القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 38.09 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية PDF

القانون رقم 38.09 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية PDF

الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية

ظهير شريف رقم 1.11.142 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 38.09 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. 

         

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف- بداخله :
( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : 
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 38.09 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب. 

وحرر بالدار البيضاء في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011).

وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عباس الفاسي.
  
قانون رقم 38.09 يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية 

ديباجة

استلهاما لمبادئ ديننا الحنيف الذي كانت أول آية من كتابه المنزل، القرآن الكريم "اقرأ" والذي أعطى أولوية كبرى لمحو الأمية وتعليم القراءة والكتابة باعتبارها مدخلا للعلم والمعرفة وتأهيل الإنسان للقيام بشعائره الدينية والاضطلاع بمهامه ووظائفه وأدواره الاجتماعية.
واستحضارا لما نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين من أن محاربة الأمية هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع في الوقاية من هذه الآفة ضمن مقاربة تشاركية وتعاقدية والتقائية بين القطاعات المعنية، وفي إطار مؤسساتي يوفر فضاء للتنسيق بين مختلف المتدخلين، ووفقا لرؤية تربط محاربة الأمية بإصلاح منظومة التربية والتكوين ومشاريع التنمية البشرية ومحاربة الفقر. 
في هذا الإطار وانسجاما مع المعطيات المشار إليها سابقا، ومع التوجهات الدولية في هذا المجال يأتي إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية كمؤسسة عمومية وأداة للقضاء على الأمية ووسيلة للارتقاء بالمجتمع المغربي ومساهمته في الحضارة الإنسانية، وانخراطه في عالم المعرفة والتعلم مدى الحياة. 

الباب الأول: الاسم والمهام

المادة 1
تحدث تحت إسم «الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية » مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يشار إليها فيما يلي بالوكالة. 
المادة 2
تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، ولا سيما تلك المتعلقة بالمهام المنوطة بها، وبشكل عام، الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. 
المادة 3
في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الأمية تناط بالوكالة المهام التالية:
- اقتراح برامج عمل سنوية على الحكومة تهدف إلى محاربة الأمية في أفق القضاء عليها؛
- اقتراح برامج عمل على الحكومة تهدف إلى تعزيز قدرات المتحررين والمتحررات من الأمية بغية تمكينهم من الإدماج الاقتصادي والاجتماعي حتى لا يرتدوا إلى الأمية، وذلك من خلال ربط عمليات محو الأمية بالمشاريع المدرة للدخل ومحاربة الفقر، وبتنسيق مع الجهات المعنية بالبرامج التنموية؛
- البحث عن موارد لتمويل البرامج المذكورة، وتطوير التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف؛
- تنفيذ برامج العمل المشار إليها أعلاه؛
- توجيه وتنسيق أنشطة الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية ومختلف المتدخلين غير الحكوميين في مجال محاربة الأمية، انسجاما مع البرامج السنوية المصادق عليها من طرف مجلس الإدارة؛
- تعزيز وتطوير الشراكة في مجال محاربة الأمية في إطار تعاقدي مع الإدارات والمؤسسات العمومية ومع الجماعات المحلية والمؤسسات الخاصة وكذا مع المنظمات الغير الحكومية؛
- المساهمة في تشجيع ودعم البحث العلمي والدراسات في مجال محاربة الأمية؛
- تقديم الخدمات في جميع المجالات المرتبطة بمحاربة الأمية من خلال:
لتكوين في مجال محاربة الأمية؛
وضع وإعداد المقررات والكتب والوسائل الديداكتيكية الخاصة ببرامج محاربة الأمية والملائمة لخصوصيات الفئات المستهدفة؛
وضع أدوات إحصائية وقاعدة معطيات وأدوات للتتبع والتقويم. 
المادة 4
تعد الوكالة عند نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا حول وضعية الأمية والمجهودات المبذولة للقضاء عليها، مع التذكير بأنشطة الوكالة خلال السنة المنصرمة. وتودع نسخة من التقرير بمجلسي البرلمان ويناقش بلجانه المختصة بحضور السلطة الوصية على القطاع. 

الباب الثاني: الإدارة والتسيير 

المادة 5
يترأس مجلس الإدارة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ويتألف من:
- ممثلين عن القطاعات المعنية بمحاربة الأمية؛
- رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أو ممثله؛
- رئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة أو ممثله؛
- رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية أو ممثله؛
- رؤساء جامعات الغرف المهنية أو ممثليهم؛
- ممثلين عن النقابات المهنية الأكثر تمثيلا؛
- ممثلين عن الجمعيات النشيطة في مجال محاربة الأمية؛
- ثلاث شخصيات تعينهم الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتبارا لكفاءتهم في مجال محاربة الأمية؛
- رئيس مجلس الجهة التي يكون مقر الوكالة بها أو من يمثله؛
- رئيس الجامعة التي يكون مقر الوكالة بها أو من يمثله؛
- مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي يكون بها مقر الوكالة أو من يمثله؛
- ممثل عن مجلس الجالية المغربية بالخارج. 
ويمكن لمجلس الإدارة أن يدعو للمشاركة في اجتماعاته، بصفة استشارية، كل شخص من القطاع العام أو الخاص، يرى فائدة في مشاركته.
وتحدد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الإدارة بموجب نص تنظيمي.
 المادة 6
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع بما يلي:
- وضع برنامج العمل السنوي للوكالة بناء على الإستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الأمية والتوجهات التي تحددها الحكومة؛
- حصر الميزانية السنوية والبيانات متعددة السنوات وكيفيات تمويل برامج الوكالة؛
- حصر الحسابات والبت فيها؛
- وضع المخطط التنظيمي للوكالة الذي يحدد البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
- وضع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي يحدد على الخصوص شروط التوظيف والأجر والمسار المهني للمستخدمين؛
- المصادقة على التعيينات في مناصب المسؤولية داخل الوكالة؛
- وضع النظام المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات؛
- حصر شروط الاقتراضات؛
- وضع النظام الداخلي للوكالة؛
- تحديد جدول تعريفات الخدمات المقدمة من طرف الوكالة؛
- التقرير في اقتناء وتفويت واستئجار العقارات لفائدة الوكالة؛
- البت في التقرير السنوي الذي يقدمه مدير الوكالة؛
- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الذي يعهد إليه المجلس بمهمة مراقبة مطابقة محاسبة الوكالة؛
- المصادقة على اتفاقيات الشراكة المبرمة مع أطراف أخرى. 
ويمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا إلى مدير الوكالة قصد تسوية قضايا معينة. 
المادة 7
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرتين في السنة وذلك:
- قبل الثلاثين (30) من شهر يونيو للبت في التقرير الذي يعده المدير وحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
- قبل الخامس عشر (15) من أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية الموالية. 
المادة 8
يتخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، فإن تعادلت الأصوات، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. 
المادة 9
يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث لجانا استشارية يحدد تأليفها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته. 

المادة 10

يسير الوكالة مدير يعين وفقا لأحكام الفصل 30 من الدستور.
يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة، ولهذه الغاية يقوم بما يلي:
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة؛
- يسير شؤون الوكالة ويتصرف باسمها؛
- يشرف على تدبير مجموع المصالح وينسق أنشطتها، ويعين في مناصب الوكالة وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها؛
- يقترح لائحة التعيينات في مناصب المسؤولية داخل الوكالة على المجلس للمصادقة؛
- يمثل الوكالة إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وكل الأغيار، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
- يمثل الوكالة أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح الوكالة. غير أنه يجب عليه أن يخبر بذلك فورا رئيس مجلس الإدارة؛
- يعد مشروع ميزانية الوكالة مع مراعاة الأولويات والأهداف الوطنية المحددة من لدن الحكومة؛
- يوقع باسم الوكالة على اتفاقيات الشراكة؛
- يعد عند نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا يضمنه أنشطة الوكالة، ويستعرض فيه الوضعية العامة لمحاربة الأمية، ويعرضه على مجلس إدارة الوكالة؛
- يحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجنة أو اللجان المحدثة من لدن هذا الأخير ويقوم بمهام كتابة مجلس الإدارة. 
ويمكن للمدير أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي الإدارة بالوكالة. 
الباب الثالث: التنظيم المالي والمستخدمون
المادة 11
تشمل ميزانية الوكالة ما يلي:
1.  في باب الموارد:
- المخصصات السنوية التي تمنحها الدولة والمسجلة في ميزانية القطاع الحكومي الوصي على الوكالة؛
- الإعانات المالية التي تمنحها الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛
- الاقتراضات المأذون في إصدارها وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
- المداخيل المتأتية من الخدمات التي تقدمها الوكالة؛
- الهبات والوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها؛
- الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة الوكالة كلما اقتضى الأمر ذلك؛
- جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تخصص للوكالة لاحقا. 
2.  في باب النفقات:
- نفقات التسيير والاستثمار؛
- المبالغ المرجعة من الاقتراضات؛
- الإعانات والمساهمات التي تقدمها الوكالة؛
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بمهام الوكالة. 
المادة 12
للقيام بالمهام المنوطة بها ، بموجب هذا القانون، تتوفر الوكالة على مستخدمين تقوم بتشغيلهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها أو ملحقين من الإدارات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويجوز للوكالة أيضا أن تستعين بمستشارين وبمتعاقدين مغاربة أو أجانب من أجل القيام بمهام محددة. 
الباب الرابع: أحكام انتقالية ومتفرقة
المادة 13
تنقل إلى الوكالة الاختصاصات المزاولة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من لدن الهياكل الإدارية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في مجال محاربة الأمية والتي تدخل ضمن مهام الوكالة بموجب المادة 3 من هذا القانون. 
المادة 14
يلحق تلقائيا بالوكالة الموظفون المرسمون والمتدربون المزاولون مهامهم في الهياكل الإدارية المشار إليها في المادة 13 أعلاه، داخل أجل لا يتجاوز سنة واحدة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ويمكن للموظفين الملحقين بالوكالة طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى أعلاه أن يدمجوا في أطرها بناء على طلب منهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها. 
المادة 15
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة للموظفين المدمجين تطبيقا لأحكام المادة 14 أعلاه، أقل فائدة من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطارهم الأصلي عند تاريخ إدماجهم.
في انتظار إقرار النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة، يحتفظ الموظفون المدمجون أو الملحقون بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها داخل إطارهم الأصلي.
تعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفون المذكورون داخل الهياكل الإدارية المشار إليها في المادة 13 من هذا القانون كما لو أنجزت داخل الوكالة.
بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة، يستمر الموظفون المشار إليهم في المادة 14 أعلاه منخرطين، فيما يخص نظام المعاشات، في الصناديق التي كانوا يؤدون فيها اشتراكاتهم قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. 
المادة 16
توضع رهن إشارة الوكالة مجانا، ووفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، العقارات التابعة لملك الدولة الخاص أو الملك الجماعي واللازمة لتسييرها.
تنقل إلى الوكالة مجانا المنقولات التابعة للهياكل الإدارية المشار إليها في المادة 13 أعلاه، واللازمة لإنجاز المهام المسندة للوكالة. 
المادة 17
ينقل إلى الوكالة الأرشيف والملفات المتعلقة بمجال محاربة الأمية الموجودة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في حوزة الهياكل الإدارية المشار إليها في المادة 13 من هذا القانون.
وتحل الوكالة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والخدمات والتوريدات وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، لحساب وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في مجال محاربة الأمية. 
المادة 18
يمكن للوكالة أن تستعين، قصد القيام بمهامها، بالوسائل المادية والبشرية المتوفرة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذا مصالحها الخارجية وكذا القطاعات الحكومية المعنية. 
المادة 19
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه بالجريدة الرسمية. 
فهرس
قانون رقم 38.09 يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية 3
الباب الأول: الاسم والمهام 3
الباب الثاني: الإدارة والتسيير 5
الباب الثالث: التنظيم المالي والمستخدمون 7
الباب الرابع: أحكام انتقالية ومتفرقة 8
فهرس 10

تعليقات