القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات

القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات


غرف التجارة والصناعة والخدمات-النظام الأساسي
صيغة  محينة بتاريخ  23 أغسطس 2018

ظهير شريف رقم 1.13.09 صادر في 10 ربيع الآخر 1434 (21 فبراير 2013) بتنفيذ القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات 

كما تم تعديله:
- القانون رقم 65.18 القاضي بتغيير المادة 30 من القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.64 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1439 (6 أغسطس 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6702 بتاريخ 11 ذو الحجة 1439 (23 أغسطس 2018)، ص 5765؛
- القانون رقم 62.15 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.95 بتاريخ 17 من شوال 1436 (3 أغسطس 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6383 مكرر بتاريخ 18 شوال 1436 (4 أغسطس 2015)، ص 6884. 


ظهير شريف رقم 1.13.09 صادر في 10 ربيع الآخر 1434 (21 فبراير 2013) بتنفيذ القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات



الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله :
‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 ‏ و50‏ منه،
‏أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 38.12 ‏ المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، كما وافق عليه مجلس النواب و مجلس المستشارين،

      وحرر بالرباط في 10 ‏ ربيع الآخر 1434 ‏(21 فبراير 2013).

 وقعه بالعطف :  
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.



قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1
تعتبر غرف التجارة والصناعة والخدمات غرفا مهنية وهي مؤسسات عمومية ذات طابع مهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويشار إليها بعده بالغرف. 
‏وهي تخضع لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيدها بأحكام هذا القانون، والحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية والمراقبة المالية للدولة. 
المادة 2
تعين الغرف وتحدد مقارها ودوائر نفوذها الترابي وعدد مقاعدها بموجب مرسوم.
 المادة 2 مكرر 
يعتبر التصويت العلني قاعدة لجميع المقررات التي تتخذها الغرفة.
يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب أجهزة الغرفة، بما فيها الرئيس ونوابه.
الباب الثاني: المهام والاختصاصات
 المادة 3
تمثل الغرف مهنيي قطاعات التجارة والصناعة والخدمات لدى السلطات العمومية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية وكذا لدى المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في المجالات المتعلقة بمهامها . 
المادة 4
تكلف الغرف بمهام ذات طابع تمثيلي واستشاري ومهام متعلقة بالدعم والترويج.
‏وتقوم بهذه الصفة بالمهام التالية :
 Ÿ  ‏المهام التمثيلية وهي كالتالي :
1. تمثيل المصالح العامة للمهنيين المشار إليهم في المادة 3 ‏أعلاه في دائرة نفوذها الترابي والدفاع عنها؛
2. ‏المشاركة في وضع المخططات والاختيارات الإستراتيجية المرتبطة بأنشطتها مع السلطات العمومية على المستوى الوطني أو الجهوي أو الإقليمي أو المحلي؛
3. المشاركة داخل دائرة نفوذها الترابي في أشغال المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الفاعلة في القطاعات التي تمثلها والمجالس الإدارية للوكالات والمكاتب التي تدبر التجهيزات والمرافق العمومية المتواجدة داخل نفوذها الترابي، ولاسيما أسواق الجملة والمحطات الطرقية والمجازر والموانئ والمطارات والمعارض ومحطات التبريد ووكالات النقل الحضري والوكالات المحلية لتوزيع الماء والكهرباء ومجالس الجامعات ومجالس الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومؤسسات التكوين المهني العمومي وعموم المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية ؛
4. أن تكون صلة وصل بين المهنيين المغاربة ونظرائهم الأجانب والمنظمات الدولية والمنظمات الوطنية العاملة في المجالات المتعلقة بمهامها. 
المهام الاستشارية وهي كالتالي:
1. ‏يجب على الحكومة أن تستشير الغرف في:
- ‏مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاعات المهنية التي تمثلها؛
- الحلول المقدمة للمشاكل المتعلقة بالممارسات والأعراف المهنية؛
- التدابير الهادفة إلى تنظيم ظروف العمل ؛
- الأشغال العمومية والأشغال المراد إنجازها في دائرة نفوذها الترابي، واستخلاص المداخيل والأتاوى أو النفقات المرتبطة بهذه الأشغال ؛
- إحداث مخازن عامة ومستودعات وقاعات عمومية للبيع بالمزاد العلني للسلع بالجملة؛
- كل القضايا التي تهم قطاعات التجارة والصناعة والخدمات ولا سيما النظام الجمركي والتشريع والتنظيم المتعلقين بالأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية ؛
- كل التدابير الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالمقاولة.
2. ‏ يجب على السلطات الإدارية المحلية والجماعات الترابية أن تستشير الغرف في :
- ‏ تعريفات خدمات النقل الممنوح امتيازها للغرف في دائرة نفوذها الترابي ؛
- إعداد مخططات التهيئة الحضرية وإنجاز تصاميم مديرية للتهيئة العمرانية وكذا مخططات التنمية الحضرية والقروية والمساهمة في إعداد مخططات التهيئة التجارية ؛
- إحداث مناطق صناعية وتجارية ومناطق حرة؛
- تحديد تعريفات المنتجات والخدمات؛
- تنظيم المعارض التجارية في دائرة نفوذها الترابي ؛
- القضايا التي تهم على الخصوص التجارة والصناعة والخدمات في دائرة نفوذها الترابي ولاسيما المخازن العامة والمستودعات وقاعات البيع العمومية ومكاتب التعبئة والتعيير والمعارض المؤقتة والدائمة والمتاحف التجارية والصناعية وبورصات التجارة ومراكز السماسرة؛
- إحداث الأسواق والمجمعات التجارية الكبرى ؛
- تتبع المقترحات المقدمة من قبلها وتقديم العرائض المتعلقة بالقطاعات التي تمثلها.
كما يجب على الغرف، عندما تطلب منها الحكومة أو السلطات الإدارية المحلية أو الجماعات الترابية إبداء رأيها، أن تجيب داخل أجل أقصاه شهرين يسري ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إليها. وبعد انصرام هذا الأجل، تعتبر أنها أبدت رأيها.
‏يجب على الإدارة في حالة رفض رأي الغرف تبرير أسباب ذلك.
Ÿ  مهام الدعم والترويج وهي كالتالي :
- ‏ إحداث مراكز للتحكيم والوساطة التجارية؛
- إحداث مراكز للإعلام والتوثيق الاقتصادى؛
- إحداث مراكز تدبير المحاسبة المعتمدة بغرض مساعدة المهنيين والمقاولات الصناعية والتجارية والخدماتية والتعاونيات والجمعيات المهنية على تحسين تدبير أنشطتهم ؛
- إحداث خدمات تسمح بتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي والوطني ؛
- إقامة شراكات مع المراكز الجهوية للاستثمار والمؤسسات الجامعية من أجل إنعاش الاستثمار والتشغيل والبحث العلمي على المستويين المحلي والجهوي ؛
- تعميم المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية في مجال تدخلها ؛
- المساهمة في التنمية الاقتصادية والمهنية للمنتسبين إليها في دائرة نفوذها الترابي؛
- المساهمة في توسيع العلاقات التجارية للمغرب في إطار عمليات التوأمة وتبادل التجارب ؛ 
- المساهمة في تعميم مناهج الشغل الحديثة وتطوير تقنيات الإنتاج والتسويق لدى المنتسبين إليها ؛
- المساهمة في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة ؛
- إنجاز الخرائطية الاقتصادية والإشراف عليها وتتبعها ؛
- دعم التكوين المهني والتكوين المستمر وتأهيل المقاولة؛
- إنجاز دراسات ذات طابع اقتصادي واجتماعي حول القطاعات التي تمثلها؛
- إبرام اتفاقيات شراكة مع المؤسسات المختصة في ميدان التغطية الصحية والسكن الاجتماعي والتأمين لفائدة منخرطيها. 
علاوة على المهام المشار إليها أعلاه، تؤهل الغرف لتسليم الوثائق المطلوبة من لدن الصناع والتجار ومتعهدي الخدمات لأجل استعمالها داخل المغرب وخارجه، ولاسيما شهادات المنشأ بالنسبة للسلع المراد تصديرها وكذا البطائق المهنية .

المادة 5

‏يمكن للغرف أن تؤسس أو تسير، في دائرة نفوذها شريطة موافقة السلطة الحكومية المختصة :
1. مجموعات ذات النفع العام لاسيما مؤسسات التكوين أو إعادة التأهيل؛
2. مراكز التكوين المهني والتكوين بالتدرج المهني والمؤسسات المخصصة لتنمية القطاعات التي تمثلها؛
3. قاعات العرض؛
4. مراكز للأعمال والسمسرة؛
5. المجمعات والمناطق الصناعية ومشاتل المقاولات المرتبطة بالقطاعات التي تمثلها؛
6. مؤسسات التكوين المهني أو التعليم العالي. 
المادة 6
يجوز للغرف أن تتفق فيما بينها أو مع غرف مهنية أخرى على إحداث مؤسسات أو مصالح أو أشغال ذات فائدة مشتركة أو على مدها بإعانات مالية أو القيام بصيانتها، شريطة الحصول على إذن من السلطة الحكومية المختصة. 
المادة 7
‏تتوفر الغرف على أملاك عقارية ومنقولة وتقوم بتدبير المحلات التي تقيم بها وكذا العقارات المخصصة للمصالح التابعة لها وبصفة عامة تنجز كافة العمليات المتعلقة بإدارة أملاكها. 
‏المادة 8
تتوفر الغرف على الأهلية للتقاضي أو التنازل أو إبرام الصلح في حالة نزاع.
‏يجب أن يوجه إلى السلطة الحكومية المختصة إخبار بكل الدعاوى المرفوعة لدى المحاكم، سواء تلك المرفوعة من قبلها أو تلك المرفوعة ضدها، وكذا إجراءات الصلح أو التنازل التي تبرمها بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المختصة. 
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 9
تتكون أجهزة الغرف من جمعية عامة ومكتب ولجان ومديرية. 
الفرع الأول: الجمعية العامة الاختصاصات والتكوين والتسيير
 القسم الفرعي الأول: الاختصاصات
 المادة 10
تعتبر الجمعية العامة الهيئة العليا للغرفة وتتمتع بجميع السلط والاختصاصات الضرورية لإدارة الغرفة.
ولهذا الغرض، تتكلف على الخصوص بالقيام بما يلي:  
1. انتخاب أعضاء المكتب؛
2. إحداث اللجان وتحديد اختصاصاتها؛
3. انتخاب ممثلي الغرف في مختلف مجالس الإدارة المشار إليها في المادة 4 ‏ أعلاه؛
4. دراسة مشروع النظام الداخلي والمصادقة عليه؛
5. الموافقة على المخطط الاستراتيجي وبرنامج العمل السنوي للغرفة ؛
6. المصادقة على مشروع الميزانية ؛
7. الموافقة على الحساب الإداري السنوي ؛
8. الموافقة على الاقتناءات وتفويتات الاقتراضات والهبات والوصايا ؛
9. دراسة مشاريع الاتفاقيات المبرمة مع الغرف والمصادقة عليها ؛
10. اتخاذ قرار التقاضي أو التنازل أو إبرام الصلح بخصوص كل منازعات الغرف.
القسم الفرعي الثاني: تكوين الجمعية العامة
المادة 11
تتكون الجمعية العامة للغرفة من أعضاء منتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 9.97‏ المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 ‏بتاريخ 23 ‏ من ذي القعدة 1417 (2 ‏أبريل1997 ‏)، كما وقع تغييره وتتميمه. 
المادة 12
‏يمكن للجمعية العامة للغرفة أن تضم، عند الاقتضاء، أعضاء شركاء يجب ألا يتعدى عددهم ربع عدد الأعضاء المنتخبين والذين يشاركون بصفة استشارية في دورات الجمعية العامة وأشغال اللجان ويقومون بدور المساعدة والإرشاد لدى الغرفة.
‏يعين الأعضاء الشركاء بقرار من الرئيس بعد مداولات الجمعية العامة عند كل تجديد لأعضاء الجمعية العامة من بين:
- ‏ الناخبين أعضاء المنظمات المهنية التي توجد بدائرة النفوذ الترابي للغرفة؛
- الناخبين من المسيرين أو الممثلين القانونيين للمقاولات والمؤسسات الموجودة بدائرة النفوذ الترابي للغرفة؛
- شخصيات أخرى غير الناخبين يتم اختيارهم لخبرتهم وكفاءتهم في الميادين المتصلة باختصاصات الغرفة. 
القسم الفرعي الثالث: تسيير الجمعية العامة
 المادة 13
تجتمع الجمعية ألعامة وجوبا في ثلاث دورات عادية في السنة، وذلك قبل متم شهر فبراير وشهر يونيو وشهر أكتوبر.
‏تعقد دورات الجمعية العامة بدائرة النفوذ الترابي للغرفة، على ألا تتجاوز مدتها عشرة (10) أيام. 
يوجه الرئيس، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بكل وسيلة أخرى تثبت التوصل، ثمانية أيام كاملة على الأقل، استدعاء فرديا إلى كل عضو مشفوعا بجدول الأعمال. 
المادة 14
يمكن للجمعية العامة أن تنعقد، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، في دورة استثنائية:
- بمبادرة من الرئيس؛
- ‏ بطلب على الأقل من ثلث أعضاء الجمعية العامة المزاولين مهامهم؛
- بطلب من السلطة الحكومية المختصة أو عامل العمالة أو الإقليم المعني. 
تنعقد اجتماعات الجمعية المعدمة الاستثنائية وفق نفس شروط انعقاد الجمعية العامة القادمة.
في حالة عدم استجابة الرئيس لطلب عقد دورة استثنائية خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ تقديم طلب ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل، يوجه الطلب من جديد إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة بدائرة نفوذه الترابي. ويتولى العامل استدعاء الجمعية العامة للانعقاد خلال أجل خمسة عشر يوما يسري ابتداء من تاريخ تلقيه الطلب المذكور. 
‏يجب ألا تتجاوز الدورة الاستثنائية للجمعية العامة ثلاثة أيام.
‏ولا يجوز لأعضاء الجمعية العامة طلب عقد دورة استثنائية إلا مرتين في السنة على الأكثر. 
المادة 15
يعد جدول أعمال الدورات العادية من قبل رئيس الغرفة بتعاون مع أعضاء المكتب. ويجوز لأعضاء الغرفة بصفة فردية أو جماعية تقديم طلب كتابي، قبل افتتاح الدورة بثلاثة أيام على الأقل، قصد إدراج كل قضية تدخل ضمن اختصاصات الجمعية العامة في جدول أعمال الدورة. ويتعين أن يكون رفض إدراج كل مسألة مقترحة معللا وأن يحاط أعضاء الجمعية العامة علما بهذا الرفض عند افتتاح الدورة بدون مناقشة، ويدون في محضر الجلسة.
المادة 16
لا يمكن للجمعية العامة أن تتداول إلا في النقط المدرجة في جدول أعمال اجتماعاتها. غير أنه يمكن، بصفة استثنائية، إدراج أية نقطة أخرى تكتسي صبغة استعجالية في جدول الأعمال خلال انعقاد الدورات، وذلك بعد قبولها بدون مناقشة من قبل ثلثي الأعضاء الحاضرين على الأقل. 
المادة 17 
لا تكون قرارات الجمعية العامة صحيحة إلا بتوفر الشروط التالية:
1. ألا تتداول على أساس الأصناف المهنية أو الانتماءات السياسية ؛
2. حضور الأغلبية المطلقة على الأقل للأعضاء المزاولين مهامهم.
وفي حالة عدم توفر هذا النصاب خلال الاجتماع الأول، يعقد اجتماع ثان في أجل خمسة عشر يوما الموالية، شريطة توجيه استدعاءات فردية ثمانية أيام كاملة على الأقل قبل انعقاد الاجتماع الذي يخصص لدراسة نفس جدول الأعمال. وخلال الاجتماع الجديد، تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح كل جلسة. وكل انسحاب للأعضاء أثناء اجتماع الجمعية العامة لأي سبب من الأسباب لا يؤثر على مشروعية النصاب القانوني.
3. تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للمصوتين. في حال تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه صوت الرئيس.
يكون التصويت بالاقتراع العلني. 
المادة 18
يجوز حضور اجتماعات الجمعيات العامة العادية والاستثنائية، دون المشاركة في التصويت، للأشخاص الآتي ذكرهم أو لممثليهم :
- ‏ رئيس الحكومة ؛
- السلطة الحكومية المختصة؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- عمال العمالات أو الأقاليم المعنية.
غير أنه يمكن لهم ان يبدوا بمبادرة منهم أو بطلب من الرئيس أو من احد أعضاء الجمعية العامة ، ملاحظات وان يعطوا توضيحات متعلقة بالنقط المدرجة بجدول الأعمال ومداولات الجمعية العامة .
يجوز للجمعية العامة أن تستدعي، بصفة استشارية كل شخص، ترى فائدة في حضوره لأشغالها. 

المادة 19

يجب على كل عضو منتخب تعذر عليه الاستجابة للاستدعاء الموجه إليه لحضور اجتماع الجمعية العامة، إخبار الرئيس كتابة إما قبل الاجتماعات للإدلاء بالمبررات المتعلقة بغيابه التي تدون وجوبا في سجل الحضور وتعرض على أنظار نفس الجمعية العامة، أو بعد الاجتماع حين يتعلق الأمر بحالة قوة قاهرة. وفي هذه الحالة، تعرض الأسباب التي أدلى بها العضو على الجمعية العامة للبت فيها خلال الدورة الموالية. 
المادة 20
يجوز للجمعية العامة أن تقرر بطلب من الرئيس ودون مناقشة، بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرد كل عضو من أعضاء الغرفة من الجلسة يخل بالنظام أو يعرقل مناقشات ومداولات الجمعية العامة أو لا يلتزم بأحكام هذا القانون وبمقتضيات النظام الداخلي وذلك بعد إعذاره بدون جدوى من قبل الرئيس. 
المادة 21
يحرر لكل جلسة محضر يوقع عليه الرئيس ومقرر الجمعية العامة المشار إليه في المادة 26 ‏ أدناه. و لا يضمن هذا المحضر في سجل خاص إلا بعد الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة في دورتها الموالية.
‏تسلم نسخ من محضر جلسة الجمعية العامة إلى جميع أعضاء الغرفة ثمانية أيام على الأقل قبل عقد الدورة الموالية.
وتوجه الغرفة محاضر جلساتها، بانتظام، إلى السلطة الحكومية المختصة.
كما توجه نسخة من هذه المحاضر إلى عمال العمالات أو الأقاليم، المتواجدة بدائرة نفوذ الغرفة. 
المادة 22
توقع مقررات الجمعية العامة لزوما من قبل الرئيس ومقرر الجمعية العامة وتضمن بالترتيب في سجل خاص حسب تسلسلها الزمني.
‏وإذا تغيب المقرر ونائبه أو عاقهما عائق أو امتنعا عن التوقيع، يعين الرئيس من بين أعضاء الجمعية العامة الحاضرين مقررا للجلسة يحسن القراءة والكتابة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات. 
يعلق بمقر الغرفة ملخص المقررات في ظرف ثمانية أيام كاملة تسري ابتداء من تاريخ اختتام الدورة. لكل ناخب بالغرفة الحق في الاطلاع على مقررات الجمعية العامة وأخذ نسخة منها على نفقته، كما يجوز له نشرها تحت مسؤوليته. 
المادة 23
تكون مهام كل عضو منتخب أو عضو شريك مجانية، غير أنه يمكن للغرف منح الأعضاء المنتخبين المزاولين مهامهم تعويضات عن التنقل والمقام طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، عند قيامهم بمهام باسم الغرفة. 
المادة 24
يمنع على الأعضاء المنتخبين والأعضاء الشركاء ، تحت طائلة العزل بموجب مرسوم يتم نشره بالجريدة الرسمية، عقد صفقات أشغال أو تموين أو خدمات أو توريدات مع الغرفة التي ينتمون إليها ، سواء بصفة شخصية أو بصفتهم مساهمين أو وكلاء عن غيرهم أو لفائدة أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم المباشرين. 
الفرع الثاني: المكتب الاختصاصات والتكوين والتسيير
القسم الفرعي الأول: الاختصاصات
 المادة 25
يتولى مكتب الغرفة :
- إعداد مشروع النظام الداخلي للغرفة ؛
- ‏ صياغة برامج عمل الغرفة وتنفيذها وتوجيه أنشطة مصالحها؛
- تهييء مشروع ميزانية الغرفة؛
- ‏ تحضير دورات الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها؛
- السهر على تنفيذ قرارات الجمعية العامة وتتبعها؛
- ‏ تسوية القضايا الذي منحت له الجمعية العامة تفويضا لهذا الغرض؛
- تنشيط أشغال اللجان المحدثة في حظيرة الغرفة.
القسم الفرعي الثاني: تكوين المكتب
 المادة 26
يتكون مكتب الغرفة من:
Ÿ‏7 ‏أعضاء إذا كان عدد أعضاء الغرفة يقل عن 21 ؛
Ÿ9 ‏أعضاء إذا كان عدد الأعضاء يساوي أو يفوق 21 ؛
تتمثل مهام أعضاء المكتب في ما يلي:
Ÿإذا كان المكتب يتألف من 7 أعضاء :
1. الرئيس ؛
2. النائب الأول للرئيس ؛
3. النائب الثاني للرئيس ؛
4. أمين المال؛
5. نائب أمين المال؛
6. المقرر ؛
7. نائب المقرر.
إذا كان المكتب يتألف من 9 أعضاء:
1. الرئيس؛
2. النائب الأول للرئيس؛
3. النائب الثاني للرئيس؛
4. النائب الثالث للرئيس؛
5. النائب الرابع للرئيس؛
6. أمين المال؛
7. نائب أمين المال؛
8. المقرر؛
9. نائب المقرر. 
المادة 27
تطابق مدة انتداب أعضاء مكتب الغرفة مدة انتداب الجمعية العامة. 

المادة 28

‏تجتمع الجمعية العامة في دورة استثنائية لانتخاب أعضاء المكتب باستدعاء من عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة في دائرة نفوذه خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع. 
وتنعقد هذه الدورة الاستثنائية للجمعية العامة تحت رئاسة العضو الأكبر سنا لانتخاب أعضاء المكتب من بين الأعضاء الحاضرين، ويتولى العضو الأصغر سنا من بين الأعضاء الحاضرين ممن يحسنون القراءة والكتابة مهمة مقرر الجلسة ويحرر المحضر المتعلق بها. ويوقع المحضر المذكور الرئيس ومقرر الجلسة. 
المادة 29
يتم انتخاب الرئيس بالاقتراع الفردي عن طريق التصويت السري بالأغلبية المطلقة للمصوتين في دورة أولى. وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة، يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية للأعضاء المصوتين في دورة ثانية. في حال تعادل الأصوات، يتم اعتماد نظام القرعة بهدف تعيين المرشح المنتخب.
يشترط بالنسبة للأعضاء المنتمين للأحزاب السياسية الإدلاء بتزكية الحزب الذي ترشح باسمه المترشح أو المترشحة . 
المادة 30
تنعقد، مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته، جلسة مخصصة لانتخاب باقي أعضاء المكتب عن طريق الاقتراع باللائحة .
‏‏تقدم كل لائحة من قبل وكيلها، وهو المرشح لشغل مهمة النائب الأول للرئيس.
‏يجب أن تتضمن كل لائحة عددا من المترشحين مساو لعدد المقاعد المتبقية.
‏يرتب المرشحون في كل لائحة مع تحديد المهام المطلوب شغلها كما يلي : 
Ÿ  إذا كان المكتب يتألف من 7 ‏أعضاء ؛
1. النائب الأول للرئيس ؛
2. النائب الثاني للرئيس ؛
3. أمين المال؛
4. نائب أمين المال؛
5. ‏ المقرر؛
6. نائب المقرر.
إذا كان المكتب يتألف من 9 ‏ أعضاء؛
1. النائب الأول للرئيس ؛
2. النائب الثاني للرئيس ؛
3. النائب الثالث للرئيس ؛
4. النائب الرابع للرئيس ؛
5. أمين المال؛
6. نائب أمين المال؛
7. المقرر؛
8. نائب المقرر. 
يجب أن تضم كل لائحة لكل صنف مهني من الأصناف المهنية الثلاثة الممثلة في حظيرة الغرفة، وهي التجارة والصناعة والخدمات، مترشحين اثنين على الأقل إذا كان المكتب يتكون من 9‏ أعضاء، ومترشحا واحدا على الأقل عن هذه الأصناف إذا كان المكتب يتكون من 7 ‏أعضاء، بحيث تكون هذه الأصناف المهنية ممثلة في المهام الثلاثة الأولى المطلوب شغلها في المكتب وهي مهمة النائب الأول للرئيس والنائب الثاني للرئيس وأمين المال إذا كان المكتب يتكون من 7 ‏أعضاء، والنائب الأول للرئيس والنائب الثاني للرئيس والنائب الثالث للرئيس إذا كان المكتب يتكون من 9 ‏ أعضاء. 
‏في حالة ترشيح ثلاث لوائح أو أكثر، يتم إقصاء اللوائح الحاصلة على أقل من 20 ‏% من الأصوات المعبر عنها وكذا اللائحة الحاصلة على أقل عدد من الأصوات المعبر عنها . وتعاد نفس العملية إلى حين بقاء لائحتين اثنتين للمترشحين. 
وفي هذه الحالة، تعرض هاتان اللائحتان على تصويت الجمعية العامة وتحوز اللائحة الحاصلة على أغلبية الأصوات المعبر عنها ثلثي المهام التي يجب شغلها حسب ترتيب المترشحين، وتحوز اللائحة الثانية الثلث المتبقي من المهام التي يجب شغلها وهي مهمة المقرر ونائب المقرر، إذا كان مكتب الغرفة يتكون من 7 ‏أعضاء، ومهمة نائب أمين المال و المقرر ونائب المقرر، إذا كان مكتب الغرفة يتكون من 9 ‏أعضاء.
‏و في حالة ترشيح لائحة واحدة أو عند حصول لائحة على أكثر من 80 ‏% من الأصوات المعبر عنها، تعلن هذه اللائحة فائزة بكافة المناصب.
غير أنه إذا كان أحد الأصناف المهنية ممثلا بعضو واحد في الجمعية العامة فإنه يتم انتخاب باقي أعضاء المكتب مباشرة من الجمعية العامة دون مراعاة لتمثيلية الأصناف المهنية، وهم في هذه الحالة النائب الأول للرئيس والنائب الثاني للرئيس و أمين المال و نائب أمين المال والمقرر ونائب المقرر، بالاقتراع الأحادي. وتجري بشأن كل منصب عمليه انتخاب مستقلة. ويجري الانتخاب في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا لم يستوف هذا الشرط، يجري اقتراع ثان خلال نفس الاجتماع وفي هذه الحالة، يكون الانتخاب بالأغلبية النسبية و في حالة تعادل الأصوات في الدور الثاني من الاقتراع يختار الفائز عن طريق القرعة .
المادة 31
عند إجراء عملية انتخاب المكتب، تعلق اللوائح المتبارية داخل مبنى الغرفة من قبل وكيل كل لائحة.
المادة 32
لا يمكن للجمعية العامة أن تجري هذا الانتخاب بكيفية صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء المنتخبين على الأقل. وعند انتفاء هذا الشرط،، يؤجل انتخاب المكتب إلى اجتماع لاحق يعقد بعد مضي أربعة أيام على الأقل وثمانية أيام على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول. يجرى انتخاب المكتب بكيفية صحيحة خلال الاجتماع الثاني بمن حضر.
يخول حق التصويت للأعضاء المنتخبين فقط ويمنع التصويت بالمراسلة أو الوكالة.
ويتم الانتخاب بالتصويت الفردي . 
 المادة 32 مكرر 
تتنافى مهام رئيس الغرفة مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابية وفي حالة الجمع بين هاتين المهمتين، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها.
تتمم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المختصة.
لا يجوز الجمع بين رئاسة الغرفة وصفة عضو في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
القسم الفرعي الثالث: تسيير المكتب 
المادة 33
يتولى مكتب الغرفة مهامه مباشرة بعد انتخابه ويجتمع مرة كل شهر على الأقل. 
المادة 34
 يقوم الرئيس بتدبير شؤون الغرفة وعلى الخصوص:
- رئاسة اجتماعات الجمعية العامة والمكتب؛
- السهر على ضمان التنظيم الجيد والسير الحسن لجلسات العمل واجتماعات كل من الجمعية العامة والمكتب؛
- السهر على تطبيق مقررات الجمعية العامة؛
- السهر على تنفيذ ميزانية الغرفة ؛
- السهر على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي ؛
- ‏السهر على الأمر بصرف النفقات والقيام بتحصيل مداخيل الغرفة ؛
- المحافظة على ممتلكات الغرفة ؛
- تمثيل الغرفة تجاه الأغيار ؛
- ‏المساهمة في تفعيل استراتيجية الغرفة وبرنامج عملها ؛
- ‏تنشيط سير أجهزة التسيير المندرجة في نطاق اختصاصه ودعمها؛
- السهر على تطبيق التشريعات الجاري بها العمل ؛
- ‏القيام بتنمية شراكات مع الفاعلين العموميين والخواص في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات ؛
- الحرص على تتبع أنشطتها والسهر على انجازها بتعاون مع مدير الغرفة. 
إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق يعوضه، بشكل مؤقت، في كامل مهامه أحد نوابه حسب الترتيب القائم.
‏ويمكنه أن يفوض بمقرر كتابي وتحت مسؤوليته جزءا من اختصاصاته لأحد أعضاء المكتب.
الرئيس هو الآمر بالصرف بالغرفة.
‏و يجوز له أن يعين أمين المال المشار إليه في المادة 26 ‏ أعلاه بصفة آمر مساعد بالصرف. 
المادة 35
 يمثل الرئيس الغرفة لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه ‏بصفة شخصية أو بصفته شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين. و في هذه الحالة، تنتدب الجمعية العامة للغرفة من ضمن أعضاء المكتب عضوا للحلول محله. و لا يجوز للرئيس أن يقيم دعوى قضائية إلا بمقرر مصادق عليه من الجمعية العامة. غير أنه يجوز له، دون إذن مسبق من قبل الجمعية العامة، أن يدافع أو يطلب الاستئناف في دعوى أو يتابع هذا الاستئناف، أو أن يقوم بكل عمل من شأنه الحفاظ على الحق أو إيقاف سقوطه.
 ‏يطلع الرئيس وجوبا الجمعية العامة على كافة الدعاوى القضائية التي تم رفعها دون إذن مسبق، خلال الدورة العادية التي تلي مباشرة تاريخ إقامتها.
المادة 36
يقوم الرئيس، في أجل لا يتعدى خمسة أيام الموالية لانتخابه، بإجراء عملية تسليم السلط مع الرئيس السابق بحضور ممثل السلطة الحكومية المختصة وممثل السلطة الإدارية المحلية. ولهذه الغاية، يحرر محضر مشفوع بجرد شامل للممتلكات العقارية والمنقولة للغرفة ومواردها البشرية ووضعيتها المالية ويجب التأشير بالأحرف الأولى على جميع صفحاته بصفة مشتركة من قبل الرئيس السابق والرئيس الجديد. 
توجه نسخة من هذا المحضر إلى السلطة الحكومية المختصة وإلى عامل العمالة أو الإقليم المعني.
‏وإذا تعذر القيام بعملية تسليم السلط داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه بسبب وفاة أو امتناع الرئيس المنتهية مدة انتدابه، تكلف لجنة مكونة من الرئيس الجديد للغرفة ومدير الغرفة أو من ينوب عنه وممثل السلطة الحكومية المختصة وممثل السلطة الإدارية المحلية بإعداد المحضر المذكور أعلاه، يوقعه أعضاء اللجنة طبقا للكيفيات المشار إليها في الفقرة أعلاه. ويظل الرئيس السابق مسؤولا عن فترة انتدابه. 
المادة 37  
يكلف أمين المال أو نائبه بتقديم مشروع ميزانية الغرفة والحساب الإداري إلى المكتب وإلى الجمعية العامة. 
المادة 38
‏يكلف المقرر أو نائبه بإعداد محاضر اجتماعات الجمعية العامة والمكتب. 
الفرع الثالث: اللجان التشكيل والتسيير
 المادة 39
يمكن للجمعية العامة أن تحدث لجانا دائمة أو خاصة لدراسة القضايا المتعلقة باختصاصات الغرفة وتسييرها حسب العدد والتسمية والاختصاصات وطريقة التسيير المحددة في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 44 ‏ أدناه.
‏إلا ‏أنه يتعين تشكيل لجنتين دائمتين على الأقل في حظيرة كل غرفة وهما:
1. لجنة الشؤون المالية والميزانية؛
2. لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. 
المادة 40
تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا ومقررا لها.
‏لا يجوز لأي عضو من أعضاء الغرفة تولي رئاسة أكثر من لجنة. 
 المادة 41
يمكن إحداث لجنة خاصة تكلف بدراسة قضية معينة بقرار من الجمعية العامة وبناء على اقتراح من رئيس الغرفة.
‏يحدد مكتب الغرفة اختصاصات اللجنة الخاصة وطريقة تسييرها ومدة مهمتها ويعين أعضاءها من بين أعضاء الجمعية العامة، أخذا بعين الاعتبار القطاعات الممثلة في حظيرة الغرفة. 
‏المادة 42
لا يجوز للجان، بأي حال من الأحوال، أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للجمعية العامة بموجب أحكام هذا القانون.
‏ويجب عليها تقديم تقارير عن أشغالها خلال اجتماع الجمعية العامة.
الفرع الرابع: مديرية الغرفة الإحداث والاختصاصات
 ‏المادة 43
تحدث على مستوى كل غرفة مديرية يعين مديرها ويقال من قبل رئيس الغرفة بعد موافقة السلطة الحكومية المختصة ويكلف بما يلي: 
- تنفيذ قرارات الجمعية العامة والمكتب؛
- Ÿالقيام بالتسيير الإداري والمالي للغرفة ؛
- Ÿ السهر على احترام الإجراءات والمساطر الجاري بها العمل ؛
- Ÿ ‏ تنفيذ برنامج عمل الغرفة وتوجهات وأنشطة الهياكل التابعة لها؛
- برمجة أنشطة الهياكل المندرجة في نطاق اختصاصاتها وتنشيطها وتنسيقها؛
- Ÿتعيين و تأطير وتقييم أداء موظفي الغرفة ؛ 
- حضور اجتماعات الجمعية العامة والمكتب واللجان بصفة استشارية. 
الباب الرابع: النظام الداخلي
المادة 44
تحدد كيفيات تنظيم وتسيير الغرفة وأجهزتها الدائمة بموجب نظام داخلي يضعه المكتب وتصوت عليه الجمعية العامة أثناء دورتها الأولى التي تلي تكوين المكتب. 
‏لا تدخل أحكام هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ إلا بعد الموافقة عليها من قبل السلطة الحكومية المختصة. تتم هذه الموافقة في أجل أقصاه 60 ‏ يوما. 
الباب الخامس: استقالة أعضاء الغرفة وأعضاء المكتب وإقالتهم وتعويضهم
الفرع الأول: استقالة أعضاء الغرفة وإقالتهم و تعويضهم
القسم الفرعي الأول: استقالة أعضاء الغرفة
المادة 45
يعتبر مستقيلا من الغرفة كل عضو انتفت فيه إحدى شروط الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات. 
المادة 46
يحق لكل عضو من أعضاء الغرفة تقديم استقالته.
‏يوجه طلب الاستقالة بواسطة رسالة مضمونة إلى رئيس الغرفة، ولا تصبح الاستقالة نهائية إلا بعد الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة.
يبلغ ذلك فورا إلى علم السلطة الحكومية المختصة وعامل العمالة أو الإقليم المتواجد بدائرة نفوذه مقر الغرفة. 
القسم الفرعي الثاني: إقالة أعضاء الغرفة
 المادة 47
كل عضو لم يلب الاستدعاء لحضور دورتين عاديتين متتاليتين دون سبب تقبله الجمعية العامة، يمكن أن يعلن عن إقالته بعد تمكينه من تقديم إيضاحات كتابية.
ويوجه رئيس الغرفة طلب الإقالة إلى السلطة الحكومية المختصة مشفوعا برأي معلل صادر عن الجمعية العامة. ويعلن عن إقالة العضو المعني بالأمر بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المختصة. 
المادة 47 مكرر 
طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ، يجرد العضو المنتخب بالغرفة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في الغرفة.
يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط للمحكمة الإدارية من قبل الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه.
القسم الفرعي الثالث: تعويض أعضاء الغرفة
المادة 48
تشغل المقاعد الشاغرة وفقا لأحكام هذا القانون وأحكام القانون المتعلق بمدونة الانتخابات، 
المادة 49
إذا فقدت الغرفة ثلث أعضائها على الأكثر، تباشر لزاما انتخابات تكميلية بعد المراجعة السنوية للوائح الانتخابية. 
‏المادة 50
إذا فقدت الغرفة نصف أعضائها أو أكثر، يتم تجميد عمل أجهزة الغرفة بقرار للسلطة الحكومية المختصة لمدة ثلاثة أشهر، وتباشر لزاما انتخابات تكميلية داخل هذه المدة، ما عدا إذا صادف هذا الأجل الستة أشهر الأخيرة المتبقية من مدة انتداب الغرفة.
‏وفي هذه الحالة، يباشر انتخاب مكتب جديد. 
المادة 51
تنظم الانتخابات التكميلية بمراسيم تصدر بتحديد تواريخ الانتخابات وفقا للقواعد المطبقة على الانتخابات العامة. 
‏الفرع الثانى: استقالة اعضاء المكتب وإقالتهم وتعويضهم
القسم الفرعي الأول: استقالة اعضاء المكتب
المادة 52
يجوز لكل عضو من أعضاء المكتب طلب الاستقالة في أي وقت كان، يوجه طلب الاستقالة بواسطة رسالة مضمونة إلى المكتب وإلى السلطة الحكومية المختصة وإلى عامل العمالة أو الإقليم المتواجد بدائرة نفوذه مقر الغرفة.
تعتبر هذه الاستقالة نهائية بعد قبولها من قبل الجمعية العامة.
في حالة شغور منصب الرئيس، لأي سبب من الأسباب، يباشر حل مكتب الغرفة بحكم القانون وانتخاب مكتب جديد حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 26 ‏ إلى 32 ‏ أعلاه، 
‏القسم الفرعي الثاني: ‏إقالة اعضاء المكتب
 ‏المادة 53
يعتبر مقالا من المكتب، بقرار من الجمعية العامة، كل عضو من أعضاء المكتب تغيب ثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول عن حضور اجتماعات مكتب الغرفة.
‏ويتخذ القرار المذكور بأغلبية الأعضاء الحاضرين خلال اجتماع الجمعية العامة في الدورة الموالية. 
‏المادة 54
يمكن إقالة مكتب الغرفة بطلب من ثلثي أعضاء الغرفة خلال دورة استثنائية للجمعية العامة تعقد لهذا الغرض بطلب منهم.
‏ويوجه هذا الطلب إلى رئيس الغرفة وإلى السلطة الحكومية المختصة والى عامل العمالة أو الإقليم المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة.
‏وتعقد الجمعية العامة الاستثنائية اجتماعها لهذا الغرض في أجل لا يتعدى شهرا واحدا يسري ابتداء من تاريخ الطلب المذكور، باستدعاء من قبل رئيس الغرفة.
‏يشترط لإقالة مكتب الغرفة، تصويت ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل لصالح طلب الإقالة. 
‏المادة 55
‏إذا رفض الرئيس استدعاء أعضاء الغرفة لعقد دورة تخصص للبت في طلب إقالة المكتب خلال أجل أقصاه شهر واحد يسري ابتداء من تاريخ تلقيه الطلب، يتولى عامل العمالة أو الإقليم المعني استدعاء أعضاء الغرفة لهذا الغرض خلال أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما يسري ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل المحدد للرئيس من أجل استدعائه الأعضاء. 
‏المادة 56
تمنع إقالة المكتب قبل انصرام أجل سنتين يسري ابتداء من تاريخ انتخابه أو تجديده. كما تمنع الإقالة، بأي حال من الأحوال، خلال الستة أشهر المتبقية من مدة انتداب المكتب المذكور. 
المادة 57
‏لا يمكن لأي عضو من أعضاء المكتب استقال طواعية أو أعلن عن إقالته من المكتب، عملا بأحكام المادتين 52 و53 من هذا القانون، أن يترشح لمنصب جديد طيلة الفترة المتبقية من مدة انتداب المكتب، إلا إذا كانت
الترشيحات لا تمكن من انتخاب مكتب كامل. 
القسم الفرعي الثالث: تعويض أعضاء المكتب
المادة 58
في حالة شغور إحدى مهام المكتب غير مهمة الرئيس، لأي سبب من الأسباب، يتم شغلها في دورة عادية أو استثنائية للجمعية العامة تعقد خلال أجل لا يتعدى شهرا واحدا يسري ابتداء من تاريخ معاينة الشغور.
المادة 59
في حالة الموافقة على استقالة المكتب أو إقالته من قبل ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المزاولين مهامهم على الأقل، يتم خلال نفس الاجتماع انتخاب مكتب جديد طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون دون مراعاة أحكام المادة 57 أعلاه.
الباب السادس: التنظيم المالي
 المادة 60
تشمل ميزانية الغرفة :
*  في المداخيل:
- الحصة الممنوحة لها من حصيلة الرسوم والضرائب المأذون في تحصيلها لفائدتها ؛
- ‏ الإعانات المالية التي نقدمها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية؛ اشتراكات المنتسبين إليها؛
- الهبات والوصايا الممنوحة لها ؛
- ‏ القروض والتسبيقات المأذون لها بها ؛
- ‏ المداخيل الممنوحة لها أو تلك المقدمة لها مقابل العمليات التي أنجزتها ؛
- ‏ المداخيل الناتجة عن الخدمات المفوترة من قبل المصالح التابعة لها في إطار المهام المسندة إليها ؛
- ‏ المبالغ المحكوم لها بها وحصيلة تنفيذ الأحكام القضائية التي بت فيها لصالحها؛
- ‏ كل المداخيل الأخرى التي يمكن منحها لها.
*  في النفقات :
- نفقات التسيير؛
- نفقات الاستثمار؛
- تسديد السلفات والاقتراضات وخدمة الدين ؛
- ‏ كل نفقات أخرى مرتبطة بنشاطها. 
المادة 61
تضع الغرف سنويا ميزانية للمداخيل والنفقات الخاصة بها وعند الاقتضاء ميزانيات خاصة للمصالح المكلفة بها ، يتم عرضها على الجمعية العامة قصد الموافقة. 
توجه هذه الميزانيات، بعد عرضها على تأشيرة السلطة الحكومية المختصة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية قصد المصادقة. 
‏ويعهد إلى السلطة الحكومية المختصة التحقق من تنفيذها.
‏في حالة تعذر المصادقة على مشروع الميزانية من لدن الجمعية العامة بعد مرور تسعة أشهر من بداية السنة المالية، يمكن للسلطة الحكومية المختصة أن تعد للغرفة المعنية ميزانية جزئية تؤشر عليها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تتضمن المصاريف الضرورية لضمان استمراريتها كمرفق عمومي. 
المادة 62
يمكن أن يؤذن للغرف بموجب قرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المختصة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، في أن تقترض مبالغ لتشييد وتهيئة مؤسسات لها علاقة بمهامها واختصاصاتها . 
‏لا يمكن الإذن في هذه الاقتراضات لمدة تتجاوز ثلاثين سنة، وتستوجب هذه الاقتراضات في كل سنة إعداد جداول الاستهلاك. 
‏تؤدى مبالغ الاقتراضات المذكورة ونفقات استغلال المؤسسات بواسطة المداخيل، وان اقتضى الحال، بواسطة الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة المؤسسات المذكورة. 
المادة 63
تتوقف الاقتناءات العقارية بعوض من جهة، وكذا التفويتات العقارية بعوض أو بدون عوض من جهة أخرى التي تنجزها الغرف، على سابق إذن طبق الشروط التالية : 
1. ‏فيما يخص الاقتناءات والتفويتات التي تقل قيمتها عن 000.000 ‏. 1 درهم بقرار تصدره السلطة الحكومية المختصة، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛
2. فيما يخص الاقتناءات والتفويتات التي تعادل قيمتها أو تفوق 1.000.000 ‏ درهم بمراسيم تتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المختصة، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. 
الباب السابع: الوصاية 
المادة 64
يتوقف تنفيذ قرارات الجمعية العامة للغرفة على مصادقة :
1. السلطة الحكومية المختصة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية فيما يتعلق بالقضايا التالية:
- Ÿ ‏ الميزانية ؛
- Ÿ فتح اعتمادات جديدة ؛
- Ÿ قبول الهبات والوصايا .
2. السلطة الحكومية المكلفة بالمالية في ما يتعلق بالقضايا التالية :
- Ÿ التعديلات المتعلقة بالميزانية ؛
- Ÿ فتح اعتمادات خاصة.
3. السلطة الحكومية المختصة في ما يتعلق بالقضايا التالية :
- Ÿ إحداث مصالح ملحقة بها داخل نفوذها الترابي ؛
- Ÿ كراء عقارات تابعة لها. 
المادة 65
توجه الغرف إلى السلطة الحكومية المختصة، خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة، تقريرا شاملا حول إنجاز برامج عملها وتنفيذ الأشغال خلال السنة السابقة، 
المادة 66
‏إذا ثبت للسلطة الحكومية المختصة وجود خروقات تمس بالسير العادي لمصالح الغرفة بعد إجراء ء بحث في الموضوع بتنسيق مع السلطة الإدارية المحلية، يمكن توقيف أجهزة تسيير الغرفة بقرار معلل ينشر بالجريدة الرسمية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف أربعة أشهر. 
كما يجوز حل أجهزة الغرفة بمرسوم معلل ينشر بالجريدة الرسمية.
ويجوز، عند الاقتضاء، اللجوء إلى القضاء طبقا للنصوص والقوانين الجاري بها العمل. 
المادة 67
إذا تعذر تكوين مكتب غرفة ما وفي حالة استقالة جماعية لأعضائها أو إقالتهم أو توقيف أجهزتها أو حلها طبقا للمادة 66 ‏ أعلاه، تقوم السلطة الحكومية المختصة، خلال أجل خمسة عشر يوما الموالية لحدوث إحدى الحالات المذكورة، بتعيين لجنة خاصة تتولى ضمان السير العادي لشؤون الغرفة. 
تتكون اللجنة الخاصة من ممثل عن السلطة الحكومة المختصة ومدير الغرفة المعنية أو، إذا تعذر ذلك، من مستخدم بالغرفة وثلاثة أعضاء من الغرفة يمثلون الأصناف المهنية الثلاثة المكونة للغرفة، وتعين السلطة الحكومية المختصة من بينهم رئيسا للجنة.
يعتبر رئيس اللجنة أمرا بالصرف لدى الغرفة وهو بذلك خاضع لأحكام القانون رقم 61.99 المتعلق بمسؤولية
الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 ‏ بتاريخ 19 ‏من محرم 1423 ‏( 3 ‏أبريل 2002‏)، كما تم تغييره وتتميمه.
تنتهي مهام هذه اللجنة، بحكم القانون، وحسب الحالة، بمجرد انتهاء الأسباب التي أحدثت من أجلها. 
المادة 68
‏ إذا وقع حل غرفة للتجارة والصناعة و الخدمات أو امتنع الأعضاء عن مزاولة مهامهم على إثر استقالة جماعية، أو لأي سبب من الأسباب، يجرى انتخاب أعضاء جدد للغرفة خلال مدة ثلاثة أشهر تسري ابتداء من تاريخ تشكيل اللجنة الخاصة المشار إليها أعلاه، ما عدا إذا صادف ذلك الستة أشهر السابقة للتجديد العام لأعضاء الغرف.
الباب الثامن: جمعية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات
المادة 69
تنتظم غرف التجارة والصناعة والخدمات في إطار " جمعية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات" تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 ‏الصادر في 3‏ جمادى الأولى 1378 ( 15 نوفمبر 1958 ) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ، كما وقع تغييره وتتميمه والمسماة في ما بعد " الجمعية".
تتولى السلطة الحكومية المختصة المصادقة على النظام الأساسي للجمعية.
يجب أن يحدد النظام الأساسي للجمعية ما يلي:
Ÿ طريقة انتخاب الرئيس ومكتب الجمعية ؛
Ÿ ‏طريقة عمل أجهزة تسيير الجمعية ؛
Ÿكيفيات تسليم السلط بين الرئيس الجديد والرئيس المنتخب. 
المادة 70
تقوم الجمعية بالمهام التالية :
1. ‏ السهر على التنسيق بين جميع الغرف التي تمثلها بخصوص الآراء والمقترحات التي توجه إليها من قبلها والنهوض بأعمالها وتمثيلها لدى السلطات العمومية والهيئات الدولية؛
2. إبداء الآراء وتقديم المقترحات وإعطاء جميع المعلومات والتوضيحات التي تطلب منها والتي تهم نطاق تدخلها؛
3. المساهمة في إنعاش وتطوير القطاعات الاقتصادية التي تمثلها ؛
4. إعداد وتلقين برامج التكوين واستكمال التكوين لفائدة أعضاء الجمعية ومستخدميها؛
5. القيام بالبحوث الميدانية والدراسات ذات الطابع الوطني المرتبطة بالقطاع وإبلاغ نتائجها إلى السلطات المختصة والغرف. 
الباب التاسع: مقتضيات ختامية وانتقالية
المادة 71
‏تنسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.42 بتاريخ 7 ‏صفر 1379 (28‏ يناير1977) المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، كما وقع تغييره وتتميمه. 
غير أن أعضاء مكاتب الغرف، المنتخبين وفقا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون السالف ذكره رقم 1.77.42 بتاريخ 7 ‏ صفر 1397 ‏( 28 ‏ يناير 1977) يستمرون في مزاولة مهامهم وفقا لأحكام هذا القانون إلى غاية التجديد العام لأعضاء الغرف.


فهرس
قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات 4
الباب الأول: أحكام عامة 4
الباب الثاني: المهام والاختصاصات 4
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير 8
الفرع الأول: الجمعية العامة الاختصاصات والتكوين والتسيير 8
الفرع الثاني: المكتب الاختصاصات والتكوين والتسيير 13
الفرع الثالث: اللجان التشكيل والتسيير 19
الفرع الرابع: مديرية الغرفة الإحداث والاختصاصات 20
الباب الرابع: النظام الداخلي 20
الباب الخامس: استقالة أعضاء الغرفة وأعضاء المكتب وإقالتهم وتعويضهم 20
الفرع الأول: استقالة أعضاء الغرفة وإقالتهم و تعويضهم 20
‏الفرع الثانى: استقالة اعضاء المكتب وإقالتهم وتعويضهم 22
الباب السادس: التنظيم المالي 24
الباب السابع: الوصاية 25
الباب الثامن: جمعية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات 27
الباب التاسع: مقتضيات ختامية وانتقالية 28
فهرس 30

تعليقات