القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية

القانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية  PDF

مؤسسات الرعاية الاجتماعية 


قانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية  

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى 
تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتولى التكفل بالغير، أفراد أو جماعات، كما تنص عليه أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 2
يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي :
- التكفل بالغير: كل التدابير أو الأنشطة أو البرامج التي تهدف إلى إدماج الأفراد أو الجماعات في بيئتهم الاجتماعية ودعم وتنمية قدراتهم وتمكينهم من تلبية حاجياتهم، وكذا ضمان استقلاليتهم ومشاركتهم الاجتماعية؛
- الفرد: كل شخص يوجد في وضعية صعبة، ولاسيما الأطفال المهملين حسب مدلول القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والأطفال المتمدرسين والنساء في وضعية هشاشة والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة ؛
- الجماعات : كل مجموعة من الأشخاص يوجدون في وضعيات متشابهة بسبب ظروف خاصة ولهم نفس الاحتياجات المطلوب تلبيتها.
المادة 3
تشمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مهما كانت تسميتها، المؤسسات التي يتمثل غرضها في التكفل بالغير وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ولاسيما:
- المؤسسات التي تتولى كفالة الأطفال المهملين؛ 
- مؤسسات استقبال وحماية الأطفال؛
- المؤسسات التي تتكفل بالأطفال المتمدرسين ؛
- المؤسسات التي تتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة؛
- المؤسسات التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو المتسولين؛
- المؤسسات متعددة الوظائف للنساء؛
- المؤسسات التي تتكفل بالأشخاص المسنين؛ 
- مؤسسات الإسعاف الاجتماعي المتنقل.
باستثناء التكفل بالجماعات، يجب أن يراعى مبدأ التخصص في المؤسسات المذكورة حسب فئات الأشخاص التي تتكفل بها ونوعية الخدمات التي تقدمها لها.
كما يجب أن يراعى مبدأ التخصص وكذا الطاقة الاستيعابية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، عند إصدار المقررات القضائية المتعلقة بالإيداع بهذه المؤسسات.
الباب الثاني: أحكام تتعلق بالتكفل بالغير
المادة 4
يجب أن يتم التكفل بالأفراد أو الجماعات وفق المبادئ التالية:
- صيانة كرامة الأشخاص المتكفل بهم؛
- احترام السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص المتكفل بهم؛
- عدم التمييز؛
- حماية حقوق الأشخاص المتكفل بهم ومصالحهم المادية والمعنوية؛
- المحافظة على سرية المعلومات والوثائق المتعلقة بالأشخاص المتكفل بهم واحترام خصوصياتهم؛
- إخبار الأشخاص المتكفل بهم بجميع الحقوق والواجبات والمعلومات المتعلقة بالخدمات المتاحة لهم.
المادة 5
يشمل التكفل بالغير الخدمات التالية على الخصوص:
- الاستقبال ؛
- الإيواء ؛
- الإطعام ؛
- التوجيه ؛
- الإسعاف الاجتماعي؛
- المساعدة الاجتماعية والقانونية؛ 
- الوساطة الاجتماعية؛
- التتبع التربوي؛
- تقوية القدرات والتكوين والتأهيل؛
- التتبع والمواكبة الاجتماعية؛
- تأمين العلاجات الصحية الأولية؛
- الدعم والمواكبة الطبية والنفسية؛
- تأمين الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي؛
- منح المعينات التقنية والأجهزة التعويضية والبديلة؛
- التنشيط الثقافي والرياضي والترفيهي.
تقدم مؤسسات الرعاية الاجتماعية واحدة أو أكثر من الخدمات المشار إليها في الفقرة أعلاه، حسب صنف المؤسسة، وذلك بصفة دائمة أو مؤقتة، كلية أو جزئية.

المادة 6

يجب على مؤسسات الرعاية الاجتماعية تقديم خدماتها بدون عوض لفائدة الأشخاص المتكفل بهم.
غير أنه، يمكن لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يحدثها الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الخاضعون للقانون الخاص والتي يمكن غرضها في التكفل بالأشخاص المسنين أو بالأشخاص في وضعية إعاقة أن تقدم خدماتها بعوض وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي .
المادة 7
يجب أن يتم التكفل بالغير داخل فضاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
غير أنه، يمكن لهذه المؤسسات أن تقوم بالتكفل بالغير خارج فضاءاتها وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 8
يمنع على مديري مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتولى التكفل بأشخاص قاصرين أو أشخاص في وضعية إعاقة ذهنية تسليمهم لأي شخص آخر ذاتي أو اعتباري.
كما يمنع عليهم تنقيل الأشخاص السالف ذكرهم إلى أي فرع آخر من فروع المؤسسة إلا بموافقة نائبهم الشرعي أو السلطة الحكومية المختصة.
الباب الثالث: أحكام تتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية
الفرع الأول: إحداث مؤسسات الرعاية الاجتماعية
المادة 9
يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص إحداث مؤسسة للرعاية الاجتماعية كما هو منصوص عليها في المادة 3 أعلاه. ويشار إليه في هذا القانون بالمؤسس.
تتمتع مؤسسات الرعاية الاجتماعية السالف ذكرها بالشخصية الاعتبارية.
المادة 10 
يستوجب إحداث كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية الحصول على ترخيص من السلطة الحكومية المختصة، كما يخضع تدبيرها لمواكبة ومراقبة هذه الأخيرة، وذلك وفق لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 11
يجب إيداع كل طلب للحصول على الترخيص، مقابل وصل مختوم ومؤرخ، من لدن الشخص المعني، لدى السلطة المحلية التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة، مرفقا بالوثائق التي تبين على الخصوص هوية المؤسس والوسائل المالية المزمع تسخيرها لديمومة سير المؤسسة. تحدد قائمة الوثائق السالف ذكرها بنص تنظيمي.
يجب كذلك أن يرفق الطلب السالف الذكر بالوثائق التالية:
- ملف تقني يثبت احترام المؤسسة المراد إحداثها لبنود دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة ودفتر التحملات المتعلق بالشروط الخاصة حسب صنف المؤسسة المعنية، المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 12 و13 أدناه ؛
- مشروع النظام الداخلي للمؤسسة الذي تتحقق الإدارة المختصة من احترامه لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 12
يحدد دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة على الخصوص :
- المعايير التقنية الدنيا الواجب احترامها حسب الطاقة الاستيعابية للمؤسسة؛
- معايير تجهيز المؤسسة؛
- معايير التأطير بالمؤسسة وخاصة التأطير الاجتماعي والتربوي والمؤهلات المطلوب توفرها في المستخدمين ؛
- شروط النظافة والوقاية والسلامة؛
- القواعد الواجب احترامها في المجال التدبير الإداري والمالي.
يحدد دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة بنص تنظيمي.
المادة 13
علاوة على المعايير المحددة في دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة، تحدد دفاتر التحملات المتعلقة بالشروط الخاصة، حسب كل صنف من أصناف مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومع مراعاة الخصوصيات المجالية، المعايير الخاصة المطلوب توفرها في مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشروط وكيفيات تقديم الخدمات بها وكذا الكلفة اليومية الدنيا للحاجيات الأساسية لكل مستفيد.
تحدد بنص تنظيمي دفاتر التحملات المتعلقة بالشروط الخاصة.
المادة 14
تقوم لجنة، يترأسها العامل أو من يمثله وتتكون من ممثلي الإدارات المعنية المحددة قائمتها بنص تنظيمي وممثل التعاون الوطني، بإجراء بحث إداري مسبق حول مشروع إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ إيداع طلب الرخصة.
ويمكن لهذه اللجنة أن تطلب، أثناء البحث المذكور، إدخال أية تغييرات على المشروع من أجل جعله مطابقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ولاسيما الأحكام المتعلقة بدفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة ودفتر التحملات المتعلق بالشروط الخاصة المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 12 و13 أعلاه.
يوجه العامل ملف طلب الرخصة إلى الإدارة المختصة مرفقا بنتائج البحث السالف الذكر وكذا برأي اللجنة المذكورة.
يجب على الإدارة المختصة أن تبت في طلب إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالملف السالف الذكر.
توجه الإدارة المختصة قرارها بمنح الرخصة أو رفضه إلى العامل المعني الذي يقوم فورا بتبليغ صاحب الطلب بذلك. يجب أن يكون كل رفض معللا.

المادة 15

عند منح رخصة إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية، يجب على المؤسس أن يلتزم باحترام الشروط الواردة في كل من دفتر التحملات المحدد للشروط العامة ودفتر التحملات المحدد للشروط الخاصة بصنف المؤسسة المعنية.
المادة 16
يجب على مؤسسة الرعاية الاجتماعية أن تضيف إلى تسميتها المكتوبة على واجهتها، رقم وتاريخ الرخصة وأن تضع كذلك هذه البيانات على جميع وثائقها المكتوبة أو الرقمية وعلى الإعلانات المتعلقة بأنشطتها.
المادة 17
يجب أن يصرح المؤسس بأي تغيير يطرأ على أحد العناصر التي تم على أساسها منح رخصة إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية، لدى الإدارة المختصة وذلك داخل أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء من تاريخ حصول التغيير، لأجل تمكن الإدارة المذكورة من التأكد من أن التغييرات الطارئة مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ولاسيما لدفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة ودفتر التحملات المتعلق بالشروط الخاصة.
غير انه يمنع القيام، دون موافقة مسبقة من الادارة المختصة، بأي تغيير على المعايير التقنية الدنيا الواجب احترامها حسب الطاقة الاستيعابية للمؤسسة أو معايير التأطير أو شروط النظافة أو الوقاية و السلامة.
الفرع الثاني: أجهزة مؤسسات الرعاية الاجتماعية 
المادة 18
تتكون مؤسسات الرعاية الاجتماعية من الأجهزة التالية :
- المؤسس ؛
- المدير ؛
- لجنة التتبع والرقابة؛
المادة 19
يعهد إلى المؤسس القيام بالمهام التالية :
- المصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي للمؤسسة ؛
- المصادقة على مشروع الميزانية السنوية التوقعية للمؤسسة ؛
- تعبئة الموارد الضرورية لسير المؤسسة وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- المصادقة على تقرير التدبير المنصوص عليه في المادة 22 أدناه؛
- المصادقة على التقرير المالي السنوي المنصوص عليه في المادة 22 أدناه.
المادة 20
يشرف على تدبير مؤسسة الرعاية الاجتماعية مدير يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية :
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة؛
- أن يكون حاصلا على شهادة أو دبلوم كما هو محدد بنص تنظيمي ؛
- أن يتوفر على تجربة في مجال الرعاية الاجتماعية أو في مجال التدبير الإداري والمالي كما هي محددة بنص تنظيمي، ما لم تقض الإدارة المختصة صراحة بخلاف ذلك.
يعين المدير من طرف المؤسس ويخضع هذا التعيين لتأشيرة السلطة الحكومية المختصة بناء على الشروط الواردة في الفقرة الأولى أعلاه وعند الاقتضاء من طرف الإدارة المختصة.
المادة 21
يقوم المدير بالتدبير الإداري والمالي للمؤسسة ويتمتع بكافة الصلاحيات الازمة لهذا الغرض.
يتعين على المدير أن يسهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على وضعية المستفيدين من خدمات المؤسسة، ولاسيما أحكام القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها وأحكام القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.
المادة 22
يعهد إلى مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية القيام بالمهام التالية :
- إعداد مشروع برنامج العمل السنوي للمؤسسة ؛
- إعداد مشروع الميزانية السنوية المتوقعة للمؤسسة؛
- السهر على تنفيد برنامج العمل السنوي للمؤسسة ؛
- تنفيد ميزانية المؤسسة والأمر بصرفها ؛
- التدبير اليومي لأنشطة وبرامج وخدمات المؤسسة؛
- تدبير التأطير التربوي عند الاقتضاء ؛
- إعداد تقرير سنوي عن تدبير وأنشطة المؤسسة وتوجيهه إلى السلطة الحكومية المختصة بعد المصادقة عليه من قبل المؤسس؛
- إعداد تقرير مالي سنوي حول الموارد المالية المعبئة لفائدة المؤسسة وطرق صرفها، مشهود على صحته من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين؛
- تمثيل المؤسسة لدى الدولة والإدارات وأي هيئة أخرى وأمام القضاء والأغيار.
المادة 23
يتعين على المدير مسك محاسبة خاصة بمؤسسة الرعاية الاجتماعية، يحدد نظامها بنص تنظيمي.
يجب الاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المحاسباتية لمدة عشر سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله.
المادة 24
يعهد بمراقبة و تتبع تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية على لجنة التتبع والرقابة، تتولى لهذه الغاية المهام التالية: 
- تتبع تنفيذ برنامج العمل السنوي للمؤسسة؛
- تتبع تنفيذ الميزانية السنوية للمؤسسة ؛
- مراقبة تدبير أنشطة وخدمات المؤسسة؛
- رصد الاختلالات المرتبطة بتدبير المؤسسة ورفع توصيات بشأنها إلى المدير؛
- المساهمة في تعبئة الموارد المالية ؛
- المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي تواجهها المؤسسة، عند الاقتضاء.

المادة 25 

 تتألف لجنة التتبع والرقابة من: 
- المؤسس أو ممثله، رئيسا ؛
- ممثل عن الجماعة ترابيا التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة؛
- ممثلين إثنين عن هيئة التأطير التربوي أو الاجتماعي، ينتخبان من قبل أعضاء هذه الهيئة؛
- ممثلين إثنين عن المستفيدين بالمؤسسة؛
- ممثلين إثنين عن الأسر إن وجدت؛
- طبيب المؤسسة.
يحضر بصفة استشارية أشغال هذه اللجنة مدير المؤسسة وكل شخص أو هيئة يرى الرئيس فائدة في حضورها.
تحدد كيفيات سير عمل لجنة التتبع والرقابة في النظام الداخلي للمؤسسة.
وتحدد بنص تنظيمي نماذج للنظام الداخلي حسب نوع مؤسسة الرعاية الاجتماعية.
الفرع الثالث: مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية 
المادة 26
تخضع مؤسسة الرعاية الاجتماعية لمراقبة دورية، تهدف إلى التأكد من احترام المؤسسة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا للمعايير المطبقة عليها المنصوص عليها في دفتري التحملات.
لا تحل المراقبة المنصوص عليها في هذا الفرع، محل المراقبة المنصوص عليها في نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة والتي تظل مطبقة على المؤسسة المعنية.
المادة 27
تقوم بالمراقبة المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، لجنة لمراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية يتولى رئاستها العامل أو من يمثله.
تضم هذه اللجنة علاوة على رئيسها، ممثلين عن الإدارات المعنية المحددة قائمتها بنص تنظيمي وضابطا للشرطة القضائية يعينه وكيل الملك المختص، وخبير في المجال المعني حسب صنف مؤسسة الرعاية الاجتماعية يعينه رئيس اللجنة.
يجب على أعضاء اللجنة، باستثناء من لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، أن يؤدوا اليمين القانونية طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها، ويلزمون بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات سير عمل لجنة مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
يجب على اللجنة المذكورة أن تقوم مرة واحدة في السنة على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك بتفتيش المؤسسات المعنية وأن ترفع إلى السلطة الحكومية المختصة وعند الاقتضاء إلى وكيل الملك المختص، تقريرا عن سير المؤسسات التي تمت مراقبتها.
المادة 28
لأجل أعمال المراقبة المنصوص عليها في هذا الفرع، يجب أن يمسك في كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية، تحت مسؤولية المدير، سجل يرقم ويوقع عليه من قبل رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا، تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالأشخاص المستفيدين من خدمات المؤسسة ولا سيما تلك المتعلقة بهويتهم وتاريخ التحاقهم بالمؤسسة وتاريخ مغادرتهم لها.
يحدد بنص تنظيمي شكل ومضمون السجل السالف الذكر.
يوضع هذا السجل بشكل دائم رهن إشارة السلطات الإدارية والقضائية المختصة.
يجب على كل شخص قد يطلع على السجل المذكور بحكم وظيفته أن يلتزم بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
المادة 29
لأجل ممارسة مهامها، يمكن للجنة مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الولوج، بحضور مدير المؤسسة المعنية أو من ينوب عنه، إلى جميع مرافق المؤسسة باستثناء الأماكن المعدة للسكن والتي لا يمكن الولوج إليها إلا طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الشأن في قانون المسطرة الجنائية.
كما يمكن للجنة المذكورة الحصول على كل وثيقة وأخد نسخة منها والاستماع لكل شخص مستفيد وكذا طلب جميع المعلومات المفيدة ولا سيما تلك التي تم على أساسها منح رخصة إحداث المؤسسة وهوية الاشخاص المستفيدين من خدماتها.
الفرع الرابع: معالجة صعوبات مؤسسات الرعاية الاجتماعية
المادة 30
عندما تواجه مؤسسة الرعاية الاجتماعية صعوبات من شأنها أن تهدد استمرارية خدماتها، سواء كانت هذه الصعوبات تتصل بتدبير المؤسسة أو بتمويلها، يجب على المدير أن يصرح بذلك فورا لدى المؤسس ولدى العامل ولدى السلطة الحكومية المختصة التي يتعين عليها اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتسوية وضعية المؤسسة.
المادة 31 
إذا كانت الصعوبات التي تواجهها المؤسسة من شأنها أن تشكل خطرا على حياة المستفيدين أو صحتهم، يجب على السلطة الحكومية المختصة بعد استشارة السلطة المحلية أن تأمر بالإغلاق الفوري للمؤسسة وأن تقوم بسحب رخصة إحداثها، بصفة مؤقتة أو نهائية، مع مراعاة مصلحة المستفيدين من خدمات المؤسسة، ولا سيما بوضعهم في مؤسسات مماثلة. 
المادة 32
يتعين على المؤسس إذا قرر إغلاق مؤسسة الرعاية الاجتماعية، أن يصرح مسبقا بذلك لدى الإدارة المختصة، ستة أشهر على الأقل قبل الإغلاق، وذلك قصد اتخاد الإجراءات التي تراها مناسبة.
يترتب بقوة القانون على إغلاق مؤسسة الرعاية الاجتماعية سحب رخصة إحداثها.
الباب الرابع: معاينة المخالفات والعقوبات
المادة 33
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخدة لتطبيقه ومعاينتها، أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه، وكذا أعوان الإدارة المختصة والتعاون الوطني المحلفون والمنتدبون خصيصا لهذا الغرض.
لأجل ممارسة مهامهم، يتمتع الأعوان السالف ذكرهم بالصلاحيات المخولة لأعضاء اللجنة والمشار إليها في المادة 29 أعلاه.
المادة 34
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريع الجنائي المعمول به، يترتب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون إصدار إحدى العقوبتين الإداريتين التاليتين، مع تحديد اجل لإتخاد إجراءات التسوية المطلوبة :
- الإنذار؛
- التوبيخ .
إذا استمرت المخالفة، رغم الإنذار أو التوبيخ، تقوم الإدارة المختصة بسحب رخصة إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية بصفة مؤقتة أو نهائية.
في حالة السحب النهائي لرخصة إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية طبقا لهذا القانون، يجب على السلطة الحكومية المختصة أن تطلب من القضاء الحكم بحل الشخص الاعتباري.
يجب على المحكمة عند الحكم بحل الشخص الاعتباري، أن تقوم بتعيين خبير يكلف بتصفية أموال مؤسسة الرعاية الاجتماعية المعنية. وتمنح الأصول الصافية إلى مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى للرعاية الاجتماعية. 
المادة 35
يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 كل من يقوم بفتح مؤسسة للرعاية الاجتماعية دون الحصول على رخصة إحداثها المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه أو يشير بشكل كاذب إلى رخصة إحداث المؤسسة خلافا لأحكام المادة 16 من هذا القانون. 
المادة 36
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الجنائي الجاري بيه العمل، يعاقب كل مدير المؤسسة للرعاية الاجتماعية :
- قام بتسليم أشخاص القصرين أو في وضعية إعاقة ذهنية خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 8 من هذا القانون، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ؛
- قام بتنقيل أشخاص قاصرين أو في وضعية إعاقة ذهنية خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 8 من هذا القانون، بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 37
 يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم كل مؤسس أدخل تغييرا على أحد العناصر التي سلمت على أساسها رخصة إحداث المؤسسة دون التصريح بذلك لدى الإدارة المختصة أو الحصول على موافقتها المسبقة، وفقا لأحكام المادة 17 أعلاه.
المادة 38
يعاقب بغرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم كل مؤسس أقدم على إغلاق مؤسسة للرعاية الاجتماعية، دون التصريح بذلك مسبقا لدى الإدارة المختصة وفقا لأحكام المادة 32 أعلاه.
المادة 39
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم مؤسس أو مدير إحدى المؤسسات الذي :
- لا يتقيد ببنود دفتر التحملات المحدد للشروط العامة ودفتر التحملات المحدد للشروط الخاصة المنصوص عليهما في المادتين 12 و13 من هذا القانون؛
- لا يقوم بمسك المحاسبة الخاصة بمؤسسة الرعاية الاجتماعية وفق أحكام المادة 23 أعلاه؛
- لا يقوم بمسك السجل المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون؛
- لا يصرح بالصعوبات التي تواجهها المؤسسة، طبقا لأحكام المادتين 30 و31 أعلاه.
المادة 40
في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب إلى الضعف. ويمكن كذلك أن يحكم على مرتكب المخالفة بمنعه من إحداث او تدبير مؤسسة للرعاية الاجتماعية لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.
يعتبر في حالة عود، كل شخص سبق الحكم عليه بموجب حكم نهائي بعقوبة من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.
ولأجل تقرير العود، تعد مخالفات مماثلة جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب.
الباب الخامس: أحكام انتقالية وختامية
المادة 41
استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه، لا تسري احكام هذا القانون على المؤسسات الاجتماعية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الموضوعة تحت وصايتها.
المادة 42
تتوفر مؤسسات الرعاية الاجتماعية الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية على أجل سنة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، لأجل الامتثال لأحكامه ولأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه.
وتراعى عند تطبيق أحكام الفقرة السابقة وضعية المؤسسات السالفة الذكر، التي تتوفر على منظومة متكاملة للتدبير الإداري والمالي تفوق ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
المادة 43
تنسخ ابتداء من تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ، احكام القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.154 بتاريخ 30من شوال1427 (22 نوفمبر 2006).
المادة 44
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.
 فهرس
قانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية 2
الباب الأول: أحكام عامة 2
الباب الثاني: أحكام تتعلق بالتكفل بالغير 3
الباب الثالث: أحكام تتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية 5
الفرع الأول: إحداث مؤسسات الرعاية الاجتماعية 5
الفرع الثاني: أجهزة مؤسسات الرعاية الاجتماعية 7
الفرع الثالث: مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية 10
الفرع الرابع: معالجة صعوبات مؤسسات الرعاية الاجتماعية 11
الباب الرابع: معاينة المخالفات والعقوبات 12
الباب الخامس: أحكام انتقالية وختامية 14
فهرس 16

تعليقات