المطلقات والأرامل مع أولاد
المطلق والأرمل مع أولاده 5 نقط
المتزوج (ة) بأولاد 2 نقط
المتزوج (ة) بدون أولاد نقطة واحدة
الأرمل العازب والمطلق بدون أولاد 0 نقطة
3 الدرجة الثانية نقطة واحدة
الأولى نقط 2
الاستثنائية 3 نقط
4
الأقدمية في المنصب المراد الانتقال منه منطقة ج 2 نقط لكل سنة
منطقة ب نقطة واحدة لكل سنة
منطقة أ 0 نقطة لكل سنة
5 الأقدمية في السلك القضائي 0.5 عن كل سنة
6 تصنيف المناطق المراد الانتقال إليها من منطقة أ إلى منطقة ج 5 نقط
من منطقة أ إلى منطقة ب 4 نقط
من منطقة ب إلى منطقة ج 3 نقط
7 التخصص 5 نقط
8 الالتحاق بالأزواج أو الزوجات 3 نقط
9 نظر المجلس سلطة المجلس
1050118177
 فهرس
النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما وضعه المجلس الأعلى للسلطة القضائية وقضت المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام الدستور وأحكام القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة بقرارها رقم 55.17 الصادر في 25 من محرم 1439 (16 أكتوبر 2017) 2
القسم الأول: مقتضيات عامة 2
القسم الثاني: الرئيس المنتدب 3
القسم الثالث: تنظيم وسير أعمال المجلس 4
الباب الأول: دورات المجلس 4
الباب الأول: دورات المجلس 5
الباب الثالث: كيفية نشر النتائج النهائية لأشغال دورات المجلس 6
القسم الرابع: لجان المجلس 6
الباب الأول: اللجان الدائمة 6
الباب الثاني: اللجان الموضوعاتية 8
الباب الثالث: مقتضيات مشتركة 8
القسم الخامس: هياكل المجلس 8
الباب الأول: الأمانة العامة للمجلس 9
الباب الثاني: قطب الشؤون الإدارية والتكوين 11
الباب الثالث: قطب الشؤون المالية والتجهيز 12
الباب الرابع: قطب الشؤون القضائية 13
القسم السادس: كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات 14
القسم السابع: ضوابط ومساطر معالجة بعض القضايا الخاصة بالقضاة 15
الباب الأول: المدة الزمنية اللازمة لتسجيل القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في لائحة الأهلية للترقية 15
الباب الثاني: شروط تلقي ومعالجة طلبات الانتقال ومعايير معالجتها 15
الباب الثالث: مسطرة الاطلاع على تقارير تقييم الأداء الخاص بالقضاة 17
القسم الثامن: مقتضيات ختامية 18
فهرس 21


قرار المحكمة الدستورية بخصوص النظام الداخلي للمجلس الاعلى للسلكة القضائية
المملكة المغربية                                                                             الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملف عدد: 10/17
قرار رقم: 55.17 م.د                                              
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المراجع في ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 38/17 م.د، المحال إليها رفقة كتاب السيد الرئيس المنتدب للمجلس المذكور المسجل بأمانتها العامة في 29 سبتمبر 2017، وذلك للبت في مطابقته لأحكام الدستور ولمقتضيات القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة؛
وبعد الاطلاع على مذكرة ملاحظات الحكومة المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 12 أكتوبر 2017؛
وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بها؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 22 (الفقرة الأخيرة) و25 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، لا سيما المادة 49 (الفقرة الأولى) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)؛
وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 38/17 م.د بتاريخ 13 سبتمبر 2017، المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
أولا- في شأن الإجراءات المتبعة لإقرار النظام الداخلي:
حيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية المنعقد بتاريخ 26 سبتمبر 2017، على إثر صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 38/17 م.د، ولائحة حضور الاجتماع المذكور، المضمنة به، أن النظام الداخلي لهذا المجلس، المعروض على نظر المحكمة الدستورية، تم وضعه وإقراره بالتصويت بالإجماع من لدن أعضاء المجلس المذكور، الحاضرين بالاجتماع المشار إلى تاريخه، بمراعاة النصاب القانوني لانعقاد اجتماعاته والأغلبية المتطلبة لإقرار مقرراته، وذلك وفقا للمادة 58 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور؛
ثانيا- فيما يتعلق بالموضوع:
حيث إنه، يبين من الإطلاع على مواد النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنها:
 من جهة، مواد مأخوذة بنصها من النظام الداخلي الذي سبق للمحكمة الدستورية أن بتت في دستوريته، وبالتالي لا حاجة لإعادة فحص دستوريتها مراعاة لحجية قرارات المحكمة الدستورية المقضي بها وفق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور، ويتعلق الأمر بكل مواد النظام المحال، باستثناء المواد 5 و17 (الفقرة الثانية) و48 (الفقرة الأخيرة)، 
 ومن جهة أخرى، مواد تناولت إعادة صياغة المواد التي صرحت المحكمة المذكورة بعدم مطابقتها للدستور؛ 
وحيث إنه، إلى جانب حذف المواد 49 و50 و51 و52 و54 و56، التي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بعدم مطابقتها للدستور، في الإحالة الجديدة للنظام الداخلي المعروض على نظر المحكمة المذكورة، وإعادة ترتيب مواده تبعا لذلك، فإنه تمت إعادة صياغة المادة الخامسة، والفقرة الثانية من المادة 17 والفقرة الأخيرة من المادة 48، المصرح أيضا بعدم دستوريتها، في استحضار لقرار المحكمة الدستورية المشار إليه؛
وحيث إنه، يتبين من دراسة التعديلات المدخلة على المواد 5 و17 (الفقرة الثانية) و48 (الفقرة الأخيرة)، أنه ليس فيها ما يخالف الدستور ولا القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة؛
لهذه الأسباب:
أولا- تقضي:
1- بأنه لا محل لفحص دستورية مواد النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بمطابقتها للدستور وللقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة؛
2- بأن مقتضيات المواد 5  و17 (الفقرة الثانية) و 48 (الفقرة الأخيرة) مطابقة للدستور وللقانونين التنظيميين المذكورين؛
ثانيا- تأمر برفع قرارها هذا إلى علم جلالة الملك وبتبليغ نسخة منه إلى السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين 25 من محرم  1439  (16 أكتوبر 2017)
الإمضاءات
اسعيد إهراي    السعدية بلمير        الحسن بوقنطار        عبد الأحد الدقاق          أحمد السالمي الإدريسي 
محمد أتركين           محمد بن عبد الصادق            مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي

محمد المريني        محمد الأنصاري       ندير المومني       محمد بن عبد الرحمان جوهري
المملكة المغربية                                                                             الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملف عدد: 7/17
قرار رقم:  38.17 م.د                                              
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أحاله إليها السيد الرئيس المنتدب لهذا المجلس رفقة كتابه المسجل بأمانتها العامة في 15 أغسطس 2017، وذلك للبت في مطابقته لأحكام الدستور ولمقتضيات القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة؛
وبعد الاطلاع على مذكرات الملاحظات المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 25 و28 أغسطس 2017؛
وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بها؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 22 (الفقرة الأخيرة) و25 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.17.11 بتاريخ 8 من رجب 1438 (6 أبريل 2017)، بتأليف المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
وبناء على قراري المجلس الدستوري رقم 991/16 م د و992/16 م.د  بتاريخ 15 مارس 2016، المتعلقين بالقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
أولا- فيما يتعلق بالاختصاص:
حيث إن الدستور ينص في الفقرة الأولى من فصله 132 على أن الاختصاصات التي تمارسها المحكمة الدستورية، هي تلك المسندة إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية؛
وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ينص في الفقرة الأولى من مادته 49 على أن النظام الداخلي لهذا المجلس، بعد وضعه وقبل الشروع في تطبيقه، يحال إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور، وهذا القانون التنظيمي، وكذا أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
وحيث إنه، بناء على ذلك، تكون المحكمة الدستورية مختصة بالبت في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للدستور والقانون التنظيمي لهذا المجلس والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛ 
ثانيا- في شأن الإجراءات المتبعة لإقرار النظام الداخلي:
حيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية المنعقد، على إثر صدور قرار المحكمة الدستورية عدد 31/17 م.د، بتاريخ 2 غشت 2017 ولائحة حضور الاجتماع المذكور، المضمنة به، أن النظام الداخلي لهذا المجلس، المعروض على نظر المحكمة الدستورية، تم وضعه وإقراره بالتصويت بالإجماع من لدن أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية الحاضرين بالاجتماع المشار إلى تاريخه، بمراعاة النصاب القانوني لانعقاد اجتماعاته والأغلبية المتطلبة لإقرار مقرراته، وذلك وفقا للمادة 58 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور؛
ثالثا- فيما يتعلق بالموضوع:
حيث إن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ينص، على التوالي، في مواده 49 و50 (الفقرة الرابعة) و52 (الفقرة الثالثة) و60 (الفقرة الأولى) و74 (الفقرة الثانية) و77 (الفقرة الأخيرة) و86 (الفقرة الثانية)، وكذا المادة 56 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، على كيفية تنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشر النتائج النهائية لأشغاله وسير وتنظيم لجانه وعدد أعضائها، وهياكله الإدارية والمالية وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفية سيرها، وكذا كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات التي يتلقاها، وتحديد المدة اللازمة لتسجيل القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في لائحة الأهلية للترقية، وشروط ومعايير الانتقال من محكمة إلى أخرى، ومسطرة الاطلاع على تقارير تقييم الأداء الخاص بالقضاة، تحدد بموجب نظام داخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
وحيث إن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المعروض على المحكمة الدستورية، يحتوي على 74 مادة تتوزع على ثمانية أقسام، خصص الأول منها لمقتضيات عامة، ويتكون من المادتين 1 و2، والقسم الثاني للرئيس المنتدب، ويشمل المواد من 3 إلى 5، والقسم الثالث لتنظيم وسير أعمال المجلس ويتضمن ثلاثة أبواب، الأول منها يتعلق بدورات المجلس، ويحتوي على المواد من 6 إلى 11، والثاني منها يخص تنظيم أشغال المجلس، ويشمل المواد من 12 إلى 16، والثالث يتكون من المادة 17 يهم كيفية نشر النتائج النهائية لأشغال دورات المجلس، والقسم الرابع للجان المجلس ويتكون من ثلاثة أبواب، الأول منها يتعلق باللجان الدائمة، ويحتوي على المواد من 18 إلى 25، والباب الثاني منها خصص للجان الموضوعاتية في مادة فريدة هي المادة 26، والثالث منها لمقتضيات مشتركة في المادة 27، وخصص القسم الخامس لهياكل المجلس (المادة 28)، ويشمل أربعة أبواب، الأول منها خاص بالأمانة العامة للمجلس، ويضم المواد من 29 إلى 41، والثاني منها لقطب الشؤون الإدارية والتكوين، ويشمل المادتين 42 و43، والثالث منها لقطب الشؤون المالية والتجهيز ويضم المادتين 44 و45، والرابع منها لقطب الشؤون القضائية ويتكون من المادتين 46 و47، أما القسم السادس فقد تناول شروط ومسطرة تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات ويشمل المواد من 48 إلى 56، والقسم السابع نظم ضوابط ومسطرة معالجة بعض القضايا الخاصة بالقضاة ويتضمن أربعة أبواب، الأول منها يتعلق بالمدة الزمنية اللازمة لتسجيل القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل من لائحة الأهلية للترقية (المادة 57)، والثاني منها يتعلق بشروط تلقي ومعالجة طلبات الانتقال ومعايير معالجتها ويشمل المواد من 58 إلى 67، والثالث منها (وليس الرابع كما ورد خطأ في نسخة الإحالة) لمسطرة الاطلاع على تقارير تقييم الأداء الخاص بالقضاة ويضم المواد من 68 إلى 71، والقسم الثامن والأخير يتضمن مقتضيات ختامية ويضم المواد من 72 إلى 74؛
وحيث إنه يبين من فحص مواد هذا النظام الداخلي، مادة مادة، أنه ليس فيها ما يخالف الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، باستثناء ما سيأتي بيانه بشأن المواد 5 و17 (الفقرتين الأولى والثانية) و47 و48 (الفقرة الأخيرة) و 49 و50 و51 و52 و54، مع مراعاة الملاحظة المتعلقة بالمادة 28 منه؛
في شأن المادة الخامسة:
حيث إن هذه المادة تنص على أنه "تطبيقا للمادة 113 من القانون التنظيمي، يسهر الرئيس المنتدب على تتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع المجلس، ويعمل على إحاطة أعضاء المجلس علما بمضمونها"؛
وحيث إن المادة 113 المذكورة تنص على أنه "يمكن للمجلس أن يقيم، في مجال اختصاصه، علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الأجنبية المماثلة وكذا الهيئات الأجنبية المهتمة بقضايا العدالة من أجل تبادل المعارف والتجارب ونقل الخبرات..."؛
وحيث إن عبارة "يعمل على إحاطة أعضاء المجلس علما بمضمونها"، الواردة في المادة 5 المذكورة، يستفاد منها أن أعضاء المجلس لا يطلعون على مضمون الاتفاقيات إلا بمناسبة تنفيذها أو تتبع تنفيذها، وهو ما يخالف ما نصت عليه المادة 113 المذكورة من أن المجلس هو الذي يقيم علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات والهيئات الأجنبية الشبيهة والمماثلة؛
في شأن المادة 17 (الفقرتان الأولى والثانية):
حيث إن هاتين الفقرتين تنصان على أنه "يقوم المجلس بنشر نتائج أشغاله النهائية المتعلقة بتعيين المسؤولين بمختلف المحاكم وبتعيين القضاة في السلك القضائي فور موافقة الملك عليها.
تنشر باقي النتائج النهائية لأشغال كل دورة من دورات المجلس فور اتخاذها من طرف المجلس..."؛
وحيث إن المادة 60 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي جاءت الفقرتان المذكورتان تطبيقا لها، تنص على أنه "ينشر المجلس النتائج النهائية لكل دورة وفق الكيفية المحددة في نظامه الداخلي"، وبالتالي، فإن المطلوب من النظام الداخلي أن يحدد كيفية نشر نتائج الأشغال النهائية للدورة في كليتها دون تمييز لمواضيعها سواء تعلقت بمجال التعيين أو الترقي أو التأديب أو غيرها؛
وحيث إن التمييز الذي أقرته الفقرتان المذكورتان، بخصوص طريقة نشر أشغال دورة المجلس، ليس له سند في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
وحيث إن نشر مقررات أشغال دورات المجلس مباشرة بعد اتخاذها، ودون اطلاع جلالة الملك عليها، لا يراعي ما قرره الدستور من أن الملك هو الذي يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل 56)، وأنه الضامن لاستقلال السلطة القضائية (الفصل 107)، مما تكون معه المادة 17 المذكورة غير مطابقة للدستور؛
في شأن المادة 28:
حيث إن هذه المادة تنص على أنه "تطبيقا للفقرة 4 من المادة 50 من القانون التنظيمي، تتألف هياكل المجلس، بالإضافة إلى اللجان المنبثقة عنه، وديوان الرئيس المنتدب من : أمانة عامة، قطب الشؤون الإدارية والتكوين، قطب الشؤون المالية والتجهيز، قطب الشؤون القضائية، مفتشية عامة للشؤون القضائية يحدد القانون تأليفها واختصاصاتها وقواعد تأليفها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها"؛
وحيث إن الفقرة الرابعة من المادة 50 المذكورة تنص على أنه "يحدد النظام الداخلي للمجلس الهياكل الإدارية والمالية للمجلس وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفيات تسييرها"؛
وحيث إنه، لئن كانت المفتشية العامة تابعة في تنظيمها الإداري للهيكلة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفي انتظار صدور القانون المنظم لها، وبالنظر لصلاحياتها غير المختزلة في المجال التأديبي كما ذهب إلى ذلك المجلس الدستوري في تفسيره للمادة 53 في فقرتها الأولى في قراره عدد 991/16، فإنه ضمانا لاستقلاليتها الوظيفية، يتعين أن تمارس أشغالها تحت إشراف المفتش العام مع  تبعيتها في أداء مهامها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في كليته؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، وبعد الأخذ بالملاحظة المذكورة، تكون المادة 28 سالفة الذكر غير مخالفة للدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
في شأن المادتين 47 و54:
حيث إن المادة 47 تنص على أنه "يتألف قطب الشؤون القضائية من ...3- وحدة تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات"، وأن المادة 54 تنص على أنه "تحدث بجانب الرئيس وحدة للشكايات والتظلمات تتكون من أطر قضائية وإدارية مختصة يعينهم الرئيس المنتدب وتعمل تحت إشرافه المباشر"؛
وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تنص على أنه "يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات"؛
وحيث إنه، يستنتج من ذلك، أن موضوع الشكايات والتظلمات مخول لهيكلين إداريين مختلفين، دون بيان اختصاص كل واحد منهما، ومدى تكاملهما توخيا للنجاعة التدبيرية، وهو ما قد يؤدي إلى تنازع ممارسة اختصاص واحد من قبل جهازين إداريين مختلفين؛
وحيث إنه، بالنظر لما تقدم، فإن إحداث هيكلين إداريين لمزاولة اختصاص واحد، يخل بما أناطه القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالنظام الداخلي لهذا المجلس، من تحديد كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات؛
وحيث إنه تبعا لذلك، فإن ما نصت عليه المادتان 47 و54 المذكورتان، مخالف للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ 
في شأن المادة 48 (الفقرة الأخيرة):
حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه "يمكن للمشتكي أن يوجه شكايته عبر البريد المضمون، أو بأي وسيلة يعتبرها المجلس ملائمة لهذا الغرض..."؛
وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تنص على أنه "يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات"؛
وحيث إن معالجة التظلمات والشكايات، يتوقف بدء على تحديد طرق تلقي الشكايات والتظلمات، وإيرادها بشكل صريح داخل النظام الداخلي حتى يتأتى للمعنيين بها معرفتها والمفاضلة بينها لتوجيه شكاياتهم وتظلماتهم؛
وحيث إن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 48 المذكورة، من تلقي الشكايات والتظلمات "بأي وسيلة يعتبرها المجلس ملائمة"، دون تحديد هذه الوسيلة بشكل إجرائي، يعد مساسا بحق المواطنين في معرفة، وبشكل قبلي، الوسائل التي تمكنهم من الولوج إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتقديم شكاياتهم وتظلماتهم؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن الفقرة الأخيرة من المادة 48 المذكورة تعتبر مخالفة للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
في شأن المادتين 49 و50 :
حيث إن هاتين المادتين تضعان شروطا من أجل قبول الشكايات والتظلمات؛
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، تنص على: "يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات"؛
وحيث إنه يبين من أحكام هذه المادة أن القانون التنظيمي المذكور حصر مجال تدخل النظام الداخلي في "تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات" دون أن يمتد هذا التدخل إلى وضع شروط خاصة لقبول تلك التظلمات والشكايات؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن المادتين 49 و50، لا تجدان فيما نصتا عليه من شروط، سندا في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتكونان غير مطابقتين له؛
في شأن المادتين 51 و52:
حيث إن هاتين المادتين تنصان، بالتتابع على، أنه "يمكن لشعبة الشكايات والتظلمات مراسلة المسؤول القضائي للمحكمة التي يمارس بها القاضي المشتكى به مهامه، قصد التأكد من صحة البيانات الواردة في الشكاية أو التظلم، وعند الاقتضاء، إبداء ملاحظاتهم وتقديم أي معلومات أو توضيحات تقتضيها معالجة الشكاية أو التظلم" و"تتحرى شعبة الشكايات والتظلمات حول مدى جدية الشكايات أو التظلمات، وتحيل بيانات بشأنها دون تأخير، إلى الرئيس المنتدب"؛
وحيث إن شعبة الشكايات أو التظلمات، المشار إليها في المادتين المذكورتين، لا تظهر في الهياكل الإدارية المحدثة بمقتضى النظام الداخلي، ولم يرد انتظامها في أي قطب من الأقطاب المحدثة؛
وحيث إنه، علاوة على ذلك، فإن تخويل شعبة، غير محددة طريقة تشكيلها ولا مكانتها ضمن الهياكل الإدارية، مهام فحص جدية الشكايات والتظلمات، والاتصال بالمسؤولين القضائيين قصد التحقق من البيانات المضمنة فيها، وتلقي ملاحظاتهم عند الاقتضاء، يعد مندرجا في صميم إجراء البحث والتحري الضروريين، وهو ما لا يمكن أن يناط إلا بالأجهزة المؤهلة للقيام به، خصوصا وأن الشكايات أو التظلمات يمكن أن تكون مقدمة لتحريك المسطرة التأديبية تجاه القضاة المعنيين؛
وحيث إن إحداث أجهزة إدارية لتلقي الشكايات أو التظلمات، يجب أن يقترن بحصر مهامها في التدبير والمعالجة، دون أن يمتد عملها إلى تجهيز ملف الشكايات والتظلمات من الجانب القضائي، اعتبارا للضمانات التي خص بها الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية المسطرة التأديبية، لاسيما تخويله لقضاة مفتشين من ذوي الخبرة القيام بمهام البحث والتحري؛
وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن عدم تحديد مكانة شعبة الشكايات والتظلمات داخل الهياكل الإدارية للمجلس وعدم ترتيب مضمون موادها، وتخويلها مهام الاتصال بالمسؤول القضائي والتحري بشأن موضوع الشكايات والتظلمات مع إغفال ضمانة الاستماع إلى المشتكى به، يعد مخالفا للمادتين 86 و87 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
لهذه الأسباب:
أولا- تقضي :
1- بأن المواد 5 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 17 و47 والفقرة الأخيرة من المادة 48 و49 و50 و51 و52 و54 مخالفة للدستور والقانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة؛
2- بأن باقي أحكام النظام الداخلي ليس فيها ما يخالف الدستور والقانونين التنظيميين المذكورين، مع مراعاة الملاحظة المسجلة بشأن المادة 28 منه؛ 
ثانيا- تأمر برفع قرارها هذا إلى علم جلالة الملك وبتبليغ نسخة منه إلى السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 22 من ذي الحجة  1438  
                 (13 سبتمبر 2017)
الإمضــــاءات
اسعيد إهراي
السعدية بلمير                        الحسن بوقنطار                             عبد الأحد الدقاق            
أحمد السالمي الإدريسي         محمد بن عبد الصادق           مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي
محمد المريني             محمد الأنصاري                   محمد بن عبد الرحمان جوهري

تعليقات