القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون إطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات PDF

 القانون إطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات PDF


المنظومة الصحية وعرض العلاجات


 ظهير شريف رقم 1.11.83 ‏صادر في 29 من رجب 1432 (2 يوليو 2011)
بتنفيذ القانون إطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات 



الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:


ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون إطار رقم 34.09 ‏المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.


وحرر بتطوان في 29 ‏ من رجب 432‏1 (2 ‏ يوليو 2011).

                 وقعه بالعطف:
               الوزير الأول،
                الإمضاء: عباس الفاسي.




قانون إطار رقم 34.09 ‏يتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات

المادة الأولى


وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 46 ‏ من الدستور، واعتبارا لكون الحق في الصحة حقا من حقوق الإنسان الأساسية، وتطبيقا لالتزامات المملكة المغربية في إطار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالصحة، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودستور المنظمة العالمية للصحة، يهدف هذا القانون الإطار إلى تحديد المبادئ والأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال الصحة وإلى تنظيم المنظومة الصحية. 
يعتبر الحق في الحفاظ على الصحة من مسؤولية الدولة والمجتمع. 
القسم الأول: المنظومة الصحية
الباب الأول: ‏مسؤولية الدولة في تحقيق أهداف ومبادئ المنظومة الصحية
 المادة 2
تتألف المنظومة الصحية من مجموع المؤسسات والموارد والأعمال المنظمة لتحقيق الأهداف الأساسية للصحة على أساس المبادئ التالية:
- ‏ التضامن وإشراك الساكنة في مسؤولية الوقاية والمحافظة على الصحة والمعافاة من المرض؛
- ‏ المساواة في الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية؛
- الإنصاف في التوزيع المجالي للموارد الصحية؛
- ‏ التكامل بين القطاعات؛
- ‏ اعتماد مقاربة النوع في الخدمات الصحية.
تقع مسؤولية إعمال هذه المبادئ أساسا على عاتق الدولة. 
المادة 3
تهدف أعمال الدولة في مجال الصحة إلى الوقاية من الأخطار المهددة للصحة وإلى التربية الصحية والتشجيع على اعتماد أنماط عيش سليمة وإلى المراقبة الصحية وتقديم خدمات وقائية أو علاجية أو ملطفة وخدمات إعادة التأهيل.
تستهدف هذه الأعمال أفرادا أو جماعات ويمكن أن تكون قطاعية أو مشتركة بين عدة قطاعات. 
المادة 4
تنهج الدولة سياسة مشتركة متكاملة ومندمجة بين القطاعات في مجال الوقاية الصحية، بتنسيق مع المنظمات المهنية إن اقتضى الأمر ذلك.
ترمي الوقاية الصحية على الخصوص إلى:
- ‏ رصد ومكافحة الأخطار المهددة للصحة والعوامل التي من شأنها الإضرار بها؛
- ‏ مكافحة انتشار الأمراض المتنقلة عبر الحدود وذلك طبقا للوائح الصحية الدولية؛
- القيام بأعمال احترازية لحفظ الصحة ومكافحة الأمراض؛
- ‏ تنمية الأعمال المتعلقة بالإعلام والتربية والتواصل في مجال الصحة؛
- تنمية أعمال وآليات اليقظة والأمن الصحي. 
المادة 5
تساهم الجماعات المحلية والمنظمات المهنية والجمعيات التي تعمل في مجال الصحة والحفاظ على البيئة إلى جانب الدولة في تحقيق الأهداف والأعمال الصحية. 
المادة 6
تقع على الدولة مسؤولية توفير الدم والمواد الدموية ذات العمر القصير، كما تضمن سلامتها وجودتها.
تضمن الدولة توافر الأدوية والمنتجات الصيدلية الأساسية وجودتها في مجموع التراب الوطني وتعمل على تيسير الولوج إلى الدواء.
‏وتحدد قواعد السلامة والجودة في مجال صنع الأدوية واستيرادها وتصديرها وتوزيعها وصرفها وتسهر على احترامها، كما تشجع على تنمية الأدوية الجنسية ووصفها.
‏كما تحدد شروط سلامة المنتجات الصيدلية غير الدوائية والمستلزمات الطبية وجودتها وتسهر على احترامها.
‏وتعمل على تشجيع وتطوير البحث في مجال الدواء والعلوم الطبية والصحية.
تقع على الدولة مسؤولية ضمان التكوين والتكوين المستمر للموارد البشرية وتوافر البنيات التحتية والتجهيزات والخدمات العلاجية الأساسية. كما تتخذ جميع التدابير اللازمة لتمكين القطاع الخاص من المساهمة في القيام بالمهام المذكورة.
الباب الثاني: ‏حقوق وواجبات الساكنة ومستعملي المؤسسات الصحية

المادة 7


تتخذ الدولة التدابير الضرورية لتفعيل التزاماتها في مجال الصحة على الصعيد الدولي، ولا سيما لتحديد الاستراتيجيات المتعلقة بما يلي:
- ‏ إعلام الساكنة بالمخاطر المرتبطة بالصحة، والسلوكات والتدابير الاحتياطية التي يتعين نهجها للوقاية منها؛
- ‏ الحماية الصحية والولوج إلى الخدمات الصحية الملائمة المتوفرة؛
- احترام الشخص وسلامة جسده وحفظ كرامته وخصوصيته؛
- احترام حق المريض في المعلومة المتعلقة بمرضه؛
- ‏ الأعمال التي يتعين القيام بها، بمساهمة المنظمات المهنية والجمعيات الناشطة في المجال الصحي، لمكافحة كل أشكال التمييز أو الوصم التي يمكن أن يتعرض لها شخص بسبب مرضه أو إعاقته أو خصائصه الجينية. 
المادة 8
 يتعين على كل شخص مراعاة قواعد الحماية العامة للصحة التي سيتم سنها وفقا للمادة 7 أعلاه.
يجب على المصالح الصحية العمومية، في حالة إصابة شخص بمرض منقول يشكل خطرا وبائيا على الجماعة، إخضاعه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للعلاجات والتدابير الوقائية المناسبة لحفظ الصحة، ويمكن أن يتخذ، عند الاقتضاء، نفس الإجراء إزاء الأشخاص الذين يخالطهم. 
‏القسم الثاني: عرض العلاجات
الباب الأول: مضمون عرض العلاجات
المادة 9
يشمل عرض العلاجات، علاوة على الموارد البشرية، مجموع البنيات التحتية الصحية التابعة للقطاع العام أو الخاص، وكل المنشآت الصحية الأخرى الثابتة أو المتنقلة، وكذا الوسائل المسخرة لتقديم العلاجات والخدمات الصحية استجابة للحاجيات الصحية للأفراد والأسر والجماعات. 
يجب أن يكون عرض العلاجات موزعا بشكل متوازن وعادل على مجموع التراب الوطني في إطار احترام المبادئ المشار إليها في المادة 2 ‏أعلاه وطبقا لأحكام القسم الثالث من هذا القانون الإطار.
‏يجب أن ينظم القطاع العام والقطاع الخاص، سواء كان هذا الأخير يسعى إلى الربح أم لا، بشكل منسجم للاستجابة بشكل فعال للحاجيات الصحية بواسطة عرض علاجات وخدمات متكاملة ومندمجة ومتناسقة. 
المادة 10
ينظم عرض العلاجات وفقا للخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات المنصوص عليها في القسم الثالث من هذا القانون الإطار . 
الباب الثاني: المؤسسات الصحية
المادة 11
يقصد بالمؤسسات الصحية في مفهوم هذا القانون الإطار، مختلف المؤسسات أيا كان نظامها القانوني والمنظمة بغرض المساهمة في عرض العلاجات.
تتولى المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، كل منها حسب غرضها، تقديم خدمات الوقاية أو التشخيص أو العلاج أو إعادة التأهيل، سواء تطلب ذلك الاستشفاء بالمؤسسة الصحية أم لا.
تنظم كل مؤسسات صحية، حسب غرضها ووفق المقتضيات القانونية أو التنظيمية  الخاصة بها، لتوفير أقصي شروط ‏السلامة الصحية الممكنة، واستقبال المرضى في ظروف تتلاءم مع حالتهم الصحية، وعند الاقتضاء في حالة استعجال أو إحالتهم، إن اقتضى الحال، على المؤسسة الصحية المناسبة. 
المادة 12
مع احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص وبمزاولة المهن الصحية، تنظم وتدبر كل من هذه المؤسسات وفق شروط تضمن احترام ما يلي:
- ‏ الحقوق الأساسية للشخص؛
- ‏ معايير سلامة المرضي؛
- ‏ معايير سلامة المنشآت والتجهيزات وسلامة العاملين بها؛
- ‏ القواعد المتعلقة بأخلاقيات كل مهنة؛
- ‏ معايير ومواصفات الجودة؛
- ‏ قواعد النظافة وحفظ الصحة؛
- ‏ قواعد حسن الإنجاز السريري. 

المادة 13

علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، تساهم المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام والمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص المعتمدة من لدن الإدارة فيما يلي:
- - أعمال التكوين في الطب وطب الأسنان والصيدلة والتكوين شبه الطبي وكذا في التكوين المستمر وإعادة تأهيل مهنيي الصحة بتنسيق، عند الاقتضاء، مع مؤسسات التكوين والمنظمات المهنية والجمعيات العالمة المعنية التي تستجيب لدفاتر تحملات خاصة؛
- - ‏أعمال البحث في الميدان الصحي.
‏ويمكنها تطوير علاقات شراكة مع المنظمات المهنية والجمعيات ومع أية منظمة أخرى للمجتمع المدني لتشجيع مساهمتها في أعمال الصحة، خاصة الأعمال المتعلقة بالإعلام والتربية الصحية والتحسيس. 
المادة 14
تتألف المؤسسات الصحية التي تقدم العلاجات والخدمات في القطاع الخاص، سواء بهدف تحقيق الربح أم لا، على الخصوص مما يلي:
- ‏ العيادات الطبية (الطب العام والطب المتخصص)؛
- ‏ عيادات الفحص بالأشعة والتصوير الطبي؛
- ‏ منشآت المساعدة الطبية المستعجلة؛
- ‏ عيادات طب الأسنان؛
- ‏ المصحات والمؤسسات التي تدخل في حكمها؛
- المؤسسات الطبية الاجتماعية التي تتكفل طبيا بالأشخاص المسنين وبصفة عامة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛
- ‏المؤسسات الصحية التي تتكفل بالتتبع والنقاهة؛
- ‏ مختبرات التحاليل الطبية؛
- ‏ الصيدليات ومستودعات الأدوية؛
- ‏ العيادات شبه الطبية.
مع مراعاة أحكام القسم الثالث من هذا القانون الإطار، يخضع كل صنف من هذه المؤسسات فيما يتعلق بشروط ومساطر فتحها واستغلالها لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية  الخاصة به. 
المادة 15
يجوز للمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص أن تساهم، بناء على دفتر تحملات، في أعمال الصحة العمومية في إطار التكامل بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا الصدد، سيتم وضع أنماط للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في مهام المرفق العمومي للصحة، لاسيما عن طريق التدبير المفوض والمشاركة لتنفيذ أعمال مشتركة أو عن طريق شراء خدمات صحية من القطاع الخاص تكون غير متوفرة أو غير كافية في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام. 
المادة 16
تحدث آليات خاصة لتنسيق الخدمات العلاجية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، وبين مختلف مستويات التكفل الطبي الاستشفائي والخارجي والمتنقل، ولا سيما:
- مسالك ومستويات العلاج المنظمة على أن تبتدئ من أطباء الطب العام بالنسبة للقطاع الخاص ومن مصالح الخدمات الصحية الأساسية بالنسبة للقطاع العام؛
- شبكات منسقة للعلاج تهم بالخصوص المرضى المصابين بمرض يستوجب تكفلا شاملا متعدد التخصصات؛
- أنظمة لضبط مصالح المساعدة الطبية الاستعجالية. 
الباب الثالث: المنظومة الإعلامية الصحية وتقييم جودة العلاجات
المادة 17
تحدث منظومة إعلامية صحية وطنية تتولى جمع ومعالجة واستغلال كل المعلومات الأساسية المتعلقة بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة وبأنشطتها وبمواردها وتقييم حجم وجودة العلاجات.
ويتعين جمع المعطيات الضرورية للمنظومة الإعلامية الصحية الوطنية واستغلالها في احترام التشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. 
‏المادة 18
تحدث مسطرة لتقييم المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص، تسمى "الاعتماد" لضمان استمرارية التحسين المستمر للجودة وسلامة العلاجات.
تهدف مسطرة الاعتماد إلى إنجاز تقييم مستقل لجودة المؤسسات الصحية أو إن اقتضى الأمر لمصلحة أو عدة مصالح تابعة لها، على أساس مؤشرات ومعايير ومرجعيات وطنية يتم إعدادها من طرف "اللجنة الوطنية للتقويم والاعتماد" التي سيتم إحداثها لهذا الغرض.
‏ويخضع تجديد الاعتماد لنفس المسطرة. 
القسم الثالث: ‏الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات
المادة 19
يتم إحداث خريطة صحية ومخططات جهوية لغرض العلاجات. 
المادة 20
تهدف الخريطة الصحية والمخطط الجهوي لعرض العلاجات إلى توقع التطورات الضرورية لعرض العلاجات العمومية والخاصة وتحفيز إجرائها، قصد الاستجابة على النحو الأمثل، لحاجيات الساكنة من العلاج والخدمات الصحية، وتحقيق الانسجام والإنصاف في التوزيع المجالي للموارد المادية و البشرية، وتصحيح الاختلالات بين الجهات وداخل كل جهة والتحكم في نمو العرض. 
‏الباب الأول: الخريطة الصحية
المادة 21
تحدد الخريطة الصحية، على المستوى الوطني و الجهوي، مكونات العرض ولا سيما:
- ‏ أنواع البنيات التحتية والمنشآت الصحية؛
- معايير و كيفيات إحداثها مجاليا.
 ‏يتم إعداد الخريطة الصحية استنادا إلى التحليل الشامل لعرض العلاجات الموجود وبناء على المعطيات الجغرافية والديموغرافية والوبائية، مع أخذ التطور التكنولوجي الطبي بعين الاعتبار. 
المادة 22
تحدد الخريطة الصحية التقطيع الصحي للتراب الوطني ، حسب المجال الترابي الذي تقدم فيه الخدمات للساكنة والخاصيات الوبائية والجغرافية والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية. 
المادة 23
تحدد الخريطة الصحية على المستوى الوطني وبين الجهات وعلى مستوى كل جهة:
- ‏مجموع البنية التحتية الصحية الموجودة؛
- أهمية وطبيعة البنيات التحتية الصحية والمنشآت العمومية والخاصة الثابتة والمتنقلة المتوقعة وكذا المجال الترابي الذي ستقدم فيه خدماتها؛
- مواصفات ومعايير وكيفيات إحداث البنيات التحتية والمنشآت الصحية.
 تحدد الخريطة الصحية كذلك شبكات للتكفل بمشاكل ومخاطر محددة تتعلق بالصحة كما تحدد الموارد البشرية حسب الحاجيات والتخصصات.
توضع الخريطة الصحية  من طرف الإدارة، بعد استشارة اللجنة الوطنية لعرض العلاجات المشار إليها في المادة 30 أدناه لمدة 10 سنوات. ويجب تقييمها كل خمس (5) سنوات وإن اقتضى الحال مراجعتها وفق نفس المسطرة، عند حدوث تغييرات هامة في المعطيات التي اعتمدت في إعدادها.
الباب الثاني: المخططات الجهوية لعرض العلاجات
المادة 24
يشكل المخطط الجهوي لعرض العلاجات أداة لتخطيط و تنظيم عرض العلاجات على المستوى الجهوي، ويحدد المخطط الجهوي بالنسبة إلى كل عمالة أو إقليم، مع مراعاة الخريطة الصحية وتبعا للتقطيع الصحي داخل الجهة وكذا على أساس تحليل الحاجيات، ما يلي:
- ‏جرد البنية التحتية الصحية الموجودة؛
- ‏التوقعات المرتقبة للمؤسسات الصحية والأسرة والأماكن والتخصصات والمنشآت العمومية والخاصة الثابتة والمتنقلة والتجهيزات الثقيلة وكذا توزيعها المجالي؛
- التوزيع المجالي والتوقعات المرتقبة في إعداد الموارد البشرية.
يشكل المخطط الجهوي لعرض العلاجات قاعدة لتنظيم العلاقات الوظيفية بين القطاعين العام والخاص وبين الجهات والعمالات والأقاليم المكونة لها، بهدف تنسيق أعمالها وفقا للأحكام الواردة في المادتين 15 ‏ و16 ‏أعلاه .
يمكن، تبعا للحاجيات، أن يهم التخطيط الجهوي لعرض العلاجات مجالا صحيا خاصا أو تنظيم موارد نادرة. 
المادة 25
يوضع كل مخطط جهوي  لعرض العلاجات من طرف المديرية الجهوية للصحة المعنية لمدة خمس سنوات، بعد استشارة اللجنة الجهوية لعرض العلاجات المختصة المشار إليها في المادة 30 أدناه. ويمكن مراجعته وفق نفس المسطرة في حالة حدوث تغييرات في الخريطة الصحية على المعايير أو كيفيات إحداث البنيات التحتية والمنشآت الصحية يكون لها تأثير على المخطط الجهوي. 
الباب الثالث: أحكام مشتركة
المادة 26
 يتم إحداث و توطين كل مؤسسة صحية عمومية طبقا للخريطة الصحية وللمخطط الجهوي لعرض العلاجات.
يتم إحداث وتوطين المصحات والمؤسسات الخاصة التي تدخل في حكمها، وعيادات الفحص بالأشعة ومختبرات التحاليل الطبية بالاستناد إلى توجيهات الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات.
يتم تحديد المناطق الجغرافية التي لن يسمح فيها بإحداث بعض المؤسسات الصحية الخاصة اعتبارا لطبيعة هذه المؤسسات وحاجيات السكان. 
المادة 27
يقيد إحداث كل منشأة ذات تكنولوجيا عالية وكل تجهيزات بيوطبية ثقيلة وكذا كل نظام لضبط خدمات المساعدة الطبية الاستعجالية باحترام الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات .
يحدث نظام للترخيص لجميع هذه المنشآت.
يجوز الترخيص بالاستغلال المشترك لهذه المنشآت أو لبعض التجهيزات من قبل عدة مؤسسات صحية.
المادة 28
مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمسافة التي تفصل بين الصيدليات يحدث رقم قافل لإنشاء الصيدليات استنادا إلى الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات. 
المادة 29
يمكن أن يستفيد من تدابير مشجعة على الاستثمار في مجال الصحة، طبقا للشروط المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل، مع مراعاة دفتر تحملات تضعه الإدارة:
- ‏ مؤسسو المؤسسات الصحية الخاصة، التي لا تهدف إلى الربح، الذين يقبلون احترام الخريطة الصحية؛
- ‏ الأطباء وأطباء الأسنان الذين يقبلون الخضوع للخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات؛
- ‏ مؤسسو المؤسسات الصحية الخاصة الذين يقبلون الانخراط في شبكة علاجات ذات منفعة عامة التي تحددها الإدارة، في إطار مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص. 
القسم الرابع: هيئات التشاور في المجال الصحي
‏المادة 30
من أجل ضمان انسجام أعمال المنظومة الصحية وتحسين حكامتها وتمكين مختلف الشركاء من المساهمة الفعالة في هذه المنظومة، تحدث الهيئات التالية:
- ‏مجلس وطني استشاري للصحة؛
- لجنة وطنية للأخلاقيات؛
- ‏لجنة وطنية استشارية للتنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص؛
- ‏لجنة وطنية ولجان جهوية لعرض العلاجات؛
- ‏لجنة وطنية لليقظة والأمن الصحي؛
- ‏لجنة وطنية للتقويم والاعتماد .
 القسم الخامس: أحكام نهائية 
المادة 31
يتم العمل بهذا القانون الإطار بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه.
 1211216140








الفهرس
قانون إطار رقم 34.09 ‏يتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات 3
القسم الأول: المنظومة الصحية 3
الباب الأول: ‏مسؤولية الدولة في تحقيق أهداف ومبادئ المنظومة الصحية 3
الباب الثاني: ‏حقوق وواجبات الساكنة ومستعملي المؤسسات الصحية 5
‏القسم الثاني: عرض العلاجات 6
الباب الأول: مضمون عرض العلاجات 6
الباب الثاني: المؤسسات الصحية 6
الباب الثالث: المنظومة الإعلامية الصحية وتقييم جودة العلاجات 9
القسم الثالث: ‏الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات 10
‏الباب الأول: الخريطة الصحية 10
الباب الثاني: المخططات الجهوية لعرض العلاجات 11
الباب الثالث: أحكام مشتركة 12
القسم الرابع: هيئات التشاور في المجال الصحي 14
القسم الخامس: أحكام نهائية 14
الفهرس 15


تعليقات