القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 39.12 المتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية PDF

القانون رقم 39.12 المتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية PDF

الإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية

ظهير شريف رقم 1.12.66 صادر في 4 ربيع الأول 1434 (16 يناير 2013) بتنفيذ القانون رقم 39.12 المتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية 


الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 39.12 المتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 4 ربيع الأول 1434 (16 يناير 2013).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.






قانون رقم 39.12 يتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى:
1. تشجيع تثمين المنتوجات الفلاحية والمائية وكذا مواد قطف النباتات التلقائية أو جمعهما؛
2. المساهمة في التنمية المستدامة عبر تحسين دخل المنتجين المهتمين بنمط الإنتاج البيولوجي؛
3. المشاركة في المحافظة على البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي؛
4. الاستجابة لطلب المستهلك مع ضمان جودة خاصة بالمواد الفلاحية والمائية المنتجة وفق نمط الإنتاج البيولوجي.
ولهذا الغرض، يحدد هذا القانون قواعد إنتاج المنتوجات الفلاحية والمائية المنتجة وفق نمط الإنتاج البيولوجي وتهييئها وتسويقها وكذا التزامات الفاعلين الذين يرغبون في استفادة منتوجاتهم من بيان "منتوج بيولوجي".
المادة 2
يقصد بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية نمط الإنتاج الذي يحترم جميع القواعد المحددة في هذا القانون خلال مختلف مراحل إنتاج المنتوجات المذكورة وتهييئها وتسويقها، بما فيها القواعد المطبقة أثناء مراقبة هذه المنتوجات وعنونتها.
ويعتبر أيضا إنتاجا بيولوجيا:
1. قطف النباتات أو أجزاء النباتات التلقائية أو جمعها والتي تنمو في المناطق الطبيعية والغابات والمناطق الزراعية شريطة ألا:
تكون هذه المناطق قد خضعت، خلال مدة ثلاث سنوات على الأقل قبل قطف هذه النباتات، لمعالجة بمواد غير تلك المرخص باستعمالها في الإنتاج البيولوجي؛
يؤثر هذا القطف أو الجمع على استقرار النظام البيئي أو الحفاظ على أنواع النباتات والحيوانات في المناطق المعنية.
2. صيد أو جمع الطحالب أو أجزاء الطحالب البحرية التلقائية التي تنمو بشكل طبيعي شريطة أن:
تكون المياه البحرية التي تم فيها الصيد أو الجمع صحية طبقا للتنظيم الجاري به العمل؛
لا يؤثر الصيد أو الجمع على استقرار النظام البيئي البحري أو على الحفاظ على النوع في المياه المعنية.
المادة 3
يقصد في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالمصطلحات التالية ما يلي:
1. وحدة إنتاج : مجموع الموارد المستعملة في قطاع إنتاج ما كالقطع الأرضية أو المراعي أو المياه القارية أو البحرية أو أماكن التفريخ أو أحواض تربية الأسماك أو المفرخات أو بنايات تربية المواشي أو أماكن التهييء أو محلات توضيب وتخزين المنتوجات النباتية والمنتوجات ذات أصل نباتي أو حيواني والمكونات أو أي مستلزم آخر يستعمل في الإنتاج المعني؛
2. فاعل : كل شخص ذاتي أو معنوي ينتج المنتوجات المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون أو يقطفها أو يجمعها أو يهيئها أو يسوقها؛
3. تهييء : كل عمليات تحويل المنتوجات الفلاحية والمائية أو تصبيرها أو تخزينها أو توضيبها أو تلفيفها أو عرضها أو عنونتها؛
4. تسويق : عرض المنتوجات الفلاحية والمائية في السوق، كما هو محدد في القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، وكذا استيرادها وتصديرها وتسليمها؛
5. كائن معدل وراثيا : كل كائن نباتي أو حيواني أو مجهري، باستثناء الإنسان، تم تغيير جيناته بكيفية غير طبيعية عن طريق التكاثر أو إعادة التركيب الطبيعي أو هما معا؛
6. زراعة هدروبونية : كل تقنية ترتكز على وضع جذور النباتات في وسط زراعي خامل غير التربة أضيف له محلول من العناصر المعدنية المغذية؛
7. معينات تقنية : كل مادة لا تستهلك في حد ذاتها كمكون غذائي تستعمل قصدا خلال تهيء المواد الغذائية أو مكوناتها لتلبية غرض تكنولوجي معين أثناء المعالجة قد تؤدي إلى وجود بقاياها أو مشتقاتها في المنتوج النهائي بشكل غير مقصود ولا يمكن تفاديها تقنيا، شريطة ألا تشكل هذه البقايا خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان وألا يكون لها تأثير تكنولوجي على هذا المنتوج النهائي.

المادة 4

يطبق هذا القانون على المنتوجات الفلاحية والمائية التالية:
1. النباتات والحيوانات والمنتوجات ذات الأصل النباتي أو الحيواني غير المحولة، بما فيها المنتوجات المائية التي يتم تسويقها دون استعمال أنظمة خاصة بالتهييء لحفظها ما عدا التبريد؛
2. المنتوجات ذات الأصل النباتي أو الحيواني، المهيأة والموجهة للاستهلاك البشري؛
3. الأعلاف المركبة وغير المركبة غير المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة بما فيها المكونات والمواد المضافة وغيرها من المواد الموجهة لتغذية الحيوان عن طريق البلع؛
4. المنتوجات غير الغذائية كبعض الطحالب البحرية والنباتات العطرية والطبية ومشتقاتها؛
5. البذور والشتائل المستعملة في الزراعة؛
6. الخمائر الموجهة لتغذية الإنسان أو الحيوان.
لا تطبق مقتضيات هذا القانون على منتوجات الصيد وقنص الحيوانات المتوحشة.
المادة 5
يمكن أن تستفيد المنتوجات الفلاحية والمائية، محولة كانت أم لا، أو مكوناتها وحدها دون غيرها، والمحصل عليها طبقا لمقتضيات هذا القانون من بيان "منتوج بيولوجي" في عنونتها أو إشهارها، وكذا في الوثائق التجارية المرافقة لها.
الباب الثاني: شروط إنتاج المنتوجات البيولوجية الفلاحية والمائية وتهييئها وتسويقها
الفرع الأول: الشروط العامة للإنتاج البيولوجي
المادة 6
يجب على كل فاعل يرغب في إنتاج المنتوجات الفلاحية والمائية وتهييئها وتسويقها وفق النمط البيولوجي الامتثال لشروط إنتاج المنتوجات المذكورة وتهييئها وتسويقها ومراقبتها وعنونتها المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك احترام مقتضيات دفتر التحملات النموذجي الخاص بالإنتاج المعني. 
المادة 7
يجب على كل فاعل ينتج المنتوجات الفلاحية أو المائية أو يقطفها أو يجمعها أو يهيئها أو يسوقها وفق نمط الإنتاج البيولوجي أن يخصص لها أماكن معزولة عن تلك التي توجد فيها المنتوجات غير البيولوجية.
كما يجب عليه ضمان تعريف المنتوجات البيولوجية في كل مراحل تهييئها وذلك لتفادي خلطها بالمنتوجات غير البيولوجية أو تلويثها بمواد غير مرخص باستعمالها في نمط الإنتاج البيولوجي أو هما معا.
ولهذا الغرض، يجب عليه أيضا مسك سجلات تعد وفقا للنموذج المحدد بنص تنظيمي  تمكن من التعريف بالمنتوجات ومن تضمين جميع العمليات التي ينجزها.
 المادة 8
يمكن للإدارة، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية المشار إليها في المادة 19 أدناه، الترخيص، حسب الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، لكل فاعل يمارس نمط الإنتاج البيولوجي بالاحتفاظ بإنتاج غير بيولوجي داخل بعض وحدات الإنتاج يتم تحديدها مسبقا.
ويجب عليه في هذه الحالة أن يفصل بين وحدات الإنتاج البيولوجي ومنتوجاتها وبين وحدات الإنتاج غير البيولوجي ومنتوجاتها. ويطبق نفس الإجراء بالنسبة لمواقع تربية الأحياء المائية ومنتوجاتها.
يجب على كل فاعل أن يمسك سجلا يمكن من ضمان هذا الفصل.
وتحدد بنص تنظيمي  كيفيات فصل وحدات الإنتاج ونموذج سجل فصلها وكذا المقتضيات الخاصة الواجب احترامها في كل وحدة من وحدات الإنتاج.
في حالة عدم احترام قواعد فصل وحدات الإنتاج، يتم سحب الرخصة المشار إليها أعلاه ولا يمكن لأي منتوج من منتوجات هذه الوحدات الاستفادة من بيان "منتوج بيولوجي".
المادة 9
يمنع تخزين وحيازة، داخل الوحدات المخصصة لنمط الإنتاج البيولوجي، المواد غير المرخص باستعمالها في هذا النمط من الإنتاج بموجب مقتضيات دفتر التحملات النموذجي الخاص بالإنتاج المعني.
عندما يمارس فاعل نمط إنتاج بيولوجي ونمط إنتاج غير بيولوجي في آن واحد، وجب الفصل بين المواد غير المرخص باستعمالها في الإنتاج البيولوجي وتلك المرخص باستعمالها في هذا الإنتاج.
ولهذا الغرض، يجب على كل فاعل مسك سجل وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي  لضمان هذا الفصل.
المادة 10
يجب نقل المنتوجات البيولوجية، مهما كانت وجهتها، في تلفيف أو حاويات مغلقة بشكل يمنع استبدال محتواها أو خلطها بمنتوجات غير بيولوجية. ويجب عنونتها طبقا لمقتضيات الباب الخامس من هذا القانون.
المادة 11
تمنع المواد والممارسات التالية في نمط الإنتاج البيولوجي:
1- المنتوجات أو مشتقات المنتوجات التالية:
‌أ) الكائنات المعدلة وراثيا أو المنتوجات المحصل عليها من هذه الكائنات؛
‌ب) ‌ المواد والأعلاف أو مكوناتها التي خضعت لمعالجة بالإشعاعات المؤينة؛
‌ج) ‌المنتوجات المحصل عليها من الإنتاج الهدروبوني.
2- الممارسات التالية:
‌أ) ‌ربط أو عزل الحيوانات التي تتم تربيتها، ما عدا إذا كانت هذه الإجراءات تتعلق بالحيوانات الفردية خلال فترة محدودة أو إذا كان لها ما يبررها من أسباب بيطرية أو أسباب تتعلق بسلامة الحيوانات؛
‌ب) ‌تربية الحيوانات حصريا في أماكن مغلقة؛
‌ج) ‌تدمير النحل في الشهد كطريقة لجمع منتوجاته؛
‌د) ‌سوء معاملة الحيوانات؛
‌ه) ‌أشكال التوالد الاصطناعي مثل الاستنساخ ونقل الأجنة؛
‌و) ‌استعمال هرمونات النمو والأحماض الأمينية الاصطناعية؛
‌ز) ‌استعمال الأسمدة المعدنية والمبيدات الاصطناعية.
المادة 12
يقتضي الانتقال من الإنتاج غير البيولوجي للمنتوجات الفلاحية أو المائية إلى نمط إنتاج بيولوجي احترام فترة انتقالية تسمى "فترة التحول".
يجب على الفاعل، خلال الفترة المذكورة، التي تبتدئ فور الإدلاء بتصريح بنشاطه لهيأة المراقبة والمصادقة المشار إليها في المادة 22 أدناه، أن يحترم أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا مقتضيات دفتر التحملات النموذجي الخاص بالإنتاج المعني.
 المادة 13
يمنع وضع بيانات العنونة والرمز المنصوص عليهما في المادتين 28 و29 أدناه على المنتوجات الفلاحية أو المائية المنتجة خلال فترة التحول المشار إليها في المادة 12 أعلاه. كما يمنع، خلال هذه الفترة، القيام بأي إشهار لهذه المنتوجات يتضمن بيان "منتوج بيولوجي".
يمكن بعد انتهاء فترة التحول للمنتوجات الاستفادة من المصادقة المشار إليها في الباب الرابع أدناه عند استجابتها للشروط المحددة في هذا الباب.
الفرع الثاني: أحكام تتعلق بدفتر التحملات النموذجي الخاص بالإنتاج البيولوجي
المادة 14
تعد الإدارة، بتشاور مع المنظمات المهنية أو الهيئات بين المهنية المعنية، دفتر التحملات النموذجي الخاص بكل فئة من المنتوجات وتعرضه وفق الأشكال والكيفيات التنظيمية على رأي اللجنة الوطنية للإنتاج البيولوجي المنصوص عليها في المادة 19 أسفله.
يجب على كل دفتر تحملات نموذجي خاص بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية أن يحدد الفئة التي ينتمي إليها المنتوج المعني وأن يحدد على الخصوص ما يلي :
1- قواعد الإنتاج أو التهييء أو هما معا؛
2- مدة فترات التحول المشار إليها في المادة 12 أعلاه؛
3- المدخلات المرخص باستعمالها، ولا سيما الأسمدة ومخصبات التربة والمبيدات والمواد البيطرية ومنشطات النمو والأعلاف وموادها الأولية والأعلاف المركبة؛
4- المضافات الغذائية والمواد المضافة للأعلاف والمعينات التقنية المرخص؛ 
5- المواد المرخص باستعمالها في تنظيف وتطهير الأماكن والمنشآت ووسائل النقل المستعملة خلال إنتاج المنتوجات المعنية وتهييئها؛
6- الإكراهات البيئية المطلوبة، عند الاقتضاء؛
7- طريقة أو طرق تصبير المنتوج وتوضيبه وتخزينه والمحافظة على جودته.
يجب أن يضمن كل مقتضى خاص بكل فئة من المنتوجات الفلاحية والمائية المنتجة وفق نمط الإنتاج البيولوجي ضمن مقتضيات دفتر التحملات النموذجي المناسب.
المادة 15
تنشر دفاتر التحملات النموذجية في الجريدة الرسمية.
الفرع الثالث: مقتضيات مختلفة

المادة 16

لاعتبار منتوج فلاحي أو مائي محول "منتوجا بيولوجيا"، يجب أن يتم الحصول على نسبة 95% على الأقل من منتوجاته أو مكوناته طبقا لمقتضيات هذا القانون.
المادة 17
يمكن للإدارة، بصفة استثنائية، ولفترة محدودة، أن تسمح، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 19 أدناه، باستعمال بعض المدخلات غير المرخص بها في الإنتاج البيولوجي لمدة محددة وذلك لاعتبارات مناخية أو صحية أو صحة نباتية أو تجارية.
في هذه الحالة، يجب على الفاعل أن يطبق قواعد خاصة بالإنتاج والتهييء تحدد بنص تنظيمي  أخذا بعين الاعتبار ظروف الحصول على المنتوج المعني وتحت مراقبة هيأة المراقبة والمصادقة المشار إليها في المادة 22 أسفله.
المادة 18
يمنع استعمال مواد التنظيف والتطهير في الأماكن المخصصة لتسويق المنتوجات البيولوجية وكذا في وسائل نقل المنتوجات المذكورة إلا المرخص بها وحدها دون غيرها في دفاتر التحملات النموذجية المشار إليها في المادة 14 أعلاه.
الباب الثالث: اللجنة الوطنية للإنتاج البيولوجي
المادة 19
تحدث "لجنة وطنية للإنتاج البيولوجي" يشار إليها بعده ب" اللجنة الوطنية "، وتتألف من ممثلين عن الدولة والمعهد الوطني للبحث الزراعي والمعهد الوطني للبحث في مجال الصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية ووكالة التنمية الفلاحية و الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجر الأركان وجمعية الغرف الفلاحية وفدرالية غرف الصيد البحري وأربعة (4) ممثلين عن المنظمان المهنية والهيئات بين المهنية المعنية.
يمكن للجنة الوطنية أن تستعين بكل شخص مشهود له بالخبرة والكفاءة في مجال الإنتاج البيولوجي.
كما يمكن لها أن تحدث لجنا تقنية مختصة يعهد إليها بدراسة قضايا معينة.
المادة 20
تتولى اللجنة الوطنية إبداء رأيها في شأن :
1- المصادقة على دفاتر التحملات النموذجية المتعلقة بالإنتاج البيولوجي؛
2- المصادقة على الرمز الذي يجب وضعه على المنتوجات البيولوجية؛
3- منح اعتماد هيئات المراقبة والمصادقة المشار إليها في المادة 22 من هذا القانون أو سحبه؛
4- الشكايات المشار إليها في المادة 26 أدناه المتعلقة برفض المصادقة؛
5- الاعتراف بمعادلة نمط الإنتاج البيولوجي الممارس وإجراءات مراقبة الفاعلين والوثائق التي تثبت الحصول على المنتوجات وفق نمط الإنتاج البيولوجي في البلدان المصدرة، المشار إليها في المادة 27 أدناه.
وتصدر اللجنة الوطنية رأيها داخل أجل شهرين (2) يحتسب ابتداء من تاريخ إحالة الأمر عليها من قبل الإدارة. إلا أنها تتوفر على أجل ستة (6) أشهر لإبداء رأيها في ما يتعلق بالمصادقة على دفاتر التحملات النموذجية المتعلقة بالإنتاج البيولوجي.
وبعد انصرام الآجال المشار إليها أعلاه وفي غياب رأي اللجنة الوطنية، يعتبر أن هذه الأخيرة قد أبدت رأيا بالموافقة.
 المادة 21
تحدد بنص تنظيمي  كيفية عمل اللجنة الوطنية وتأليفها وعدد أعضائها.
الباب الرابع: نظام مراقبة المنتوجات البيولوجية والمصادقة عليها
المادة 22
 يجب على كل فاعل يرغب في إنتاج المنتوجات الفلاحية أو المائية وفق نمط الإنتاج البيولوجي أو قطفها أو جمعها أو تهييئها أو تسويقها أن يلتزم باحترام مقتضيات دفتر التحملات النموذجي المطبق على منتوجه وأن يحصل، حسب الأشكال والكيفيات التنظيمية، على المصادقة عليها من طرف هيأة المراقبة والمصادقة المعتمدة من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.
ولا تمنح هذه المصادقة إلا للمنتوجات الفلاحية أو المائية المنتجة وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
المادة 23
يجب على كل شخص معنوي يخضع للقانون العام أو الخاص يرغب في اعتماده كهيئة للمراقبة والمصادقة على المنتوجات البيولوجية، أن يستوفي الشروط التالية :
1- توفير كل ضمانات الحياد والاستقلالية والموضوعية اتجاه الفاعلين الخاضعين لمراقبته ومصادقته؛
2- الاستجابة للمتطلبات المحددة من لدن الإدارة في ما يتعلق بالكفاءات التقنية والمؤهلات البشرية والمادية الضرورية لإنجاز عمليات المراقبة والمصادقة المنصوص عليها في دفاتر التحملات النموذجية الخاصة بالمنتوجات البيولوجية.
المادة 24
إذا أخل بشرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه التي على أساسها يسلم الاعتماد، يعلق العمل بالاعتماد المذكور لمدة معينة لا تتجاوز ستة (6) أشهر تحدد في قرار التعليق، قصد تمكين المستفيد من الامتثال مجددا للشروط المطلوبة.
إذا لم يتم استيفاء الشروط المطلوبة بعد انصرام الأجل المذكور، يسحب الاعتماد بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية المشار إليها في المادة 19 أعلاه.
وفي حالة استيفاء الشروط المطلوبة من جديد، يرفع إجراء تعليق الاعتماد.
المادة 25
تحدد بنص تنظيمي  أشكال وكيفيات منح الاعتماد لهيئات المراقبة والمصادقة وتعليقها وسحبها وكذا أشكال وكيفيات إنهاء إجراء التعليق.
المادة 26
يمكن لكل فاعل تم رفض المصادقة على منتوج من منتوجاته أن يطلب، داخل أجل شهرين (2) من تاريخ الرفض المذكور، دراسة شكايته من طرف الإدارة.
ويجب على الإدارة أن تبث في الشكاية داخل أجل أقصاه شهر واحد يحتسب من تاريخ إبداء اللجنة الوطنية رأيها في الشكاية المذكورة.
المادة 27
يمكن عرض منتوج مستورد في السوق الوطنية باعتباره منتوجا بيولوجيا إذا استوفى الشروط التالية:
1- أن يتم إنتاجه وفق نمط إنتاج بيولوجي يمارس وفق شروط إنتاج تعادل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون؛
2- أن يخضع الفاعلون في البلدان المصدرة لإجراءات المراقبة تعادل الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون؛
3- أن يرفق بوثيقة تثبت أنه منتج وفق نمط الإنتاج البيولوجي تسلمها سلطة مختصة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلد المصدر ومعترف من قبل الإدارة بمعادلتها للشهادة المشار إليها في المادة 22 أعلاه. ويجب على المستورد الاحتفاظ بهذه الوثيقة رهن إشارة السلطات المكلفة بالبحث وإثبات المخالفات طبقا للمادة 31 أدناه لمدة سنة واحدة تحتسب ابتداء من تاريخ نهاية صلاحية استهلاك المنتوج المعني.
وتحدد بنص تنظيمي  كيفيات الاعتراف بمعادلات نمط الإنتاج البيولوجي الممارس وإجراءات مراقبة الفاعلين والوثائق التي تثبت الحصول على المنتوج وفق نمط الإنتاج البيولوجي.
الباب الخامس: عنونة المنتوجات البيولوجية
المادة 28
يجب على كل منتوج فلاحي أو مائي يتم إنتاجه وفق نمط الإنتاج البيولوجي عند تسويقه باعتباره منتوجا بيولوجيا أن يتضمن في عنونته البيانات الآتية :
1- بيان "منتوج بيولوجي" والرمز المشار إليه في المادة 29 بعده؛
2- اسم هيأة المراقبة والمصادقة ومراجعها؛
3- مرجع الشهادة التي تسلمها هيأة المراقبة والمصادقة.
يجب عرض هذه البيانات بخط واضح تسهل قراءته وغير قابل للزوال. كما يجب أن تلصق هذه البيانات على المنتوج أو تلفيفه، حسب الحالة، دون الإخلال بأي بيان آخر منصوص عليه في النصوص التشريعية الجاري بها العمل في مجال عنونة المنتوجات الغذائية و عرضها، و عند الاقتضاء، طبقا لكل المقتضيات الأخرى الخاصة والمطبقة على المنتوج المعني.
المادة 29
يثبت، وضع علامة "منتوج بيولوجي" أو الرمز الخاص به على أي منتوج فلاحي أو مائي أن هذا المنتوج تم الحصول عليه طبقا لمقتضيات هذا القانون.
يسجل الرمز المحدد نموذجه بنص تنظيمي ، من طرف الإدارة وفق الشروط المحددة في القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، كما تم تغييره و تتميمه.
المادة 30
 يمنع، للتعريف بأي منتوج فلاحي أو مائي أو إشهاره، استعمال الرمز أو العبارات بما في ذلك العلامة التجارية أو أي رسم يوحي بأن هذا المنتوج أو أحد مكوناته منتوجا بيولوجيا إذا لم يتم الحصول عليه وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
الباب السادس: البحث عن المخالفات و إثباتها و العقوبات
المادة 31
يتم البحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون و إثباتها طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع .
المادة 32
دون الإخلال بمقتضيات مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و100.000 درهم:
1. كل من قام بالمصادقة على المنتوجات المشار إليها في المادة 22 أعلاه دون التوفر على الاعتماد المنصوص عليه لهذا الغرض أو استمر في المصادقة على المنتوجات رغم تعليق اعتماده أو سحبه منه؛
2. كل من استعمل البيانات أو الرمز المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه للتعريف بالمنتوج الفلاحي أو المائي أو إشهاره أو قام بتضليل المستهلك بالإيحاء بأن المنتوج "منتوج بيولوجي" بينما لم يتم الحصول على المنتوج المعني وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ويجب أن تسحب من السوق المنتوجات الموضوعة عليها البيانات أو الرمز المذكور على نفقة مالكها و تحت مسؤوليته.
 المادة 33
دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع والقانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه والقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و50.000 درهم، كل من قام بخرق مقتضيات المادة 28 أعلاه باستعمال :
1. رمز أو عبارة أو علامة تجارية في عنونة المنتوج من شأنها أن تخلق لبسا لدى المستهلك و توحي له بأن المنتوج المذكور تم الحصول عليه وفق الإنتاج البيولوجي بينما لم يتم إنتاجه حسب الشروط المحددة في هذا القانون؛
2. بيان لتسمية بيع المنتوج أو إشهاره من شأنه أن يضلل المستهلك حول طبيعة المنتوج المذكور أو خصائصه أو من شأنه إلحاق ضرر بسمعة نمط الإنتاج البيولوجي أو المنتوجات البيولوجية.
الباب السابع: مقتضيات ختامية
المادة 34
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية.

فهرس


قانون رقم 39.12 يتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية 3
الباب الأول: مقتضيات عامة 3
الباب الثاني: شروط إنتاج المنتوجات البيولوجية الفلاحية والمائية وتهييئها وتسويقها 5
الفرع الأول: الشروط العامة للإنتاج البيولوجي 5
الفرع الثاني: أحكام تتعلق بدفتر التحملات النموذجي الخاص بالإنتاج البيولوجي 8
الفرع الثالث: مقتضيات مختلفة 8
الباب الثالث: اللجنة الوطنية للإنتاج البيولوجي 9
الباب الرابع: نظام مراقبة المنتوجات البيولوجية والمصادقة عليها 10
الباب الخامس: عنونة المنتوجات البيولوجية 12
الباب السادس: البحث عن المخالفات و إثباتها و العقوبات 12
الباب السابع: مقتضيات ختامية 13
فهرس 14



تعليقات