القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل PDF
الســاحــــل
ظهير شريف رقم 1.15.87 صادر في 29 من رمضان 1436 (16 يوليو 2015) بتنفيذ القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل
الحمد لله وحده؛
الطابع الشريف – بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالدار البيضاء في 29 من رمضان 1436 (16 يوليو 2015).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل
الباب الأول: أهداف وتعاريف
المادة 1يحدد هذا القانون المبادئ والقواعد الأساسية من أجل تدبير مندمج ومستدام للساحل قصد حمايته واستصلاحه والمحافظة عليه.
ويهدف إلى:
- المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والأركيولوجية والإيكولوجية والمناظر الطبيعية؛
- الوقاية من تلوث وتدهور الساحل ومحاربتهما والتقليص منهما وضمان إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة أو المتدهورة؛
- ضمان حرية ولوج العموم إلى شط البحر؛
- تشجيع سياسة البحث والابتكار بهدف استصلاح الساحل وموارده.
المادة 2
يراد، في مدلول هذا القانون ونصوصه التطبيقية، بالمصطلحات التالية:
1- الساحل: منطقة ساحلية تتكون من:
- جزء بري: من الملك العام كما هو محدد في الفقرة –أ من الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) بشأن الأملاك العمومية والمياه البحرية الداخلية كمصبات الأنهار والخلجان والبرك والسبخات والبحيرات وكذا المستنقعات المالحة والمناطق الرطبة المتصلة بالبحر والشرائط الكثبانية الساحلية؛
- جزء بحري: من شط البحر وعلى امتداد المياه البحرية الواقعة على بعد 12 ميلا بحريا من هذا الشط في اتجاه البحر؛
2- تدبير مندمج للساحل: تدبير متناسق للمناطق الساحلية، يراعي الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية ويمكن من ضمان التوازن بين مختلف وظائف الساحل واستمراريتها؛
3- شريط كثباني ساحلي: شريط رملي ناتج عن تيار ساحلي يسمح بنمو نباتات خاصة؛
4- حجز مياه البحر: القيام بنصب حواجز اصطناعية لاحتواء مياه البحر؛
5- الرصف: تكديس الصخور اصطناعيا أو كتل خرسانية أو مواد أخرى على أرض مغمورة قصد استخدامها كأساس لتشييد المنشآت المغمورة أو قصد ضمان حمايتها؛
6- الردم: إنجاز حواجز اصطناعية لمنع تسرب مياه الساحل بشكل كلي أو جزئي؛
7- شط البحر: منطقة تماس البحر واليابسة يتم تحديدها وفق حدود عمليتي المد والجزر؛
8- القذف: كل صب أو إغراق مياه مستعملة أو نفايات أو مواد أو منتجات يؤدي إلى تلوث الساحل كما هو معرف في البند 9 بعده؛
9- تلوث الساحل: إلحاق الضرر بالشرائط الكثبانية أو بالشواطئ أو بالمواقع التاريخية والأركيولوجية أو بالمناظر الطبيعية أو بالنباتات أو الحيوانات البحرية أو البرية أو بمواطنها أو بقدرتها على التكاثر أو الإضرار بجودة المياه الساحلية أو عرقلة الأنشطة البحرية وباقي الاستعمالات المشروعة للبحر أو كل قذف يشكل خطرا على حياة الإنسان وصحته.
10- التهيئة: لا يراد بمصطلح «تهيئة» في مدلول هذا القانون، مخططات تهيئة المصايد وتدبيرها المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
الباب الثاني: المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل
الفرع الأول: المخطط الوطني للساحل
المادة 3
تعد الإدارة المختصة، اعتمادا على المعطيات العلمية والسوسيو اقتصادية والبيئية المتوفرة وباعتماد مقاربة تدبير مندمج يراعي النظام البيئي الساحلي والتغيرات المناخية، مخططا وطنيا للتدبير المندمج للساحل يسمى «المخطط الوطني للساحل».
المادة 4
يهدف المخطط الوطني للساحل إلى:
- تحديد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها في مجال حماية الساحل واستصلاحه والمحافظة عليه، مع مراعاة السياسة الوطنية المتبعة في إعداد التراب وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومقتضيات هذا القانون؛
- إدماج بُعد حماية الساحل في السياسات القطاعية، خاصة في مجالات الصناعة والسياحة والإسكان وأشغال البنيات التحتية؛
- تحديد المؤشرات المناسبة الواجب مراعاتها قصد ضمان التناسق بين برامج الاستثمار وتحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق الانسجام بين مختلف مشاريع التنمية المزمع إنجازها في الساحل؛
- التنصيص على التدابير الواجب القيام بها بغية وقاية الساحل من التلوث ومحاربة هذا التلوث والتقليص منه؛
- ضمان الانسجام والتكامل بين التصاميم الجهوية للساحل المنصوص عليها في المادة 6 أدناه.
المادة 5
يُعرض مشروع المخطط الوطني للساحل، قبل المصادقة عليه، على لجنة وطنية للتشاور تسمى «اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل» يُشار إليها في ما يلي ب«اللجنة» قصد إبداء الرأي، تتكون من ممثلين عن الإدارات المعنية ومجالس الجهات والمؤسسات العمومية ومعاهد وهيئات البحث والهيئات المهنية المعنية وكذا ممثلين عن الجمعيات التي تنشط في مجال حماية الساحل.
يُحدد تأليف هذه اللجنة وعدد أعضائها واختصاصاتها وكيفيات عملها وكذا كيفيات إعداد المخطط الوطني للساحل بمرسوم.
تتوفر الإدارة المختصة على أجل سنتين قصد عرض مشروع المخطط الوطني للساحل على اللجنة السالفة الذكر قصد إبداء الرأي فيه. ويحتسب هذا الأجل ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المشار إليه في الفقرة أعلاه بالجريدة الرسمية.
الفرع الثاني: التصاميم الجهوية للساحل
المادة 6تعد الإدارة المعنية، بمبادرة منها أو بطلب من مجلس الجهة المعني أو أكثر من مجلس، اعتمادا على المعطيات العلمية والسوسيو اقتصادية والبيئية الجهوية المتوفرة وباعتماد مقاربة تدبير مندمج يراعي النظام البيئي الساحلي والتغيرات المناخية، تصميما لتهيئة الساحل وحمايته واستصلاحه والمحافظة عليه يسمى ب«التصميم الجهوي للساحل».
يمكن أن يهم التصميم الجهوي للساحل بعض المناطق الساحلية بالجهة أو يشمل مناطق ساحلية بعدة جهات.
المادة 7
يجب أن يعد التصميم الجهوي للساحل طبقا لأهداف المخطط الوطني للساحل وتوجهاته، إن وجد هذا المخطط. وفي حال عدم وجوده، يجب أن يأخذ التصميم الجهوي للساحل بعين الاعتبار تدابير تهيئة الساحل وحمايته واستصلاحه والمحافظة عليه المعمول بها، تطبيقا لمقتضيات هذا القانون، في المنطقة أو المناطق المعنية بالتصميم الجهوي المذكور.
علاوة على ذلك، يجب أن تراعى، أثناء إعداد التصميم المذكور، توجهات وثائق التعمير وإعداد التراب المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل والتدابير المتعلقة بالمناطق المحمية الساحلية وخصوصيات المناطق الساحلية المعنية مع الحرص على اعتماد مقاربة تدبير مندمج يراعي النظام البيئي الساحلي.
المادة 8
يحدد التصميم الجهوي للساحل على الخصوص:
1- الغرض المخصصة له المنطقة أو المناطق المعنية بالتصميم، بناء على تشخيص الحالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية العامة لكل منطقة من هذه المناطق؛
2- الفضاءات الساحلية من الجزء البري المراد تهيئتها أو إعادة تأهيلها أو استصلاحها وكذا المناطق التي تستوجب اتخاذ تدابير ترمي إلى تسوية وضعيتها العقارية قصد مطابقتها مع مقتضيات هذا القانون؛
3- التدابير الواجب اتخاذها بغية إعادة تأهيل المناطق المتدهورة بفعل إحداث جحور أو مغارات أو تهييئات مشابهة على طول شط البحر وكذا تدابير معالجة الآثار السلبية المترتبة عنها؛
4- حدود المنطقة التي يمنع فيها البناء طبقا لمقتضيات المادة 15 أدناه؛
5- حدود المنطقة التي يمنع فيها إنجاز البنيات التحتية المتعلقة بالنقل طبقا لمقتضيات المادة 17 أدناه؛
6- تدابير إدماج الموانئ الترفيهية في المواقع الطبيعية والتجمعات العمرانية؛
7- الأماكن التي لا يجوز فيها صب المقذوفات السائلة المشار إليها في المادة 37 أدناه، وعند الاقتضاء، الأماكن الملائمة لإقامة محطات تصفية هذه المقذوفات أو معالجتها؛
8- الفضاءات المخصصة لإقامة المخيمات ومركبات التخييم، بما في ذلك أماكن إحداث المرافق الصحية وخدمات السلامة وكذا القواعد والتعليمات الواجب احترامها قصد استغلال هذه الفضاءات؛
9- المجالات البحرية المخصصة لاستعمال المركبات المائية والجوية ذات المحرك والآليات الترفيهية المائية والجوية وكذا قواعد استعمال هذه المركبات والآليات؛
10- المناطق التي تمنع فيها ممارسة بعض الأنشطة أو تخضع فيها لشروط أو متطلبات خاصة. ولا يطبق هذا المقتضى على نشاط الصيد البحري؛
11- أماكن إحداث مسالك وممرات ولوج العموم إلى شط البحر؛
12- العلو المطبق على المنشآت والبنايات والتجهيزات المراد إنجازها داخل المنطقة المنصوص عليها في المادة 15 أدناه؛
13- المناطق التي تتطلب اتخاذ التدابير الخاصة طبقا لمقتضيات المادة 27 أدناه؛
14- التدابير التكميلية اللازمة قصد ضمان المحافظة المثلى على الساحل، بما فيها تدابير التوعية والتربية البيئية .
المادة 9
يعرض مشروع التصميم الجهوي للساحل، قبل المصادقة عليه، على لجنة جهوية للتشاور، قصد إبداء الرأي، تتكون من والي الجهة أو ممثله ومن رئيس الجهة أو من يمثله ومن ممثلي الإدارات ومجالس الجماعات الترابية المعنية والمؤسسات العمومية ومعاهد وهيئات البحث والهيئات المهنية المعنية وكذا الجمعيات التي تنشط في مجال حماية الساحل.
كما يعرض أيضا هذا المشروع على رأي اللجنة المشار إليها في المادة 5 أعلاه.
يُحدد تأليف اللجنة الجهوية وعدد أعضائها واختصاصاتها وكيفيات عملها والآجال القانونية للتشاور وإبداء الرأي وكذا كيفيات إعداد التصميم الجهوي للساحل بمرسوم.
الفرع الثالث: مقتضيات مشتركة
المادة 10
يعد المخطط الوطني للساحل والتصميم الجهوي للساحل لمدة عشرين (20) سنة على الأكثر.
غير أنه يمكن مراجعتهما كلما دعت الضرورة إلى ذلك وفق نفس الكيفيات المتعلقة بإعدادهما والمصادقة عليهما.
المادة 11
يصادق على المخطط الوطني وعلى التصاميم الجهوية للساحل، كل على حدة، بموجب مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية.
يجب، ابتداء من تاريخ نشر مرسوم المصادقة، أن يراعي التصميم الجهوي لإعداد التراب ووثائق التعمير وضوابط البناء وكذا كل تصميم أو مخطط قطاعي معني مقتضيات المخطط الوطني والتصميم الجهوي للساحل.
المادة 12
تحدد الإدارة المختصة بمرسوم، في حالة غياب المخطط الوطني للساحل أو التصميم الجهوي للساحل، المنطقة أو المناطق الساحلية موضوع التهيئة والحماية والاستصلاح والمحافظة وتتخذ، طبقا لمقتضيات هذا القانون وبعد استشارة اللجنتين المشار إليهما في المادتين 5 و9 أعلاه، كل التدابير الضرورية المتعلقة بهذه المناطق.
الباب الثالث: تدابير تهيئة الساحل وحمايته والمحافظة عليه واستصلاحه
الفرع الأول: تدابير التهيئة
المادة 13
يمنع المس بالحالة الطبيعية لشط البحر، لا سيما بحجز مياه البحر أو الرصف أو الردم أو قطع الأشجار أو اجتثاثها أو تغيير شكل تضاريسها.
غير أنه لا يطبق هذا المنع على:
- المناطق المينائية والمناطق الصناعية المرتبطة بها؛
- الموانئ الجوية المقامة في البحر؛
- أشغال الحماية ضد آثار البحر وإنجاز المنشآت الضرورية للسلامة البحرية والدفاع الوطني والصيد البحري وإنتاج الملح وتربية الأحياء البحرية المزاولة على الساحل؛
- الأشغال الضرورية لإقامة المباني والمنشآت المرتبطة بمزاولة مرفق عمومي أو أنشطة تتطلب القرب من البحر لأسباب طبوغرافية وتقنية؛
- الأشغال الضرورية لإقامة أحواض الأحياء المائية التي تؤوي الأصناف البحرية.
يجب أن تخضع المشاريع المتعلقة بالمناطق أو بالأشغال المشار إليها أعلاه والتي لا تطبق عليها مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة لدراسات التأثير على البيئة طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.
المادة 14
يجب على السلطة المانحة أن تنص في عقد الامتياز أو الترخيص، في حالة منح امتياز أو ترخيص، حسب الحالة، بإنشاء ميناء ترفيهي أو استغلاله، على التدابير التي من شأنها التقليص من الآثار المضرة للمشروع على النظام البيئي والمناظر وجيومرفولوجية الساحل إلى حدها الأدنى.
يمكن للسلطة المانحة أن تنص، في عقد الامتياز أو الترخيص، على تدابير غير مالية ترمي إلى التعويض عن الآثار المضرة الناجمة عن البناء أو الاستغلال.
المادة 15
تحدث منطقة محاذية للساحل، كما هو معرف في المادة 2 أعلاه، يمنع فيها البناء يبلغ عرضها مائة متر (100 م) تحتسب انطلاقا من الحدود البرية للساحل المذكور.
لا يسري هذا المنع على المنشآت الخفيفة وغير القارة الضرورية لأنشطة الإنتاج الفلاحي والبنايات أو التجهيزات الضرورية للمرفق العمومي أو للأنشطة التي تتطلب، بحكم طبيعتها، القرب من البحر.
غير أنه يجب أن تخضع مشاريع إنجاز البنايات أو التجهيزات أو هما معا المذكورة أعلاه لدراسة التأثير على البيئة ودراسة التأثير الطاقي وفقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.
المادة 16
يمكن تمديد عرض المنطقة التي يمنع فيها البناء المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه إلى أكثر من مائة متر (100 م) في التصميم الجهوي للساحل، عندما تبرر ذلك التضاريس أو تعرية السواحل أو طبيعة التربة أو المحافظة على المناظر الطبيعية أو حماية النباتات والحيوانات المتوحشة والأصناف المهاجرة. في حال غياب هذا التصميم، تقوم الإدارة بهذا التمديد طبقا للمادة 12 أعلاه.
المادة 17
يمنع إحداث بنيات تحتية جديدة للنقل في منطقة يمتد عرضها لألفي متر (2000 م)، تحتسب من حدود منطقة منع البناء المشار إليها في المادة 15 أعلاه وتكون محاذية لها.
غير أنه، لا يطبق هذا المنع على:
- البنيات التحتية للنقل البحري؛
- البنيات التحتية للنقل الضرورية للمرافق العمومية والأنشطة التي تتطلب، بحكم طبيعتها، القرب من البحر؛
- شبكات الطرق المحلية للربط بين التجمعات السكانية و/أو الاستغلاليات والمنشآت الفلاحية.
تخضع مشاريع إنجاز هذه البنيات التحتية والطرق لدراسات التأثير على البيئة وفقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.
المادة 18
يمكن تمديد أو تقليص عرض منطقة الألفي متر (2000 م) المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه في التصميم الجهوي للساحل إذا كانت الطبيعة الجيومرفولوجية للموقع المعني تبرر ذلك. في حال غياب هذا التصميم، تقوم الإدارة بهذا التمديد أو التقليص طبقا للمادة 12 أعلاه.
المادة 19
لا تخضع للمنع المنصوص عليه في المادتين 15 و17 أعلاه المنشآت والبنايات وتهييآت الطرق الجديدة والأعمال الضرورية للسلامة البحرية أو الجوية أو الدفاع الوطني أو السلامة المدنية وتلك الضرورية لسير الموانئ الجوية.غير أنه يجب أن تخضع مشاريع المنشآت والبنايات والتهييآت السالفة الذكر لدراسات التأثير على البيئة وفقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.
المادة 20
يمنع:
- إحداث طرق مبلطة على الكثبان الساحلية أو على الشرائط الكثبانية الساحلية أو على الأجزاء العليا للشواطئ؛
- إحداث فضاءات مخصصة للمخيمات أو لعربات التخييم أو فضاءات استقبال المركبات داخل المنطقة التي يمنع فيها البناء المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه.
المادة 21
يمنع التخييم ووقوف المركبات المرتبطة بهذا النشاط على الساحل خارج الفضاءات التي يحددها لهذا الغرض التصميم الجهوي للساحل طبقا لمقتضيات البند 8 من المادة 8 أعلاه أو، في حالة غياب التصميم المذكور، خارج الفضاءات المحدثة والمهيأة لهذا الغرض.
تحدد شروط وكيفيات إحداث وتهيئة الفضاءات المخصصة للمخيمات بنص تنظيمي.
المادة 22
يجب أن يتم كل إحداث تجمعات عمرانية أو توسيع تجمعات عمرانية قائمة في اتجاه المجالات الأكثر بعدا عن الساحل.
يجب أن يُبرر، في وثائق التعمير، كل إحداث أو توسيع مرتقب لتجمع عمراني في اتجاه المجالات القريبة من الساحل بمعايير تتعلق بطبيعة الأماكن المعنية أو بضرورة إحداث مناطق أنشطة اقتصادية تتطلب، بحكم طبيعتها، القرب من البحر.
ويجب أن تنص هذه الوثائق على الحفاظ على المجالات الطبيعية وتأهيلها للفصل بين هذه التجمعات.
المادة 23
يجب أن تنص وثائق التعمير وضوابط البناء وكل مخطط أو تصميم قطاعي آخر يرتبط بالمنطقة المذكورة، في حال غياب التصميم الجهوي للساحل، على ما يلي:
- القواعد والتدابير الضرورية، طبقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، التي من شأنها حماية الأنظمة البيئية والتوازنات البيولوجية والإيكولوجية للساحل؛
- الحرص على تناسق مشاريع الاستثمار والتجهيز التي ستنجزها الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص؛
وقصد تحديد الطاقة الاستيعابية للمناطق التي تم تعميرها أو المزمع تعميرها، يجب أن تأخذ وثائق التعمير وضوابط البناء بعين الاعتبار ما يلي:
• المحافظة على الأوساط الطبيعية والتوازنات الإيكولوجية والموروث الثقافي للساحل؛
• حماية المجالات اللازمة لمزاولة الأنشطة الفلاحية والغابوية والبحرية أو لتنميتها؛
• شروط ولوج العموم إلى شط البحر وارتياد الشواطئ والمجالات الطبيعية وكذا التجهيزات المرتبطة بها.
الفرع الثاني: تدابير الحماية والمحافظة والاستصلاح
المادة 24
يمنع استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشواطئ ومن الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل.
غير أنه يمكن للإدارة أن ترخص باستغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل، في الحالات التالية:
1- إذا كان هذا الاستغلال يتم على الشرائط الكثبانية الساحلية، شريطة ألا تؤثر أشغال الاستغلال على دور هذه الشرائط في ضبط النظام البيئي الساحلي؛
2- إذا كان هذا الاستغلال ناتجا عن أشغال الجرف المنجزة:
أ) بالموانئ وامتداداتها وبالمراسي ومداخل الولوج؛
ب) بهدف تأمين الاتصال المباشر لبحيرة مع البحر؛
ج) لأجل استصلاح مواقع طبيعية وتاريخية وأركيولوجية ساحلية أو لضمان المحافظة عليها؛
د) قصد الحماية ضد البحر أو إقامة منشآت ضرورية للسلامة البحرية والدفاع الوطني والصيد البحري وإنتاج الملح وتربية الأحياء البحرية؛
ھ) في الأجزاء البحرية للساحل غير تلك المشار إليها في (أ)، و(ب)، و(ج)، و(د) أعلاه، إذا كان هذا الاستغلال لا يلحق ضررا بالنظام البيئي البحري.
في جميع الأحوال، لا يمنح الترخيص باستغلال الرمال وغيرها من المواد إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يلحق بشكل مباشر أو غير مباشر ضررا بوحدة شاطئ أو بكثيب رملي أو بجرف أو بمستنقع أو ببحيرة أو بمنطقة توالد الأسماك ومواطنها أو بمنطقة رطبة أو من شأنه أن يلحق ضررا بالتنوع البيولوجي أو بمورد طبيعي للثروة السمكية أو بأنشطة تربية الأحياء.
تخضع جميع أشغال الاستغلال المذكورة أعلاه لدراسات التأثير على البيئة طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.
المادة 25
يكون الترخيص المشار إليه في المادة 24 أعلاه إسميا ولا يمكن تفويته لأي كان وبأي صفة كانت. ويشير، على الخصوص، إلى هوية المستفيد منه ومدة هذا الترخيص وكذا طبيعة المواد المراد استغلالها ومحتواها وحجمها والمكان المرخص فيه بالاستغلال.
يمكن تجديد الترخيص وفق نفس شروط منحه. ويسحب فورا إذا لم يمتثل المستفيد للبيانات الواردة فيه أو ارتكب المخالفة المنصوص عليها في البند 2 من المادة 50 أدناه.
تحدد كيفيات تسليم الترخيص وتجديده بنص تنظيمي.
المادة 26
لا يمكن منح أي ترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام إذا كان:
- من شأن هذا الاحتلال أن يؤدي إلى تدهور الموقع المعني؛
- هذا الاحتلال لا يتلاءم مع الغرض المخصص له الموقع موضوع الطلب؛
- هذا الاحتلال مخالفا لمقتضيات المخطط الوطني أو التصميم الجهوي للساحل، أو مخالفا للتدابير المتخذة من طرف الإدارة، في حال غياب المخطط الوطني أو التصميم الجهوي.
المادة 27
يمكن للإدارة المختصة، في بعض المناطق الساحلية التي تتطلب اتخاذ تدابير خاصة قصد حماية الأنظمة البيئية أو المناظر الطبيعية أو المواقع التاريخية والأركيولوجية أو المحافظة على أصناف النباتات أو الحيوانات المتوحشة ومواطنها، أن تقوم بما يلي:
- تنظيم الملاحة البحرية والجوية، ولا سيما بتحديد الممرات الخاصة بالملاحة؛
- اتخاذ التدابير اللازمة قصد حماية الوسط الطبيعي وكذا أصناف النباتات والحيوانات المتوحشة المعنية، بما فيها مواطنها الطبيعية؛
- اتخاذ التدابير اللازمة قصد المحافظة على المواقع التاريخية والأركيولوجية، بما فيها المواقع المغمورة؛
- تحديد المناطق الساحلية الملوثة أو الحساسة ومواطن توالد الأسماك التي تتطلب اتخاذ تدابير استعجالية لإعادة تأهيلها وحمايتها.
يعتبر وسطا طبيعيا وجب حمايته الشرائطُ الكثبانية والمناطق الرطبة والمناطق الساحلية المشجرة وكذا المجالات الطبيعية للمصبات والمستنقعات والبحيرات والخلجان وكل وسط تغمره المياه مؤقتا.
تحدد المناطق المذكورة أعلاه في المخطط الوطني أو التصميم الجهوي للساحل أو بموجب مرسوم بعد استشارة اللجنة الوطنية واللجنة الجهوية للساحل، في حال غياب المخطط الوطني أو التصميم الجهوي. ويمكن أن تقع خارج المناطق المحمية المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل. غير أنه يجوز القيام، في هذه المناطق، ببعض التهييئات البسيطة إذا كانت ضرورية لتدبيرها، أو استصلاحها أو، عند الاقتضاء، فتحها أمام العموم.
المادة 28
تقوم الإدارة المختصة بجرد الشواطئ والأجراف والشرائط الكثبانية التي قد تتأثر بالتعرية بغرض حمايتها أو إعادة تأهيلها.
تحدد تدابير الحماية وإعادة التأهيل بنص تنظيمي.
الباب الرابع: الولوج إلى شط البحر
المادة 29
يعتبر الولوج بكل حرية إلى شط البحر والمرور على امتداده حقا للعموم.
غير أنه يمكن الحد من هذا الولوج وهذا المرور أو منعها في بعض المناطق عندما تستدعي ذلك أسباب تتعلق بالسلامة أو حماية البيئة أو الدفاع الوطني.
المادة 30
يحدث ارتفاق عرضه ثلاثة (3) أمتار على الممتلكات المحاذية للساحل يحتسب انطلاقا من الحدود البرية للملك العمومي كما مبين في المادة 2 أعلاه، يُمكن من تأمين مرور العموم على امتداد الساحل.
يمكن تغيير مسار أو خاصيات هذا الارتفاق من طرف الإدارة المختصة، بعد بحث عمومي ينجز طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال، لأجل ضمان استمرار مرور الراجلين على امتداد شط البحر أخذا بعين الاعتبار الأعراف المحلية أو المسالك الموجودة سلفا.
المادة 31
يمكن، في حالة عدم وجود مسالك أو طرق تمكن من الولوج إلى شط البحر، أن تحدث مسالك على عرض شط البحر بموجب التصميم الجهوي للساحل. وفي حالة غياب هذا التصميم، تحدث هذه المسالك من طرف الإدارة المختصة.
المادة 32
تخول ارتفاقات المرور والولوج إلى شط البحر المشار إليهما في المادتين 30 و31 أعلاه المحدثة في الممتلكات الخاصة الحق في التعويض إذا نتج عنها إلحاق ضرر بحقوق مكتسبة أو تغيير في الحالة السابقة للأماكن ترتب عنه ضرر مباشر ومادي وفعلي للمالك.
يجب، تحت طائلة سقوط الحق في التعويض، أن يوجه طلب التعويض إلى الإدارة المختصة في أجل سنة يحتسب ابتداء من تاريخ حصول الضرر.
الباب الخامس: مقتضيات خاصة بالشواطئ
المادة 33
يمنع سير المركبات وتوقفها على الشواطئ وعلى الشرائط الكثبانية الساحلية وعلى طول شط البحر.
لا يطبق هذا المنع على مركبات الإسعاف والشرطة والدرك الملكي والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية وكل مركبة خاصة بالمراقبة مرخص لها من قبل الإدارات المعنية وكذا تلك المستعملة لأغراض الأنشطة التي تتطلب القرب المباشر من الماء والمرخص لها قانونا لهذا الغرض وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
يجب على مستعملي المركبات المذكورة التقيد بقواعد السير والتوقف المطبقة بالمناطق المعنية واحترام المبادئ والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 34
يجب ألا يمس استغلال شاطئ ما، الممنوح طبقا للتشريع المتعلق باحتلال الملك العام المؤقت، بحرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده.
المادة 35
تخضع جودة مياه الاستحمام لمراقبة دورية ومنتظمة. وتقوم الإدارة المختصة بتصنيف الشواطئ حسب جودة مياه الاستحمام بناء على مواصفات ومعايير تحدد بنص تنظيمي.
يتم إخبار العموم بتصنيف الشواطئ وبنتائج تحاليل مياه الاستحمام بأي وسيلة من وسائل الاتصال وتكون موضوع إعلان يتم تعليقه في الشواطئ المعنية.
يجب على رؤساء الجماعات اتخاذ التدابير الضرورية لمنع الاستحمام في المياه التي لا تستجيب للمواصفات والمعايير المطلوبة.
المادة 36
يمنع استعمال المركبات المائية ذات المحرك وآليات الترفيه المائية خارج أماكن الساحل المخصصة لهذا الغرض.
تحدد قواعد استعمال وسير هذه المركبات والآليات في الساحل بنص تنظيمي.
الباب السادس: وقاية الساحل من التلوث
المادة 37
يمنع كل قذف يسبب تلوث الساحل.
غير أنه يمكن للإدارة المختصة الترخيص، وفق الشروط المحددة في هذا الباب، بصب المقذوفات السائلة التي لا تتجاوز الحدود القصوى الخاصة. يترتب عن منح الترخيص أداء إتاوة من طرف المستفيد إذا كانت تلك المقذوفات تتجاوز الحدود القصوى العامة.
تحدد بمرسوم:
- الحدود القصوى العامة والحدود القصوى الخاصة للمقذوفات السائلة، بعد استشارة هيئات البحث العلمي المختصة؛
- طريقة احتساب مبلغ الإتاوة.
يتم تحصيل الإتاوة طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال تحصيل الديون العمومية.
المادة 38
دون الإخلال بتطبيق نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة، تطبق مقتضيات هذا الباب على المقذوفات المتأتية من:
- السفن والمنصات والمنشآت الاصطناعية المقامة في البحر والمركبات الهوائية؛
- الأنشطة البرية ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو الفلاحي أو السياحي أو غيرها؛
- التجمعات السكنية.
غير أنه تستثنى من المنع المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه:
- المقذوفات المتأتية من سفينة قصد تأمين سلامتها أو سلامة سفينة أخرى أو سلامة طاقمها أو ركابها أو لإنقاذ أرواح بشرية في البحر شريطة أن تكون هذه المقذوفات الوسيلة الوحيدة لمواجهة الخطر؛
- المقذوفات المتأتية من سفينة بسبب عطب لحق بها أو بتجهيزاتها، شريطة أن تكون جميع التدابير المألوفة قد اتخذت بمجرد اكتشاف العطب بغية تفادي العواقب الناتجة عنه أو تقليصها أو الحد منها؛
- المواد المقذوفة بغرض التقليص أو مكافحة تلوث الساحل بطلب من الإدارة وتحت إشرافها، وفق شروط تحددها بنود دفتر تحملات.
المادة 39
تحدد بنص تنظيمي:
- كيفيات إعداد ملف طلب الترخيص بصب المقذوفات السائلة المشار إليها في المادة 37 أعلاه وإيداعه؛
- كيفيات منح الترخيص المذكور.
المادة 40
يمنح الترخيص لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات قابلة للتجديد وفق نفس شروط وكيفيات منحه.
يبين الترخيص، على الخصوص، هوية المستفيد وطبيعة المقذوفات المرخص بها ومكوناتها وحجمها ومكانها ووتيرتها والشروط والطرق الواجب استعمالها من لدن المستفيد وكذا التدابير التي يجب عليه اتخاذها من أجل الوقاية من الأضرار التي تخلفها المقذوفات المذكورة أو الحد منها أو تقليصها.
يكون الترخيص إسميا ولا يمكن تفويته أو نقله بأي صفة كانت. ويسحب من قبل السلطة التي منحته في الحالات التالية:
- إذا لم يتم احترام أحد الالتزامات المحددة في الترخيص؛
- إذا أظهرت معطيات علمية أو تقنية جديدة، بعد منح الترخيص، أن المياه الساحلية أو أصناف النباتات أو الحيوانات المتوحشة أو البيئة الساحلية بصفة عامة أو المناطق التي تلقى فيها المقذوفات مهددة؛
- إذا نتجت عن المقذوفات آثار سلبية على النظام البيئي للساحل أكثر خطورة من تلك التي كانت متوقعة عند منح الترخيص، أو تشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان.
المادة 41
يجب على كل مستفيد من الترخيص المنصوص علليه في المادة 37 أعلاه أن يضمن في سجل يمسكه لهذا الغرض جميع المعلومات المتعلقة بالمقذوفات المنجزة في إطار هذا الترخيص. يحدد نموذج هذا السجل بنص تنظيمي.
يجب على المستفيد أن يقدم الترخيص والسجل وكذا كل معلومة ضرورية كلما طلب منه ذلك شخص من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 46 من هذا القانون.
المادة 42
لا يمكن منح أي ترخيص بصب مقذوف سائل في الحالات التالية:
1- عندما يتجاوز المقذوف الحدود القصوى الخاصة المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه؛
2- عندما يتم صب المقذوف في:
- المناطق التي تستلزم تدابير خاصة قصد الحماية أو المحافظة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه؛
- مياه الاستحمام؛
- المياه البحرية التي تقام فيها أنشطة تربية الأحياء أو أصناف النباتات أو الحيوانات التي تكون موضوع تدابير خاصة للحماية أو للمحافظة؛
- المناطق المحمية المنشأة طبقا للقانون 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية؛
- مواطن أصناف النبيت والوحيش المهددة بالانقراض؛
- المياه البحرية المخصصة لإنتاج الماء الصالح للشرب.
المادة 43
يمكن للإدارة المختصة أن تفرض على مالكي أو مستغلي المؤسسات والمنشآت التي تمارس أنشطة ذات طابع صناعي أو صناعات غذائية أو تجارية أو سياحية أو تربية الماشية المكثفة أو غيره وضع نظام دائم لمعالجة المقذوفات مطابق للمواصفات المحددة بنص تنظيمي.
الباب السابع: تشجيع سياسة البحث العلمي والابتكار حول الساحل
المادة 44
تشجع الإدارة البحث العلمي والابتكار حول الساحل لا سيما عبر:
- دعم برامج البحث العلمي والابتكار بهدف تعميق المعارف حول دينامية الأوساط الساحلية وحول التدبير المندمج للمناطق الساحلية؛
- إنجاز دراسات وأبحاث في مجال حماية ورصد الساحل والتأقلم مع المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية والتدبير المستدام للساحل.
المادة 45
تساهم المؤسسات العمومية والمعاهد والهيئات المختصة بالبحث العلمي والتقني والتكوين المعنية في تنفيذ برامج البحث والإبتكار حول الساحل وتتقاسم فيما بينها ومع الإدارة المعلومات المتوفرة لديها.
الباب الثامن: البحث عن المخالفات ومعاينتها
المادة 46
يكلف بالبحث والتحري عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل والمنتدبون لهذا الغرض من طرف الإدارة أو الجماعات الترابية.
المادة 47
دون الإخلال بمقتضيات المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، يجب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه تحرير محضر المخالفة فورا وكذا محضر الاستماع للمخالف.
يجب أن يكون محضر المخالفة مؤرخا وموقعا من طرف الشخص الذي حرره مع بيان صفته.
في حالة حجز مركبات أو آليات أو أدوات استعملت في ارتكاب المخالفة أو في حالة حجز أشياء ناتجة عن المخالفة أو في حالة أخذ عينات، وجب، على الفور، تحرير محضر الحجز يُلحق بمحضر المخالفة.
يجب أن يحدد كل محضر حجز أو أخذ العينات أو محضر استماع للمخالف هوية الشخص الذي حرره وهوية مرتكب المخالفة وموضوع الحجز أو العينات المأخوذة وأن يتضمن، على الخصوص، مكان الحجز أو أخذ العينات وكذا تدابير المحافظة المتخذة.
يعتد بالمحاضر إلى أن يثبت ما يخالف ما تضمنته من بيانات ووقائع.
تحرر المحاضر في أصل واحد وعدد كاف من النسخ، تسلم نسخة واحدة منها في الحين إلى المخالف.
يحدد كيفيات تحرير المحاضر وأخذ العينات بنص تنظيمي.
المادة 48
يمكن للأعوان المنصوص عليهم في المادة 46 أعلاه، تسخير القوة العمومية عند الضرورة.
المادة 49
يرسل، عند الاقتضاء، أصل محضر المخالفة وأصل المحاضر الملحقة به، عند الاقتضاء، المحررة طبقا لمقتضيات المادة 47 أعلاه إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل عشرة (10) أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ تحريرها.
توجه نسخة من المحاضر المذكورة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة داخل نفس الأجل.
الباب التاسع: المخالفات والعقوبات
المادة 50
مع مراعاة تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين عشرين ألف (20.000) وخمسمائة ألف (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من:
1. شيد بناية أو منشأة أو رخص بتشييدها في المنطقة التي مُنع فيها البناء، خرقا لمقتضيات المادة 15 من هذا القانون. ويؤمر بهدم البناية أو المنشأة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على نفقة مرتكب المخالفة؛
2. استغل الرمال أو أي مواد أخرى من الشواطئ أو من الشرائط الكثبانية أو من الجزء البحري للساحل خرقا لمقتضيات المادة 24 من هذا القانون؛
3. ألحق ضررا بالحالة الطبيعية لشط البحر خرقا لمقتضيات المادة 13 أعلاه؛
4. لم يحترم التدابير المتخذة تطبيقا للمادتين 27 و28 أعلاه؛
5. قام بقذف في الساحل خرقا لمقتضيات المادة 37 أعلاه أو تسبب في تلوث الساحل بالنظر لعدم التقيد ببنود الترخيص المنصوص عليه في المادة 40 من هذا القانون.
المادة 51
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين خمسة آلاف (5.000) ومائة ألف (100.000) درهم كل من:
1. أنجز طريقا مبلطة أو رخص بإنجازها على الكثبان الساحلية والشرائط الكثبانية الساحلية أو على الأجزاء العليا للشاطئ، خرقا لمقتضيات المادة 20 أعلاه؛
2. أنجز فضاءات مخصصة للمخيمات ومركبات التخييم أو استقبال المركبات أو رخص بإنجازها خرقا لمقتضيات المادة 20 أعلاه ويؤمر بإزالة الأشغال المنجزة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف؛
3. امتنع أو عرقل إحداث ارتفاق المرور ومسالك الولوج المنصوص عليها، على التوالي، في المادتين 30 و31 أعلاه؛
4. لا يتوفر على السجل المنصوص عليه في المادة 41 أعلاه أو لا يمسكه وفق الشروط التنظيمية أو يمتنع عن تقديمه عند طلبه من قبل أحد الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 46 من هذا القانون.
المادة 52
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين ألف ومائتي (1.200) وعشرة آلاف (10.000) درهم كل من:
1. خيم أو وقف مركبة مرتبطة بهذا النشاط خارج الفضاءات المخصصة لهذا الغرض، خرقا لمقتضيات المادة 21 من هذا القانون؛
2. عرقل حرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده خرقا لمقتضيات المادة 29 أعلاه؛
3. قاد مركبة أو وقفها على الشريط الكثباني وعلى الشواطئ وعلى طول شط البحر خرقا لمقتضيات المادة 33 أعلاه؛
4. استعمل مركبة مائية أو آلة ترفيه مائية خارج الأماكن المخصصة لهذا الغرض أو لم يحترم قواعد استعمالها وسيرها خرقا لمقتضيات المادة 36 أعلاه.
المادة 53
تضاعف العقوبات في حالة العود. ويعتبر في حالة عود كل من سبق أن صدر في حقه حكم حائز على قوة الشيء المقضي به، ارتكب مخالفة جديدة منصوص عليها في هذا الباب.
الباب العاشر: مقتضيات ختامية
المادة 54
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
غير أنه، تظل التراخيص والامتيازات المسلمة طبقا لمقتضيات التشريع الجاري به العمل، وكذا الاتفاقيات والعقود التي تشكل موضوع التزام من قبل الدولة سارية المفعول إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها.
علاوة على ذلك، تظل وثائق التعمير وإعداد التراب، بالنسبة للمناطق الساحلية، والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية سارية المفعول إلى حين تعويضها.
المادة 55
ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون، لا يمكن الترخيص، داخل المنطقة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، بتوسيع البنايات والمنشآت الموجودة أو إدخال تغيير جوهري عليها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، باستثناء أشغال صيانة البنايات والمنشآت المذكورة وترميمها.
المادة 56
يجب على الأشخاص الذين يقومون بصب مقذوفات سائلة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الامتثال لمقتضياته داخل آجال انتقالية تحدد بنص تنظيمي.
الفهرس
قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل 3
الباب الأول: أهداف وتعاريف 3
الباب الثاني: المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل 4
الفرع الأول: المخطط الوطني للساحل 4
الفرع الثاني: التصاميم الجهوية للساحل 5
الفرع الثالث: مقتضيات مشتركة 7
الباب الثالث: تدابير تهيئة الساحل وحمايته والمحافظة عليه واستصلاحه 8
الفرع الأول: تدابير التهيئة 8
الفرع الثاني: تدابير الحماية والمحافظة والاستصلاح 11
الباب الرابع: الولوج إلى شط البحر 13
الباب الخامس: مقتضيات خاصة بالشواطئ 14
الباب السادس: وقاية الساحل من التلوث 14
الباب السابع: تشجيع سياسة البحث العلمي والابتكار حول الساحل 17
الباب الثامن: البحث عن المخالفات ومعاينتها 17
الباب التاسع: المخالفات والعقوبات 18
الباب العاشر: مقتضيات ختامية 20
الفهرس 21
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم