القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة.


مهنة القبالة 


ظهير شريف رقم 1.16.83 صادر في 16 من رمضان 1437 (22 يونيو 2016 ) بتنفيذ القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة. 


الحمد لله وحده، 
الطابع الشريف- بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
   بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه، 
        أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
  ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة،  كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. 
 وحرر بالدار البيضاء في 16 من رمضان 1437 ( 22 يونيو 2016).
  وقعه بالعطف: 
  رئيس الحكومة، 
الامضاء :عبد الإله بن كيران.


قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة

القسم الأول: أحكام عامة

المادة الأولى
تعتبر قابلة، كل شخص يزاول، حسب الشهادة أو الدبلوم المحصل عليه وفي حدود المؤهلات المكتسبة خلال التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، الأعمال الضرورية لتشخيص الحمل ومراقبته وممارسة التوليد غير العسير وتوجيه النصائح وتقديم العلاجات والقيام بالمراقبة ما بعد الولادة للأم والوليد والرضيع.
تقوم القابلة بإنجاز شهادات الولادة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتقوم بأعمال الكشف المبكر للمخاطر والمضاعفات خلال الحمل وأثناء الولادة وبعدها. وتلجأ، عند الضرورة، إلى الطبيب، وتقوم بالإجراءات الاستعجالية الضرورية في انتظار التدخل الطبي، أو تقوم بتوجيه أو مرافقة المرأة ومولودها أو أحدهما أثناء النقل إلى المؤسسة الملائمة لحالتيهما الصحية.
وتساهم في الأنشطة المرتبطة بالصحة الإنجابية وتشارك في أعمال التوعية والتربية والتواصل لدى المرأة والأسرة والجماعة.
المادة 2
تحدد في مصنف تضعه الإدارة، بعد استشارة الجمعية المهنية المنصوص عليها في المادة 34 من هدا القانون، إن وجدت، وكذا المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الأعمال الخاصة بالقوابل والأعمال التي لا يمكن للقوابل إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه. 
المادة 3
تزاول مهنة القبالة إما بالقطاع العام، داخل مرافق الدولة أو المؤسسات العمومية، أو بالقطاع الخاص سواء كان يسعى الى الربح أم لا. 
تمارس القابلة أعمالها بالقطاع العام، تحت إشراف رؤسائها ووفق التوجهات التقنية الصادرة عن السلطة الحكومية المختصة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 
المادة 4
يتعين على القابلة،  أيا كان القطاع الذي تنتمي إليه، أن تساهم في عمل الدولة الرامي إلى حماية الصحة العمومية والنهوض بالصحة والتربية الصحية. 
 تشارك، علاوة على ذلك،  في أعمال التخطيط والتأطير والتكوين والتدبير والبحث في مجال الصحة الإنجابية. 
 يتعين على القابلة، أثناء مزاولة مهنتها، احترام مبادئ المروءة والكرامة والنزاهة والاستقامة والتفاني وأخلاقيات المهنة. 
 ويجب عليها الالتزام بكتمان السر المهني وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. ويشمل هذا الالتزام طالبات مؤسسات التكوين العمومية أو الخاصة، اللواتي يحضرن دبلوما يسمح لهن بمزاولة مهنة القبالة. 
 لا يمكن القيام بأي عمل من أعمال القبالة تهم المرأة الحامل إلا بموافقتها المستنيرة والصريحة والمستقلة. وإذا تعلق الأمر بقاصر أو بامرأة خاضعة لإحدى إجراءات الحماية القانونية، تطلب الموافقة من نائبها الشرعي أو ممثلها القانوني. 
يجب تدوين خدمات القابلة بملف صحي لتتبع المرأة الحامل وجنينها وتدون فيه تطورات الحمل والولادة، تعطي عند الاقتضاء نسخة منه للمرأة الحامل أو ذوي الحقوق في حالة وفاتها أو نائبها الشرعي أو ممثلها القانوني. 
القسم الثاني: مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاص
الباب الأول: أشكال المزاولة
المادة 5
يمكن مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاص إما بصفة حرة، سواء بشكل فردي أو في إطار الاشتراك طبقا للمادة 7 أدناه، أو في إطار الإجارة. 
المادة 6
يجب أن تكون مزاولة مهنة القبالة بصفة أجيرة موضوع عقد شغل، يحرر طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 
يجب أن ينص عقد الشغل على أن مزاولة المهنة المذكورة تتم وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. 
المادة 7
يجب على قابلتين أو أكتر، لمزاولة مهنة القبالة بصفة مشتركة أن يقمن بتكوين شركة خاضعة لأحكام الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود. 
 يجب أن يكون الموضوع الوحيد للشركة، المحدثة طبقا للفقرة الأولى أعلاه، هو مزاولة الشريكات لمهنتهن وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. يجب أن تحمل الشركة اسم الشركة المدنية المهنية. 
 يكون مقر الشركة هو المحل المهني للشريكات. 
 يجب على جميع الشريكات أن يقمن بتعيين موطنهن المهني بالمحل المستغل بصورة مشتركة. 
 لا يجوز لقابلة أن تكون شريكة في أكتر من شركة واحدة. 
 يجب تسيير المحل المهني المشترك من قبل إحدى الشريكات، يتم تعيينها في عقد الاشتراك أو في النظام الأساسي للشركة. 
 يمنح إذن مزاولة المهنة، بصفة إسمية، لكل شريكة قصد مزاولة المهنة بصفة مشتركة بالمحل المعني.
 تقع مسؤولية الأعمال المنجزة داخل المحل على عاتق القابلة التي قامت بها. 
 يجب ألا تتضمن الوثائق المتعلقة بالشركة تحث طائلة البطلان أي بند يتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو أي بند مقيد للاستقلالية المهنية للشريكات المزاولات بها.  
المادة 8 
يجب على كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص ترغب في تغيير شكل المزاولة، أن تطلب الإذن إلى الإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن سلم لها وإبلاغ الهيئة الوطنية للقابلات بذلك إن وجدت. 
المادة 9
يجب على كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجيرة، في حالة تغيير المشغل، أن تصرح بذلك خلال خمسة عشر يوما للإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن سلم لها وإبلاغ الهيئة الوطنية للقابلات بذلك إن وجدت. 

الباب الثاني: شروط المزاولة 

المادة 10
 تتوقف مزاولة مهنة القبالة على الحصول على إذن تسلمه الإدارة، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت، بناء على ملف تحدد مكوناته وكيفيات إيداعه بنص تنظيمي. 
يمنح الإذن إلى القابلة المتوفرة فيها الشروط التالية :
1. أن تكون من جنسية مغربية؛
2. أن تكون حاصلة على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية :
- دبلوم الدولة للطور الأول للدراسات شبه الطبية في شعبة القبالة، مسلم من قبل أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة لوزارة الصحة،  أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛
- دبلوم الإجازة في مسلك القبالة، مسلم من أحد المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة التابعة لوزارة الصحة أو من مؤسسة أخرى للتعليم العالي العمومي المغربي، أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- دبلوم قابلة مندرج ضمن أحد المسالك المعتمدة، يتوج دراسات لمدة تعادل على الأقل ثلاث سنوات بنجاح بعد الحصول على شهادة البكالوريا مسلم من لدن مؤسسة للتعليم العالي الخاص مرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- دبلوم قابلة مندرج ضمن إحدى الشعب المؤهلة، يتوج دراسات لمدة تعادل على الأقل ثلاث سنوات بنجاح بعد الحصول على شهادة البكالوريا، مسلم من لدن مؤسسة للتكوين المهني الخاص مرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
3. ألا يكون قد صدر في حقها مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون؛
4. أن تدلي بشهادة طبية تثبت قدرتها البدنية والعقلية على مزاولة المهنة. 
علاوة على ذلك، وعندما يتعلق الأمر بقابلة من جنسية أجنبية يجب عليها:
1. أن تكون مقيمة بالمغرب وفقا للتشريع المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة؛
2. أن تكون:
- إما من مواطني دولة أبرمت مع المغرب اتفاقية تسمح للقوابل من مواطني إحدى الدولتين بمزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاص فوق تراب الدولة الأخرى، أو تطبق مبدأ المعاملة بالمثل في هذا المجال ؛
- أو متزوجة من مواطن مغربي؛
- أو مولودة بالمغرب ومقيمة به، بصفة مستمرة، لمدة عشر(10) سنوات على الأقل. 
3. ألا تكون مقيدة في هيئة أجنبية للقوابل أو تدلي بما يبرر حذفها منها إذا كانت مقيدة بالهيئة المذكورة. 
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم الإذن. 
المادة 11
يشير الإذن إلى الجماعة التي تعتزم القابلة مزاولة مهنتها في دائرة نفوذها وعنوانها المهني وكذا شكل المزاولة. 
يجب أن يكون رفض منح الإذن معللا. 
تنشر الإدارة سنويا بالجريدة الرسمية، قائمة القوابل المأذون لهن بالمزاولة بالقطاع الخاص.
الباب الثالث: أماكن المزاولة بصفة حرة 
المادة 12
تزاول مهنة القبالة بالقطاع الخاص، بصفة حرة، في محل مهني يمكن أن يكون إما عيادة قابلة أو دار للولادة. 
الفرع الأول: عيادة القابلة 
المادة 13
يتوقف فتح عيادة قابلة على مراقبة تجريها الإدارة بحضور ممثل عن الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت اللذان يجوز لهما إبداء التحفظات والملاحظات التي يريان فيها فائدة، وتضمن في المحضر الذي يحرر على إثر زيارة المراقبة، وذلك للتأكد من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولمعاير الصحة والسلامة والنظافة وكذا للمعاير التقنية للتجهيزات الضرورية والمستخدمين لإنجاز أعمال مهنة القبالة، المحددة بنص تنظيمي. 
تسلم الإدارة الإذن بالمزاولة للقابلة المعنية في حالة مطابقة المحل للمعاير المذكورة. وفي حالة عدم المطابقة، تدعوها إلى التقيد بتلك المعايير. ولا يسلم الإذن إلا بعد إجراء مراقبة جديدة تمكن من معاينة إنجاز أعمال التهيئة أو استكمال التجهيزات المطلوب القيام بها. 
تجرى المراقبة المشار إليها أعلاه ويسلم الإذن داخل أجل 30 يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلب فتح المحل أو إخبار الإدارة باستكمال أعمال التهيئة أو التجهيزات.
المادة14 
يخضع كل تغيير لعيادة القابلة لإذن تسلمه الإدارة التي تتأكد، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، من مطابقة المحل الجديد للمعايير المنصوص عليها في المادة المذكورة. 
الفرع الثاني: دار الولادة
المادة 15
يراد في مدلول هذا القانون ب «دار للولادة»، كل مؤسسة صحية تستغلها قابلة، لاستقبال النساء الحوامل من أجل فحصهن وتتبعهن أثناء الحمل والقيام فيها بالتوليد غير العسير أو تقديم العلاجات لهن بعد الولادة خلال المدة المناسبة لحالتهن الصحية. 
لا يسلم الإذن لفتح دار للولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها إلا للقوابل اللواتي يثبتن توفرهن على أقدمية لا تقل عن ثلاث 3سنوات من الممارسة الفعلية للمهنة بمؤسسة صحية عامة أو خاصة.
المادة 16 
 يتوقف فتح دار الولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها على إذن يمنح من قبل الإدارة، للتأكد من مطابقة المحلات لشروط الاستغلال ومعايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا للمعايير التقنية للتجهيزات والمستخدمين، المحددة بنص تنظيمي. 
 يحدد بنص تنظيمي تكوين وكيفيات إيداع ملف فتح دار الولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها. 
 تسلم الإدارة، في حالة المطابقة للمعايير المشار إليها في الفقرة الأولى من هده المادة، الإذن للقابلة صاحبة دار الولادة أو للقابلة المعينة من طرف الشريكات من أجل القيام بتسيير دار الولادة المعنية، عندما يتعلق الأمر بشركة. 
 في حالة عدم المطابقة، تدعو الإدارة القابلة المعنية إلى التقييد بالمعايير المذكورة، ولا يسلم الإذن إلا بعد إجراء مراقبة جديدة تمكن من معاينة إنجاز أعمال التهيئة أو استكمال التجهيزات المطلوب القيام بها.
 تجرى المراقبة المشار إليها أعلاه ويسلم الإذن داخل الآجال المحددة بنص تنظيمي، ابتداء من تاريخ إيداع طلب فتح دار الولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها أو إخبار الإدارة باستكمال أعمال التهيئة أو التجهيزات. 
المادة 17
يجب إخبار الإدارة بكل تغيير يتعلق بصاحبة الإذن بفتح دار للولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها وكذا بكل التغيرات المدخلة على مشروع دار الولادة، كما وقع الترخيص به، قبل الشروع في إنجازه. 
يجوز للإدارة أن تعترض على التغيرات المذكورة، خلال ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ بهذه التغيرات، إذا كان من شأنها أن تطال الأسباب التي على أساسها وافقت الإدارة على فتح دار الولادة وكيفيات تسييرها. 
المادة 18
 يجب على القابلة التي تسير دار الولادة أن تسهر على تنظيم العلاجات وحسن سير العمل بالمؤسسة والعلاقات مع المستفيدات من خدماتها وأسرهن.  
 لهذا الغرض، يجب عليها بالخصوص أن تسهر باستمرار على جودة المحل والتجهيزات وضمان سلامتها ونظافتها وعلى احترام المعايير التي تضعها الإدارة.  
 وتقوم كذلك بوضع الترتيبات الضرورية للحفاظ على احترام سرية المعلومات المضمنة في سجلات المستفيدات من خدماتها. 
 يجب على القابلة المسيرة أن تخبر، فورا، السلطات المختصة والإدارة بأي عارض أو حادثة تقع داخل المحل الذي تسيره. 

الفرع الثالث: تفتيش المحال المهنية 

المادة 19
 تخضع المحال المهنية لعمليات تفتيش دورية على الأقل مرة كل خمس سنوات بناء على برنامج سنوي تعده الإدارة، تقوم بها، دون إشعار مسبق، لجنة مكونة من موظفين محلفين تابعين للسلطة الحكومية المختصة وممثل للمجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المعني وممثل عن الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت. 
 إذا تغيب أحد أعضاء اللجنة أو عاقه عائق في اليوم المحدد للتفتيش، يقوم المفتشون المحلفون الحاضرون بالتفتيش ويسجلون غياب العضو في التقرير. 
 يحرر أعضاء لجنة التفتيش محضرا إثر كل زيارة تفتيش يؤشرون على جميع صفحاته ويوقعون في آخر صفحة. ويجب أن تتوصل السلطة الحكومية المختصة بهذا المحضر داخل أجل أقصاه 8 أيام وأن تبعت بنسخة منه إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المعني وإلى الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت. 
 يهدف هذا التفتيش إلى التأكد من احترام الشروط القانونية والتنظيمية المطبقة على استغلال المحال المذكورة والسهر على حسن تطبيق القواعد المهنية الجاري بها العمل داخلها. 
المادة 20 
 في حالة ثبوت مخالفة، على إثر زيارة للتفتيش، توجه السلطة الحكومية المختصة إلى القابلة صاحبة المحل المهني أو إلى القوابل المعنيات في حالة الاشتراك، التقرير المعلل المنجز من طرف اللجنة التي قامت بالتفتيش، وتقوم بإعذار القابلة أو القوابل المعنيات من أجل إنهاء المخالفات التي تمت معاينتها داخل أجل تحدده حسب أهمية التصحيحات المطلوبة. 
 إذا لم يتم الامتثال للإعذار، عند انصرام الأجل المذكور، يجب على السلطة الحكومية المختصة إحالة الأمر إلى النيابة العامة بهدف إجراء المتابعات التي تستدعيها الوقائع التي تمت معاينتها. 
 إذا كان من شأن المخالفة التي تمت معاينتها المساس بصحة أو سلامة المستفيدات من الخدمات المقدمة بالمحل المهني أو بهما معا، يمكن للسلطة الحكومية المذكورة أن تطلب إلى رئيس المحكمة المختصة إصدار أمر بإغلاق المحل في انتظار النطق بالحكم. وكل ذلك، دون الإخلال بالمتابعات الأخرى التي قد تترتب عن الأفعال المؤاخذ عنها طبقا للقانون العام. 
الباب الرابع: قواعد المزاولة 
المادة 21
 لا يجوز لأي قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص أن تمارس، بالموازاة مع مهنتها، أي نشاط مهني آخر ولو كانت حاصلة على شهادة أو دبلوم يخول لها الحق في مزاولة هذا النشاط. 
المادة 22
 لا يمكن القيام بأعمال التوليد سوى في المصحات أو دور الولادة، ماعدا في حالة القوة القاهرة. 
 غير أنه يمكن الإذن للقوابل اللواتي يزاولن بصفة حرة بإيواء مواخض في عياداتهن بالجماعات التي لا توجد بها مصحات أو دور للولادة. 
المادة 23
 تحدد بنص تنظيمي قائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن استعمالها من قبل القابلة المأذون لها بالمزاولة بصفة حرة بالقطاع الخاص. 
المادة 24
 يجب على القابلة المأذون لها بمزاولة المهنة بالقطاع الخاص التي تم تعيينها في منصب عمومي، أن تخبر الإدارة بذلك داخل أجل خمسة عشرة يوما، قصد إلغاء الإذن الذي منح لها من قبل. ويجب عليها أن تقوم فورا بإغلاق محلها المهني إذا كانت تزاول بصفة فردية. 
 عندما يتعلق الأمر بأجيرة، يجب عليها إخبار الإدارة، داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، من أجل إلغاء الإذن الممنوح لها للمزاولة بهده الصفة. 
المادة 25
 يجب على كل قابلة، مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص، توقفت عن مزاولة مهنتها بصفة نهائية أو لمدة تفوق سنة، أن توجه داخل أجل خمسة عشر يوما تصريحا بذلك إلى الإدارة من أجل إيقاف أو إلغاء، حسب الحالة، الإذن الذي سبق أن منح لها. 
 إذا تعلق الأمر بقابلة تزاول بصفة فردية وجب عليها أن تقوم فورا بإغلاق محلها المهني، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 31 أدناه. 
المادة 26
 يمكن للإدارة سحب الإذن بصفة مؤقتة أو نهائية عندما يتبن بعد إجرائها لتفتيش طبقا لأحكام المادة 19 أعلاه، أنه يستحيل على القابلة المأذون لها القيام بأنشطتها المهنية، لاسيما نتيجة إصابتها بعاهة أو حالة مرضية حادة أو مزمنة تجعل مزاولة مهنتها تشكل خطرا عليها أو على المستفيدات من خدماتها. 
 يسحب الإذن بعد فحص القابلة المعنية من قبل لجنة تتألف من ثلاثة أطباء خبراء متخصصين، تعين الإدارة اثنين منهم ويعين الطبيب الثالث من قبل المعنية بالأمر، أو من قبل أحد أفراد أسرتها إذا تعذر عليها ذلك.
 عندما تكون القابلة الموجودة في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه أجيرة، أمكن سحب إذن المزاولة منها طبقا للفقرة الثانية من هده المادة، بعد التصريح بذلك لدى الإدارة من قبل مشغلها، وذلك دون الإخلال بأحكام مدونة الشغل. 
 في حالة سحب الإذن مؤقتا، لا يمكن استئناف مزاولة مهنة القبالة إلا بعد استطلاع رأي اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة. 
المادة 27
 يخضع استئناف مزاولة المهنة، بعد توقف لمدة تعادل أو تفوق سنتين، لإذن جديد طبقا لأحكام المادة 10 من هذا القانون. 
المادة 28
 يجب على كل قابلة مأذون لها بمزاولة المهنة بصفة حرة أن تزاولها شخصيا. يجب عليها أن تتوفر على محل مهني، أو أن تختار موطنا بالمحل المهني لقابلة مأذون لها بالمزاولة. وفي هده الحالة، يجب ألا يتضمن العقد المبرم بين القابلتين أي بند يقيد الاستقلالية المهنية لأحد الطرفين. 
المادة 29
 يجب أن توضع بمدخل المحل المهني لوحة بيانية تستجيب للخصائص المحددة من قبل الإدارة. ولا يمكن أن تتضمن هذه اللوحة سوى الإسم الشخصي والعائلي للقابلة المعنية والشهادة أو الدبلوم ومصدر أحدهما والمهنة وكذا مراجع الإذن بمزاولتها.
 في حالة الاستغلال المشترك لنفس المحل المهني، يجب أن تتضمن اللوحة المذكورة البيانات نفسها بالنسبة لكل شريكة. 
يجب على القابلات، إعلان تعريفة الأعمال والخدمات التي يقدمنها بشكل واضح ومقروء في أماكن الاستقبال أو في قاعة الانتظار داخل محلاتهن المهنية. 
تمنع المزاولة باسم مستعار.
المادة30
 يجب على كل قابلة مزاولة مهنتها بصفة حصرية في العنوان الذي اختارته موطنا مهنيا والذي منح إذن المزاولة به. 
 يجب على القابلة المأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص إبرام عقد تأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية وإيداع نسخة منه لدى السلطة الحكومية المختصة وكذا كلما تم تجديده. 
 يمنع على القابلة مزاولة مهنتها بصفة تجارية. 
كما يمنع على القابلة الدعاية والإشهار لفائدتها أو لفائدة الغير بجميع الطرق والوسائل المباشرة وغير المباشرة المعدة للإشهار والدعاية. 
 كما يمنع على الأشخاص الذاتيين والمعنويين استغلال المحال المأذون لها بالمزاولة بموجب هذا القانون بالقطاع الخاص والقابلات المزاولات بالقطاعين الخاص والعام للدعاية والإشهار. 
الباب الخامس: النيابة
المادة 31
 في حالة غياب مؤقت، يمكن للقابلة المأذون لها المزاولة بصفة حرة، أن تنيب عنها خلال مدة أقصاها ستون (60) يوما، زميلة لها من القطاع الخاص تتوفر فيها شروط الحصول على إذن المزاولة المنصوص عليه في هذا القانون. ويجب عليها التصريح بذلك مسبقا لدى الإدارة. 
 يجب أن تكون النيابة التي تفوق مدتها ستين (60) يوما موضوع إذن مسبق تسلمه الإدارة للقابلة التي ترغب في أن تنيب عنها، يتضمن اسم النائبة ومدة النيابة. ويقوم هذا الإذن مقام الإذن بالمزاولة بالنسبة للنائبة خلال المدة المذكورة. 
 لا يمكن أن تفوق مدة النيابة سنة متواصلة، ماعدا في حالات استثنائية مرخص بها من قبل الإدارة ولاسيما لأسباب صحية. 
المادة 32
 استثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1337(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يمكن للقابلة التي تزاول بالقطاع العام، أن تنوب، خلال فترة رخصتها الإدارية السنوية، عن إحدى زميلاتها التي تمارس نفس مهنتها بالقطاع الخاص. 
لا يمكن للقابلة المعنية أن تقوم بالنيابة إلا بعد حصولها على إذن تسلمه لها الإدارة التابعة لها. 
المادة 33
 في حالة وفاة قابلة مأذون لها بالمزاولة بصفة حرة وبشكل فردي، تتوفر على عيادة قابلة أو دار للولادة، يمكن لذوي حقوقها أن يعهدوا، بناء على إذن من الإدارة، بتسيير المحل المهني المعني لمدة سنتين إلى شخص يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون. وبانصرام هذا الأجل، يصبح الإذن لاغيا ويجب إغلاق المحل المهني. 
 غير أنه، إذا كانت إحدى بنات القابلة المتوفية تتابع دراسات لتحضير دبلوم يسمح لها بمزاولة مهنة قابلة أمكن تجديد الإذن المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، سنويا، إلى غاية انتهاء المدة القانونية الازمة لنيل الدبلوم المذكور. 
 تبتدئ مدة التجديد من تاريخ انتهاء السنتين المشار إليهما في الفقرة الأولى أعلاه. 
القسم الثالث: النظام التمثيلي
المادة 34
بصفة انتقالية، وفي انتظار إحداث هيئة مهنية خاصة بالقابلات، يمكن للقابلات المأذون لهن بمزاولة المهنة بالقطاعين العام والخاص أن ينتظمن ضمن جمعية مهنية وطنية تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات. 
 يعرض النظام الأساسي للجمعية الوطنية على الإدارة التي تتحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون. 
المادة 35
تهدف الجمعية الوطنية إلى:
- ضمان صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة ونكران الذات التي يقوم عليها شرف المهنة على أن تتصف القابلة بالكفاءة والنزاهة ؛
- الحرص على احترام أعضائها للقوانين والأنظمة والأعراف التي تخضع مزاولة المهنة؛
- تدبير ممتلكاتها والدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للمهنة ؛
- تمثيل مهنة القبالة لدى الإدارة والمساهمة بمبادرة منها أو بطلب من هده الأخيرة في إعداد السياسة الصحية المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنفيذها؛
- إبداء الرأي في كل القضايا التي تعرضها عليها الإدارة، لاسيما المتعلقة منها بمهنة القبالة، وتقديم الاقتراحات في شأنها ؛
- المساهمة، تحث اشراف مؤسسات التعليم العالي أو مؤسسات التكوين المهني أو الجمعيات المهنية والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء او الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت أو السلطة الحكومية المكلفة بالصحة في تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة القابلات.  
القسم الرابع: العقوبات
المادة 36
يعتبر مزاولا بصفة غير قانونية بالقطاع الخاص لمهنة القبالة المحددة في هذا القانون :
1. كل شخص غير حاصل على شهادة أو دبلوم يسمح بمزاولة مهنة القبالة ويمارس بالقطاع الخاص أعمال المهنة المذكورة ؛
2. كل شخص يقوم بصورة اعتيادية بأعمال مهنة القبالة، دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون. غير أن أحكام هذا البند لا تطبق على الأشخاص الذين يتابعون دراسات في القبالة، وينجزون أعمالا يأمرهم بها مؤطروهم وتحت مسؤولية هؤلاء؛
3. كل قابلة تابعة للقطاع العام تزاول مهنة القبالة بالقطاع الخاص خرقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 32 أعلاه ؛
4. كل قابلة تستمر في مزاولة مهنتها بعد سحب الإذن المسلم لها؛
5. كل قابلة تستأنف مزاولة مهنتها خرقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 26 والمادة 27 من هذا القانون؛
6. كل قابلة تغير شكل مزاولة المهنة دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 8من هذا القانون ؛
7. كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص تم تعيينها في منصب عمومي ولم تقم بإغلاق محلها المهني؛
8. كل قابلة قامت بالنيابة خرقا لأحكام المادة 31 أعلاه؛
9. كل قابلة قامت بتسيير محل مهني دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 33 أعلاه؛
10. كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص تقوم بأعمال مهنية خرقا لأحكام المادة 2 من هذا القانون؛
11. كل قابلة مارست، بالموازاة مع مهنتها، نشاطا مهنيا آخر خرقا لأحكام المادة 21 أعلاه. 
المادة 37
يعاقب على المزاولة بصفة غير قانونية لمهنة القبالة :
‌أ. في الحالات المنصوص عليها في البندين 1و2 من المادة 36، بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و50.000 درهم ؛
‌ب. في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من المادة 36 أعلاه، بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و100.000 درهم ؛
‌ج. في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 36 أعلاه، بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5000 و20.000 درهم إذا كان سحب الإذن نهائيا ؛ وبغرامة يتراوح مبلعها يبن  5000 و20.000 درهم إذا كان سحب الإذن مؤقتا وتمكنت القابلة المعنية من استعادة قواها لاستئناف عملها ؛
‌د. في الحالة المنصوص عليها في البند 7 من المادة 36 أعلاه، بغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و100.000 درهم ؛
‌ه. في الحالة المنصوص عليها في البند 10 من المادة 36 أعلاه، بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5000 و20.000 درهم ؛
‌و. في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 6 و9 من المادة 36 أعلاه، بالحبس من شهر واحد إلى 3 أشهر وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5000 و10.000 درهم ؛
‌ز. في الحالة المنصوص عليها في البند 8 من المادة 36 أعلاه، بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و20.000 درهم. 
المادة 38
مع مراعاة أحكام المادة 32 أعلاه، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و20.000 درهم، كل قابلة صاحبة محل مهني للقبالة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص، تسمح لقابلة من القطاع العام، القيام بأعمال مهنتها داخل محلها المهني الذي تتولى تسييره وإدارته. 
المادة 39
تعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و10.000 درهم كل قابلة أقدمت على فتح عيادة قابلة أو دار للولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها دون إذن من الإدارة. 
في انتظار صدور الحكم، تقوم الإدارة كإجراء تحفظي بإغلاق المحل المهني إلى حين حصول القابلة المعنية على الإذن المذكور. 
تعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجيرة أغلقت، في حالة تغيير المشغل، التصريح بذلك طبقا لأحكام المادة 9 من هذا القانون. 
المادة 40 
 يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و10.000 درهم كل خرق لأحكام المادة 29 من هذا القانون.
المادة 41 
 يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و10.000 درهم كل خرق لأحكام المادة 22 من هذا القانون. 
المادة 42
 بعد تلاوة المواد المتعلقة بالتفتيش الواردة في هذا القانون والجزاءات المترتبة عن رفض المهني لهذا الإجراء قبل البدء فيه من طرف اللجنة، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين  10.000 و50.000 درهم كل من رفض الخضوع لعمليات التفتيش المنصوص عليها فسي المادة 19 من هذا القانون أو بالحبس من شهر إلى 3 أشهر أو هما معا.  
 يمكن لرئيس المحكمة المرفوع إليها الأمر من قبل السلطة الحكومية المختصة أن يأمر بإغلاق المحل المهني بصفة استعجالية في انتظار صدور حكم المحكمة التي تنظر في الدعوى. 
المادة43
تعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين 5.000 و20.000 درهم كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص، تم تعيينها في منصب عمومي ولم تقم بإخبار الإدارة بذلك لأحكام الفقرة الأولى من المادة 24 من هذا القانون. 
المادة44 
مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذا القانون، تعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه، كل قابلة تقوم بإيواء مواخض بمحلها المهني. 
المادة 45
تعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة يتراوح مبلغها بين 20.000 و50.000 درهم كل قابلة تستغل عيادة قابلة أو دار للولادة تشكل خطرا جسيما على المستفيدات من خدماتها. 
وفي هده الحالة، يمكن لرئيس المحكمة، بطلب من الإدارة المختصة، أن يأمر بإغلاق المحل المعني فورا في انتظار صدور حكم المحكمة التي تنظر في الدعوى. 
المادة 46
يعتبر استعمال لقب مرتبط بمهنة قابلة من طرف شخص غير حاصل على شهادة أو دبلوم متعلق بهده المهنة انتحالا لصفة قابلة، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.
المادة 47
علاوة على العقوبة الأصلية، يمكن الحكم على القوابل المدانات من أجل ارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة مهنة القبالة.
بناء على طلب من النيابة العامة، تعتبر الأحكام الصادرة بالخارج من أجل ارتكاب أحد الأفعال المشار إليها أعلاه كما لو صدرت فوق تراب المملكة، لأجل تطبيق القواعد المتعلقة بالعود إلى ارتكاب الجريمة والعقوبات الإضافية أو اتخاد تدابير وقائية. 
المادة 48
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من يشغل قابلة كأجيرة ويفرض عليها قواعد من شأنها ان تحد من استقلاليتها المهنية وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم كل قابلة أجيرة ثبت أنها قبلت الحد من استقلاليتها المهنية. 
المادة 49
يعاقب بغرامة من 5000 إلى 10.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام الفقرات 2و3و4و5من المادة من 30من هذا القانون.
المادة 50
في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هدا القسم، يضاعف مبلغ الغرامة ومدة العقوبة الحبسية الصادرة في المخالفة الأولى ولا يمكن للعقوبة الحبسية في حالة العود أن تقل عن ستة (6) أشهر. 
يعتبر في حالة العود، في مدلول هذا القانون، كل من سبق الحكم عليها بمقرر مكتسب لقوة الشئ المقضي به من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هدا القانون، وارتكبت مخالفة مماثلة قبل مضي خمس 5 سنوات من تمام تنفيد تلك العقوبة أو تقادمها.  
القسم الخامس: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 51
يمكن للقوابل المأذون لهن بفتح دور للولادة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ الاستمرار في إيواء مواخض بها.
المادة 52
يمكن، بصفة انتقالية واستثناء من أحكام البند الثاني من الفقرة الثانية من المادة 10 من هذا القانون، الإذن بمزاولة مهنة قابلة بالقطاع الخاص للأشخاص التالي بيانهم: 
1. الاشخاص الحاملون لإجازات مساعدي الصحة المجازين من الدولة :تخصص في التوليد؛ 
2. الأشخاص الحاملون لشهادات مساعدي الصحة المجازين من الدولة: فرع الممرضات المولدات؛
3. الأشخاص المتوفرون على دبلوم تقني متخصص في شعبة مولدة، مسلم من مؤسسة للتكوين المهني الخاص مرخص لها. 
المادة 53
استثناء من أحكام المادة 10أعلاه، وبصفة انتقالية لمدة لا تتجاوز أربع (4) سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يمكن أن يؤذن بمزاولة مهنة قابلة للحاصلات على دبلوم « تقني متخصص » في شعبة مولدة مسلم من لدن مؤسسة للتكوين المهني الخاص المرخص لها.
المادة 54
يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ دخول النصوص التنظيمية الازمة لتطبيقه بصفة كاملة حيز التنفيذ. وينسخ ويعوض الأحكام المتعلقة بالقوابل الواردة في الظهير الشريف رقم 1.59.367الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) تنظم بمقتضاه مزاولة مهن الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقيريين والقوابل ؛
يجب أن تتقيد المحال المهنية المستغلة من طرف القوابل في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالمعايير المنصوص عليها في القانون المذكور داخل أجل لا يتعدى سنة واحدة.
فهرس
قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة 3
القسم الأول: أحكام عامة 3
القسم الثاني: مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاص 4
الباب الأول: أشكال المزاولة 4
الباب الثاني: شروط المزاولة 5
الباب الثالث: أماكن المزاولة بصفة حرة 7
الباب الرابع: قواعد المزاولة 10
الباب الخامس: النيابة 12
القسم الثالث: النظام التمثيلي 13
القسم الرابع: العقوبات 14
القسم الخامس: أحكام مختلفة وانتقالية 17
فهرس 19

تعليقات