القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات PDF

القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات  PDF

إقراض السندات


ظهير شريف رقم 1.12.56 صادر في 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012) بتنفيذ القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات 
              


الحمد لله وحده،
        
الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)


يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اهلو وأعز أمره أننا

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه، 
    أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.


وحرر بأكادير في 14 من صفر 1434(28 ديسمبر2012)

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة،
الإمضاء: عبد الإله بنكيران.

قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات

الباب الأول: أحكـام عامـة

المادة الأولى
إقراض السندات هو عقد يسلم بموجبه أحد الأطراف بكامل الملكية لطرف آخر، مقابل مكافأة متفق عليها، سندات منصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، وبمقتضى هذا العقد يلتزم المقترض بصورة لا رجعة فيها بإرجاع السندات وبدفع المكافأة للمقرض في تاريخ يتفق عليه الطرفان.
مع مراعاة أحكام هذا القانون، يخضع إقراض السندات لأحكام الفصول من 856 إلى 869 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331(12 أغسطس 1913) المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، المتعلقة بعارية الاستهلاك أو القرض.
المادة 2 
لا يجوز أن يقترض السندات المشار إليها في المادة 4 أدناه، إلا الأشخاص المعنوية الخاضعة للضريبة على الشركــات والتي تكون قوائمهــا التركيبية للسـنة المالية الأخيرة مشهودا بصحتهـا والهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعــي للقيم المنقولة كما ينص عليهـا الظهـير الشريف المعتبر بمثابــة قانون رقــم 1.93.213 بتاريــخ 4 ربيع الآخر1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة  وهيئات توظيف الأموال بالمجازفة كما ينص عليها القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة .
المادة 3 
دون الإخلال بأحكام الفقرة 2 من المادة 24 من هذا القانون، لا تطبق أحكام المادة 18 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211  الصادر في 4 ربيع الآخر 1414(21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم  على إقراض السندات عندما يخص هذا الأخير القيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم.                   
المادة 4 
لا يقبل في عمليات إقراض السندات إلا ما يلي:
القيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم، المشار إليها في المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414(21 سبتمبر 1993)السالف الذكر؛
سندات الديون القابلة للتداول المنصوص عليها في القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول ؛
القيم التي تصدرها الخزينة.
المادة 5 
يهم إقراض السندات تلك التي لا تكون، طوال مدة القرض، موضوع أداء دخل خاضع للاقتطاع في المنبع، أو اهتلاك أو قرعة قد تفضي إلى التسديد أو تبادل أو تحويل بمقتضى عقد الإصدار.
المادة 6 
لا يجوز أن تتم عمليات إقراض السندات إلا بواسطة بنك أو هيئة أخرى تؤهلها الإدارة لهذا الغرض بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
ويشترط لتأهيل الهيئة أن تتوفر على الوسائل البشرية والمادية والتنظيمية التي تمكنها من مزاولة الوساطة في مجال عمليات إقراض السندات. 
يجب على المؤسسات، المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أن تتأكد من صحة عمليات إقراض السندات التي تتم بواسطتها ومطابقتها لأحكام هذا القانون والأحكام اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.              
المادة 7 
لا يمكن للسند المقرض أن يكون محل قرض جديد من طرف المقترض خلال مدة القرض.
المادة 8 
لا يمكن أن يتجاوز إقراض السندات سنة واحدة.            

الباب الثاني: الإجراءات المتعلقة بإبرام عمليات إقراض السندات 

المادة 9 
تكون عمليات إقراض السندات التي تتم بين طرفين موضوع اتفاقية إطار مبرمة كتابة طبقا لنموذج يعده مجلس القيم المنقولة وتصادق عليه الإدارة.
ويجب أن تبلغ، تحت طائلة البطلان، كل اتفاقية إطار مبرمة بين الطرفين ومشار إليها في الفقـرة السابقة، على الفور، إلى مجلس القيم المنقولة.
لا يجوز أن تنقل أو تفوت السندات أو أي حق من الحقوق أو الالتزامات المترتبة عليها على أحد الطرفين دون موافقة مسبقة من الطرف الآخر.
يتم التصريح بعمليات النقل أو التفويت المذكورة إلى مجلس القيم المنقولة من لدن الطرف الذي قام بها.
المادة 10   
يصرح كـل طرف ويشهد حين إبرام اتفاقيـة الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانــون بما يلي:
أنه مؤسس بشكل قانوني ويزاول أنشطته وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والأنظمة الأساسية والوثائق الأخرى المطبقة عليه؛
أنه يتمتع بكل الصلاحية والأهلية لإبرام اتفاقية الإطار وكل عملية إقراض للسندات تتعلق بها وأنه تم الإذن بهما بشكل صحيح من لدن أجهزة إدارته أو أي جهاز مختص آخر؛
أن إبرام وتنفيذ اتفاقية الإطار وكذا كل عملية إقراض للسندات تتعلق بها غير مخالفة لأي حكم من الأحكام الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو الأنظمة الأساسية أو الوثائق الأخرى المطبقة على هذا الطرف؛
أن جميع التراخيص التي قد تكون ضرورية لإبرام وتنفيذ اتفاقية الإطار وكل عملية إقراض للسندات تتعلق بها قد تم الحصول عليها وأنها لا تزال صالحة؛
أنه لا توجد فيما يخصه أي حالة إخلال منصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون؛
أنه يتوفر على المعارف والتجربة الضرورية لتقييم المنافع والمخاطر الممكن التعرض لها برسم كل عملية إقراض للسندات وأنه لم يعتمد في ذلك على الطرف الآخر؛
أن اتفاقية الإطار وعمليات إقراض السندات المبرمة وفقا لهذا القانون تمثل مجموعة من الحقوق والالتزامات ذات قوة ملزمة بكل أحكامها تجاه هذا الطرف؛
أنه لا توجد ضده أي دعوى أو مسطرة تحكيمية أو قضائية أو إجراء إداري أو غير ذلك مما يمكن أن ينتج عنه تدهور ظاهر وجوهري في نشاطه أو ذمته أو وضعيته المالية أو من شأنه أن يؤثر في صلاحية أو حسن تنفيذ اتفاقية الإطار وكل عملية إقراض للسندات تتعلق بها.
المادة 11 
يسري أثر عمليات إقراض السندات بين الطرفين فور تبادل موافقتهما. ويلي إبرام كل عملية إقراض للسندات تبادل تأكيد الموافقة كتابة.
وفي حالة اختلاف الطرفين حول فحوى موافقة والذي يجب أن يبلغ في الحال إلى الطرف الآخر، يجوز لكل طرف من الطرفين الرجوع إلى إجراءات الموافقة المحددة في اتفاقية الإطار، المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون، لوضع مقتضيات عملية إقراض السندات المطابقة لها.
المادة 12 
يمكن ضمان إقراض السندات بتسليم نقود أو سندات.
بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يجوز للأطراف الاتفاق على أنه في حالة إخلال أحد منهما، أن يصبح الطرف الآخر مالكا نهائيا للأموال أو للسندات المسلمة.
يجوز للأطراف الاتفاق على تسليم تكميلي، بكامل الملكية، لنقود أو لسندات، لمراعاة تطور قيمة السندات المقرضة.
الباب الثالث: إقراض السندات وإرجاعها
المادة 13 
يجوز للطرفين الاتفاق، من خلال اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون، على إمكانية تغيير تاريخ الإرجاع المتفق عليه في البداية. وفي هذه الحالة، يجب عليهما أن يحددا في اتفاقية الإطار المذكورة كيفيات ممارسة الحق في التغيير المذكور، والتي تشمل الأحداث التي قد يؤدي وقوعها إلى هذا التغيير ومدة الإشعار والتعويض المالي المحتمل.
المادة 14 
يجوز للطرفين التنصيص في اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون على ما يلي:
إذا حصل تأخير في تسليم السندات من طرف المقرض، وجب على هذا الأخير دفع فوائد عن التأخير؛
إذا حصل تأخير في إرجاع السندات من طرف المقترض، وجب على هذا الأخير دفع فوائد عن التأخير؛
المادة 15 
تستحق، بقوة القانون، على الفور ومن غير إعذار سابق الفوائد عن التأخير المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون وتحسب وفقا للإجراءات المحددة في اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.
المادة 16 
دون الإخلال بأحكام المادتين 14و15 من هذا القانون. يعتبر الطرف الذي تأخر في تسليم أو إرجاع السندات ملزما بتحمل جميع المصاريف والتعويضات عن الأضرار والغرامات التي قد تستحق على الطرف الآخر بسبب التأخير المذكور والتي تكون متوقعة في تاريخ إبرام عملية إقراض السندات ويكون في استطاعته إثباتها.
المادة 17 
لا تحول أحكام المواد 14و15و16 من هذا القانون دون تطبيق أحكام الباب الرابع المتعلق بفسخ عمليات إقراض السندات إن اقتضى الحال ذلك.

الباب الرابع: فسخ عمليات إقراض السندات

المادة 18 
يمكن أن تفسخ عمليات إقراض السندات المبرمة تطبيقا لاتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون في حالة إخلال أحد الطرفين أو في حالة طروء ظروف جديدة وفق الشروط المنصوص عليها في الباب.
الفرع الأول: حالات إخلال بعمليات إقراض السندات 
المادة 19 
لأجل تطبيق هذا القانون، تعتبر إحدى الوقائع التالية حالة إخلال بالنسبة إلى طرف من الطرفين:
عدم تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون أو اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون أو عملية إقراض للسندات، إذا لم يتم تدارك ذلك إما فور تبليغ عدم التنفيذ من لدن الطرف غير المخل، عندما يتعلق عدم التنفيذ المذكور بتأسيس أو إرجاع السندات التكميلية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 12 من هذا القانون أو في الحالات الأخرى إذا لم يتم تدارك ذلك داخل أجل يحدده الطرفان المتعاقدان في اتفاقية الإطار ابتداء من تاريخ التبليغ المذكور؛
أي تصريح منصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون يتبين أنه كان غير صحيح في الوقت الذي قدمه فيه الطرف المخل أو لم يعد صحيحا؛
تصريح أحد الطرفين إلى الطرف الآخر بتعذر أو رفض تسديد مجموع أو بعض الديون المستحقة عليه أو تنفيذ التزاماته أو فتح مسطرة التسوية الودية المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة  وفتح مسطرة التسوية والتصفية القضائية المنصوص عليهما على التوالي في الباب الثاني والثالث من الكتاب الخامس من نفس القانون وتعيين متصرف مؤقت وكذا كل مسطرة مماثلة؛
الانقطاع الفعلي عن مزاولة النشاط.
المادة 20 
عند وقوع حالة إخلال منصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون، يخول الطرف غير المخل الحق، بمجرد تبليغ يوجه إلى الطرف المخل، في إيقاف تنفيذ التزاماته المتعلقة بالدفع والتسليم وفي فسخ جميع عمليات إقراض السندات الجارية بين الطرفين. وتبين في التبليغ المذكور حالة الإخلال المستند إليها وكذا التاريخ المعتمد للفسخ.
الفرع الثاني: الظروف الجديدة 
المادة 21 
تعتبر إحدى الوقائع التالية، لأجل تطبيق هذا القانون، ظروفا جديدة بالنسبة إلى طرف من الطرفين:
1. بدء العمل بقانون أو نص تنظيمي جديد أو تغيير قانون أو أي نص له طابع ملزم يترتب عليه عدم قانونية عملية إقراض السندات بالنسبة إلى الطرف المعني بالأمر أو أنه من الواجب القيام بطرح أو اقتطاع جديد ذي طابع ضريبي من مبلغ يحق له قبضه من الطرف الآخر برسم عملية إقراض السندات المذكورة؛
2. أو أي اندماج أو انفصال يطال الطرف المعني أو أي تفويت للأصول يقوم به هذا الطرف ويترتب عليه تراجع ظاهر وجوهري في نشاطه أو ذمته أو وضعيته المالية 
المادة 22 
عندما يطرأ أحد الظروف الجديدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون، يقوم كل طرف اطلع عليه بتبليغ ذلك في أقرب الآجال إلى الطرف الآخر مشيرا إلى عمليات إقراض السندات المعنية بالظرف المذكور؛ 
يوقف الطرفان حينئذ تنفيذ التزاماتهما المتعلقة بالدفع والتسليم فيما يخص فقط عمليات إقراض السندات المعنية ويبحثان، عن حسن نية، طوال أجل ثلاثين يوما عن حل يرضيهما معا.
إذا تعذر، بعد انتهاء المدة المذكورة، إيجاد حل يرضي الطرفين معا، جاز لكل طرف أو للطرف الذي يقبض مبلغا أقل من المبلغ المقرر أن يبلغ إلى الطرف الآخر فسخ فقط عمليات إقراض السندات المعنية بالظرف الجديد، ويبين في التبليغ المذكور التاريخ المعتمد للفسخ.
المادة 23 
عندما يطرأ أحد الظروف الجديدة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 21 من هذا القانون، تعتبر جميع عمليات إقراض السندات معنية بالظرف المذكور، وحينئذ يكون للطرف غير المعني بهذا الظرف الحق، بمجرد تبليغ يوجه إلى الطرف الآخر، في إيقاف تنفيذ التزاماته المتعلقة بالدفع والتسليم وفي فسخ جميع عمليات إقراض السندات الجارية بين الطرفين، ويبين في التبليغ المذكور التاريخ المعتمد للفسخ.
الفرع الثالث: آثار الفسخ
 المادة 24
يعفى الطرفان ابتداء من تاريخ الفسخ من كل التزام بالدفع أو التسليم فيما يخص عمليات إقراض السندات المفسوخة.
في هذه الحالة، وعندما تكون السندات المقرضة أو السندات المسلمة كضمانة أوهما معا مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم، فإن تحويل الملكية يصبح نهائيا وتكون أحكام المادة 18 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر1414(21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم مطبقة وفق الإجراءات التطبيقية المنصوص عليها في النظام العام للشركة المسيرة لبورصة القيم.
المادة 25 
توازن مختلف الديون والمستحقات على كل طرف من لدن الطرف الآخر والمتعلقة بعمليات إقراض السندات المفسوخة، والمطبقة عليها اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون ويحدد الرصيد عن الفسخ الواجب دفعه أو قبضه الذي يحسب وفقا للإجراءات المقررة في اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.
المادة 26 
يخول فسخ عمليات إقراض السندات الحق لأحد الطرفين، عند وقوع إخلال من الطرف الآخر، في استرجاع المصاريف والنفقات المدفوعة بما فيها مصارف المسطرة القضائية، إن اقتضى الحال، إذا كان في استطاعته إثبات ذلك.                  
الباب الخامس: النظام المحاسبي
المادة 27 
تعتبر المكافأة الممنوحة كمقابل لإقراض السندات دخل دين وتخضع على الصعيد المحاسبي لنظام الفوائد.
المادة 28 
إذا كانت مدة القرض تغطي تاريخ دفع الدخول المرتبطة بالسندات المقرضة، وجب على المقترض أن يدفعها في نفس يوم التاريخ المذكور إلى المقرض الذي يدرجها في محاسبة العائدات من نفس النوع.
المادة 29 
عندما تكون السندات مقرضة من طرف مقاولة، فإنها تؤخذ بالأولوية من سندات من نفس النوع مقتناة أو مكتتبة بأحدث تاريخ.
يقيد الدين الممثل للسندات المقرضة بشكل منفصل في موازنة المقرض بالقيمة الأصلية للسندات المذكورة.
عند انتهاء القرض، تقيد السندات المسترجعة في الموازنة بنفس القيمة المذكورة.
لا يعاد إدماج مؤونة تناقص القيمة المكونة مسبقا، عند الاقتضاء، أثناء القرض ويجب أن تظهر في خط مميز في الموازنة وتبقى دون تغيير حتى إرجاع السندات المذكورة.
المادة 30 
تقيد السندات المقترضة والدين الممثل لالتزام إرجاع السندات بشكل منفصل في موازنة المقترض بسعر السوق في يوم القرض.
عندما يفوت المقترض سندات فإن هذه الأخيرة تؤخذ بالأولوية من سندات من نفس النوع مقترضة في التاريخ الأكثر قدما. يخصص الشراء اللاحق للسندات من نفس النوع بالأولوية لتعويض السندات المقترضة.
عند اختتام السنة المحاسبية، تقيد السندات المقترضة التي تظهر في موازنة المقترض والدين الممثل لالتزام إرجاع السندات الناجمة عن العقود التي لازالت سارية بالثمن الذي يكون لهذه السندات في السوق في هذا التاريخ.
عند انتهاء القرض، تعتبر السندات المقترضة قد أرجعت بالقيمة التي يرد بها في الموازنة الدين الممثل لالتزام إرجاع السندات.
لا يمكن للمقترض أن يكون مؤنا على السندات المقترضة.
المادة 31 
في حالة إخلال من أحد الطرفين، فإن ناتج تفويت السندات يساوي الفرق بين قيمتها الحقيقية يوم وقوع الإخلال وثمن شرائها المقيد في حسابات المقرض. وتدرج النتيجة المذكورة في نتائج المقرض برسم السنة المحاسبية التي وقع فيها الإخلال.
المادة 32
تحدد كيفيات تقييد عمليات إقراض السندات في المحاسبة وفق القواعد المحاسبية المطبقة على الطرفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الباب السادس: العمليات المتعلقة بالسندات
المادة 33
تنتهي عملية إقراض السندات بالاهتلاك أو القرعة المفضية إلى التسديد أو تحويل أو استخدام إذن بالاكتتاب، ويقدم تلقائيا تاريخ إرجاع السندات بالنسبة إلى عملية إقراض السندات إلى اليوم الثاني من أيام العمل الموالي لتاريخ نشر الإعلان الصادر في شأن العملية المقصودة.
وعندما تكون السندات، موضوع إحدى الحالات أعلاه، قد قدمت برسم تسليم تكميلي، يجب على الطرف الذي قدم السندات المذكورة أن يقوم باستبدالها بسندات أخرى ذات قيمة مساوية على الأقل لقيمة السندات الأولية.
المادة 34
في حالة الدعوة لعقد جمعية تترتب عليها ممارسة حقوق التصويت بالنسبة إلى مالكي السندات المقرضة وما تنص اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون على اتفاق خاص، يجوز للمقرض أن يقدم تاريخ إرجاع السندات لممارسة الحقوق المعنية. ولهذا الغرض، يوجه المقرض تبليغا بالإرجاع المبكر قبل التاريخ الأقصى لممارسة الحقوق المذكورة بيومين من أيام العمل على أبعد تقدير زيادة على آجال التسليم العادية.
المادة 35 
يحتفظ المقترض بالحقوق أو السندات الأخرى الممنوحة بحكم حيازة السندات وترجع في نفس الوقت مع السندات المرتبطة بها. ويؤخذ ذلك بعين الاعتبار في تحديد قيمة السندات وقيمة التسليم التكميلي.
الباب السابع: المراقبة
المادة 36
يكلف مجلس القيم المنقولة بالتأكد من تقيد الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 6 من هذا القانون، بأحكام هذا القانون واتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون وبالسهر على حسن سير سوق عمليات إقراض السندات.
لهذا الغرض، يجب على الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة أن توجه إلى مجلس القيم المنقولة تبليغا بعمليات إقراض السندات وفقا للنموذج الذي يعده وتتم المصادقة عليه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.
تعتبر باطلة، بقوة القانون، كل اتفاقية إطار منصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون وكل عملية إقراض للسندات منجزة خلافا لأحكام هذا القانون.                     1201016124 
فهرس
قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات 3
الباب الأول: أحكـام عامـة 3
الباب الثاني: الإجراءات المتعلقة بإبرام عمليات إقراض السندات 5
الباب الثالث: إقراض السندات وإرجاعها 6
الباب الرابع: فسخ عمليات إقراض السندات 7
الفرع الأول: حالات إخلال بعمليات إقراض السندات 8
الفرع الثاني: الظروف الجديدة 9
الفرع الثالث: آثار الفسخ 10
الباب الخامس: النظام المحاسبي 10
الباب السادس: العمليات المتعلقة بالسندات 12
الباب السابع: المراقبة 12
فهرس 13

تعليقات