القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها PDF

القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها PDF

اقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها

ظهير شريف رقم 1.16.54 صادر في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها 

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016). 

وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الاله ابن كيران.

قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها

تقديم

يهدف هذا القانون إلى:
تأطير مجهود الصيد من أجل استغلال عقلاني للثروة البحرية واستدامة المخزون السمكي عبر تقنين شروط بناء سفن الصيد وترميمها ؛
الوقاية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم؛
تعميم الترخيص المسبق ليشمل جميع أنواع سفن الصيد بالنسبة لبنائها واقتنائها أو ترميمها.
المادة الأولى
يجب أن يكون موضوع رخصة مسبقة تسلمها الإدارة المختصة:
‌أ. بناء كل سفينة، بالمغرب أو بالخارج، مخصصة لممارسة الصيد التجاري تحت العلم المغربي أو اقتنائها بالخارج أو استبدال كل سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي من خلال بناء سفينة صيد جديدة أو اقتنائها؛
‌ب. ترميم كل سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي عندما: 
ينتج عن هذا الترميم تغيير في خصائصها الأساسية المبينة في وثيقة جنسية السفينة المذكورة أو جواز أمانها ؛ خاصة، تغيير حمولتيها و/أو محركها و/ أو نوع الصيد الذي تمارسه، أو؛ 
يتطلب هذا الترميم إزالة محرك السفينة لأسباب أخرى غير إصلاحه أو إزالة أضلع السفينة دون أن تؤدي الأشغال إلى تغيير في الخصائص الأساسية المبينة في وثيقة جنسية السفينة المذكورة أو جواز أمانها؛
‌ج. البيع الجزئي أو الكلي لكل سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي.
يقدم طلب الرخصة المسبقة المشار إليها أعلاه:
في الحالات المنصوص عليها في البند أ) أعلاه: من قبل الشخص أو الأشخاص الذين ستعود إليهم ملكية السفينة في حالة بناء السفينة أو اقتنائها، ومن قبل مالك أو مالكي السفينة المسجلة تحت العلم المغربي في حالة استبدال السفينة المذكورة؛
في الحالات المنصوص عليها في البندين ب) و ج) أعلاه: من قبل مالك أو مالكي السفينة المعنية.
تُسلم الرخصة المسبقة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، دون الإخلال بكل رخصة أو وثيقة أخرى ضرورية بموجب كل نص تشريعي اخر يُطبق على سفن الصيد.
المادة 2
يجب أن يكون كل بناء سفينة صيد مخصصة للتصدير موضوع تصريح لدى الإدارة المختصة.
يُنجز هذا التصريح، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، من قبل مالك أو مسير ورش بناء السفن الذي عُهد إليه ببناء السفينة.
المادة 3
تُسلم الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه باستثناء تلك المتعلقة بالبيع الجزئي أو الكلي لسفينة الصيد، أخذا بعين الاعتبار مقتضيات مخطط تهيئة وتدبير المصايد المطبقة، طبقا لمقتضيات الفصل 5-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري ، كما تم تغييره وتتميمه، على المصيدة التي تمارس فيها أو التي يجب أن تمارس فيها السفينة موضوع طلب الرخصة، حسب الحالة، أنشطتها.

المادة 4

يتوفر كل مستفيد من رخصة من الرخص المنصوص عليها في البندين أ) و ب) من المادة الأولى أعلاه على أجل، يشار إليه في الرخصة لا يمكن أن يقل عن سنة واحدة، قصد مباشرة أشغال بناء السفينة موضوع الرخصة المذكورة أو اقتنائها، حسب الحالة.
يحدد الأجل الأقصى للبناء أو لإنجاز أشغال الترميم بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص، نوع السفينة المعنية وخصائصها الأساسية. غير أنه، إذا تعذر على المستفيد من الرخصة اقتناءُ السفينة أو إنجاز أشغال بنائها أو ترميمها داخل الآجال المذكورة لأسباب مبررة، أمكن تمديد تلك الآجال مرة واحدة ولمدة مماثلة.
عند انصرام الآجال السالفة الذكر دون مباشرة أشغال بناء السفينة أو ترميمها أو مسطرة اقتنائها، حسب الحالة، تصبح الرخصة لاغية.
تُخبر الإدارة المختصة المعني بالأمر، بكل وسيلة تثبت التوصل، بإلغاء الرخصة.
المادة 5
يجب على كل مستفيد من رخصة البناء أو الترميم المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أن يدلي، لدى الإدارة المختصة، بتصريح مباشر بناء أو ترميم السفينة موضوع الرخصة المذكورة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 6
يجب على مالك أو مسير ورش بناء السفينة، عند مباشرة بناء أو ترميم السفينة، أن يعلق في مكان الأشغال رقم الرخصة المطابقة وتاريخها مكتوبين بحروف مقروءة.
ويجب أن تطابق أشغالُ البناء أو الترميم المنجزة المواصفات التقنية المبينة في الرخصة المطابقة. 
المادة 7
يمسك مالك أو مسير ورش بناء السفن سجل سفن الصيد موضوع مباشرة البناء حسب النموذج المحدد بنص تنظيمي. يمكن إعداد هذا السجل وتحيينه بطريقة إلكترونية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
وتُرسل، خلال فترات منتظمة تحددها الإدارة المختصة، المعلومات المضمنة في هذا السجل إلى قاعدة البيانات المنصوص عليها في الفصل 5-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) كما تم تغييره وتتميمه.
ويُحتفظ بالسجل المذكور أعلاه ويُحفظ في الأرشيف لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل.
ويمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 10 أدناه الولوج، في كل حين، إلى السجل المذكور.
المادة 8
تُخضع الإدارةُ المختصة السفينة المعنية، خلال المدة الضرورية لأشغال بناء السفينة أو ترميمها المراد إنجازها في ورش بناء السفن. لزيارات دورية تهدف إلى التحقق من مطابقة الأشغال المذكورة للمواصفات التقنية المبينة في الرخصة المطابقة.
يتم القيام بالزيارات الدورية المشار إليها أعلاه، في حالة إنجاز أشغال بناء السفينة أو ترميمها في ورش أجنبي لبناء السفن، بطلب من المستفيد من الرخصة المسبقة. وفي هذه الحالة يتحمل صاحب الطلب مصاريف الزيارات المذكورة.
وتشكل كل زيارة مطابقة موضوع محضر يتضمن، على الخصوص، هوية العون أو الأعوان الذين قاموا بها وتاريخها وكذا خلاصات هذه الزيارة، وعند الاقتضاء، التعليمات المطلوبة للمطابقة. وتسلم نسخة من المحضر المذكور إلى المستفيد من الرخصة المسبقة.
تدون البيانات الواردة في محضر الزيارة في السجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه في الجزء الخاص بالسفينة المعنية عندما توضع السفينة في ورش بناء السفن في المغرب.
إذا تبين، عقب زيارة من زيارات المطابقة، وجود حالة من حالات عدم مطابقة اشغال البناء أو الترميم للمواصفات التقنية المبينة في الرخصة المسبقة، يُمنح أجل لا يمكن أن يقل عن ثلاثة أشهر للمستفيد من الرخصة المسبقة ولمالك ورش بناء السفن أو مسيره لإصلاح حالة أو حالات عدم المطابقة المذكورة من خلال الامتثال للتعميمات المبينة لهذا الغرض في محضر الزيادة والمدونة في السجل المشار إليه أعلاه.
وتحدد الإدارة الحد الأقصى لهذه الأشغال بنص تنظيمي.
إذا لم يتم، عند انصرام هذا الأجل، إصلاح حالة أو حالات عدم المطابقة المذكورة، يتم وقف كل الأشغال غير تلك الضرورية لإنجاز التعليمات المطلوبة.

المادة 9

لا يمكن تسجيل أية سفينة صيد، باعتبارها سفينة صيد تحمل العلم المغربي، تم بناؤها بالمغرب أو بالخارج أو تم اقتناؤها بالخارج دون الحصول على الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أو لا تتطابق مواصفاتها التقنية مع تلك المضمنة في الرخصة المذكورة.
توقف الإدارة مسطرة إعداد الوثائق الجديدة المتعلقة بالسفينة، إذا تبين، عند انتهاء أشغال ترميمها، أن الخصائص الأساسية الجديدة للسفينة المذكورة لا تتطابق مع المواصفات التقنية المبينة في الرخصة المسبقة المطابقة إلى حين تطابق الخصائص الأساسية للسفينة مع المواصفات التقنية المذكورة.
المادة 10
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل مندوبو الصيد البحري والأشخاص المعينون من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والمحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل لتحرير محاضر إثبات المخالفات لمقتضيات هذا القانون.
يُعتد بالمحاضر إلى حين إثبات ما يخالف ذلك الوقائع المضمنة فيها.
يُرسل، فورا، العونُ الذي حرر المحضر أصل المحضر إلى مندوب الصيد البحري التابع له مكان إثبات المخالفة.
يقوم مندوب الصيد البحري، فور التوصل بأصل المحضر ما لم يتم العمل بمسطرة المصالحة المنصوص عليها بعده بإحالة الأمر على المحكمة المختصة قصد المتابعة.
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري إبرام المصالحة بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة في الفصول من 53 إلى 55 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 الصادر في 27 شوال 1393 (23 نوفمبر 1973)، كما تم تغييره وتتميمه.
يحدد بنص تنظيمي نموذجا محضر الزيارة ومحضر المخالفة المنصوص عليهما، على التوالي، في المادتين 8 و10 أعلاه.
المادة 11
يجب على الأعوان المنصوص عليهم في المادتين 8 و10 أعلاه أن يحملوا بطاقة مميزة تمكن من تحديد هويتهم وتحديد المصلحة التابعين لها. كما يجب عليهم الإدلاء ببطائقهم المهنية أثناء مزاولة مهامهم.
المادة 12
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 100.000 درهم كلُ من قام، لحسابه الخاص أو لحساب الغير، ببناء أو عمل على بناء سفينة صيد، في المغرب أو في الخارج، مخصصة لممارسة الصيد التجاري في المغرب، دون الحصول على الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
علاوة على ذلك، تتم مصادرة سفينة الصيد موضوع المخالفة وتباع من طرف إدارة الأملاك المخزنية طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويجب أن لا يتم، في أي حال من الأحوال، تسجيل السفينة التي تم بيعها على هذا الأساس قصد ممارسة الصيد التجاري في المغرب، ويتم، في حالة عدم وجود مشتر، تدميرها على نفقة وتحت مسؤولية الشخص الذي قام ببنائها أو عمل على بنائها أو منحها الى مؤسسة للتكوين في المجال البحري أو مؤسسة للبحث العلمي المطبق على الصيد البحري بعد موافقة المؤسسة المعنية.
المادة 13
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و100.000 درهم:
1. كل مالك سفينة صيد تحمل العلم المغربي يباشر أو باشر أشغال ترميم سفينته دون الحصول على الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. وتطبق نفس العقوبة على مالك أو مسير ورش بناء السفين الذي يباشر الأشغال دون أن يتأكد من أن مالك السفينة المعنية أو الشخص الذي ستعود أليه ملكيتها يتوفر على رخصة لهذا الغرض ؛
2. كل مستفيد من الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه الذي أغفل الإدلاء بتصريح مباشرة بناء أو ترميم السفينة المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ؛
3. كل مالك أو مسير ورش بناء السفن الذي:
لم ينجز التصريح المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون؛
لم يمتثل، قصد إنجاز البناء أو الترميم، للمواصفات التقنية المبينة في الرخصة المسبقة المسلمة لمالك السفينة المعنية أو للشخص الذي ستعود إليه ملكيتها؛
لم يعد أو لم يمسك أو لم يحين السجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه؛
لم يعلق في مكان الأشغال رقم الرخصة وتاريخها، طبقا للمادة 6 أعلاه؛
لم يوقف أشغال بناء السفينة أو ترميمها، وفقا لمقتضيات المادة 8 أعلاه.
المادة 14
تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.62.101 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1382 (24 أكتوبر 1962) بشأن شروط منح الجنسية المغربية لبعض مراكب الصيد أو الاحتفاظ بها.
غير أنه، تظل مقتضيات المرسوم رقم 2.62.234 بتاريخ 6 رجب 1382 (4 ديسمبر1962) المحددة بموجبه كيفيات تطبيق الظهير الشريف الصادر بشأن شروط منح الجنسية المغربية لبعض مراكب الصيد أو الاحتفاظ بها سارية المفعول إلى حين نشر المرسوم المتخذ لتطبيق هذا القانون. 


تعليقات