القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها PDF

القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها PDF


الوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها
ظهير شريف رقم 1.02.119 صادر في فاتح ربيع الآخر1423 (13 يونيو2002) بتنفيذ القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها 


الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخلة:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة وتسويق منتوجاتها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)

وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء: عبد الرحمان يوسفي.

قانون رقم 49.99 يتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها

المادة 1

تخضع مزاولة أنشطة تربية الطيور الداجنة التي يفوق حجم أسرابها 500 طير، وتحضين البيض، ونقل وتوزيع الطيور الداجنة الحية والبيض، وإنشاء مراكز تلفيف أو تحويل البيض، ومجازر الطيور الداجنة، و مؤسسات تقطيع وتحويل وتلفيف وتجميد لحومها وكذا تسويق هذه اللحوم وبيض المائدة إلى الترخيص طبقا للشروط المحددة في هذا القانون.
يقصد بتربية الطيور الداجنة في هذا القانون، تربية الدجاج والديك الرومي و الإوز و البط والدجاج الحبشي والسمان والحمام والديك البري والحجل والنعام وكل أصناف الطيور المرباة من أجل التكاثر و إنتاج اللحم وبيض المائدة وبيض التحضين.
المادة 2
يطلب الترخيص المشار إليه في المادة الأولى أعلاه لدى المصالح البيطرية، وتقوم هذه المصالح بزيارة تفتيش صحي للمنشأة المعنية خلال العشرة أيام الموالية لإيداع الطلب لديها.
يسلم الترخيص عند استيفاء الشروط المشار إليها في المادة الثالثة بعده ويسحب أو يرفض بمقرر معلل في حالة عدم التقيد بهذه الشروط في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ إجراء زيارة التفتيش الصحي.
المادة 3
يتوقف تسليم الترخيص على احترام شروط الصحة والنظافة الخاصة بالمحلات والمعدات وكذا الضوابط الصحية والتقنية المتعلقة بسلسلة الإنتاج، وتحدد هذه الشروط والضوابط بنص تنظيمي .
ويحدد هذا النص التنظيمي ما يلي:
1. بالنسبة لضيعات تربية الطيور الداجنة ومؤسسات تحضين البيض: 
- المسافة الدنيا التي يجب أن تفصل بين ضيعة لتربية الطيور الداجنة وأخرى أو بين واحدة من هذه الأخيرة ومحضن أو محضنين؛
- تصميم المحلات وتجهيزها؛
- الترتيبات التقنية المتعلقة بالوقاية من ناقلي العدوى والتخلص من الأزبال والمياه المستعملة والجثث والنفايات وكذا بالتهيئة والتنظيف التطهير والتجهيز؛
- وضع مخطط للوقاية الصحية والطبية؛
- المعلومات الواجب تدوينها في سجلات ممسوكة إجباريا تحت مسؤولية المستغل؛
2. بالنسبة لمراكز تلفيف أو تحويل البيض:
- تصميم المحلات وتجهيزها؛
- شروط النظافة والصحة التي يجب احترامها؛
- الوسائل المستعملة للمعايرة والطبع والتلفيف؛
- نظام العنونة؛
3. بالنسبة للمجازر الصناعية للطيور الداجنة ومؤسسات تقطيع وتحويل وتلفيف وتجميد لحوم هذه الطيور؛
- الموقع؛
- تصميم المحلات وتجهيزها؛
- الضوابط الصحية والتقنية لسلسلة الإنتاج.
4. بالنسبة لوسائل النقل وناقلي الطيور الداجنة الحية والبيض:
- تصميم وتجهيز الوسائل المخصصة لنقل الطيور الداجنة الحية والبيض؛
- شروط مزاولة أنشطة نقل الطيور الداجنة الحية والبيض؛
- طرق تطهير وسائل النقل؛
- نوعية وتصميم الصناديق المخصصة للنقل.
- 5 بالنسبة لتسويق لحوم الطيور الداجنة وبيض المائدة:
- شروط النظافة والصحة؛
- التجهيزات الأساسية الضرورية؛

المادة 4

تخضع ضيعات تربية الطيور الداجنة المخصصة للتوالد ومؤسسات تحضين البيض إلى مراقبة صحية خاصة. وسيتم تحديد كيفية هذه المراقبة وشروطها بنص تنظيمي.
يجب على مستغلي ضيعات تربية الطيور الداجنة ومؤسسات تحضين البيض الانخراط في نظام المراقبة الصحية الخاص السالف الذكر للاستفادة من «الشهادة الصحية الرسمية» التي تشهد بأن منشآتهم خالية من الأمراض المعدية المحددة قائمتها من لدن الإدارة.
المادة 5
تكون النفقات المتعلقة بأخذ العينات والتحاليل والتحريات المتصلة بالموضوع على عاتق طالب الانخراط في نظام المراقبة الصحية الخاص المشار إليه بالمادة الرابعة أعلاه.
المادة 6
عندما لا يتم استيفاء الشروط المحددة بالمادة الرابعة أعلاه لسبب من الأسباب أو إذا كانت التحاليل المطلوبة غير مطابقة، تسحب الشهادة أو الشهادات الصحية أو كل رمز للتصنيف أو التمييز.
المادة 7
في إطار البرنامج الوطني لمحاربة الأمراض المعدية الخاصة بالطيور الداجنة والمنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق بالتدابير الصحية الخاصة بتأمين الحيوانات الأليفة ضد الأمراض المعدية، يجب على مالكي هذه الطيور اتخاذ كل الترتيبات المقررة من لدن الإدارة لضمان تنفيذ عمليات الوقاية الصحية.
ويجب على مستغلي ضيعات تربية هذه الطيور ومؤسسات تحضين البيض تعيين طبيب بيطري مرخص له طبقا للقوانين الجاري بها العمل لمزاولة الطب والصيدلة البيطريين في القطاع الخصوصي لتنفيذ عمليات الوقاية الصحية ضد الأمراض المعدية المشار إليها في الفقرة الأولى لهذه المادة.
يمكن للإدارة منح تعويضات عن قتل الدواجن لأسباب صحية أو لسبب وباء حيواني؛ وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات المادة العاشرة من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المشار إليه أعلاه.
المادة 8
لا يمكن أن يطالب بالتعويضات إلا المستغلون الحائزون على الشهادات الصحية المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه.
المادة9
تمنع تغدية الطيور الداجنة بمضافات أو أعلاف غير مرخص بها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
كما يمنع حقنها، وبأي وسيلة كانت، بمواد كيميائية تطبيبية غير مرخص باستعمالها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
إن عدم التقيد بضوابط استعمال هذه المواد، وخاصة منها احترام فترات الانتظار غير المسموح خلالها باستعمالها، يترتب عليه تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 10
يجب أن ترفق الطيور الداجنة الموجهة للمجازر الصناعية للدواجن بوثيقة محررة وموقعة من لدن مستغل الضيعة أو من يقوم مقامه تثبت منشأ هذه الطيور.
يقصد بهذه «المجازر الصناعية للدواجن» كل مشغل أو مؤسسة مرخص لها وخاضعة لمراقبة المصالح البيطرية المختصة، يتم فيها ذبح وتهيئ وتلفيف وتقطيع وخزن الدواجن، ويجب أن تستوفي هذه المجازر معايير الصحة والنظافة و الضوابط التقنية المرتبطة بسلسلة الإنتاج المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه.
المادة 11
عندما يكتشف البيطري المفتش المكلف بالمراقبة الصحية، بناء على تحرياته خلال عمليات التفتيش، وجود رواسب لأدوية بيطرية أو مضافات غير مرخص بها أو كل مادة أخرى بمقادير تتجاوز المستويات المقبولة قانونا، يتعين عليه القيام ببحث يساعده على التأكد من جودة منتوجات الدواجن الموجهة للاستهلاك البشري، ويتعين على المالكين لهذه المنتوجات قبول إجراء هذا البحث.
المادة 12
يمنع وضع أو دفن الجثث أو النفايات المتأتية من ضيعات تربية الطيور الداجنة ومن مؤسسات تحضين البيض ومن المجازر ومن مراكز تلفيف أو تحويل البيض ومن أسواق الجملة للطيور الداجنة، في أماكن غير تلك المرخص بها من لدن الإدارة لهذه الغاية.
يجب التخلص من جثت الطيور الداجنة حرقا أو بوسائل مرخص بها من لدن الإدارة دون أن تكون لهذه العملية مضاعفات سلبية على الساكنة أو المنشآت المجاورة أر على البيئة المحيطة.

المادة 13

يجب القيام بخزن أو فرش النفايات الصلبة والسائلة بغية دفنها دون أن يترتب عن ذلك ضرر أو خطر على الساكنة أو المنشآت المجاورة أو البيئة أو المياه السطحية والباطنية.
المادة 14
يجب أن تهيأ وسائل نقل الطيور الداجنة والبيض بشكل يتلاءم وهذا النوع من النشاط، وأن تغسل وتغسل وتطهر بشكل منتظم، كما يجب أن تنقل الطيور الداجنة الحية في أقفاص مصنوعة من مواد قابلة للغسل والتطهير.
بعد كل استعمال، يجب ان تغسل بعناية الوسائل والمعدات المخصصة لنقل الطيور الحية والبيض، وأن تطهر بعد ذلك بمواد معترف بفعاليتها رسميا من لدن الإدارة.
المادة 15
يجب وضع نظام لمحاربة القوارض بكل المحلات التي تزاول فيها الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه. ويجب على المستغل أن يدلي بالإثبات المادي لاعتماده هذا النظام عند مطالبة مصالح المراقبة بذلك.
المادة 16
يمنع استعمال اشارات أو علامات على لفائف منتوجات الدواجن تدفع إلى الاعتقاد بأنها متأتية من نمط تربية أو عملية إنتاجية خاصين دون التقيد بالضوابط والالتزامات الخاصة بأنماط الإنتاج هذه، والمحددة في دفاتر التحملات أو الشروط الموضوعة من لدن الإدارة لنفس الغاية.
المادة 17
يمنع الجمع في محل واحد بين نشاطي الاتجار في الطيور الداجنة الحية من جهة ولحومها من جهة أخرى.
ويقصد ب« لحوم الدواجن » الأجزاء الصالحة للأكل المتأتية من الطيور الداجنة المذبوحة والمهيأة بالمجازر الصناعية للدواجن المرخص بها.
المادة 18
دون الإخلال بعقوبات زجرية أشد، يعاقب بغرامة من 5000 إلى 10000 درهم لكل من أعاق، بأي وسيلة من الوسائل، تطبيق أحكام هذا القانون أو النصوص الصادرة لتطبيقه وذلك بعدم تمكين الأعوان المؤهلين من القيام بمهامهم.
المادة 19
دون الإخلال بعقوبات زجرية أشد، يعاقب بغرامة من5.000 إلى 10.000 درهم كل من:
ألقى في الأماكن غير المرخص بها من لدن الإدارة، بالجثث والنفايات المتأتية من ضيعات تربية الطيور الداجنة أو من مؤسسات تحضين البيض أو من مراكز تلفيف أو تحويل البيض أو من المجازر العصرية للدواجن أو من أسواق الجملة للدواجن؛
استعمل اشارات أو علامات على لفائف منتوجات الدواجن والتي تدفع إلى الإعتقاد بأنها متأتية من نمط تربية أو عملية إنتاجية خاصين دون احترام مقتضيات المادة 16 أعلاه.
المادة 20
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بزجر الغش في البضائع وفي الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوببر 1977) المتعلق بتدابير التفتيش الصحي من حيث السلامة والجودة للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني ، يعاقب بغرامة مالية من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من:
يمارس الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى دون الحصول على الترخيص بذلك؛
يغذي الطيور الداجنة بواسطة مواد أو مضافات غذائية غير مرخص بها أو بأعلاف تحتوي على هذه المواد؛
يحقن الطيور الداجنة، وبأي وسيلة كانت، بمواد كيميائية أو تطبيبية غير مرخص باستعمالها طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛
لم يحترم طرق استعمال المواد الكيميائية والتطبيبية المرخص بها وخاصة منها ما يتعلق باحترام فترة الانتظار غير المسموح خلالها باستعمال هذه المواد.
المادة 21
تضاعف الغرامات المنصوص عليها في المواد 18 إلى 20 أعلاه في حالة معاودة ارتكاب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل الإثني عشر(12) شهرا الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الأول بالإدانة نهائيا.
المادة 22
تسند إلى البياطرة المفتشين التابعين للمصالح البيطرية مهام التفتيش والمراقبة وكذا معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
تعاين المخالفات بواسطة محاضر لها حجية إلى حين إثبات العكس.
يجب إرسال المحاضر داخل أجل الخمسة عشر(15) يوما الموالية لإغلاقها إلى السيد وكيل الملك. وترسل نسخة منها إلى المعني بالأمر داخل نفس الآجال.
المادة 23
يمنح لمزاولي الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أجل سنة انتقالية واحدة ابتداء من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية للنصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون والمشار إليها في المادتين الثالثة والرابعة أعلاه، للتقيد بأحكام هذا القانون وأحكام النصوص الصادرة لتطبيقه.

تعليقات