📁 آخر الأخبار

القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها PDF

القانون  رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها PDF 

حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها



ظهير شريف رقم 1.11.141 صادر في 16 من رمضان 1432(17 أغسطس2011) بتنفيذ القانون  رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها 


الحمد لله وحده،

الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
 بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 36.09 ‏ المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.



وحرر بالدار البيضاء في 6‏1 من رمضان 1432 ‏ (17 أغسطس 2011).

وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عباس الفاسي.

قانون رقم 36.09  يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال
 الأسلحة الكيميائية وتدميرها

الفصل الأول :أحكام أولية

المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية المتعلقة بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة بباريس والتي تم نشرها بالظهير الشريف رقم 1.96.94 الصادر في 19 ‏ من محرم 423 ‏1 (3 أبريل 2002) .
الفرع الأول: تعاريف
المادة 2
بغرض تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي:
  -‏ الأسلحة الكيميائية: العناصر الواردة بعده،  مجتمعة أو متفرقة:
‌أ) المواد الكيميائية السامة وسلائفها،  فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب هذا القانون مادامت الأنواع والكميات  متفقة مع هذه الأغراض؛
‌ب) الذخائر والنبائط المصممة خصيصا لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في البند أ؛
‌ج) أي معدات مصممة خصيصا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة في البند ب؛
 - ‏إنتاج مادة كيميائية: الحصول على جسم من خلال التفاعل الكيميائي؛
  - استهلاك مادة كيميائية: تحويل الجسم المذكور عن طريق التفاعل الكيميائي إلى نوع كيميائي آخر؛
  ‏- مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية:
‌أ)  أي معدات وكذلك أي بناية توجد بداخلها هذه المعدات، تم تصميمها أو بناؤها أو استخدامها في أي وقت اعتبارا من فاتح يناير 1946‏:
أ 1) من أجل إنتاج مواد كيميائية في "المرحلة التكنولوجية النهائية"  حين تحتوي تدفقات المواد، عند تشغيل المعدات، على:
 أ 1-1) مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1 الملحق بهذا القانون المتعلق بالمواد الكيميائية؛ أو
أ 1-2) مادة كيميائية أخرى لا تستعمل في أغراض غير محظورة بموجب هذا القانون بكمية تزيد على طن واحد في السنة على التراب الوطني، ولكن يمكن استعمالها لأغراض الأسلحة الكيميائية؛ أو
أ 2) لتعبئة الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك، من بين جملة أمور،  تحميل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 ‏السالف الذكر،  في ذخائر أو نبائط  أو حاويات لتخزين  السوائب، وتعبئة المواد الكيميائية في عبوات تشكل جزءا من ذخائر ونبائط ثنائية مجمعة أو في ذخائر كيميائية فرعية تشكل جزءا من ذخائر ونبائط أحادية مجمعة، وتحميل العبوات  والذخائر الكيميائية الفرعية في الذخائر والنبائط الملائمة؛
‌ب) ولا يقصد به:
ب 1)  أي مرفق تقل طاقته الإنتاجية عن طن واحد فيما يخص تركيب المواد الكيميائية المحددة في أ (1 من البند أ)؛
ب 2)   أي مرفق تنتج  أو كانت تنتج  فيه مادة من المواد الكيميائية المحددة في أ 1‏) من البند أ) كناتج ثانوي ضروري في الأنشطة الممارسة لأغراض غير محظورة بموجب هذا القانون، مادامت كمية الناتج  الثانوي المذكور لا تتجاوز 3%  من مجموع المنتج وأن يخضع المرفق للتصريح  والتفتيش بموجب هذا القانون؛
ب 3) المرفق الوحيد صغير الحجم المخصص لإنتاج مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1 السالف الذكر لأغراض غير محظورة بموجب هذا القانون؛
  ‏ - المعدات: وهي المعدات المتخصصة والمعدات العادية كما هي مشار إليها في التعريف الوارد أعلاه المتعلق بمرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية:
‌أ)  يقصد "بمعدات متخصصة ":
  ‏ - سلسلة الإنتاج الرئيسية، بما في ذلك أي مفاعل أو معدات لتركيب المنتجات أو فصلها أو تنقيتها، وأي معدات تستخدم مباشرة لنقل الحرارة في المرحلة التكنولوجية النهائية، لاسيما في المفاعلات أو في فصل المنتجات وكذلك أي معدات أخرى تلامست مع أي مادة كيميائية كما هي محددة في التعريف المتعلق بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية السالفة الذكر، أو يمكن أن تتلامس مع مثل هذه المادة الكيميائية لو تم تشغيل المرفق؛
  ‏ - أي آلات لتعبئة الأسلحة الكيميائية؛
  ‏ - أي معدات أخرى صممت أو صنعت أو ركبت خصيصا  للعمل على تشغيل المرفق كمرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية، متميز عن المرافق المبنية وفقا لمعايير الصناعة التجارية السائدة المطبقة على المرافق التي لا تنتج  أي مواد كيميائية كما هي محددة في أ 1) من البند أ) من التعريف المتعلق بمرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية،  أو مواد كيميائية أكالة.
يقصد "بمعدات عادية ":
 - ‏معدات الإنتاج المستعملة بوجه عام في الصناعات الكيميائية وغير المدرجة في أنواع المعدات المتخصصة؛
 ‏- المعدات الأخرى الشائع استخدامها في الصناعات الكيميائية مثل معدات إطفاء الحرائق أو معدات الحراسة ومراقبة السلامة أو الأمن أو هما معا أو المرافق الطبية أو مرافق المختبرات أو معدات الاتصالات.
 ‏- مرفق: أي موقع صناعي كما هو معرف بعده بموقع المعامل ومعمل ووحدة.
‌أ)  يقصد "بموقع المعمل" (المصنع) مجمع محلي متكامل يتكون من معمل أو من عدة معامل مندمجة محليا، يخضع لإدارة تشغيل واحدة  مع مستويات إدارية وسيطة، ويشمل بنية أساسية مشتركة من قبيل ما يلي:
 ‏ - المكاتب الإدارية ومكاتب أخرى؛
  - أوراش الإصلاح والصيانة؛
 ‏- مركز طبي؛
  - مرافق عامة؛
  - مختبر مركزي للتحليل؛
 ‏ - مختبرات البحت والتطوير؛
 ‏ - منطقة مركزية لمعالجة الصبيب والنفايات ؛
 ‏ - مستودعات التخزين.
 ‌ب) يقصد "بمعمل"  (مرفق للإنتاج، ورشة العمل) منطقة مستقلة بذاتها نسبيا أو بنية أو مبنى يشتمل على وحدة أو أكثر مع بنية أساسية ملحقة  أو مرتبطة بها من قبيل ما يلي:
 ‏ - وحدة إدارية صغيرة؛
  ‏- مناطق لتحزين / مناولة المواد الأولية والمنتجات؛
  - منطقة مناولة / معالجة الصبيب / النفايات؛
 ‏ - مختبر للمراقبة والتحليل؛
  - خدمة  إسعاف أولي / وحدة طبية  متصلة بها؛
  - سجلات تتصل بحركة المواد الكيميائية المعلنة ومدخلات موادها الأولية أو المنتجات الكيميائية المكونة منها، الداخلة إلى الموقع  والموجودة حوله والخارجة منه، حسب الحالة؛
‌ج) يقصد "بالوحدة "  (وحدة الإنتاج، وحدة معالجة) مجموعة قطع المعدات التي تشمل الأوعية وتركيبة الأوعية اللازمة لإنتاج مادة كيميائية  أو معالجتها أو استهلاكها.
  - مادة كيميائية عضوية محددة: كل مادة كيميائية تابعة لفئة من المركبات الكيميائية التي تشمل جميع مركبات الكربون عدا أكاسيده وكبريتيداته  وكربونات الفلزات، مما يمكن تمييزه باسم كيميائي وصيغة تركيبية، إذا كانت هذه  الصيغة معروفة، ومن واقع رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية إذا كان قد عين للمادة رقم في الدائرة؛
  ‏ - معالجة مادة كيميائية:  عملية فيزيائية من قبيل الإعداد والاستخلاص والتنقية لا تتحول فيها المادة الكيميائية إلى نوع كيميائي آخر؛
  - عامل مكافحة الشغب: كل مادة كيميائية غير مدرجة في أحد الجداول، يمكنها أن تحدث بسرعة في البشر تهيجا حسيا أو تسبب عجزا بدنيا وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض لها؛
  - أغراض غير محظورة بموجب هذا القانون:
‌أ)  الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى؛
‌ب) الأغراض الوقائية، أي الأغراض المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة والوقاية من الأسلحة الكيميائية؛
‌ج) الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية  كوسيلة للحرب؛
‌د)  أغراض المحافظة على النظام العام، بما في ذلك أغراض مكافحة الشغب المحلي؛
   - مفتش: فرد تعينه الأمانة الفنية لإجراء تفتيش أو زيارة وفقا لهذا القانون؛
  - فريق التفتيش: مجموعة المفتشين ومساعدي التفتيش الذين يعينهم المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإجراء  تفتيش محدد؛
  - ولاية التفتيش: التوجيهات التي يصدرها المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى فريق التفتيش لإجراء عملية تفتيش محددة؛
  - نقطة الدخول / نقطة الخروج: المكان المعين لوصول فرق التفتيش إلى البلد لإجراء عمليات التفتيش عملا بالاتفاقية وبهذا القانون أو لمغادرة هذه الفرق بعد إتمام  مهمتها؛
  - موقع التفتيش: كل منطقة أو مرفق يجري تفتيشه ويرد تعريفه على سبيل التحديد في اتفاق المرفق، أو في طلب التفتيش أو ولاية التفتيش، أو في  طلب التفتيش الممدد للمحيط البديل أو النهائي؛
  المحيط: الحد الخارجي لموقع التفتيش، ويحدد إما بإحداثيات جغرافية أو بوصف على خريطة؛

  ‏ المحيط المطلوب: محيط موقع التفتيش المحدد.

ويجب أن يكون:
‌أ) ممتدا  لمسافة 10 ‏ أمتار على الأقل خارج أية بنيات أو مبان؛
‌ب) غير مخترق لأسيجة الأمن القائمة؛
‌ج)  ممتدا لمسافة 10 ‏ أمتار على الأقل خارج أي سياج أمن قائم تنوي الدولة الطرف الطالبة للتفتيش إدراجه ضمن المحيط المطلوب.
  ‏- المحيط البديل: محيط موقع التفتيش كما هو محدد، كبديل للمحيط المطلوب.
   وينبغي أن:
-  يعين بأكبر قدر ممكن من التحديد وفقا للقواعد اللازمة فيما يخص المحيط المطلوب. ويجب أن يشتمل على المحيط المطلوب برمته وينبغي كقاعدة أن يتصل بشكل مباشر بهذا الأخير، وأن تراعى فيه المعالم الطبيعية للأرض والحدود التي من صنع الإنسان؛
  -‏ يمتد قريبا من حواجز الأمن المحيطة إذا وجدت.
وينبغي إنشاء علاقة بين المحيطين من خلال الربط بين اثنين على الأقل من الوسائل التالية:
‌أ) محيط بديل لا يمتد إلى منطقة أوسع بكثير من المحيط المطلوب؛
‌ب) محيط بديل يكون على مسافة قصيرة متجانسة مع المحيط المطلوب؛
‌ج) جزء واحد على الأقل من المحيط المطلوب  يكون مرئيا من المحيط البديل؛
 ‏- المرافقون: الأشخاص الذين تعينهم السلطة الوطنية أو، عند الاقتضاء، الدولة المضيفة لمرافقة ومساعدة فريق التفتيش أثناء فترة المكوث بالبلد موضع التفتيش؛
  ‏ - منظمة: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المحدثة عملا بالمادة 8 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة بباريس والتي تم نشرها بالظهير الشريف رقم 1.96.94 ‏ الصادر في 19 ‏ من محرم 1423 (3 أبريل 2002)؛
  ‏ - الاتفاقية: الاتفاقية الدولية المتعلقة بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة الموقعة بباريس، والتي تم نشرها بالظهير الشريف رقم 1.96.94 ‏ الصادر في 19 ‏ من محرم 1423 (3 أبريل 2002)؛
  ‏ - الدول الأطراف: الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية المتعلقة بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك  الأسلحة؛
  ‏ - الدول المضيفة: الدول التي توجد على أراضيها مرافق أو مناطق تابعة لدولة أخرى، طرف في الاتفاقية، خاضعة للتفتيش بموجب الاتفاقية.
الفرع الثاني: تعيين السلطة الوطنية
المادة 3
تتكلف اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيميائية، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.04.472 ‏ الصادر في 6  ذي الحجة 1425 ‏ (17 يناير 2005) ،  بتنسيق الاتصال مع  المنظمة.
‏ الفصل الثاني: حظر استحداث الأسلحة الكيميائية
وإنتاجها وتخزينها واستعمالها
المادة 4
   يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي:
- استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو اقتناؤها أو تخزينها أو حيازتها  أو نقلها أو شراؤها  أو استعمالها أو تسويقها أو استيرادها أو تصديرها، أيا كانت كميتها وأيا كان أصلها وكيفية إنتاجها؛
- ‏القيام باستعدادات ومناورات حربية بغية استعمالها أو استخدام عوامل مكافحة الشغب كوسيلة من وسائل الحرب؛
- تشجيع أي كان ومساعدته وحثه، بأي طريقة كانت، على القيام بالأنشطة المحظورة بموجب هذا  القانون.
المادة 5
يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي:
‌أ) إحداث أو استعمال مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية بما في ذلك المواد الموجهة أساسا لإنتاج الأسلحة المذكورة؛
‌ب) تغيير غرض مرفق للأجهزة والمعدات، كيفما كانت طبيعتها،  بغية ممارسة نشاط محظور بموجب هذا القانون؛
‌ج) استيراد أو تصدير أو تسويق أو العمل على تداول مواد أو أدوات من أجل إنتاج أسلحة كيميائية أو أي وثيقة أو مادة تتيح خرق أحكام هذا القانون أو تسهل ذلك؛
‌د) إفشاء أي معلومة بغية السماح بخرق أحكام هذا القانون أو تسهيل ذلك. 
المادة 6

تعمل السلطة الإدارية المختصة على إغلاق المرافق المشار إليها في البند أ) من المادة 5 ‏ أعلاه.
‏يشرع، بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بمبادرة من الإدارة المعنية وعلى نفقة المستغل، في تدمير المرافق والمواد المنتجة أو المستوردة خصيصا من أجل إنتاج أسلحة كيميائية.
الفصل الثالث
مراقبة المواد الكيميائية
الفرع الأول
مراقبة المواد الكيميائية المدرجة بالجدول 1 الملحق بهذا القانون ومرافق إنتاجها

المادة 7
لا يمكن لأي شخص مادي أو معنوي:
      - إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 الملحق بهذا القانون أو اقتناؤها أو الاحتفاظ بها أو استخدامها خارج تراب الدول الأطراف بالاتفاقية أو نقل المواد المذكورة خارج  التراب الوطني ما لم تكن موجهة إلى دولة أخرى طرف في الاتفاقية؛
     - إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر أو اقتناؤها أو الاحتفاظ بها أو نقلها أو استخدامها ما لم يكن ذلك لأغراض البحث أو الحماية أو لأغراض طبية أو  صيدلانية؛
     - إعادة نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر إلى دولة ثالثة؛
     - نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر ما عدا في حالة الترخيص المسبق من السلطة الإدارية المختصة؛
     - إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر دون احترام المعايير المقررة وفقا للمبادئ العامة للإنتاج التالية:
‌أ) التقيد بالمعايير الوطنية في مجال سلامة الأشخاص وحماية البيئة خلال أنشطة الإنتاج؛
‌ب)عندما يتعلق الأمر بإنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر في مرافق وحيدة صغيرة الحجم، يجب أن يتم إنتاج هذه المواد الكيميائية لأغراض بحثية وطبية أو صيدلانية أو وقائية في مرفق وحيد صغير الحجم توافق عليه الإدارة المعنية.  والاستثناءات  الوحيدة هي تلك الواردة بعده في (ج).
يتم الإنتاج في أوعية تفاعل مندمجة مع سلسلة للإنتاج ليست مهيأة للإنتاج المتواصل، وينبغي لحجم وعاء التفاعل ألا يتجاوز 100 لتر وألا يتجاوز حجم مجموع أوعية التفاعل التي يتعدى حجم الواحد منها 5 لترات، أكثر من 500 لتر؛
‌ج) عندما يتعلق الأمر بإنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر في مرافق أخرى، يجوز إنتاج مواد كيميائية، لأغراض وقائية، بكميات لا تتجاوز مجموعها 10 كيلوغرامات سنويا في مرفق واحد غير  المرفق الوحيد صغير الحجم. ويجب أن يخضع هذا المرفق لموافقة الإدارة.

يجوز إنتاج  مواد كيميائية من مواد الجدول 1 السالف الذكر بكميات تتجاوز 100 غرام سنويا لأغراض  بحثية أو لأغراض طبية أو صيدلانية خارج نطاق مرفق وحيد صغير الحجم لا يتجاوز مجموعها الكلي 10 كيلوغرامات في السنة لكل مرفق. ويجب أن تخضع مثل هذه المرافق لموافقة الإدارة.
يجوز تركيب مواد كيميائية من مواد الجدول 1 السالف الذكر لأغراض بحثية أو لأغراض طبية أو صيدلانية، لا لأغراض وقائية، في مختبرات بكميات يقل مجموعها الكلي عن 100 غرام سنويا لكل مرفق. ولا تخضع هذه المختبرات لأي التزام متصل بالتصريح والتحقق.
المادة 8
يخضع للتصريح السنوي كل مرفق لمعالجة وتخزين واستهلاك المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر.
ويخضع للترخيص كل استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر.
المادة 9
يتعين على كل شخص معنوي أو مادي معني التصريح لدى السلطات الإدارية المختصة:
         ‌أ) بالتغييرات المدخلة أو المتوقع إدخالها على مرافق إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر؛
         ‌ب) بعمليات نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر؛
         ‌ج) بكميات المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر التي تم إنتاجها أو اقتناؤها أو استهلاكها أو التخلي عنها أو معالجتها أو تخزينها والكميات السابقة المدرجة بواحد من الجداول الثلاثة الملحقة بهذا القانون، المستخدمة في إنتاج المواد الكيميائية  المذكورة؛
          ‌د) بكميات المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر المقرر إنتاجها أو استهلاكها أو تخزينها خلال السنة القادمة؛
          ‌ه) بتدابير السلامة المتخذة من أجل إنجاز العمليات الواردة في البنود السالفة الذكر.

الفرع الثاني
مراقبة المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 2 الملحق بهذا القانون ومرافق إنتاجها
المادة 10
يخضع للتصريح السنوي إنتاج المواد الكيميائية  المدرجة في الجدول 2 الملحق بهذا القانون ومعالجتها واستهلاكها واستيرادها وتصديرها ومواقع المعامل المتوفرة على مرفق أو أكثر لإنتاج أو معالجة أو استهلاك المواد الكيميائية  المذكورة.
المادة 11
يمنع على كل شخص معنوي أو مادي تصدير المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 2 إلى شخص من دولة ليست طرفا في الاتفاقية أو استيرادها منه.
ويخضع للترخيص المسبق كل استيراد للمواد الكيميائية المدرجة في الجدول 2 من دولة ليست طرفا في الاتفاقية أو تصديرها إليها.
الفرع الثالث
مراقبة المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 3 الملحق بهذا القانون ومرافق إنتاجها
المادة 12
يخضع للتصريح السنوي إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 3 الملحق بهذا القانون واستيرادها وتصديرها ومواقع المعامل المتوفرة على  مرفق أو أكثر لإنتاجها.
المادة 13
يخضع للترخيص المسبق استيراد أو تصدير المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 3 السالف الذكر.
لا يمكن لأي شخص معنوي أو مادي نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 3 إلى دولة غير طرف في الاتفاقية إلا بترخيص من اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيميائية وبعد الإدلاء بشهادة الاستخدام النهائي التي تبين على الخصوص أن المواد المنقولة على هذا النحو لن  تستخدم إلا  لأغراض غير محظورة بموجب هذا القانون.
الفرع الرابع
مرفق الإنتاج عن طريق تركيب المواد الكيميائية العضوية المحددة
المادة 14
تخضع مرافق الإنتاج عن طريق تركيب المواد الكيميائية العضوية المحددة غير المدرجة في أحد الجداول الملحقة بهذا القانون للترخيص إذا تجاوزت  الكميات المنتجة العتبات المحددة بنص تنظيمي.
تخضع للتصريح السنوي مرافق إنتاج المواد الكيميائية العضوية المحددة التي تتجاوز الكميات السنوية المنتجة منها العتبات المحددة بمرسوم.
الفرع الخامس
أحكام مشتركة
المادة 15
يمكن تعليق أو إلغاء الترخيص بالاستيراد أو التصدير عند دخول اتفاقية دولية حيز التنفيذ أو إذا كان إنجاز العملية سيمس بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة.

 الفصل الرابعالتحقق والقيام به

الفرع الأول
التحقق الدولي
المادة 16

يباشر المفتشون المنتدبون من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التحقق بالتنسيق مع السلطة الإدارية المختصة.
يتمتع المفتشون، من أجل الاضطلاع بمهمة التفتيش، بالسلط والامتيازات والحصانات المحددة كما يلي:
1. يقوم المغرب، في أجل أقصاه 30 يوما من قيامه بالإشعار باستلامه قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش، أو التغييرات التي أدخلت عليها، بمنح كل مفتش أو مساعد تفتيش، لغرض تنفيذ أنشطة التفتيش، تأشيرات متعددة المرات للدخول/ الخروج و/ أو العبور وغيرها من الوثائق التي قد يحتاج إليها لدخول التراب الوطني والمكوث به.
وتكون هذه الوثائق صالحة لمدة سنتين على الأقل من تاريخ تقديمها إلى الأمانة الفنية للمنظمة؛
2. يمنح المفتشون ومساعدو التفتيش، لأغراض ممارسة مهامهم على نحو فعال، الامتيازات والحصانات المبينة في الفقرات من أ) إلى ح) التالية:
      ‌أ) يمنح أعضاء فريق التفتيش الحصانة التي يتمتع بها المعتمدون الدبلوماسيون عملا بالمادة 29 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 18 أبريل 1961 ؛
     ‌ب) تمنح المناطق السكنية ومباني المكاتب التي يشغلها فريق التفتيش  الذي يقوم بأنشطة التفتيش عملا بهذا القانون، الحصانة والحماية اللتان تمنحان لمباني المعتمدين الدبلوماسيين عملا بالفقرة 1 من المادة 30 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية السالفة الذكر؛
‌ج) تتمتع وثائق و مراسلات فريق التفتيش، بما في ذلك السجلات، بالحصانة الممنوحة لجميع وثائق ومراسلات المعتمدين الدبلوماسيين عملا بالفقرة 2 من المادة 30 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. ويكون لفريق التفتيش الحق في استعمال الشفرات في اتصالاته بالأمانة الفنية للمنظمة؛
  ‌د) تتمتع العينات والمعدات المعتمدة التي يحملها أعضاء فريق التفتيش بالحصانة مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون وتعفى من جميع الرسوم الجمركية. وتنقل العينات الخطرة وفقا للأنظمة الجاري بها العمل. يمنح أعضاء فريق التفتيش الحصانات الممنوحة للمعتمدين الدبلوماسيين عملا بالفقرات 1 و2 و3 من المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية؛
 ‌ه) يتمتع أعضاء فريق التفتيش، الذين يقومون بأنشطتهم المحددة عملا بهذا القانون، بالإعفاء من الرسوم والضرائب الذي يتمتع به المعتمدون الدبلوماسيون عملا بالمادة 34 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية؛
‌و) يسمح لأعضاء فريق التفتيش بأن يحملوا معهم إلى التراب الوطني موضع التفتيش الأشياء التي يقصد بها الاستعمال الشخصي، دون دفع أي رسوم جمركية أو أي وجيبات أخرى، باستثناء الأشياء التي يكون استيرادها أو تصديرها محظورا بحكم القانون أو محكوما بأنظمة الحجر الصحي؛
 ‌ز) يمنح أعضاء فريق التفتيش نفس التسهيلات في العملات والصرف التي تمنح لممثلي الحكومات الأجنبية الموجودين في مهام رسمية مؤقتة؛
‌ح) لا يباشر أعضاء فريق التفتيش أي نشاط مهني أو تجاري لتحقيق الربح الشخصي في التراب الوطني موضع التفتيش.
وتمنح الامتيازات والحصانات لأعضاء فريق التفتيش من أجل هذا القانون لا من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم. وتمنح لهم هذه الامتيازات والحصانات طوال الفترة الممتدة من وقت الوصول إلى التراب الوطني موضع التفتيش حتى مغادرته. وبعد ذلك فيما يتعلق بالأعمال التي سبق أداؤها في معرض ممارسة مهامهم الرسمية؛
3. يلتزم أعضاء فريق التفتيش، دون المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم، باحترام قوانين وأنظمة الدولة، ويكونون كذلك، إلى الحد الذي يتفق مع ولاية التفتيش، ملزمين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة. وإذا ارتأى المغرب أنه قد حدثت إساءة استعمال للامتيازات والحصانات المحددة، فإنه تجرى مشاورات مع المدير العام للمنظمة للتثبت مما إذا كانت قد حدثت إساءة في الاستعمال، ولمنع تكرار هذه الإساءة إذا ثبت حدوثها؛
4. يجوز للمدير العام للمنظمة أن يرفع الحصانة القضائية عن أعضاء فريق التفتيش في الحالات التي يرى فيها أن الحصانة سوف تعرقل سير العدالة وأنه يمكن رفعها دون الإخلال بتنفيذ أحكام هذا القانون. ويجب أن يكون الرفع صريحا على الدوام.
المادة 17
تعين السلطة الإدارية المختصة، عند كل تحقق، مرافقين لاستقبال ومرافقة فريق التفتيش من نقطة الدخول إلى غاية نقطة الخروج.
ويسهر رئيس المرافقين على التنفيذ الجيد للتحقق الدولي. وبهذه الصفة، فإنه يمثل الدولة تجاه رئيس فريق التفتيش وتجاه الأشخاص المكلفين بالتحقق الدولي.
المادة 18

يعاين رئيس المرافقين، من نقطة دخول التراب الوطني إلى نقطة الخروج منه، المعدات واللوازم المستخدمة من لدن المفتشين بغية مطابقتها مع النماذج المصادق عليها من المنظمة للنوع المحدد من التفتيش.

المادة 19
تحدد بمرسوم  كيفيات تطبيق أحكام المواد من 5 إلى 17 من هذا القانون.
و يحدد هذا المرسوم أيضا كميات المواد الكيميائية موضع التراخيص والتصاريح المنصوص عليها في المواد السالفة الذكر.
الفرع الثاني
القيام بالتحقق الدولي
المادة 20
يشمل التحقق الدولي:
          ‌أ) المرافق المصرح بها والخاضعة للتفتيش وفقا لأحكام هذا القانون؛
         ‌ب) جميع المرافق والمحلات في حالة التفتيش بالأعذار.
المادة 21
يجب أن تسلم لفريق التفتيش عند وصوله إلى المرفق موضع التفتيش المعطيات التالية:
  ‌أ)  عدد مباني التخزين ومواقعه؛
‌ب) نوع ورقم المبنى أو الموقع أو تسميته؛
‌ج)  عدد وحدات الإنتاج الموجودة في الموقع موضع التفتيش.
المادة 22
يتمتع فريق التفتيش، لأجل أداء مهامه، بالحقوق والسلط المنصوص عليها في الاتفاقية، ولا سيما الحق في:
   - الوصول دون عائق إلى الموقع موضع التفتيش؛
   - اختيار المواد التي يتعين تفتيشها؛
   - مقابلة أي من موظفي ومستخدمي المرفق المعني، لما فيه مصلحة التفتيش، في حضور المرافقين؛
   - التثبت من الوثائق والبيانات المتعلقة بالتفتيش؛
   - طلب التقاط صور فوتوغرافية للموقع موضع التفتيش. ويحتفظ فريق التفتيش بنسخة من كل صورة فوتوغرافية؛
   - طلب معلومات إضافية  من ممثل المرافقين بشأن الأسئلة العالقة أثناء التفتيش؛
   - أخذ عينات من المواد الجاري تفتيشها إذا كان قد اتفق على ذلك مسبقا مع ممثل المرافقين في الدولة. ويمكن نقل العينات المذكورة خارج الموقع  موضع التفتيش لتحليلها في مختبرات تحددها المنظمة.
يجب على موظفي ومستخدمي الموقع الجاري تفتيشه تقديم كل المعلومات التي يطلبها المفتشون.
يجوز تمديد فترة التفتيش باتفاق مشترك مع المرافقين.
المادة 23
يمتنع فريق التفتيش عن القيام بأي أنشطة تتجاوز الولاية المحددة من لدن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
للمرافقين الحق في ملاحظة وتتبع مجموع أنشطة التحقق التي ينجزها المفتشون.
الفرع الثالث
التفتيش بالإعذار
المادة 24
يمكن أن يكون أي مرفق أو أي مكان على التراب الوطني موضع تفتيش بناء على طلب دولة أخرى طرف في الاتفاقية.
المادة 25
يتم التفتيش بتنسيق  مع السلطة الإدارية المختصة، ويشمل:
       ‌أ)  قائمة بأسماء أعضاء فريق التفتيش المسموح لهم بالقيام بالتحقق وكل شخص مأذون له من لدن هذا الفريق و، عند الاقتضاء، المراقب؛
    ‌ب) الأماكن المعنية بالتحقق أو المحيط البديل.
المادة 26
تتأكد السلطة الإدارية المختصة من وجود ولاية التفتيش وتتحقق من تأهيل أعضاء فريق التفتيش والمرافقين وكل شخص معني بالولوج إلى مكان التفتيش. كما تتحقق من مطابقة طلب التفتيش لأحكام هذا القانون وللاتفاقية.
الفرع الرابع
التحقق على التراب الوطني
المادة 27
يجوز للسلطة الإدارية المختصة أن:
       ‌أ)  تقوم بالتحقق من مواد كيميائية مدرجة في أحد الجداول الثلاثة السالفة الذكر أو من مواد كيميائية عضوية محددة؛
    ‌ب) تتلقى عناصر الإجابة من أي شخص على أي أسئلة تطلبها المنظمة.
المادة 28
يسهر على التقيد بالالتزامات المحددة في هذا القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيقه أشخاص مؤهلون للقيام بالمراقبة الضرورية. و يمكن لهؤلاء الأشخاص:
       ‌أ) ولوج المرافق والمحلات المهنية المعدة للأنشطة المتعلقة بالمواد الكيميائية المدرجة في أحد الجداول الثلاثة السالفة الذكر أو بالمواد الكيميائية العضوية المحددة؛
    ‌ب) فحص الوثائق التجارية والإدارية والوثائق الخاصة بالنقل والتفريغ والاستيراد والتصدير المتعلقة بعملية معينة؛
     ‌ج) أخذ عينة، عند الاقتضاء، وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 29
تجرى المراقبة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه خلال أوقات عمل مصالح المؤسسة المعنية أو المرفق بحضور مستغل المؤسسة أو المرفق المذكورين.
يحرر المراقبون محضرا بنتائج أبحاثهم وتوجه نسخة منه إلى مستغل المؤسسة أو المرفق.
الفصل الخامس
معاينة المخالفات والعقوبات الخاصة بها
الفرع الأول
معاينة المخالفات

المادة 30
يكلف بمعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ضباط الشرطة القضائية والموظفون المكلفون بهذه المهمة وفق نصوص خاصة.
تثبت المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بعد الاطلاع على المحاضر التي حررها ضباط الشرطة القضائية وتوجه إلى النيابة العامة المختصة حسب دائرة النفوذ.
المادة 31
يجرى البحث في شأن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للتدابير المقررة في قانون المسطرة الجنائية. غير أنه، وعلى الرغم من أحكام المادتين 62 و64 من قانون المسطرة الجنائية، يمكن لضباط الشرطة القضائية وللموظفين المؤهلين للقيام بالبحث في شأن المخالفات المشار إليها أعلاه زيارة الأماكن وتفتيشها والقيام بتدابير الحجز وفقا لأحكام المادتين 61 و62 من قانون المسطرة الجنائية حتى خارج الأوقات القانونية، وذلك بترخيص كتابي خاص من وكيل الملك.

الفرع الثانيالعقوبات الجنائية

المادة 32
دون الإخلال بالعقوبة الأشد، يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة من 1.000.000 إلى 2.000.000 درهم كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1. استعمال سلاح كيميائي؛
2. استعمال مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1 السالف الذكر ما لم يكن ذلك لأغراض البحث أو الحماية أو لأغراض طبية أو صيدلانية؛
3. إحداث أو استعمال مرفق:
أ‌. لإنتاج الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك المواد الموجهة أساسا لإنتاج الأسلحة المذكورة؛
ب‌. لإنتاج ذخائر كيميائية فارغة والمعدات المخصصة لاستعمال الأسلحة الكيميائية؛
4. تغير غرض مرفق للأجهزة أو المعدات، كيفما كانت طبيعتها، بغية ممارسة نشاط محظور بموجب هذا القانون؛
5. تكوين أو تسيير جماعة تهدف إلى استعمال سلاح كيميائي أو مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1 السالف الذكر، ما لم يكن ذلك لأغراض البحث أو الحماية أو لأغراض طبية أو صيدلانية، أو إلى استحداثهما أو إنتاجهما أو تخزينهما أو حيازتهما أو الاحتفاظ بهما أو اقتنائهما أو نقلهما أو استيرادهما أو تصديرهما أو تأمين عبورها أو الاتجار فيهما أو الوساطة في ذلك.
المادة 33
يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:
   - استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو تخزينها أو حيازتها أو الاحتفاظ بها واقتناؤها  أو تسويقها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو تأمين عبورها أو الاتجار فيها أو الوساطة في ذلك، أيا كانت كميتها وأيا كان أصلها و كيفية إنتاجها؛
   - استحداث المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر أو إنتاجها أو تخزينها أو حيازتها أو الاحتفاظ بها أو اقتناؤها  أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو تأمين عبورها أو الاتجار فيها أو الوساطة في ذلك، أيا كانت كميتها وأيا كان أصلها و كيفية إنتاجها، ما لم يكن ذلك لأغراض البحث أو الحماية أو لأغراض طبية أو صيدلانية أو نقل المواد المذكورة خارج التراب الوطني، ما لم تكن موجهة إلى دولة أخرى طرف في  الاتفاقية وبترخيص مسبق من السلطة الإدارية المختصة؛
   - إعادة نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر إلى دولة ثالثة غير طرف في الاتفاقية؛
   - إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر دون احترام المعايير المقررة وفقا للمبادئ العامة للإنتاج المنصوص عليها في البند 5 من المادة 77 أعلاه.
 يعاقب بنفس العقوبة كل من قام باستيراد أو تصدير أو تسويق أو العمل على تداول مواد أو أدوات من أجل إنتاج أسلحة كيميائية أو أية وثيقة  أو مادة تمكن من خرق أحكام المواد 4 و5 و7 من هذا  القانون أو تسهل ذلك.
يعاقب أيضا بنفس العقوبة كل من يفشي أي معلومة من شأنها أن تمكن من خرق أحكام المواد 4 و5 و7 من هذا القانون أو تسهل ذلك.
المادة 34
لا تطبق مقتضيات المادة السابقة في حق من قام بحيازة الأسلحة الكيميائية وتخزينها والاحتفاظ بها بغرض تدميرها من قبل الدولة أو من قبل الشخص الذي تعتمده لذلك.
المادة 35
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 30.000 إلى 150.000 درهم كل حائز على سلاح كيميائي ولم يصرح به لدى السلطات المختصة بعد تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
يعاقب أيضا بنفس العقوبة كل حائز على أسلحة كيميائية قديمة أو مخلفة ولم يصرح بها لدى السلطات المختصة.
المادة 36
يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم من لم يصرح سنويا لدى السلطات الإدارية المختصة بمرفق لمعالجة أو تخزين أو استهلاك المواد الكيميائية المدرجة بالجدول 1، خرقا لأحكام المادة 8 أعلاه.
يعاقب بنفس العقوبة كل شخص قام باستيراد أو تصدير المواد الكيميائية المدرجة بالجدول 1 دون ترخيص مسبق أو خرقا للترخيص المسلم له، خرقا لأحكام المادة 8 أعلاه.
المادة 37
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم كل من لم يصرح سنويا لدى السلطات الإدارية المختصة خرقا لأحكام المادة 9 أعلاه:
   - بالتغييرات المدخلة أو المتوقع إدخالها على مرافق إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر؛
   - بعمليات نقل المواد الكيميائية المدرجة بالجدول 1 السالف الذكر؛
   - بكميات المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر التي تم إنتاجها أو اقتناؤها أو تفويتها أو استهلاكها أو التخلي عنها أو معالجتها أو تخزينها وبالكميات السابقة المدرجة بواحد من الجداول الثلاثة المستعملة في إنتاج المواد الكيميائية المذكورة؛
   - بكميات المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر المقرر إنتاجها أو استهلاكها أو تخزينها خلال السنة الموالية؛
   - بتدابير السلامة المتخذة قصد إنجاز العمليات الواردة في البنود السالفة الذكر.
المادة 38
يعاقب بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من لم يصرح سنويا، خرقا لأحكام المادة 10 أعلاه، بإنتاج المواد الكيميائية المدرجة بالجدول 2 السالف الذكر أو معالجتها أو استهلاكها أو استيرادها أو تصديرها وبمواقع المعامل المتوفرة على مرفق  أو أكثر لإنتاج أو معالجة أو استهلاك المواد الكيميائية المذكورة.
    يعاقب بنفس العقوبة كل من قام خرقا لأحكام المادة 11 أعلاه:
   - بتصدير المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 2 السالف الذكر إلى شخص من دولة غير طرف في الاتفاقية أو استيرادها منه؛
   - باستيراد المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 2 السالف الذكر من دولة طرف في الاتفاقية أو تصديرها إليها أو الوساطة في ذلك دون ترخيص  مسبق أو خرقا للترخيص المسلم.
المادة 39
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 70.000 درهم كل من لم يصرح سنويا خرقا لأحكام المادة 12 أعلاه بإنتاج المواد الكيميائية المدرجة بالجدول 3 أو استيرادها أو تصديرها وبمواقع المعامل المتوفرة على مرفق أو أكثر لإنتاج هذه المواد.
يعاقب بنفس العقوبة كل من قام خرقا لأحكام المادة 13 أعلاه:
      - باستيراد المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 3 السالف الذكر أو تصديرها أو الوساطة في ذلك دون ترخيص مسبق أو خرقا للترخيص المسلم؛
   بنقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 3 السالف الذكر إلى دولة غير طرف في الاتفاقية دون ترخيص مسبق من اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيميائية أو خرقا للترخيص المسلم ودون الإدلاء بشهادة الاستخدام النهائي المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.
المادة 40
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبغرامة من 30.000 إلى 70.000 درهم كل من قام، خرقا لأحكام المادة 14 أعلاه، بإحداث أو استغلال مرافق الإنتاج عن طريق تركيب المواد الكيميائية العضوية المحددة دون ترخيص أو قام بذلك خرقا للترخيص المسلم له عندما تتجاوز الكميات المنتجة  العتبات المحددة.
يعاقب بنفس العقوبة كل من لم يصرح سنويا، خرقا لأحكام المادة 14 أعلاه، بمرافق لإنتاج المواد الكيميائية العضوية المحددة عندما تتجاوز الكميات السنوية المنتجة منها العتبات المحددة بنص  تنظيمي.
المادة 41
يعاقب كل من ساعد أو شجع أو حث على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 32 و33 و35 و36 و37 و38 و39 أعلاه بنفس  العقوبات المقررة لهذه الجريمة.
المادة 42
يعاقب على محاولة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة 43
يعفى من العقوبة كل شخص حاول ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 32 و33 و35 و36 و37 و38 و39 إذا أخبر السلطات القضائية أو الإدارية المختصة ومكن بذلك من تفادي ارتكاب الجريمة  ومن التعرف عند الاقتضاء على هوية الجناة الآخرين.
المادة 44
تخفض إلى النصف العقوبة السالبة للحرية المقررة لمرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 32 و33 و35 و36 و37 و38 و39 أو للمشارك فيها إذا أخبر السلطات القضائية أو الإدارية ومكن بذلك من  وقف الأعمال الإجرامية أو من تفادي أن تؤدي الجريمة إلى موت إنسان أو التسبب له في عجز دائم ومن التعرف عند الاقتضاء على هوية الجناة الآخرين.
إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنها تخفض إلى السجن من 20 إلى 30 سنة.
المادة 45
يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من يدلي بتصريحات كاذبة أثناء إجراءات التحقق والتفتيش المنصوص عليهما في الفصل الرابع من هذا القانون.
المادة 46
يرفع الحد الأدنى والحد الأقصى للغرامات المنصوص عليها في المواد 32 و33 و35 و36 أعلاه من ضعف مبلغ الغرامة إلى خمسة أضعافها إذا  ارتكب الجريمة شخص معنوي.
يمكن الحكم على الشخص المعنوي بالمصادرة الجزئية وبالحل وبنشر الحكم الصادر بالإدانة المنصوص عليها في الفصل 36 من القانون الجنائي.
المادة 47

يمكن للمحكمة قبل البث في موضوع الدعوى أن تقرر الإغلاق المؤقت، الكلي أو الجزئي للمؤسسة التي يتم بها إنتاج الأسلحة الكيميائية أو تخزينها.
المادة 48
يجب الحكم في الحالات المنصوص عليها في المادتين 32 و33 بمصادرة الأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 أو المدرجة في الجدول 2 وتدميرها أيا كان الشخص الذي يمتلكها وأينما وجدت.
يجب أيضا الحكم بمصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة ووسائل النقل والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة أو التي تحصلت منها وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافأته.
يجوز أيضا الحكم على مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 35 و36 و37 و38 و39 و40 بالعقوبات الإضافية المنصوص عليها في الفصل 40 من مجموعة القانون الجنائي.
المادة 49
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص علم بارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ بذلك فورا السلطات القضائية أو السلطات الإدارية المختصة.
المادة 50
يعاقب كل من ارتكب إهانة أو عنفا أو إيذاء في حق أحد الأشخاص المشار إليهم في المواد 16 و17 و28 و30 أعلاه بالعقوبات المقررة في الفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.
المادة 51
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم كل من يعرقل مهام الأشخاص المشار إليهم في المواد 16 و17 و28 و30 أعلاه أو يعترض على القيام بها.
المادة 52
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 70.000 درهم كل من اعترض على حجز سلاح كيميائي أو مادة كيميائية من قبل السلطات المختصة.
المادة 53
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 40.000 إلى 200.000 درهم على كل إبلاغ أو إفشاء لوثيقة وقع الحصول عليها من أعمال التحقق أو التفتيش المنصوص عليهما في الفصل الرابع من هذا القانون إلى أي شخص أو جهة ليست لها صلاحية قانونية للاطلاع عليها، يتم دون موافقة الشخص المعني أو ذوي حقوقه أو الموقع على الوثيقة أو ممن وجهت إليه.
الفصل السادس
قواعد الاختصاص
المادة 54
كل فعل يعد جريمة وفق هذا القانون ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي أو ارتكب في مكان آخر خاضع لمراقبة المملكة المغربية من طرف أي كان، يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب.
غير أنه لا يمكن أن يتابع المتهم المغربي ويحاكم إلا إذا عاد إلى الأراضي المغربية، ولم يثبت أنه صدر في حقه في الخارج حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به وأنه في حالة الحكم بإدانته، قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو تقادمت أو حصل على عفو بشأنها.
المادة 55
بصرف النظر عن قواعد الاختصاص المقررة في قانون المسطرة الجنائية أو في نصوص أخرى، تختص محكمة الاستئناف بالرباط بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويمكن للمحكمة المذكورة، لأسباب تتعلق بالأمن العمومي، أن تعقد جلساتها بصفة استثنائية بمقر أي محكمة أخرى.






الجدول 1
ألف - المواد الكيميائية السامة:
(1)  ألكيل (مثيل، أو إثيل، أوع - بروبيل، أوأيموبروبيل)
فوسفونو فلوريدات أ- ألكيل (دك 10، بما في ذلك الألكيل الحلقي)
أمثلة: السارين : مثيل فوسفونو فلوريدات أ- أيسوبروبيل                                  (8-44-107)
           المومان : مثيل فوسفونو فلوريدات أ- بيناكوليل                                      (0-64-96)
(2)  ن، ن- ثنائي ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع- بروبيل،أو أيسوبروبيل)
فوسفورأميدوسيانيدات أ-ألكيل (دك10، بما في ذلك الألكيل الحلقي)
مثال: التابون : ن، ن- ثنائي مثيل فوسفور أميدو سيانيدات أ-إثيل                               (6-81-77) 
(3)  ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع- بروبيل، أو أيسوبروبيل) فوسفونو ثيولات أ-ألكيل (يد أو دك 10، بما في ذلك الألكيل الحلقي، و كب-3 - ثنائي الكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع-بروبيل، أو أيسوبروبيل) أمينوإثيل والأملاح الألكية أو البروتونية المناظرة :
مثال:  " VX ": مثيل فوسفونو ثيولات أ-إثيل، و كب-2-
         ثنائي أيسوبريل أميدو إثيل                                                                (9-69-50782)
(4)   غازات الخردل الكبريتية :
            كبريتيد 2- كلورو إثيل وكلوروميثيل                                                  (5-76-2625)
         غاز الخردل : كبريتيد ثاني (2- كلورو إثيل)                                            (2-60-505)
         ثاني (2- كلورو إثيل ثيو) ميشان                                                        (6-13-63869)
         الخردل الأحادي النصفي : 1، 2- ثاني (2- كلورو اثيل ثيو)                         
         إيثان                                                                                           (8-36-3563)
         1، 2 ثاني (2-كلورو إشيل شيو) –ع-بروبان                                        (2-10-63905)
         1، 4 ثاني (2- كلورو إشيل شيو) –ع-بوتان                                       (7-93-142868)
         1، 5 ثاني (2-كلورو إشيل شيو) –ع-بنتان                                         (8-94-142868)


رقم التسجيل في
دائرةالمستخلصات
الكيميائية     

اثير ثاني (2-كلورو إثيل ثيو مثيل)                                                    (1-90-63918)
الخردل- 1 : اثير ثاني (2- كلورو إثيل ثيو إثيل)                                   (8-69-40334) 
(5)  مركبات اللويزيت
لويزيت 1: 2- كلوروفينيل ثنائي كلوروأرسين                                     (3-25-541)         
لويزيت 2: ثاني (2- كلوروفينيل ) كلوروأرسين                              (8-69-40334)        
         لويزيت 3: ثالث (2- كلوروفينيل ) أرسين                                      (1-70-40334)
  (6)  غازات الخردل الآزوتية
"HN1": ثاني (2-كلوروإثيل) إثيل أمين                                             (8-07-538)
 "HN2": ثاني (2-كلوروإثيل) إثيل أمين                                              (2-75-51)             
 "HN3": ثالث (2-كلوروإثيل) إثيل أمين                                           (1-77-555)
 (7)  ماكسي توكسين                                                                  (8-89-35523)
 (8)  ريسين                                                                             (3-86-9009)
باء - السلائف:
(9)  ثاني فلوريد ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع-بروبيل، أو أيسوبروبيل) فوسفونيل
مثال: " DF "= ثاني فلوريد مثيل فوسفونيل                                     (3-99-676)
(10) ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع-بروبيل، أو أيسوبروبيل)
         فوسفونيت أ-ألكيل (يد أو دك10، بما في ذلك الإكليل الحلقي) و أ-2-(ثنائي ألكيل (ميثيل، أو إثيل،    
         أو ع-بروبيل أو أيسوبروبيل) أمينو إشيل والأملاح الآلكيلية أو البروتونية المناظرة
مثال: " QL " = مثيل فوسفونيت أ-إثيل و أ-2 (ثنائي أيسوبروبيل أمينوإثيل      (8-11-57856)         
(11) كلوروسارين: مثيل فوسفونوكلوريدات أ-أيسوبروبيل                           (7-76-1445)
(12) كلوروصومان : مثيل فوسفونوكلوريدات أ-بيناكوليل                           (5-57-7040)

الجدول 2
ألف - المواد الكيميائية السامة:
 (1)  أميتون: فوسفورثيولات أ، أ-ثنائي إثيل وكب – (2-ثنائي
إثيل أمينو إثيل)، والأملاح الألكيلية أو البروتونية المناظرة                                     (5-53-78)
(2)  PFIB: 1، 1، 3، 2، 2 – خماسي فلورو – 2 (ثلاثي فلوروميثيل) بروبين         (8-21-382)
(3)  " BZ " بنزيلات 3- كينوكليدينيل (*)                                                    (2-06-6581)
 باء – السلائف:
(4)  المواد الكيميائية التي تحتوي ذرة فوسفور ترتبط بها مجموعة مثيل، أو إثيل، أو بروبيل (عادي (ع) أو أيسو)، ولكن بدون أي ذرات كربون أخرى، باستثناء المواد المدرجة في الجدول 1.
أمثلة: ثاني كلوريد مثيل فوسفونيل                                             (1-97-676)
         مثيل فوسفونات ثنائي مثيل                                                         (6-79-756)
استثناء: فونوفوس : إثيل فوسفونو ثنائي ثيولات - أ- إثيل وكب-فنيل              (9-22-944)
(5) أملاح ثاني هاليد ن، ن- ثنائي ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع-بروبيل أو أيسوبروبيل) فوسفور أميدية
(6) ن، ن- ثنائي ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع-بروبيل، أو أيسوبروبيل) فوسفور أميدات ثنائي ألكيل (مثيل، أو إشيل، أو ع- بروبيل أو أيسوبروبيل)
(7) ثالث كلوريد الزرنيخ                                                                      (1-34-7784)
(8)  حمض 2، 2- ثنائي فنيل-2-هيدروكسي خليك                                         (7-93-76)
(9)  3 – كينوكليدينول                                                                         (7-34-1619)
(10 كلوريد ن، ن-2- ثنائي ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع-بروبيل، أو أيسوبروبيل) أمينو إثيل والأملاح البروتونية المناظرة
(11) ن، ن-2-ثنائي ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع-بروبيل، أو أيسوبروبيل) أمينو إيثانول والأملاح البروتونية المناظرة
استثناءات: ن، ن- ثنائي مثيل أمينو ايثانول  والملاح البروتونية المناظرة            (0-01-108)       
              ن، ن - ثنائي أثيل أمينو ايثانول والملاح البروتونية المناظرة             (8-37-100) 
(12)  ن، ن- 2- ثنائي ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع-بروبيل، أو أيسوبروبيل) أمينو إيثان ثيول والأملاح البروتونية المناظرة
(13)    ثيوتنائي غليكول: كبريتيد ثاني (2-هيدروكسي إثيل                             (8-48-111)
(14)   كحول البيناكوليل: 3، 2- ثنائي مثيل 2- بوتانول                                 (3-07-464)



الجدول 3  

رقم التسجيل في
دائرة المستخلصات
    الكيميائية     
ألف: المواد الكيميائية السامة:
(1) فومجين: ثاني كلوريد كربونيل                                                            (5-44-75)
(2)  كلوريد سيانوجين                                                                          (4-77-506)  
(3) سيانيد الهيدروجين                                                                           (8-90-74)
(4) كلوروبكرين: ثلاثي كلورو نتروميثان                                                 (2-06-76)
باء: السلائف:
(5) أكسي كلوريد الفوسفور                                                                   (3-87-10025)
(6)  ثالث كلوريد الفوسفور                                                                    (2-12-7719)
(7) خامس كلوريد الفوسفور                                                                  (8-13-10026)
(8)   فوسفيت ثلاثي مثيل                                                                       (9-45-121)
(9)   فوسفيت ثلاثي  إثيل                                                                      (1-52-122)  
(10)   فوسفيت ثنائي مثيل                                                                    (9-85-868)
(11) فوسفيت ثنائي إثيل                                                                      (9-04-762)
(12)  أول كلوريد الكبريت                                                                  (9-67-10025)
(13)  ثاني كلوريد الكبريت                                                                 (0-99-10545)
(14)  كلوريد ثيونيل                                                                         (7-09-7719)
(15)  إيثل ثنائي إيثانول أمين                                                               (7-87-139)
(16)  مثيل ثنائي إيثانول أمين                                                              (9-59-105)
(17)  ثلاثي إيثانول أمين                                                                    (6-71-102)  
1020317168

الفهرس

قانون رقم 36.09 3
يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال 3
الأسلحة الكيميائية وتدميرها 3
الفصل الأول 3
أحكام أولية 3
الفرع الأول 3
تعاريف 3
الفرع الثاني 8
تعيين السلطة الوطنية 8
‏ الفصل الثاني 8
حظر استحداث الأسلحة الكيميائية 8
وإنتاجها وتخزينها واستعمالها 8
الفصل الثالث 9
مراقبة المواد الكيميائية 9
الفرع الأول 9
مراقبة المواد الكيميائية المدرجة بالجدول 1 9
الملحق بهذا القانون ومرافق إنتاجها 9
الفرع الثاني 12
مراقبة المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 2 12
الملحق بهذا القانون ومرافق إنتاجها 12
الفرع الثالث 12
مراقبة المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 3 12
الملحق بهذا القانون ومرافق إنتاجها 12
الفرع الرابع 13
مرفق الإنتاج عن طريق تركيب المواد الكيميائية 13
العضوية المحددة 13
الفرع الخامس 13
أحكام مشتركة 13
الفصل الرابع 13
التحقق والقيام به 13
الفرع الأول 13
التحقق الدولي 13
الفرع الثاني 16
القيام بالتحقق الدولي 16
الفرع الثالث 17
التفتيش بالأعذار 17
الفرع الرابع 18
التحقق على التراب الوطني 18
الفصل الخامس 18
معاينة المخالفات والعقوبات الخاصة بها 18
الفرع الأول 18
معاينة المخالفات 18
الفرع الثاني 19
العقوبات الجنائية 19
الفصل السادس 25
قواعد الاختصاص 25
الجدول 1 26
الجدول 2 27
الجدول 3 29

تعليقات