القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة PDF

 القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة PDF

ميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة


ظهير شريف رقم 1.02.188 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) بتنفيذ القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة 

الحمد لله وحده؛
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا؛ 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه؛

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بطنجة فـي 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002)،

وقعه بالعطف:

الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
قانون رقم 53.00 يتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة

تقديم

تشكل المقاولات الصغرى والمتوسطة أساس النسيج الاقتصادي للمغرب. وتساهم بأعدادها الوافرة مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي وفي إحداث مناصب العمل والتنمية الجهوية والمحلية. غير أن مساهمتها تظل دون المستوى فيما يتعلق بالإمكانات التي يمكن أن يتوفر عليها هذا الصنف من المقاولات.
ورعيا لأهمية ودور المبادرة الخاصة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لم تبخل السلطات العامة بتقديم الدعم اللازم لها سواء على مستوى التمويل والتكوين أو على مستوى البنيات الأساسية والتشجيعات الضريبية على الاستثمار.
غير أن من الواجب التمييز في المعاملة بين المقاولة الصغيرة والمتوسطة وبين المقاولة الكبرى وتقديم دعم خاص لفائدتها يتلاءم وحـاجاتها. ونظرا لهشاشة بنياتها وضعف وسائلها تظل المقاولة الصغيرة والمتوسطة أكثر عرضة لحتميات محيطها العام التي تتحمل آفاتها وتقلباتها أكثر من المقاولة الكبرى. ويتجلى ذلك في نسبة الفشل المرتفعة التي تعرفها المقاولات الجديدة وفيما تعرفه المقاولات الصغرى والمتوسطة القائمة من ضعف في التنافسية والقدرة على الإنتاج.
ولهذا يجب انتهاج سياسة جديدة للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة. ويعتبر القانون المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة الإطار المرجعي للعمل الذي تعتزم الدولة القيام به بشراكة مع الفاعلين الخواص خـلال السنوات المقبلة.
ومما لا شك فيه أن تحقيق نجاح هذه السياسة وفاعليتها يستوجب إعدادها وتنفيذها وتنسيقها باتصال مع جميع الأطراف المعنية على أساس مبادئ التشاور والمساهمة والشفافية.
ولهذه الغاية تلتزم الدولة بإقرار إطار مؤسساتي للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة يقوم على بنيات وآليات التشاور والحوار والشراكة مع الفاعلين والمؤسسات التي تمثل المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وستعمل على تشجيع مساهمتها إلى جانب الجهات العامة على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي والوطني في تنفيذ تدابير العون والمساندة التي ستتخذ في مختلف الميادين التي تهم المقاولة الصغرى والمتوسطة.
وستحدث في هذا الإطار وكالة وطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة في شكل مؤسسة عامة تتوفر على بنية خفيفة وترتكز في القيام بمهامها على شبكة المؤسسات العامة والخاصة القائمة مع تفعيلها وتنسيق أعمالها. وسيحدث كذلك إطار قانوني أكثر ملائمة لجمعيات دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة التي يمكن أن تستفيد من نظام الجمعيات المعتبرة ذات منفعة عامة.
وستقوم الدولة، لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، بإصلاحات تهدف إلى تخفيف وتبسيط القواعد القانونية والإجراءات الإدارية ولاسيما في مجالات التجـارة والضرائب والمحاسبة والتشريع الخاص بالشركات وعلاقات الشغل والضمان الاجتماعي وكذا في مجال الصفقات العمومية.
وستسهر الدولة على استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة من الصفقات العمومية. وتساند لدى الإدارات والهيئات العامة والجماعات المحلية الجهود التي تبذلها المقاولات الصغرى والمتوسطة للمشاركة بصورة أكثر فاعلية في الطلبات العمومية. وتحرص على تقليص آجال الأداء المحددة للمقاولات الصغرى والمتوسطة المقبولة لإنجاز الطلبات العمومية.
ويجب على المقاولات الصغرى والمتوسطة لتتأتى لها المشاركة في هذا العمل المشترك أن تنتظم داخل بنيات تمثيلية دينامية. وتلزم ببذل مجهود هام فيما يتعلق بإحداث مناصب العمل والتحديث والتنافسية عن طريق التكوين وتحسين التأطير وتنمية الموارد البشرية وعن طريق تحسين الجودة والبحث لأجل التنمية واستعمال التكنولوجيات الحديثة والمحافظة على البيئة والإدارة السليمة والشفافة وفقا للقواعد الأدبية الخاضعة لها مقاولة مواطنة.
وتضاف إلى مهمتها التقليدية المتعلقة بإحداث المناصب والقيمة المضافة مهمة توزيع الثروات والتكوين والإدماج. وبهذا تصير المقاولة الصغرى والمتوسطة مركزا تتبلور فيه عدة مهام اقتصادية واجتماعية وثقافية تطبع اقتصادا فاعلا ومتضامنا.

الباب الأول: أحكام عامة

 المادة 1
يراد حسب مدلول هذا القانون بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، كل مقاولة يقوم مباشرة بتسييرها أو إدارتها أو هما معا، الأشخاص الطبيعيون المالكون لها أو الملاك الشركاء أو المساهمون فيها، إذا كان رأسمالها أو حقوق التصويت فيها غير مملوكـة بنسبة حقوق 25% من لدن مقاولة أو عدة مقاولات لا ينطبق عليها تعريف المقاولة الصغرى والمتوسطة. ويمكن تجاوز هذا السقف إذا كانت المقاولة مملوكة من لدن:
صناديق جماعية للاستثمار كما هي معرفة في المادة 27 بعده؛
أو شركات استثمار في رأس المال كما هي معرفة في المادة 28 أدناه؛
أو هيئات رأس مال المجازفة كما هي معرفة في المادة 31 بعده؛
أو الهيئات المالية المؤهلة قانونا لالتماس التوفير لدى العموم قصد القيام بتوظيفات مالية، 
بشرط أن لا تمارس هذه المؤسسات بصفة فردية أو مشتركة أية مراقبة على المقاولة.
كما يجب أن تستوفي المقاولات الصغرى والمتوسطة الشروط التالية :
‌أ) بالنسبة للمقاولات الموجودة، التوفر على عدد من المستخدمين الدائمين لا يتعدى مائتي شخص والقيام خلال السنتين المحاسبيتين الأخيرتين بتحقيق إما رقم أعمال سنوي دون اعتبار الضرائب لا يتجاوز خمسة وسبعين مليون درهم وإما حصيلة سنوية إجمالية لا تتجاوز خمسين مليون درهم ؛
عندما يتعلق الأمر بمقاولة صغرى أو متوسطة تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة تفوق 25% من رأسمال أو حقوق التصويت في مقاولة أو عدة مقاولات أخرى، يتم حساب مجموع عدد المستخدمين الدائمين وأرقام الأعمال السنوية دون اعتبار الضرائب أو الحصيلات السنوية الإجمالية للمقاولة الصغرى أو المتوسطة المعنية بالأمر والمقاولات الأخرى المشار إليها أعلاه دون أن يتجاوز مجموع كل واحد من المعايير المذكورة الأسقف المحددة أعلاه.
‌ب) بالنسبة للمقاولات الحديثة العهد، الشروع في برنامج استثمار أولي إجمالي لا يتجاوز مجموعه خمسة وعشرين مليون درهم والتقيد بنسبة استثمار عن كل منصب شغل تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم.
يراد بالمقاولة الحديثة العهد، كل مقاولة مضى على وجودها أقل من سنتين.
المادة 2
تخول صفة المقاولة الصغرى أو المتوسطة للمقاولة المتوافرة فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه إذا ما طلبت ذلك.
يترتب على تخويل صفة مقاولة صغرى أو متوسطة تعريف تحدد إجراءاته بنص تنظيمي. ويجب الإدلاء بهذا التعريف للاستفادة من المنافع المنصوص عليهـا فـي المادتين 22 و24 من هذا القانون.
المادة 3
يشمل الدعم المقدم لأجل إنشاء المقاولة الصغرى والمتوسطة حسب مدلول هذا القانون:
مساعدة المقاول في إعداد المشروع وإنجازه؛
المساندة المقدمة لانطلاق الأعمال وتنميتها خلال الثلاث سنوات الأولى من تواجد المقاولة.
الباب الثاني: الإطار المؤسساتي للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة
الفصل الأول: الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة
 المادة 4
تحدث مؤسسة عمومية تسمى "الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة"  تعرف أدناه بالوكالة وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
 تخضع الوكالة لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها.
المادة 5
تناط بالوكالة المهام التالية :
المساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال تشجيع المقاولة الصغرى والمتوسطة ودعمها بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية ؛
القيام، من خـلال مساعدتها التقنية، بتشجيع برامج النهوض بإنشاء المقاولات التي تحدث بمبادرة من الجماعات المحـلية والغرف والمنظمات المهنية ومؤسسات التربية والتكوين العامة والخاصة والمنظمات الخـاصة التي لا تسعى إلى الحصول على ربـح؛
النهوض، لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، بالخدمات التي تقدمها الهيئات المتخـصصة العامة والخـاصة فيما يتعلق بالإعلام والإرشاد والمساعدة التقنية والخبرة والتكوين فـي مجـال تسيير وإدارة المقاولة ؛
تطبيق التوجهات والمعايير المتعلقة ببرامج العمل فيما يتعلق بتقديم الخدمات والتهييئات العقارية وكذا إبرام الاتفاقيات المشار إليها في المادتين 23 و24 من هذا القانون لحساب الدولة والتأكد من تنفيذها ؛
مساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة باتصال مـع الإدارة والهيئات العامة المعنية فيما يتعلق بولوج الأسواق الخـارجية وتملك التكنولوجـيات الجـديدة والتنمية والابتكار والجودة ؛
النهوض، لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة بخدمات الخبرة والتكوين في ميدان إدارة شؤون البيئة ؛
القيام بكـل عمل يتعلق بالتحسيس والإعلام والمساعدة لدى الإدارات والجماعات المحلية والهيئات العامة المعنية لأجل تشجيـع وتسهيل ولوج المقاولة للحصول على الصفقات العمومية وكذا مساندة ودعم عمل المقاولات الصغرى والمتوسطة فـي هذا الميدان؛
تقديم مساعدتها لتأسيس وتسيير الجمعيات والمجموعات والشبكات الخـاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة ؛
إبداء رأيها في طلبات الاعتراف بالمنفعة العامة التي تقدمها الجمعيات المنصوص عليها فـي المادة 20 من هذا القانون؛
القيام بكل عمل يتعلق بالتحسيس والإعلام والمساعدة في مجـال تبسيط وتخفيف القواعد القانونية والإجراءات الإدارية المطبقة على المقاولات الصغرى والمتوسطة ؛
نشر النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على المقاولات الصغرى والمتوسطة بجميع الوسائل الملائمة ؛
جمع ونشر المعلومات المتعلقة بدور المقاولة الصغرى والمتوسطة وبمساهمتها فـي الاقتصاد الوطني بتطور نشاطها ؛
تتبع وتقييم الأعمال والبرامج الهادفة إلى النـهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة ؛
وضـع تقرير سنوي حول وضعية المقاولة الصغرى والمتوسطة.
يجور للوكالة أن تطلب، إلى الإدارة والهيئات العامة والجماعات المحـلية والشركـات المستفيدة من امتياز في تسيير المرافق العامة والجمعيات المشار إليـها فـي المادة 20 أدناه والمقاولات الصغرى والمتوسطة، موافاتها بجميع الوثائق أو المعلومات الضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها.
يجور للوكـالة أن تبرم كل اتفاقية تهدف إلى النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة وتنميتها.
يجـوز للوكـالة أن تبرم، لأجـل القيام بالمهام المسندة إليها، اتفاقات شراكة مع الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والغرف والمنظمات المهنية والمنظمات التي لا تسعى إلى الحصول على ربح ومؤسسات التربية 
والتكوين العامة والخاصة وجمعيات دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة المشار إليها في المادة 20 أدناه.
 تهدف الاتفاقات المذكورة إلى تعيين الإدارات والهيئات والجماعات والجمعيات المشار إليها أعلاه بصفة ممثلين للوكالة مكلفين بالنهوض بأعمالها وتتبعها على المستوى المحلي والإقليمي والجـهوي. وتنص على تدابير من شأنها تقوية قدراتها على التدخل في مجـال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ومساعدتها.
تقوم الوكالة دوريا بإعداد دفتر تحملات وتنتقي ممثليها باعتبار جودة ما يقترحونه من خدمات ورعيـا لحاجاتـهـا علـى الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الجـهوي.
المادة 6
يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
يتـألف مجلس الإدارة بالإضافة إلى الرئيس من :
أربعة ممثلين للدولة؛
رؤساء جامعات الغرف المهنية؛
رئيس المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب ؛
رئيس هيئة الخبراء المحاسبين  ؛
أربعة ممثلين يعينون بنص تنظيمي  من بين رؤساء الجمعيات المهنية والمنظمات التي لا تسعى إلى الحصول على ربـح وتعمل في ميدان إنعاش المقاولة الصغرى والمتوسطة.
يمكن أن يدعو المجلس لحضور اجتماعاته على سبيل الاستشارة كل شخص طبيعي أو معنوي من القطاع الخـاص أو العام يرى فـي مشاركته فائدة.
المادة 7
يتمتع مجلس الإدارة بجميـع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
لهذه الغاية، يسوي المجلس بقراراته القضايا العامة التي تهم الوكالة ويقوم على الخصوص بما يلي :
1. إعداد مخططات تنمية أنشطة الوكـالة؛
2. حصر البرامج التقديرية للعمليات ؛
3. الموافقة على العقود المبرمجـة واتفاقيات الشراكة المبرمة من لدن الوكالة في إطار اختصاصاتها ؛
4. حصر ميزانية الوكالة السنوية والتغييرات التي تطرأ عليها ؛
5. الموافقة على حسابات الوكالة المالية؛
6. قبول الهبات الوصايا؛
7. تحديد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة وعرضه على الموافقة عليه طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
ويجتمع بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجة الوكالة إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة:
قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة ؛
قبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المحاسبية التالية.

المادة 8

يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها ما لا يقل عن نصف أعضائه.
تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجـح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
المادة 9
يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إنشاء كل لجنة يحدد تأليفها وطريقة تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
المادة 10
تحدث لدى مجلس الإدارة لجنة للانتقاء يعهد إليها بدراسة مشاريع الاتفاقيات المعروضة على نظر الوكالة فـي إطار المادتين 23 و24 بعده وبالبت فـي مطابقتها لأحكام هذا القانون. وتبدي موافقتها أو رفضها المعلل داخل أجـل لا يزيد على شهر بعد تاريخ إيداع الاتفاقية المثبت بوصل الإيداع.
 تتألف لجنة الانتقاء التي يرأسها مدير الوكالة من :
أربعة ممثلين للإدارة؛
ممثلين اثنين للغرف المهنية؛
ممثلين اثنين للجمعيات والمنظمات التـي لا تسعى إلى الحصول على ربح يختاران نظرا لما لهما من أهلية وتجربة فـي ميدان إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة.
يعين أعضاء لجنة الانتقاء بنص تنظيمي .
المادة 11
يعين مدير الوكالة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
يتمتع مدير الوكالة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة.
ينفذ قرارات مجلس الإدارة ولجنة الانتقاء وعند الاقتضاء قرارات اللجـنة أو اللجان المحـدثة في حظيرته.
يسوي القضايا التي حصل بشأنها على تفويض من مجلس الإدارة.
يجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته الذين يشغلون مناصب المسؤولية بالوكالة.
يحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة الانتقاء وكذا عند الاقتضاء اللجنة أو اللجان الأخرى المحدثة ويحرر تقارير عن القضايا التي تدرس فيها.
المادة 12
تتضمن ميزانية الوكالة :
1- في باب الموارد :
المداخيل المتأتية من أعمالها ؛
التسبيقات الواجب إرجاعها إلى الخزينة والجماعات المحلية ؛
حصيلة الاقتراضات الداخلية والخـارجية ؛
الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية وكل هيئة وطنية أو دولية خـاضعة للقانون العام أو الخاص؛
الهبات والوصايا والحصائل المتفرقة؛
جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تخصص لهـا فيما بعد بالنصوص التشريعية والتنظيمية.
2- في باب النفقات :
نفقات الاستثمار؛
نفقات التسيير؛
المبالغ المرجعة من التسبيقات والاقتراضات ؛
الإعانات المالية والمساهمات التي تمنحها الوكالة.
المادة 13
تخضع الوكالة لمراقبة مالية لاحقة تقوم بها الدولة، ويراد بها النظر في مطابقة تسيير المؤسسة للمهمة المنوطة بها والأهداف المرسومة لها، ولأدائها التقني والمالي وصحة أعمال التسيير التي يقوم بها المدير، وذلك استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز والشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعة المحلية ، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 14
تمارس المراقبة المذكورة لجنة خبراء ومحاسب يعينهم جميعا وزير المالية.
المادة 15
تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار إليها في المادة 14 أعلاه، التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية وأشكال إبرام وإنجاز صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة من لدن الوكالة، وشروط الانتقاءات العقارية التي تقوم بها، والاتفاقيات المبرمة مع الأغيار واستعمال الإعانات المالية التي تتلقاها أو تمنحها وتطبيق النظام الأساسي للمستخدمين.
تعرض كذلك على نظر اللجنة نتيجة برنامج استخدام الاعتمادات والمخصصات المالية المرصدة للوكالة مشفوعة بجميع البيانات وقوائم العمليات المحاسبية والمالية وكذا جميع المعطيات الإدارية والتقنية المتعلقة بإنجازات الوكالة.
تدرس اللجنة القوائم المالية السنوية للوكالة. وتبدي رأيها في جودة المراقبة الداخلية للوكالة، وتتأكد كذلك من أن القوائم المالية تعكس صورة صادقة لذمة الوكالة ووضعيتها المالية والنتائج المحصل عليها.
المادة 16
يجوز للجنة أن تمارس في كل وقت وحين لأجل القيام بمهامها جميع السلط المتعلقة بإجراء المراقبة في عين المكان. ولها أن تقوم بجميع الأبحاث وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق أو السندات الموجودة في حوزة الوكالة أو الاطلاع عليها.
تقوم اللجنة بإعداد تقارير عن أشغالها وترفعها إلى السلطة الحكومية الوصية على الوكالة وإلى الوزير المكلف بالمالية وأعضاء مجلس الإدارة.
المادة 17
يسهر المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف، وله أن يتعرض عليها. وفي هذه الحالة، يخبر بذلك المدير الذي يمكن أن يأمره بالتأشير على القرار أو القيام بالنفقة. وحينئذ يقوم المحاسب بالنفقة ما عدا في الحالات التالية:
نقص في الاعتمادات ؛
عدم إثبات إنجاز الخدمة ؛
غياب الطابع الإبرائي للنفقة.
يرفع المحاسب في الحال تقريرا عن هذا الإجراء إلى وزير المالية ورئيس مجلس الإدارة واللجنة المشار إليها في المادة 14 أعلاه.
المادة 18
يكون مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للوكالة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين تكاليف قابلة للخصم وفقا لأحكام المادة 9 (1) من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل  والمادة 7 (9) من ا لقانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات .
المادة 19
زيادة على المستخدمين الذين يجوز للوكالة تشغيلهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها، يمكن أن يلحق بها موظفون وأعوان من الإدارات العمومية وقفا لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
ويجوز لها كذلك الاستعانة بخبراء من الإدارة العمومية أو القطاع الخاص لإنجاز دراسات ذات طابع تقني ولفترات محددة.

الفصل الثاني: جمعيات دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة

المادة 20
يمكن أن تعتبر ذات منفعة عامة، الجمعيات المؤسسة بصورة قانونية التي تعمل وفق أنظمتها الأساسية طوال سنة على الأقل بعد تأسيسها وتهدف إلى النهوض بإنشاء وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني وخاصة بما يلي:
1. أن تضع رهن تصرف المقاولات الصغرى والمتوسطة خدمات للمساعدة التقنية والإرشاد التخصصي والإعلام والتكوين لأجل إحداث المقاولة وانطلاق أعمالها وتطويرها ؛
2. أن تدعم تأسيس مجموعات أو شبكات للمقاولات الصغرى والمتوسطة قصد الاستغلال المشترك للإمكانيات وتحسين شروط استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة من تقنيات حديثة وأسواق جديدة ؛
3. أن تستخدم الوسائل الكفيلة لتسهيل تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة ولاسيما في شكل أموال ضمان أو كفالة متبادلة ؛
4. أن تستخدم الوسائل اللازمة لإعداد الأراضي والمحلات المهنية وإنشاء مشاتل للمقاولة وأقطاب تكنولوجية.
يعترف للجمعيات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بصفة المنفعة العامة وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ، كما وقع تغييره وتتميمه، على أن تتم استشارة الغرف المهنية المعنية والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة داخل الشهرين التاليين لإيداع طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة.
المادة 21
يجوز للجمعيات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، وبمبادرة من الإدارة أن تحمل تسمية "دار المقاولة الناشئة" إذا أحدثت أو إذا التزمت باحترام دفتر تحملات تحدد فيه إجراءات القيام بالمهام المشار إليها في البنود 1 و2 و3 و4 من الفقرة الأولى بالمادة 20 أعلاه والتزامات الدولة المالية.
الباب الثالث: تدابير تتعلق بالإعانة المقدمة للمقاولة الصغرى والمتوسطة
الفصل الأول: التدابير ذات الطابع المالي والعقاري والإداري إعانة الدولة برسم الخدمات المقدمة إلى المقاولة 
المادة 22
يمكن أن تستفيد المقاولات الصغرى والمتوسطة التي توجد في طور الإحداث وتلك التي تثبت مزاولة نشاطها منذ ثلاث سنوات على الأكثر من تكفل الدولة بجزء من النفقات المتعلقة بالخدمات المقدمة لها فيما يتعلق بالإعلام والإرشاد والمساعدة التقنية والخبرة والتكوين في مجال إدارة المقاولة، إذا كانت تتوفر على الشروط التالية :
‌أ) فيما يتعلق بإحداث المقاولة، يجب على المقاول أن يقدم دراسة تمهيدية للمشروع يتعين اعتمادها ضمن البرامج المشار إليها في المادة 23 بعده؛
‌ب) فيما بتعلق بالمقاولات الحديثة، يجب ألا يتجاوز مجموع برنامج الاستثمار الأولى الإجمالي خمسة ملايين درهم وأن تقل نسبة الاستثمار عن كل منصب شغل عن مائة ألف درهم أو تعادلها؛
‌ج) فيما يتعلق بالمقاولات الموجودة، يجب أن تتوفر المقاولة خلال السنتين المحاسبيتين الأخيرتين على عدد من المستخدمين الدائمين لا يتعدى خمسين شخصا وأن تثبت فيما يتعلق بالسنتين المحاسبيتين المذكورتين:
إما تحقيق حصيلة سنوية إجمالية لا تتجاوز عشرة ملايين درهم؛
وإما تحقيق رقم أعمال سنوي دون اعتبار الضرائب لا يتعدى خمسة عشر مليون درهم.
يمكن أن تستفيد كذلك من التكفل بجزء من النفقات المتعلقة بالأعمال التي تشرع فيها لأجل :
تحسين جودة منتجاتها وخدماتها عن طريق إقرار الجودة أو المعايرة أو تملك تقنيات جديدة؛
البحث لأجل التنمية والابتكار بهدف صنع منتجات جديدة أو إعداد طرائق جديدة؛
تأسيس مجموعات أو جمعيات للمقاولات الصغرى والمتوسطة يكون الغرض منها الحصول على الصفقات العمومية وولوج الأسواق الخارجية أو التزويد بالمنتجات والخدمات.
المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تثبت مزاولة نشاطها لمدة تفوق ثلاث سنوات بعد تأسيسها وتستجيب للشروط التالية :
أن تثبت قيامها خلال السنتين المحاسبيتين الأخيرتين بتحقيق حصيلة سنوية إجمالية تتراوح بين عشرة ملايين درهم وخمسين مليون درهم، أو رقم أعمال سنوي دون اعتبار الضرائب يتراوح بين خمسة عشرة مليون درهم وخمسة وسبعين مليون درهم ؛
أن تشغل خلال السنتين المحاسبيتين الأخيرتين عددا من المستخدمين الدائمين يتراوح بين 20 و200 شخص.
المادة 23
تستفيد من تكفل الدولة بالنفقات المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه المقاولات الصغرى والمتوسطة المقبولة طلباتها في إطار برامج العمل التي تعدها الغرف والمنظمات المهـنية والجماعات المحلية ومؤسسات التربية والتكوين العامة والخاصة والمنظمات الخاصة التي لا تهدف إلى الحصول على ربح أو الجمعيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه.
تبرم في شأن برامج العمل المذكورة اتفاقيات بين الهيئات والجماعات والجمعيات المشار إليها في الفقرة السابقة والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة.
تحدد هذه الاتفاقيات :
‌أ) الأهداف المتوخاة من البرامج السالفة الذكر وشروط إنجازها والنتائج المنتظرة منها ؛
‌ب) الواجبات المفروضة على المقاولات الصغرى والمتوسطة المستفيدة من البرامج وكذا شروط الاستثناء من الاستفادة منها في حـالة عدم التقيد بهذه الواجبات ؛
‌ج) شروط وإجراءات منح الإعانة التي تقدمها الدولة برسم التكفل بتكاليف تقديم الخدمات المشار إليها في المادة 22 أعلاه ؛
‌د) الوسائل التي تتأكد بها الوكالة من تتبع البرامج وحسن استخدام الأموال ومطابقة تخصيصها واستعمالها والتقيد فيها بأحكـام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
 يمكن أن تبرم الاتفاقيات المشار إليها أعلاه، الهيئات والجماعات والجمعيات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه التي تستوفي الشروط التالية:
‌أ) أن تتوفر على المستخدمين المؤهلين والمحلات والوسائل المادية والتقنية اللازمة لتنفيذ برامج العمل المقترحة؛
‌ب) أن تثبت توفرها على تجربة لا تقل عن سنتين فيما يتعلق بالأخبار والمساعدة في مجالات إعداد مشاريع إحـداث وتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحضيرها وإنجازها وتتبعها ؛
‌ج) أن تقدم برنامج عمل مطابقا للتوجهات والمعايير التي تحـددها كل سنة الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة فيما يتعلق بتقديم الخدمات المشار إليها في المادة 22 أعلاه.
 تحدد بنص تنظيمي إجراءات إبرام وتنفيذ الاتفاقيات وكذا إجراءات إعداد برامج العمل المنصوص عليها فـي هذه المادة.
تهيئة الأراضي
المادة 24
يمكن أن تتكفل الدولة بجزء من النفقات المرتبطة بما يقوم به المنعشون من أعمال تهيئة الأراضي والمحلات المهنية المخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا بإنشاء مشاتل للمقاولة وأقطاب تكنولوجية قصد احتضان المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تسعى إلى التجديد أو تستخدم تقنيات متطورة.
يمكن أن تتغير نسب التكفل المذكور بحسب المناطق المحددة أو التي ستحدد في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإعداد التراب الوطني.
تبرم في شأن برامج التكفل اتفاقيات بين المنعشين المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، ويمكن أن تنص هذه الاتفاقيات بوجه خـاص على أن تفوت الأراضي أو المحلات التي تم إعدادها أو تؤجر لفائدة منشئي المقاولات مقابل ثمن تفضيلي.
تحدد هذه الاتفاقيات :
‌أ) الأهداف المتوخاة من البرامج السالفة الذكر وشروط إنجازها والنتائج المنتظرة منها ؛
‌ب) الواجبات المفروضة على المقاولات الصغرى والمتوسطة المستفيدة من البرامج وكذا شروط الإقصاء من الاستفادة منها في حـالة عدم التقيد بهذه الواجبات ؛
‌ج) شروط وإجراءات منح الإعانة التي تقدمها الدولة برسم التكفل بنفقات التهيئة المشار إليها فـي هذه المادة؛
‌د) الوسائل التي تتأكد بها الوكـالة من تتبع البرامج وحسن استخدام الأموال ومطابقتها للغرض المحدد لها والتقيد فيها بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
يمكن أن يبرم الاتفاقيات، المشار إليها في الفقرة السابقة، المنعشون المتوافرة فيهم الشروط التالية:
أن تكون لهم المؤهلات المطلوبة والوسائل التقنية والمالية اللازمة لتنفيذ برامج التهيئة المقترحة؛
أن يثبتوا تجـربة لا تقل عن خمس سنوات عندما يتعلق الأمر بإعداد أو إدارة المناطق التي تقع فيها الأراضي أو المحـلات المهنية أو هما معا ولا تقل عن سنتين عندما يتعلق الأمر بإعداد أو إدارة
مشاتل للمقاولات وأقطاب تكنولوجية أو هما معا؛
أن تقدم برنامج إعداد مطابقا للتوجهات والمعايير التي تحددها كل سنة الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة فيما يتعلق بأعمال التهيئة المشار إليها في هذه المادة.
تحدد بنص تنظيمي إجراءات إبرام وتنفذ الاتفاقيات وكذا إجراءات وضع برامج التهيئة المنصوص عليها في هذه المادة.
صندوق النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة 
المادة 25
يحدث، وفقا للنصوص التشريعية المعمول بها، حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة" يعد لتمويل عمليات تكفل الدولة بتكلفة المنافع الممنوحـة للمقاولات الصغرى والمتوسطة في إطار الاتفاقيات المنصوص عليها في المادتين 23 و24 من هذا القانون.
الفصل الثاني: أحكام تتعلق بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة
المادة 26
يمكن إنشاء صناديق جماعية للاستثمار في رأس المال وشركات استثمار في رأس المال وشركات جهوية لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة لأجل تمويل هذه المقاولات.
تخضع هيئات التمويل المذكورة لنصوص تشريعية خـاصة.
الصناديق الجماعية للاستثمار في رأس المال
 المادة 27
يكون الغرض من الصندوق الجماعي للاستثمار في رأس المال، الذي يعتبر هيئة لا تتمتع بالشخصية المعنوية، الحصول فـي حدود حصة تتجاور نصف مجموع أصوله على الملكية المشتركة لسندات رأس المال أو الدين، الصادرة عن شركات رؤوس أموال تتمتع بصفة مقاولات صغرى ومتوسطة حسب مدلول المادة الأولى من هذا القانون وتكون غير مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم.
يكتتب بحصص المشاركة التي يصدرها الصندوق على سبيل المشاركة، من لدن حامليها الذين لا يجوز لهم طلب استردادها قبل أجل أدنى يحـدد في نظام الصندوق وفقا للنصوص التشريعية المطبقة عليه.
شركات الاستثمار في رأس المال
المادة 28
شركة الاستثمار في رأس المال شركة مساهمة يقتصر الغرض منها على تدبير محفظة سندات تتألف في حـدود حصة تتجاوز نصف مجموع أصولها من قيم منقولة في شكل مساهمات في رأس مال شركـات رؤوس أموال تتمتع بصفة مقاولات صغرى ومتوسطة حسب مدلول المادة الأولى من هذا القانون وتكون غير مقيدة فـي جـدول أسعار بورصة القيم.
لا يجوز أن تزيد المساهمة المذكورة على نسبة مائوية من رأس مال الشركة المصدرة ومن مجموع أصول شركة الاستثمـار.
تحـدد شروط إصدار أسهم شركة الاستثمار في رأس المال والاكتتاب بها وشرائها من لدن المكتتبين أو المساهمين بها فـي النظام الأساسي للشركة وفقا للنصوص التشريعية المطبقة عليها.
شركة التمويل الجهوية
 المادة 29
يمكن إنشاء شركات جـهوية لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة تطبيقا للفقرة 3 بالمادة 10 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بممارسة نشاط مؤسسات الائتمان وبمراقبتها ، ولهذا القانون.
تزاول الشركات الجـهوية لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة أعمالها فـي إطار الجهة، كما هي محددة فـي القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات .
يقتصر الغرض منها على منح قروض تعد لتمويل حـاجـات المقاولات الصغرى والمتوسطة فـي مجال الاستثمار والاستغلال.
يمكن أن يرخص فـي إصدار اقتراضات مضمونة من الدولة للشركات الجهوية لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تحقق نسبة 75% على الأقل من نشاطها في الأقاليم أو العمالات التي يبرر مستوى تنميتها الاستفادة من إعانة خاصة تمنحـها الدولة.
هيئات الائتمان التعاضدي والتعاوني
المادة 30
تعتبر مؤسسة للائتمان التعاضدي والتعاوني، كل تعاونية تؤسسها وفقا للقانون رقم 24.83 القاضي بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون ، استثناء من مقتضيات الفصلين 1 و13 منه مقاولات صغرى ومتوسطة ينطبق عليها التعريف الوارد في هذا القانون، ويكون الغرض منها القيام لفائدة أعضائها وحدهم بنشاط مؤسسة للائتمان، كما هو معرف به في الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتـاريـخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو1993) المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه.
تحـدد فيما بعد الشروط المتعلقة بمزاولة نشاط مؤسسة للائتمان من لدن مؤسسات الائتمان التعاضدي والتعاونـي.
هيئات رأس مال المجازفة 
المادة 31
تعتبر هيئات لرأس مال المجـازفة فـي هذا القانون شركـات رأس مال المجـازفة والصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجـازفة.
شركات رأس مال المجازفة
المادة 32
يمكن أن يرخص في حمل تسمية "شركات رأس مال المجازفة" للشركات المغربية بالأسهم التي يقتصر غرضها على تمويل الشركات بأموال ذاتية وشبه ذاتية والتي تكون وضعيتها المحاسبية الصافية ممثلة باستمرار فـي حدود 50% على الأقل من أسهم وحصص وشهادات استثمار وجميـع أشكـال الديون القابلة للتحويل أو التسديد في شكل أسهم للمقاولات الصغرى والمتوسطة، كما هـي محددة في المادة الأولى من هذا القانون.
المادة 33
تحدد بموجـب قانون خاص الشروط التي يجب أن تتوفر فـي المقاولات الصغرى والمتوسطة المقبولة لحساب الرصيد الأدنى البالغ 50% المشار إليه في المادة 32 أعلاه.
الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة
 المادة 34
الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة صناديق مشتركة لتوظيف الأموال، كما هو معرف بها فـي الظهير الشريف رقم 1.93.213 بتاريـخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993)  المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وتطبق أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه على الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة مع مراعاة الاستثناءات والشروط المنصوص عليها في قانون خاص.
المادة 35
يجب أن تتكون أصول الصندوق المشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة باستمرار وفي حدود 50% على الأقل من أسهم وحصص وشهادات استثمار وجميع أشكال الديون القابلة للتحويل أو التسديد في شكل أسهم للمقاولات المتمتعة بصفة مقاولة صغيرة ومتوسطة، كما هي معرفة في هذا القانون.
تحدد بموجب قانون خاص جميع المعايير الأخرى غير تلك المنصوص عليها في التعريف الوارد في المادة الأولى من هذا القانون والضرورية لقبول المقاولات الصغرى والمتوسطة في حساب الرصيد الأدنى البالغ 50% المشار إليه أعلاه.
المادة 36
تحدد بموجب قانون خاص كيفيات إحداث هيئات رأس مال المجازفة كما هي معرفة في المادة 31 واعتمادها وسيرها ومراقبتها ومعلوماتها.
صندوق ضمان القروض الممنوحة عند إحداث المقاولة الحديثة العهد
 المادة 37
يمكن منح قروض من لدن المؤسسات البنكية أو أي مؤسسة مالية أخرى يعتمدها لهذا الغرض الوزير المكلف بالمالية للمقاولين الذين تتوفر فيهم الشروط المقررة في المادة 38 بعده، ويشار بالتتابع إلى القروض والمؤسسات الآنفة الذكر فيما يلي من هذا القانون بإسمي "القروض" و"المؤسسات المتدخلة".
المادة 38
يمكن أن يستفيد من القروض المشار إليها فـي المادة 37 أعلاه، المقاولون الشباب بصفة فردية أو الشركات والتعاونيات التي يؤسسونها.
ويجب أن تتوفر في المقاولين الشباب بصفة فردية وفي المساهمين في الشركات وحاملي حصص التعاونيات المشار إليهم أعلاه شروط الأهلية التالية:
أن يكونوا مغاربة؛
أن يبلغوا من العمر 20 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في تاريخ طلب منح القروض. غير أن استثناء يمكن أن يقرر فـي شأن حد السن المنحصر فـي 45 سنة لفائدة شريك واحد إذا منح القرض في إطار شركة أو تعاونية؛
أن يقدموا مشروعا صالحـا للتأسيس الأول أو للإحداث. غير أن مشاريع التوسيع يمكن أن تقبل وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 39 بعده.
استثناء من أحكام المادة 12 من القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون، فإن التعاونيات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة يمكن ألا تضم سوى ثلاثة أعضاء.
المادة 39
لا يمنح في إطار هذا القانون إلا قرض واحد لكل شخص طبيعي أو شخص معنوي مشار إليه في المادة 38 أعلاه. غير أن قروضا يمكن أن تمنح في إطار توسيع إلى كـل شريك جديد أو مالك لحصص بشرط أن يكون هؤلاء متمتعين بالأهلية وفقا لأحكام المادة 38 أعلاه وألا يتجاوز مجموع القرض الأصلي والقرض الجديد الحد المعين في المادة 40 بعده.
المادة 40
يمكن أن يستفيد كل مشروع معتمد من قرض يساوي مبلغه مليون درهم على الأكثر من مجموع تكلفته إذا تعلق الأمر بمشروع فردي وثلاثة ملايين درهم إذا تعلق الأمر بمشاريع مزمع إنجازها من قبل شركات أو تعاونيات.
المادة 41
تمنح المؤسسات المتدخلة القروض وفق الشروط التالية :
لمدة لا تقل عن 7 سنوات، ما عدا إذا فضل المستفيد إرجاع مجموع القرض أو بعضه قبل انصرام هذه المدة؛
مع تأجيل إرجاع المبلغ الأصلي لمدة لا يمكن أن تقل عن سنتين؛
بسعر فائدة يراعى فيه الضمان المنصوص عليه في المادة 43 بعده.
المادة 42
توجه طلبات القروض إلى إحدى المؤسسات المتدخلة.
المادة 43
تؤمن المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المتدخلة فيما يتعلق بتمويل مشاريع استثمار المقاولين الشباب المتمتعين بالأهلية للاستفادة من هذا القانون بما يلي :
صندوق ضمان يحدث لهذا الغرض ويعمل وفق الشروط المحددة في المادتين 44 و45 بعده؛
الضمانات المتعلقة فقط بالعناصر المكونة للمشروع المطلوب القرض في شأنه.
وإذا كان المستفيدون منضوين تحت لواء شركة أو تعاونية، جاز لهذه الشركة أو التعاونية أن تتحمل الكفالة بالنسبة إلى المؤسسة المتدخلة عن طريق تخصيص عناصر أصولها الممولة بالقرض الممنوح تطبيقا لأحكام هذا القانون؛
تفويض فـي التأمين على الحياة الذي يجب توقيعه في حالة قرض فردي والذي يشمل مجموع القرض.
المادة 44
يضمن صندوق الضمان في حدود 85% إرجاع المبلغ الأصلي للقرض الممنوح من لدن المؤسسات المتدخلة مضافة إليه الفوائد العادية وإن اقتضى الحال الفوائد عن التأخير.
يمنح هذا الضمان في شكل ضمان احتياطي.
إذا صار القرض مستحقا في الحال لأي سبب من الأسباب، جاز للمؤسسة المتدخلة طلب الاستفادة من الضمان الممنوح من لدن الصندوق المنصوص عليه في المادة 43 أعلاه وفق الشروط والإجراءات المقررة في الاتفاقية المشار إليها في المادة 46 بعده.
وتحل الدولة محل المؤسسة المتدخلة في حقوقها كدائنة إذا كانت قد استفادت من إرجاع القسط المضمون من القرض، ويدفع عائد المبالغ المسترجعة إلى دائنية صندوق الضمان.
المادة 45
 تتكون موارد صندوق الضمان من :
المخصصات بالميزانية؛
عمولة تصفى بسعر 1.5% على أساس مبلغ الضمان الممنوح يتحملها المستفيد من القرض وتؤدى عن طريق الاقتطاع من مختلف الإفراجات عن القرض الممنوح بحسب مبالغها ؛
التحصيلات المنجزة برسم الحصة المضمونة من قبل الصندوق المذكور ؛
عوائد التوظيفات المالية المنجزة لحساب صندوق الضمان ؛
كل مورد آخر.
المادة 46
تقوم بتسيير صندوق الضمان المشار إليه فـي المادة 43 أعلاه لحساب الدولة واحدة أو أكثر من هيئات الضمان على أساس اتفاقية تبرم مع الدولة لهذا الغرض.
المادة 47
تساهم الدولة بواسطة صندوق النهوض بتشغيل الشباب في تمويل الأعمال التالية لفائدة المقاولين الشباب :
شراء وإيجار وتجهيز الأراضي المعدة لإقامة المحلات المستخدمة لأغراض مهنية والمراد بيعها أو إيجارها بأثمان تفضيلية؛
شراء وإيجار وتجـهيز المحلات والمنشآت اللازمة للنهوض بالأنشطة المهنية؛
تهيئة الأراضي الفلاحية وتجهيزها بالمنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة لفائدة المستغلين الفلاحيين الشباب الذين لهم الحق في أراض جماعية أو لفائدة خريجـي مؤسسات التأهيل الفلاحـي في الأراضي المشتراة أو المؤجرة من لدن هؤلاء الخريجين ؛
تمنح الدولة بواسطة صندوق النهوض بتشغيل الشباب إلى المؤسسات والهيئات التي تستطيع تلقين تأهيل خاص إعانات مالية لتمويل أعمال تأهيل تكميلي لفائدة المقاولين الشباب؛
وتمنح الدولة بواسطة صندوق النهوض بتشغيل الشباب إعانات مالية إلى الغرف المهنية وهيئات التأهيل وغيرها من الهيئات العامة أو الخاصة قصد إعداد الوسائل التي تيسر للمقاولين الشباب القيام بأعمال الإعلام والمساعدة في ميادين تخطيط مشاريع الاستثمار وتقييمها وإنجازها ومتابعة تنفيذها؛
ويتوقف منح الإعانات المالية المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه على إبرام اتفاقيات بين الدولة ومؤسسات التأهيل والهيئات المعنية، ويجب أن تساعد هذه الاتفاقيات السلطة المختصة على ضمان استخدام الأموال على أحسن وجه ومطابقة تخصيصها واستخدامها لأحكام هذا القانون.
المادة 48
تنسخ أحكام :
القانون رقم 36.87 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع، كما وقع تغييره بالقانون رقم 14.94 ؛
والقانون رقم 13.94 المتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب.
المادة 49
تظل القروض المشتركة الممنوحة قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، عملا بأحكام القانون رقم 36.87 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع، كما وقع تغييره بالقانون رقم 14.94 والقانون رقم 13.94 المتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب، خاضعة لأحكام القانونين المذكورين إلى غاية تسديدها.
صناديق الضمان
المادة 50
تقام صناديق ضمان خاصة باحتياجات المقاولات الصغرى والمتوسطة ولاسيما المقاولات الفتية والمقاولات المبتكرة وتسير هذه الصناديق هيئات الضمان العامة والخاصة وفق شروط تحدد بنص تنظيمي.
الباب الرابع: أحكام ذات طابع ضريبي
المادة 51
يمكن، وفق الشروط والحدود المبينة في قانون المالية، أن يستفيد الأشخاص الطبيعيون الذين يكتتبون نقدا في رأس مال مقاولة صغرى أو متوسطة توجد في طور تصفية خلال السنوات الخمس التالية لإنشائها أو تقويمها، من خصم من الأساس المفروضة عليه الضريبة العامة على الدخل يساوي مبلغ اكتتابهم أو يقل عنه.
المادة 52
يمنح وفق الشروط والحدود المبينة في قانون المالية، تخفيض من الضريبة العامة على الدخل، لفائدة الأشخاص الطبيعيين الذين يكتتبون نقدا في رأس المال الأولي لمقاولة صغرى أو متوسطة أو في الزيادات فيه والأشخاص الذين يكتتبون نقدا في رأس المال الأولي لشركة استثمار في رأس المال أو شركة جهوية لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة أو الزيادات فيه أو في حصص صندوق جماعي للاستثمار في رأس المال، كما هو منصوص على ذلك فـي المواد 27 و28 و29 من هذا القانون.
المادة 53
يكون مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحـة للجمعيات المعتبرة ذات منفعة عامة والمنصوص عليها فـي المادة 20 أعلاه من لدن أشخاص طبيعيين أو معنويين، تكاليف قابلة للخصم وفقا لأحكام المادة 9 (البند I) من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخـل والمادة 7 (9 - ب) من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات.
المادة 54
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المعدات والأدوات والسلع التجهيزية المستوردة أو المشتراة محليا مباشرة أو بواسطة مقاولة للائتمان الإيجاري من لدن مجموعة ذات نفع اقتصادي مؤسسة فقط من لدن مقاولات صغرى ومتوسطة لإنتاج السلع والخدمات تزاول نشاطها في قطاعات تحدد في قانون المالية.
المادة 55
يكون النظام الضريبي المطبق على هيئات رأس مال المجـازفة المشار إليها في المادة 31 من هذا القانون هو نفس النظام المطبق على الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة وذلك وفق الشروط والأسعار المحددة في قانون المالية.
ويمكن الجمع بين المنافع الضريبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة والمنافع المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه وفقا للإجراءات المحددة في قانون المالية.
الباب الخامس: أحكام انتقالية ومتفرقة حل مكتب التنمية الصناعية
 المادة 56
يحل مكتب التنمية الصناعية داخل أجـل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 57
تحول إلى الدولة بالمجان ملكية سندات المساهمة الموجودة في حوزة مكتب التنمية الصناعية.
وتحول بـالمجان العقارات المملوكة لمكتب التنمية الصناعية إلى الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة المشار إليها فـي المادة 4 من هذا القانون.
وتحول كـذلك بالمجان إلى الوكالة المذكـورة الأصول المثبتة المادية الأخرى المملوكة للمكتب باعتبار قيمتها المحـاسبية الصافية.
ولا يترتب على عمليات التحويل المشار إليها في هذه المادة قبض أية ضريبة أو واجب أو رسم كيفما كـان.
المادة 58
تحل الدولة محل مكتب التنمية الصناعية فـي التزاماته إزاء فروعه الوليدة ومساهماته المالية.
المادة 59
ينقل إلى الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة المستخدمون العاملون بمكتب التنمية الصناعية فـي تاريخ دخـول هذا القانون حيز التنفيذ.
ويدمج المستخدمون الذين تم نقلهم عملا بالفقرة السابقة فـي أطر الوكـالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة. وفـي انتظار العمل بالنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة يظل المستخدمون المذكورون خاضعين للنظام الأساسي الخـاص المطبق عليهم في تاريـخ نقلهم.
ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي الخـاص بالوكالة أقل فائدة من الوضعية التي كان المعنيون بالأمر يستفيدون منها عملا بالنظام الأساسي المطبق عليهم فـي تاريخ إدماجـهم.
وتراعى الخـدمات المنجزة في مكتب التنمية الصناعية من لدن المستخدمين المشار إليهم في هذه المادة حين إدماجـهم فـي أطر الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة.
المادة 60
يواصل المستخدمون الذين تم نقلهم إلى الوكـالة انخراطهم لأجـل نظام المعاشات في الصندوق الذي كـانوا مشتركين فيه بتاريخ نقلهم وذلك بالرغم عن جميـع الأحكام المنافية.
المادة 61
تحـدد بنص تنظيمي الإجراءات المتعلقة بتصفية أصول مكتب التنمية الصناعية غير الأصول المنصوص عليها فـي المادة 57 أعلاه وكذا إجراءات تسوية الديون المستحقة عليه.
ويكون النقل المحتمل الناتج عن عملية التصفية كسبا للميزانية العامة للدولة.
المادة 62
ينسخ الظهير الشريف رقم 1.73.323 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1393 (6 يونيو1973) المعتبر بمثابة قانون يحول بموجبه مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية إلى مكتب للتنمية الصناعية.

فهرس

قانون رقم 53.00 يتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة 3
الباب الأول: أحكام عامة 4
الباب الثاني: الإطار المؤسساتي للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة 6
الفصل الأول: الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة 6
الفصل الثاني: جمعيات دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة 12
الباب الثالث: تدابير تتعلق بالإعانة المقدمة للمقاولة الصغرى والمتوسطة 13
الفصل الأول: التدابير ذات الطابع المالي والعقاري والإداري إعانة الدولة برسم الخدمات المقدمة إلى المقاولة 13
الفصل الثاني: أحكام تتعلق بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة 17
الباب الرابع: أحكام ذات طابع ضريبي 24
الباب الخامس: أحكام انتقالية ومتفرقة حل مكتب التنمية الصناعية 25
فهرس 27

تعليقات