القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 9.94 المتعلق بحماية المستنبطات النباتية PDF

 القانون رقم 9.94 المتعلق بحماية المستنبطات النباتية  PDF


حماية المستنبطات النباتية


ظهير شريف رقم 1.96.255 صادر في 12 من رمضان 1417 (21 يناير1997) بتنفيذ القانون رقم 9.94 المتعلق بحماية المستنبطات النباتية 
الحمد لله وحده
الطابع الشريف- بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا: 
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 9.94  المتعلق بحماية المستنبطات النباتية، الصادر على مجلس النواب في 8 شعبان 1417 (19 ديسمبر 1996).
وحرر بالرباط في 12 من رمضان 1417 (21 يناير 1997).

وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
قانون رقم 9.94 يتعلق بحماية المستنبطات النباتية

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1
تحمى المستنبطات الجديدة للأصناف النباتية بموجب أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
المادة 2
يراد في هذا القانون: 
‌أ) "بالصنف" المجموعة النباتية المنتسبة إلى وحدة تصنيفية نباتية من أسفل رتبة معروفة سواء توافرت أو لم تتوافر فيها جميع الشروط المطلوبة لتخويل حق المستنبط إذا كان من الممكن: 
- تحديدها بتجسد صفات ناتجة عن نمط وراثي (génotype) معين أو عن تركيبة معينة من الأنماط الوراثية؛
- التمييز بينها وبين أية مجموعة نباتية أخرى بتجسد واحدة على الأقل من الصفات  المذكورة؛
- واعتبارها بمثابة كيان مستقل بالنظر إلى قدرتها على التوالد المطابق.
‌ب) "بعناصر التكاثر لإنتاج النبات": 
- عناصر التوالد مثل البذور والثمار؛
- وعناصر التكاثر الإعاشي مثل النبتات أو أجزائها والفسائل (boutures) والدرنات (tubercules) والبصلات (bulbes) والجذامير(rhizomes).
‌ج) "بالمستنبط":
- الشخص الذي استنبط أو اكتشف وأعد صنفا من الأصناف؛
- الشخص الذي يستخدم الشخص المذكور أو الذي طلب منه القيام بهذا العمل، ما لم تنص أحكام تعاقدية على خلاف ذلك؛
- المستحق أو الخلف فيما يتعلق بالشخص الأول أو الثاني المذكورين بحسب الحالة.
‌د) "بحق المستنبط": حق المستنبط المنصوص عليه في هذا القانون.
‌ه) "بالإدارة المختصة": المصالح الحكومية المحددة بنص تنظيمي لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
الباب الثاني: شروط الحماية
المادة 3
لا يمكن أن يقيد تخويل حق المستنبط بشروط غير الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون مع مراعاة تسمية الصنف طبقا لأحكام المادة 14 أدناه وقيام المستنبط بالإجراءات المقررة في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ودفع الأجور المنصوص عليها في المادة 60 أدناه.
المادة 4
لا تحظى بالحماية إلا الأصناف المنتسبة إلى الأجناس والأنواع الواردة في قائمة تحددها الإدارة وتعين فيها عن كل جنس أو نوع العناصر التي يشملها حق المستنبط.
المادة 5
يخول حق المستنبط عندما يثبت من الفحص السابق المنصوص عليه في المادة 50 أدناه أن الصنف المعني جديد ومتميز عما سواه ومتجانس وثابت.
المادة 6
يعتبر الصنف النباتي صنفا جديدا إذا لم يقع في تاريخ تقديم طلب حق المستنبط بيع عناصر التوالد أو التكاثر الإعاشي أو أحد منتجات محصول الصنف النباتي أو أحد منتجاته المحولة أو تسليمها إلى الغير بطريقة أخرى من طرف المستنبط أو بموافقته بقصد استغلال الصنف النباتي في المغرب منذ ما يزيد على سنة أو في الخارج منذ أكثر من أربع سنوات أو ست سنوات فيما يتعلق بالأشجار والكروم.
المادة 7
يعتبر الصنف النباتي صنفا متميزا إذا كان يختلف اختلافا واضحا عن كل صنف آخر كان وجوده في تاريخ تقديم الطلب معروفا بصورة شائعة.
وبصفة خاصة، يعتبر صنفا نباتيا معروفا بصورة شائعة كل صنف نباتي آخر يقدم طلب حماية في شأنه بأي بلد أخر شريطة أن يترتب على هذا الطلب تخويل حق المستنبط أو قيد في سجل أصناف رسمي وذلك ابتداء من تاريخ الطلب أو القيد حسب الحالة. ويمكن علاوة على ذلك إثبات صفة الشيوع بمراجع مختلفة مثل الزراعة أو التسويق أو اندراج الصنف في مصنفات مرجعية أو ورود وصفه بدقة في إحدى المنشورات.
المادة 8
يعد الصنف النباتي متجانسا إذا كانت صفاته المميزة موحدة بصورة كافية مع مراعاة التغير الممكن توقعه بالنظر إلى خصائص توالده الجنسي أو تكاثره الإعاشي.
المادة 9
يعد الصنف ثابتا إذا ظلت صفاته المميزة غير متغيرة بعد عمليات توالده أو تكاثره المتتالية أو عند نهاية كل دورة إذا تعلق الأمر بدورة توالد أو تكاثر خاصة.
المادة 10
يمكن أن يسلم عن كل مستنبط نباتي سند حماية يسمى شهادة "الاستنباط النباتي".
يخول الحق في حماية كل صنف نباتي إلى المودع الأول إلى أن يثبت خلاف ذلك.
المادة 11
يمكن أن يطلب التمتع بحق الاستنباط: 
الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المغاربة؛
الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الأجانب الموجود موطنهم أو مقرهم الاجتماعي في المغرب؛
رعايا الدول والأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الموجود موطنهم أو مقرهم بتراب الدول المذكورة إذا كان تشريع هذه الأخيرة يخول للمغاربة حماية لا تقل عن الحماية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 12
يتمتع كل مستنبط أودع بصورة قانونية طلبا لحماية صنف من الأصناف لدى دولة تخول المغاربة حماية لا تقل عن الحماية المنصوص عليها في هذا القانون (الطلب الأول)، يتمتع، لأجل إيداع طلب تخويل حق المستنبط عن نفس الصنف لدى الإدارة المختصة (الطلب اللاحق)، بحق أولوية طوال مدة اثني عشر شهرا تحسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الأول دون احتساب يوم الإيداع.

المادة 13

يجب على المستنبط للاستفادة من حق الأولوية المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، أن يطالب في الطلب اللاحق بحق الأولوية في الطلب الأول.
ويمكن للإدارة المختصة أن تفرض على المستنبط الإدلاء، داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب اللاحق، بنسخة من الوثائق المدلى بها عند الطلب الأول مشهودا بمطابقتها للأصل من طرف المصلحة التي أودعت لديها وكذا بالعينات أو كل ما من شأنه أن يثبت أن الطلبين يتعلقان بالصنف نفسه.
ويستفيد المستنبط من أجل مدته سنتان بعد انصرام أجل الأولوية أو، في حالة رفض الطلب الأول أو سحبه، من أجل تحدده الإدارة المختصة ابتداء من تاريخ رفض الطلب أو سحبه، للإدلاء إليها بكافة المعلومات أو الوثائق أو العناصر المنصوص عليها في هذا القانون بغرض إجراء الفحص المنصوص عليه في المادة 50 أدناه.
ولا تعتبر الوقائع الطارئة خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، مثل إيداع طلب آخر أو نشر أو استعمال الصنف النباتي موضوع الطلب الأول، سببا لرفض الطلب اللاحق. كما لا يمكن أن ينشأ عن الوقائع المذكورة أي حق لفائدة الغير.
المادة 14
يجب تسمية الصنف النباتي تسمية تدل على جنسه. ويجب ألا يكون من شأن التسمية: 
‌أ) أن توقع في غلط أو تحدث التباسا حول مميزات وقيمة الصنف أو هوية المستنبط أو أن يخلط بينها وبين تسمية أخرى سبق إيداعها أو تسجيلها بالنسبة إلى صنف موجود من قبل ينتمي إلى نفس النوع النباتي أو من نوع مماثل له؛
‌ب) أن تكون منافية للنظام العام أو الآداب أو الاتفاقيات الدولية؛
‌ج) أن يتكون فقط من أرقام، إلا إذا تعلق الأمر بطريقة متبعة لتسمية أصناف النوع المقصود.
وإذا سبق إيداع نفس الصنف أو تسجيله في دولة أخرى، وجب الإبقاء على التسمية المستعملة ما لم تكن غير ملائمة لأسباب لغوية أو منافية للنظام العام أو للآداب العامة أو غير مستوفية للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، وفي هذه الحالة ينبغي أن يقترح المستنبط تسمية أخرى وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 41 أدناه.
المادة 15
يجب على من يعرض للبيع أو يسوق عناصر توالد أو تكاثر صنف نباتي محمي داخل التراب المغربي، أن يستعمل تسمية هذا الصنف ولو بعد انتهاء مدة الحماية مع مراعاة حقوق الغير.
لا تمس حقوق الغير السابقة. وإذا كان استعمال تسمية أحد الأصناف ممنوعا بحكم حق سابق على شخص ملزم باستعمالها طبقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه، وجب على الإدارة المختصة أن تطلب من المستنبط اقتراح تسمية أخرى للصنف المذكور.
إذا كان صنف من الأصناف محل عرض للبيع أو تسويق جاز أن تضاف إلى تسمية الصنف المسجلة علامة صنع أو علامة تجارية أو اسم تجاري أو بيان من هذا القبيل. ويجب، بعد إضافة أحد البيانات المذكورة أن تظل التسمية قابلة للتعرف عليها بسهولة.
الباب الثالث: نطاق الحماية
المادة 16
يشمل حق المستنبط: 
‌أ) الصنف النباتي المحمي؛
‌ب) وكل صنف لا يختلف بوضوح عن الصنف المحمي طبقا للمادة 7 أعلاه؛
‌ج) وكل صنف مشتق أساسا من الصنف المحمي إذا لم يكن هذا الأخير نفسه صنفا مشتقا أساسا من صنف آخر؛
‌د) وكل صنف يتطلب إنتاجه استعمال الصنف المحمي استعمالا متكررا.
يتعين الحصول على ترخيص من المستنبط للقيام بالأعمال التالية المنجزة بالنظر إلى عناصر توالد أو تكاثر الصنف المحمي وإلى الأصناف المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه مع مراعاة أحكام المادتين 17 و18 بعده: 
- الإنتاج أو التوالد؛
- التوضيب لأجل الإنتاج أو التكاثر؛
- العرض للبيع؛
- البيع أو أي شكل آخر من أشكال التسويق؛
- التصدير؛
- الاستيراد؛
- الحيازة لأحد الأغراض المشار إليها في البنود أعلاه.
يجوز للمستنبط، إذا تعذرت عليه ممارسة حقه بشأن عناصر التوالد أو التكاثر، أن يمارس حقه الذي يشمل العمليات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه فيما يخص منتجات المحصول أو المنتجات المحولة على أن تراعى في ذلك أحكام المادتين 17 و18 بعده.
يراد في الفقرة الأولى (البند ج) أعلاه بالصنف المشتق أساسا من صنف آخر (صنف أصلي): 
- الصنف المشتق بصورة رئيسية من الصنف الأصلي أو من صنف مشتق هو نفسه بصورة رئيسية من صنف أصلي، مع الإبقاء على الصفات المتجسدة الأساسية المترتبة عن النمط الوراثي أو عن تركيبة الأنماط الوراثية للصنف الأصلي؛
- والصنف الذي يختلف بوضوح عن الصنف الأصلي،
- والصنف المطابق للصنف الأصلي في تجسد صفاته الأساسية المترتبة عن النمط الوراثي أو عن تركيبة الأنماط الوراثية للصنف الأصلي، باستثناء الفوارق الناجمة عن الاشتقاق.
المادة 17
لا يشمل حق المستنبط: 
- العمليات التي تتم في نطاق خاص لأغراض غير تجارية؛
- العمليات التي تتم على سبيل التجريب؛
- العمليات التي تتم بهدف إيجاد أصناف جديدة والعمليات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 16 أعلاه والمستخدمة فيها هذه الأصناف شريطة: 
ألا يستعمل الصنف المحمي استعمالا متكررا لأجل إنتاج الصنف الجديد؛
ألا يكون الصنف الجديد مشتقا أساسا من الصنف المحمي إذا لم يكن هذا الأخير نفسه صنفا مشتقا أساسا من صنف آخر؛
أن يكون الصنف الجديد مختلفا بوضوح عن الصنف المحمى.
- والعمليات التي يقوم بها الفلاحون في ضيعاتهم قصد التوالد أو التكاثر باستعمال منتجات محصولهم المستنبطة من زراعة الصنف المحمي باستثناء النبتات الشجرية والتزيينية والزهرية.
المادة 18
لا يشمل حق المستنبط العمليات المتعلقة بعناصر الصنف النباتي الذي استنبطه أو عناصر صنف مشتق أساسا من هذا الصنف إذا تم بيعها أو تسويقها من لدن المستنبط أو بموافقته ما عدا إذا كانت هذه العمليات: 
‌أ) تقتضى توالدا أو تكاثرا جديدا للصنف المقصود؛
‌ب) أو تقتضي تصديرا لعناصر الصنف النباتي التي تسمح بتوالد الصنف لفائدة بلد لا يحمي أصناف الجنس أو النوع النباتي التي ينتمي إليها الصنف المذكور، إلا إذا كانت العناصر المصدرة معدة للاستهلاك.
يراد بعبارة "عناصر" في الفقرة الأولى أعلاه حينما يتعلق الأمر بصنف نباتي:
‌أ) عناصر التوالد أو التكاثر الإعاشي، في أي شكل من الأشكال؛
‌ب) منتجات المحصول، بما فيها النبتات الكاملة وأجزاء النبتة؛
‌ج) كل منتج صنع مباشرة انطلاقا من منتج المحصول.
المادة 19
تحدد الإدارة مدة حماية كل نوع نباتي. ولا يمكن أن تقل هذه المدة عن عشرين سنة بالنسبة إلى الأنواع التي تزرع بكثافة وعن خمسة وعشرين سنة بالنسبة إلى الأنواع الشجرية والكروم.
تسري مدة الحماية من تاريخ تسليم الشهادة.
الباب الرابع: انتقال الحقوق وفقدانها
المادة 20
الحقوق المتعلقة بطلب شهادة أو بشهادة تعد قابلة للانتقال كليا أو جزئيا.
ويمكن أن تكون هذه الحقوق كليا أو جزئيا محل امتياز في رخصة الاستغلال سواء أكان امتيازا حصريا أم لا.
ويمكن الاحتجاج بالحقوق المخولة بموجب طلب الشهادة أو بالشهادة تجاه كل صاحب رخصة يتجاوز أحد الحدود المفروضة على رخصته عملا بالفقرة السابقة.
لا يمس انتقال الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى بالحقوق التي اكتسبها الغير قبل تاريخ الانتقال مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في المادة 61 أدناه.
يجب، تحت طائلة البطلان، أن تثبت كتابة العقود التي تتضمن انتقال الحقوق أو الترخيص بالاستغلال المشار إليهما في الفقرتين السابقتين.
المادة 21
يمكن لكل شخص خاضع للقانون العام أو الخاص، عند انقضاء أجل ثلاث سنوات بعد تسليم شهادة أو أجل أربع سنوات من تاريخ إيداع الطلب، أن يحصل على ترخيص إجباري عن هذه الشهادة وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 22 و23 و24 بعده إذا لم يقم صاحب الشهادة أو خلفه دون عذر مشروع وقت تقديم الطلب بما يلي: 
‌أ) الشروع في استغلال المستنبط موضوع الشهادة داخل التراب المغربي أو الاستعداد بصورة فعلية وجدية لذلك؛
‌ب) أو تسويق المنتج موضوع الشهادة بكميات كافية لسد حاجات السوق الوطنية؛
‌ج) أو إذا وقع التخلي عن استغلال الصنف أو تسويقه في المغرب منذ أكثر من ثلاث سنوات.

المادة 22

يقدم طلب الترخيص الإجباري إلى المحكمة المختصة. ويجب أن يرفق الطلب بما يثبت أن الطالب لم يستطع الحصول من صاحب الشهادة على ترخيص بالاستغلال وأن بمقدرته استغلال المستنبط بصورة جدية وفعلية.
ولا يمكن أن يكون الترخيص الإجباري حصريا. ويمنح وفق شروط محددة تتعلق خاصة بمدته ونطاق تطبيقه ومبلغ الأتاوى المترتبة عليه.
ويمكن تغيير الشروط المذكورة بقرار تصدره المحكمة المختصة بناء على طلب من صاحب الشهادة أو الترخيص.
المادة 23
يتوقف كل تفويت للحقوق المتعلقة بترخيص إجباري على إذن من المحكمة المختصة تحت طائلة البطلان.
المادة 24
إذا لم يستوف صاحب الترخيص الإجباري الشروط التي سلم وفقها هذا الترخيص، أمكن للمحكمة المختصة أن تأمر بسحب ذلك الترخيص بطلب من صاحب الشهادة وإن اقتضى الحال من المرخص لهم الآخرين.
المادة 25
يمكن أن يستغل الصنف النباتي الذي يعتبر ضروريا للحياة البشرية أو الحيوانية أو الذي يهم الصحة العمومية استغلالا تلقائيا من طرف كل شخص يقدم ما يلزم من ضمانات تقنية ومهنية.
ويصدر في شأن الاستغلال التلقائي قرار إداري.
المادة 26
يمكن لأي شخص يقدم ضمانات تقنية ومهنية أن يطلب ابتداء من يوم نشر القرار الإداري القاضي بالاستغلال التلقائي لشهادة استنباط نباتي الحصول على ترخيص يسمى "الترخيص التلقائي".
ولا يمكن أن يكون هذا الترخيص حصريا. ويطلب ويمنح وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
ويمنح الترخيص التلقائي وفق شروط محددة تتعلق خاصة بمدته ونطاق تطبيقه.
وتحدد الأتاوى المترتبة عليه باتفاق بين الطرفين، فإن لم يحصل اتفاق بينهما تولت المحكمة المختصة تحديد مبالغها.
ويعمل بالترخيص المذكور ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القاضي بمنحه إلى الطرفين.
المادة 27
إذا لم يستوف صاحب الترخيص التلقائي الشروط المتطلبة، جاز إسقاط حقه في ذلك وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
المادة 28
يجوز للدولة في أي وقت الحصول تلقائيا لأجل حاجات الدفاع الوطني على ترخيص باستغلال صنف نباتي موضوع طلب شهادة أو شهادة استنباط سواء أبوشر هذا الاستغلال من لدنها أم لحسابها.
ويمنح الترخيص التلقائي بموجب قرار إداري وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
وتحدد شروط الترخيص في القرار الإداري المذكور.
وتحدد الأتاوى المترتبة على الترخيص التلقائي باتفاق بين الطرفين فإن لم يحصل اتفاق بينهما تولت المحكمة الإدارية بالرباط تحديد مبالغها.
ويعمل بالترخيص المذكور ابتداء من تاريخ طلب الترخيص التلقائي.
المادة 29
لا يجوز تفويت أو نقل الحقوق المتعلقة بترخيص تلقائي.

المادة 30
يجرد كل صاحب شهادة استنباط نباتي من حقه بحسب الحالة: 
1. إذا تبين أن الصنف المحمي لم يبق متوفرا على الشروط المحددة في المادتين 8 و9 أعلاه؛
2. إذا تعذر عليه الإدلاء إلى الإدارة المختصة بالمعلومات أو الوثائق أو العناصر النباتية المستعملة للحفاظ على صنفه؛
3. إذا لم يقترح تسمية أخرى للصنف النباتي في حالة شطب تسمية الصنف النباتي بعد منح حق الاستنباط؛
4. إذا لم يدفع الأجور عن الخدمات المقدمة، إن اقتضى الحال، لأجل المحافظة على حقه.
ويقرر إسقاط الحق وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
ويجوز لصاحب شهـادة الاستنباط، في حالة إسقاط الحق بحكم البند 4 أعلاه، أن يقدم داخل الستة أشهر التالية لانصرام الأجل المحدد طعنا لاسترجاع حقوقه إذا كان له عذر مشروع في عدم دفع الأجور عن الخدمات المقدمة، غير أن هذا الطعن لا يمكن أن يمس بالحقوق المكتسبة من طرف الغير إن اقتضى الحال.
 ويوجه إلى المستنبط الذي يمكن إسقاط حقوقه تطبيقا للبند 2 أو 3 أعلاه أعذارا بجعل حد لهذه الوضعية في تبليغ ترسله إليه الإدارة المختصة. وإذا انصرم أجل شهرين من تاريخ تسلم التبليغ المذكور وظل الأعذار دون جدوى جرد المستنبط من حقه.
المادة 31
يبلغ قرار إسقاط حق المستنبط إلى صاحب الشهادة ويضمن في السجل الوطني لشهادات الاستنباط النباتي وينشر في نشرة حماية المستنبطات النباتية.
المادة 32
 تحجز الشهادة بعقد غير قضائي يبلغ إلى صاحب الشهادة والإدارة المختصة وإلى الأشخاص المالكين لحقوق في الشهادة. ويحول هذا الحجز دون الاحتجاج على الدائن الحاجز بأي تغيير لاحق يطرأ على الحقوق المرتبطة بالشهادة.
ويجب على الدائن الحاجز، تحت طائلة بطلان الحجز، أن يطلب إلى المحكمة المختصة داخل الأجل المحدد إثبات صحة الحجز والسماح بعرض الشهادة للبيع.
المادة 33
يجوز لصاحب الشهادة أن يتنازل في أي وقت عن مجموع أو بعض الحقوق المرتبطة بالشهادة المذكورة.
ويجب أن يتم هذا التنازل بتصريح مكتوب يوجه إلى الإدارة المختصة، ويعمل به ابتداء من يوم نشره في نشرة حماية المستنبطات النباتية المنصوص عليها في المادة 59 أدناه.
غير أنه يمكن التراجع عن التنازل قبل أن ينشر في النشرة المشار إليها في الفقرة السابقة.
وإذا سبق تقييد حقوق عينية متعلقة برهن حيازي أو بترخيص في السجل الوطني لشهادات الاستنباط النباتي، لا يقبل التنازل إلا إذا كان مقرونا بموافقة أصحاب الحقوق المذكورة.
المادة 34
يمكن بطلب من كل شخص له مصلحة مشروعة أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة للحكم ببطلان شهادة من شهادات الاستنباط النباتي إذا ثبت ما يلي: 
- أن الصنف النباتي لم يكن جديدا ولا متميزا وفي منح حق المستنبط؛
- أو أن الشروط الخاصة بالمعلومات والوثائق المتعلقة بتجانس وثبات الصنف النباتي والمدلى بها من لدن المستنبط لم تكن متوفرة بالفعل وقت منح حق المستنبط؛
- أو أن حق المستنبط منح لشخص لا يستحقه ما عدا إذا تم نقله إلى الشخص الذي يستحقه.

الباب الخامس: الملكية المشتركة للشهادات

المادة 35
تطبق الأحكام التالية على الملكية المشتركة المتعلقة بطلب شهادة أو بشهادة مع مراعاة أحكام المادة 38 بعده: 
‌أ) يحق لكل شريك في الملكية أن يستغل المستنبط لفائدته على أن يدفع تعويضا عادلا للشركاء الآخرين في الملكية الذين لا يستغلون المستنبط شخصيا أو الذين لم يمنحوا امتيازا في الترخيص بالاستغلال. وتحدد المحكمة المختصة مبلغ التعويض المذكور في حالة عدم الاتفاق عليه بالمراضاة؛
‌ب) يمكن لكل شريك في الملكية أن يقيم دعوى التقليد لصالحه وحده. ويجب أن تبلغ دعوى التقليد إلى الشركاء الآخرين في الملكية. ولا يبت في الدعوى إلا إذا وقع الإدلاء بما يثبت التبليغ المذكور؛
‌ج) يمكن لكل شريك في الملكية أن يمنح للغير الامتياز في ترخيص غير حصري بالاستغلال لفائدته، بشرط أن يدفع تعويضا عادلا للشركاء الآخرين الذين لا يستغلون المستنبط شخصيا أو الذين لم يمنحوا امتيازا في الترخيص بالاستغلال. وتحدد المحكمة المختصة مبلغ التعويض المذكور في حالة عدم الاتفاق عليه بالمراضاة.
غير أن مشروع منح الامتياز يجب أن يبلغ إلى الشركاء الآخرين في الملكية مشفوعا بعرض لتفويت حصة كل واحد منهم مقابل سعر محدد.
ويجوز لأي شريك من الشركاء في الملكية أن يتعرض، داخل أجل الثلاثة أشهر التالية لهذا التبليغ، على منح امتياز في الترخيص شريطة أن يتملك حصة الشريك الراغب في منح الترخيص.
تحدد المحكمة المختصة سعر الحصة في حالة عدم الاتفاق عليه داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ويضرب للأطراف أجل شهر من تاريخ تبليغ المقرر القضائي للتخلي عن منح الامتياز في الترخيص أو لشراء الحصة في الملكية المشتركة دون الإخلال بالتعويضات المدنية التي يمكن أن تستحق على ذلك، ويتحمل الطرف المتخلي مصاريف الدعوى؛
‌د) لا يمكن منح ترخيص بالاستغلال بصورة حصرية إلا بموافقة جميع الشركاء في الملكية أو بموجب إذن قضائي؛
‌ه) يجوز لكل شريك في الملكية تفويت حصته في أي وقت من الأوقات. وللشركاء في الملكية حق شفعة طوال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ مشروع التفويت. وتحدد المحكمة المختصة سعر التفويت في حالة عدم الاتفاق عليه. ويضرب للأطراف أجل شهر من تاريخ تبليغ المقرر القضائي للتخلي عن بيع أو شراء حصة الشريك في الملكية، دون الإخلال بالتعويضات المدنية التي يمكن أن تستحق على ذلك؛ ويتحمل الطرف المتخلي مصاريف الدعوى.
المادة 36
لا تطبق أحكام المواد من 960 إلى 981 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بقانون الالتزامات والعقود على الملكية المشتركة لطلب شهادة أو لشهادة.
المادة 37
 يمكن للشريك في ملكية طلب شهادة أو في شهادة أن يبلغ إلى الشركاء الآخرين في الملكية تخليه عن حصته لفائدتهم، ويعفى الشريك في الملكية المعني من كل التزاماته تجاه الشركاء الآخرين في الملكية ابتداء من تاريخ قيد تخليه عن حصته في السجل الوطني لشهادات الاستنباط النباتي أو ابتداء من تاريخ تبليغه إلى الإدارة المختصة إذا تعلق الأمر بطلب شهادة لم ينشر بعد. ويتقاسم باقي الشركاء في الملكية الحصة المتخلى عنها باعتبار حقوقهم في الملكية المشتركة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 38
نطبق أحكام المواد 35 و36 و37 أعلاه ما لم يكن هناك نص مخالف. ويجوز للشركاء في الملكية الحياد في أي وقت عن الأحكام المذكورة بنظام للملكية المشتركة.
الباب السادس: إيداع الطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي 
المادة 39
يجب أن تودع الطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي لدى الإدارة المختصة وفق الإجراءات والشروط المحددة بنص تنظيمي.

ويلزم الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين ليس لهم موطن أو مقر اجتماعي في المغرب أن يعينوا وكيلا عنهم له موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب.
وتمتد صلاحية الوكيل المعين وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ما لم يكن هناك نص مخالف، إلى كل التصرفات المتعلقة بممارسة حق المستنبط وبتسلم جميع التبليغات المنصوص عليهـا في هذا القانون باستثناء سحب الطلب المتعلق بشهادة الاستنباط النباتي أو إلى التخلي عن مجموع أو بعض الحقوق المرتبطة بالشهادة المذكورة.
المادة 40
يعمل بتاريخ إيداع الطلب إذا تم الإدلاء عند هذا الإيداع بكل الأوراق المقررة في نص تنظيمي تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 39 أعلاه ودفعت الأجور عن الخدمات المقدمة المنصوص عليها في المادة 60 من هذا القانون.
إذا لم يقع الإدلاء حين الإيداع بالأوراق المشار إليها أعلاه، دفع الطلب بعدم القبول وأرجع إلى المودع الذي ترد إليه الأجور التي يكون قد دفعها.
يجب في حاله وجود أخطاء مادية، القيام بتصحيحها داخل الشهرين التاليين للتبليغ الموجه إلى المودع وإلا رفض الطلب وأرجع إليه.
المادة 41
يمكن أن يقدم حين إيداع الطلب مرجع مؤقت بدلا من التسمية للدلالة على الصنف المتعلق به الطلب المذكور. وفي هذه الحالة، يحب اقتراح تسمية للصنف المعني داخل أجل الشهرين التاليين للتبليغ الذي توجهه الإدارة المختصة إلى الطالب وإلا دفع الطلب بعدم القبول.
المادة 42
تسلم حين الإيداع نسخة من الطلب المتعلق بشهادة الاستنباط النباتي إلى المودع مذيلة بتأشيرة تثبت يوم وساعة إيداع الطلب وتحمل رقم تسجيل.
المادة 43
يقيد الطلب في السجل الوطني للطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي المنصوص عليه في المادة 58 أدناه بحسب ترتيب الإيداعات وتحت الرقم المخصص للمودع.
ويجب أن يدرج الرقم المذكور في كل التبليغات الموجهة إلى المودع إلى حين تسليم شهادة الاستنباط النباتي، إن اقتضى الحال.
المادة 44
يمكن للمودع إلى حين تسليم شهادة الاستنباط النباتي أن يطلب تصحيح الأخطاء المادية الملاحظة في الأوراق المودعة.
ويجب أن يقدم الطلب كتابة وأن يتضمن نص التغييرات التي يقترحها المودع. ويقيد في السجل الوطني للطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي ولا يقبل إلا إذا كان مشفوعا بما يثبت دفع الأجرة المستحقة عن الخدمات المقدمة.
الباب السابع: دراسة الطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي 
المادة 45
يجب أن ينشر كل طلب يتعلق بشهادة استنباط نباتي تم إيداعه بصورة قانونية في نشرة حماية المستنبطات النباتية المنصوص عليها في المادة 59 أدناه.
ويراد بالنشر المذكور خاصة تبليغ الطلب المتعلق بشهادة الاستنباط النباتي إلى علم كل شخص له مصلحة في ذلك.
ويمكن لكل شخص الاطلاع ابتداء من يوم النشر المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين، على الطلب كما هو مقيد في السجل الوطني للطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي.
المادة 46
يجوز لكل شخص له مصلحة في ذلك أن يقدم ملاحظات مكتوبة إلى الإدارة المختصة داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة السابقة.
ويجب أن تكون الملاحظات المذكورة معللة. ولا يمكن أن تتعلق إلا بكون الصنف المودع غير قابل للحماية تطبيقا لأحكام المادتين 5 و14 من هذا القانون.
المادة 47
ترفع مباشرة إلى المحاكم المختصة النزاعات المتعلقة بمشروعية حق المستنبط في الصنف المطلوبة شهادة الاستنباط النباتي من أجله.
وتقيد في السجل الوطني للطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي.
المادة 48
إذا لم تدرج تسمية الصنف النباتي التي اقترحها المستنبط أو خلفه في الطلب الأصلي أو إذا اقترح المستنبط بناء على طلب من الإدارة المختصة تسمية جديدة، وجب نشر التسمية المذكورة في النشرة المنصوص عليها في المادة 59 أدناه.
المادة 49
تبلغ الإدارة المختصة الملاحظات المقدمة إلى صاحب الطلب.
ويضرب لهذا الأخير أجل شهر من يوم الإشعار بتسلمه التبليغ لتقديم حججه أو دفاعه.
المادة 50
 تقوم الإدارة المختصة بعد تسجيل الطلب بصورة قانونية بدراسة الطلب المتعلق بشهادة الاستنباط النباتي وإن أقتضى الحال بفحص الملاحظات المقدمة في شأنه.
ويباشر عند دراسة الطلب فحص أولي للصنف النباتي يقصد منه التأكد من أن الصنف المذكور جديد ومتميز ومتجانس وثابت حسب مدلول المادة 5 من هذا القانون.
وتحدد الإدارة المختصة قائمة الهـيئات التقنية الوطنية أو الأجنبية المؤهلة لإجراء الفحص الأولي للأصناف المقدم في شأنها طلب يتعلق بشهادة الاستنباط النباتي.
المادة 51
توقف الدراسة بطلب مكتوب من كل شخص يدلى بما يثبت أنه أقام لدى المحكمة المختصة دعوى لاسترداد ملكية الطلب المتعلق بشهادة الاستنباط النباتي. غير أنه يمكن إجراء التجاريب التي تقررها الإدارة.
وتستأنف دراسة الطلب بمجرد ما يكتسب المقرر القضائي الصادر في الدعوى المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه قوة الشيء المقضي به. ويمكن كذلك استئنافها في كل وقت بموافقة مكتوبة من الشخص الذي أقام دعوى الاسترداد، وتكون هذه الموافقة حينئذ غير قابلة للرجوع فيها. ولا يجوز لصاحب الطلب خلال هذه المدة أن يسحب طلبه دون موافقة مكتوبة من الشخص الذي أقام دعوى الاسترداد. وعلاوة على ذلك يدعي هذا الأخير للمشاركة في الدراسة بنفس الصفة التي يشارك بها صاحب الطلب.
المادة 52
عندما تستوفي مختلف إجراءات الدراسة يبلغ تقرير موجز يتضمن نتائج الدراسة إلى صاحب الطلب. ويضرب لهذا الأخير أجل شهرين لتقديم ملاحظاته. ويمكنه، أثناء هذا الأجل، أن يطلع على مجموع ملف البحث لدى المصلحة المعنية بالإدارة المختصة.
ويتم إخبار كل شخص قدم ملاحظات وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بالاستنتاجات الواردة في التقرير والمتعلقة بتدخله. ويمكن أن تأذن الإدارة المختصة بطلب منه في الاطلاع على الملف الذي له علاقة بالتدخل المذكور، ويجوز له تقديم ملاحظات جديدة داخل نفس الأجل المحدد أعلاه.
الباب الثامن: تسليم شهادات الإستنباط النباتي
المادة 53
تبت الإدارة المختصة في الطلب عند انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 52 أعلاه. ويمكنها أن تقرر إما تسليم شهادة الإستنباط النباتي وإما رفض الطلب وإما إجراء بحث إضافي وفق الشروط والآجال التي يجب أن تحددها.
ويكون قرارها معللا. ويبلغ إلى مودع الطلب وعند الاقتضاء إلى من قدموا الملاحظات.
المادة 54
تسلم الإدارة المختصة شهادة الإستنباط النباتي وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي. وتحرر هذه الشهادة في اسم صاحب الطلب المتعلق بشهادة الاستنباط النباتي. وإذا لم يكن صاحب الشهادة هو المستنبط، وجب إدراج اسم هذا الأخير في شهـادة الإستنباط النباتي.
يسري أثر شهادة الإستنباط النباتي ابتداء من تاريخ طلب الحصول عليها.
المادة 55
تقيد الشهادة في السجل الوطني لشهادات الاستنباط النباتي.
المادة 56
ينشر قرار تسليم شهادة الإستنباط النباتي في نشرة حماية المستنبطات النباتية داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ التسليم إلى صاحب شهادة الاستنباط النباتي.
المادة 57
يمكن لكل شخص الاطلاع، ابتداء من تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة 56 أعلاه، على شهادة الإستنباط النباتي كما هي مقيدة في السجل الوطني لشهادات الإستنباط النباتي.
وتحتفظ الإدارة المختصة بأصل أو نسخ الأوراق المدرجة في ملفات طلبات الشهادة والمتعلقة بسندات الحماية إلى حين انصرام أجل خمس سنوات من تاريخ انتهاء الحماية.
ويحتفظ إلى ما لا نهاية بالسجلات الوطنية للطلبات المتعلقة بشهادة الإستنباط النباتي ولشهادات الإستنباط النباتي.
الباب التاسع: أحكام متفرقة
المادة 58
تمسك الإدارة المختصة سجلا وطنيا لطلبات شهادة الإستنباط النباتي وسجلا وطنيا لشهادات الإستنباط النباتي.
تقيد طلبات شهادة الإستنباط النباتي بحسب الترتيب الزمني في السجل الوطني الخاص بها.
وتقيد كذلك في السجل المذكور البيانات أو المعلومات التكميلية المتعلقة بكل طلب شهادة والمحددة قائمتها بنص تنظيمي.
وتقيد شهادات الإستنباط النباتي في السجل الوطني الخاص بها بحسب ترتيب تسليمها.
وتحدد بنص تنظيمي قائمة البيانات أو المحررات التكميلية الواجب تقييدها في السجل المذكور.
توجه المحاكم إلى الإدارة المختصة لأجل تقييد البيانات التكميلية الناتجة عن المقرر القضائي نسخا كاملة ومجانية للمقررات المتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون وبمداها وبممارستها.
المادة 59
تصدر الإدارة نشرة حماية المستنبطات النباتية.
وتحدد بنص تنظيمي دورية صدور النشرة ومحتواها.
ولا يحتج على الغير بالمحررات المتعلقة إما بتسليم الشهادة وإما بانتقال الملكية وإما بمنح امتياز في حق استغلال أو رهن شهادة استنباط وإما بسقوط الحق في الشهادة أو التنازل عن مجموع أو بعض الحقوق المرتبطة بالشهادة المذكورة إلا إذا نشرت بصورة قانونية في نشرة حماية المستنبطات النباتية.
المادة 60
لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص الصادرة بتنفيذه، تحدد الأجور عن الخدمات التي تقدمها الدولة بمرسوم يتخذ وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية.
الباب العاشر: الدعاوي القضائية 
المادة 61
إذا طلبت شهادة استنباط إما عن مستنبط سلب من الشخص الذي استنبط صنفا نباتيا ما أو اكتشفه وأعده، أو من خلفه، وإما خرقا لالتزام قانوني أو تعاقدي، جاز للشخص المتضرر أن يطالب بملكية طلب الشهادة أو للشهادة المسلمة.
تتقادم دعوى الاسترداد بمضي ثلاث سنوات على تاريخ نشر قرار تسليم الشهادة.
غير أن أجل التقادم يحدد بثلاث سنوات من انصرام مدة الشهادة في حالة ثبوت سوء النية وقت تسليم الشهادة المذكورة أو شرائها.
لا يجوز لصاحب طلب الشهادة أو صاحب الشهادة ابتداء من اليوم الذي يدلي فيه شخص بما يثبت إقامته دعوى استرداد في هذا الشأن أن يسحب الطلب المذكور أو يتنازل عن مجموع أو بعض الشهادة الآنفة الذكر إلا بموافقة مكتوبة من الشخص الذي أقام الدعوى المشار إليها.
المادة 62
يعتبر كل مساس بحقوق صاحب شهادة استنباط نباتي كما هي محددة في المادة 16 من هذا القانون تقليدا يتحمل من قام به المسؤولية المدنية.
يجوز لصاحب الترخيص الإجباري أو الترخيص التلقائي المشار إليه في المواد 21 أو 26 أو 28 من هذا القانون وللمستفيد من حق استغلال حصري، ما لم ينص على خلاف ذلك، أن يرفعا دعوى المسؤولية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا لم يرفعها صاحب الشهادة بعد توجيه إعذار إليه بذلك.
يقبل صاحب الشهادة للتدخل في الدعوى التي رفعها صاحب الترخيص وفقا للفقرة السابقة.
يقبل كل صاحب ترخيص للتدخل في الدعوى التي رفعها صاحب الشهادة قصد الحصول على التعويض عن الضرر اللاحق به شخصيا.
المادة 63
لا تعتبر الأفعال السابقة لنشر قرار تسليم الشهادة ماسة بالحقوق المرتبطة بهذه الشهادة؛ غير أن الأفعال اللاحقة بتبليغ نسخة مطابقة لأصل طلب الشهادة إلى المسؤول المفترض يمكن إثباتها والمتابعة عليها.
المادة 64
يحق لصاحب الطلب المتعلق بشهادة الإستنباط النباتي أو لصاحب الشهادة أن يعمل بإذن من المحكمة على القيام بالوصف المفصل لكل النباتات أو أجزائها أو لكل عناصر التوالد أو التكاثر الإعاشي المدعى استنباطها دون مراعاة حقوقه سواء أكان ذلك بحجزها أم بدونه. ويخول هذا الحق لصاحب الامتياز في حق استغلال حصري أو لصاحب ترخيص إجباري أو تلقائي مع مراعاة الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 62 أعلاه.
وإذا لم يرفع المدعى الأمر إلى المحكمة داخل أجل 15 يوما التالية لتاريخ الحجز أو الوصف، اعتبر الحجز أو الوصف باطلا بقوة القانون، دون الإخلال بالتعويضات المدنية التي يمكن المطالبة بها إن اقتضى الحال.
المادة 65
يأمر رئيس المحكمة المختصة المنجزة العمليات في دائرة نفوذها بالوصف المفصل المنصوص عليه في المادة 64 أعلاه والمتعلق بالنبتات أو أجزائها أو كل عناصر التوالد أو التكاثر الإعاشي الخاصة بالصنف المدعى تقليده سواء أكان ذلك بحجزها أم بدونه.
يصدر الأمر بناء على مجرد طلب وبعد الإدلاء إما بشهادة الاستنباط النباتي وإما في الحالة المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون بنسخة مطابقة لأصل الطلب المتعلق بشهادة الإستنباط النباتي.
إذا قدم الطلب من لدن صاحب الإمتياز في حق استغلال حصري أو من لدن صاحب الترخيص الاجباري أو التلقائي المنصوص عليه في المواد 21 أو 26 أو 28 من هذا القانون، وجب على الطالب أن يثبت عدم قيام مالك شهادة الإستنباط النباتي بأي إجراء بعد توجيه إعذار له للإقامة الدعوى.
المادة 66
إذا صدر الأمر بالحجز، جاز للقاضي أن يفرض على المدعي كفالة ينبغي إيداعها قبل القيام بالحجز. ويلزم مأمور كتابة الضبط أو العون القضائي قبل القيام بالحجز أن يسلم، تحت طائلة البطلان والمطالبة بالتعويض، إلى حائزي النبتات أو أجزائها أو عناصر التوالد أو التكاثر الإعاشي الخاصة للصنف المقصود نسخة من الأمر وإن اقتضى الحال نسخة من المحرر الذي يثبت إيداع الكفالة. ويجب أن تسلم نسخة من محضر الحجز إلى نفس الحائزين.
المادة 67
يمكن للمحكمة بناء على طلب من الطرف المتضرر وما دام هذا الإجراء ضروريا لضمان منع التمادي في التقليد، أن تحكم لفائدة الطرف المذكور قصد نقل الملكية إليه بمصادرة النباتات أو أجزائها أو عناصر التوالد أو التكاثر الإعاشي المستنبطة خرقا لحقوق صاحب شهادة الاستنباط وعند الاقتضاء بمصادرة الأدوات المعدة خصيصا لدورة التوالد.
وتراعى قيمة الأشياء المصادرة في حساب التعويض الممنوح للمستفيد من الحكم.
المادة 68
تتقادم الدعاوي المدنية والجنائية المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ثلاث سنوات على تاريخ الأفعال المتسببة في إقامتها.
وتوقف الدعوى المدنية تقادم الدعوى الجنائية.
المادة 69
عندما يكون صنف مقدم في شأنه طلب شهـادة أو مسلمة عنه شهادة استنباط نباتي مستغلا لأغراض الدفاع الوطني من طرف الدولة أو مورديها والمتعاملين معها من الباطن وأصحاب الطلبات من الباطن دون حصولهم على ترخيص استغلال، لا يمكن للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى أن تأمر بانتهاء أو انقطاع الاستغلال ولا بالمصادرة المنصوص عليها في المادة 67 أعلاه.
وإذا أمر رئيس المحكمة المرفوعة إليها الدعوى بإنجاز خبرة أو وصف بالحجز أو بدونه، وجب تأجيل إنجاز تنفيذ الخبرة أو الوصف أو الحجز وكل بحث في المنشأة إذا كان عقد الدراسة أو التوالد أو التكاثر يتضمن تصنيفا يتعلق بأمن الدفاع الوطني.
وكذلك يكون الشأن عندما تتم الدراسات وعمليات التوالد والتكاثر في مؤسسة من مؤسسات الجيش.
ولرئيس المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، إذا طلب منه المستحق ذلك، أن يأمر بإنجاز خبرة لا يمكن أن يقوم بها إلا أشخاص تعتمدهم السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني وبحضور ممثليها.
ويعرض هذا الاستغلال بحكم القانون القائمين به إلى المسؤولية المحددة في هذه المادة.
المادة 70
إذا رفعت دعوى التقليد إلى المحكمة، أمكن لرئيس هذه الأخيرة بصفته قاضيا للمستعجلات أن يمنع مؤقتا تحت طائلة الإكراه مواصلة الأعمال المدعى تقليدها أو أن يسمح بهذه المواصلة شرط تكوين ضمانات لتأمين منح التعويض لصاحب شهادة الاستنباط النباتي أو للمستفيد بحق استغلال حصري.
ولا يقبل طلب المنع أو تكوين الضمانات إلا إذا كانت الدعوى جدية في موضوعها وأقيمت في أجل قصير من اليوم الذي اطلع فيه صاحب الشهادة أو المستفيد من حق استغلال حصري على الوقائع التي أقيمت الدعوى على أساسها. وللقاضي أن يخضع المنع المذكور إلى تكوين المدعي ضمانات التعويض المحتمل عن الضرر اللاحق بالمدعى عليه إذا صدر الحكم فيما بعد بعدم استناد دعوى التقليد إلى أي أساس صحيح.
المادة 71
تكتم الأسرار المتعلقة بإنتاج أو أعمال الطرفين المعنيين بالأمر.
ولا يتم إطلاع الخصم على وسائل الإثبات التي من شأنها كشف الأسرار المذكورة إلا ضمن حدود تتلاءم والحفاظ عليها.
المادة 72
النزاعات الناشئة في المادة المدنية بين الطرفين عند تطبيق هذا القانون تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية الموجودة بمقر دائرة محاكم الاستئناف.
تحدد بنص تنظيمي المحاكم الابتدائية المختصة والدائرة التي تمارس فيها هذه المحاكم الاختصاصات المسندة إليها بهذه الكيفية.
المادة 73
كل مس عن عمد بحقوق صاحب شهادة استنباط نباتي كما هي محددة في المادة 16 من هذا القانون يعاقب عليه بغرامة من 3.000 إلى 30.000 درهم دون إخلال إن اقتضى الحال بتطبيق العقوبات المقررة في تشريعات خاصة ولاسيما التشريع المتعلق بزجر الغش.
ويمكن علاوة على ذلك أن تأمر المحكمة بإتلاف المنتج أو عناصر التوالد أو التكاثر المتنازع في شأنها أو هما معا.
وفي حالة العود، يمكن الحكم كذلك بالحبس من شهرين إلى سنة.
ويعتبر الظنين في حالة عود حسب مدلول هذه المادة إذا صدر عليه خلال الخمس سنوات السابقة حكم بالإدانة صار نهائيا من أجل جريمة لها نفس التكييف.
المادة 74
لا يمكن للنيابة العامة إقامة الدعوى العامة قصد تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 73 أعلاه إلا بناء على شكوى من الطرف المتضرر.
ولا يمكن للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى أن تبت في الأمر إلا بعد أن تثبت المحكمة المدنية حقيقة الضرر بمقرر قضائي اكتسى قوة الشيء المقضي به.
ولا يسمح بإثارة دفع المدعى عليه ببطلان شهادة الاستنباط أو القضايا المتعلقة بملكية الشهادة المذكورة إلا أمام المحكمة المدنية.
المادة 75
يعاقب بغرامة من 3.000 إلى 30.000 درهم كل من ادعى بغير حق صفة مالك شهادة أو طلب شهادة استنباط نباتي.
وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف. ويعتبر الظنين حالة عود حسب مدلول هذه المادة إذا صدر عليه خلال الخمس سنوات السابقة حكم بالإدانة صار نهائيا من أجل جريمة لها نفس التكييف.
الباب الحادي عشر: أحكام انتقالية
المادة 76
استثناء من أحكام المادة 6 أعلاه، يمكن أيضا أن تكون موضوع طلب حماية خلال مدة سنة انتقالية من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الأصناف التي تم عرضها للتسويق أو تسويقها أو توزيعها في المغرب أو في الخارج قبل العمل بهذا القانون. وإذا منحت الحماية، وجب أن يطرح من مدتها عدد السنوات الكاملة المنصرمة بين الوقت الذي تم فيه عرض الصنف للتسويق أو تسويقه أو توزيعه لأول مرة، والوقت الذي قدم فيه الطلب.
وتطبق نفس القاعدة بالقياس على أصناف الأنواع المسجلة حديثا في قائمة الأنواع الواجب حمايتها بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

فهرس
قانون رقم 9.94  يتعلق بحماية المستنبطات النباتية 3
الباب الأول: أحكام عامة 3
الباب الثاني: شروط الحماية 4
الباب الثالث: نطاق الحماية 6
الباب الرابع: انتقال الحقوق وفقدانها 9
الباب الخامس:  الملكية المشتركة للشهادات 12
الباب السادس: إيداع الطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي 14
الباب السابع: دراسة الطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي 15
الباب الثامن: تسليم شهادات الاستنباط النباتي 17
الباب التاسع: أحكام متفرقة 18
الباب العاشر: الدعاوي القضائية 19
الباب الحادي عشر: أحكام انتقالية 23
فهرس 24


تعليقات