القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 33.94 المتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية PDF

القانون رقم 33.94 المتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية PDF


دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية
صيغة محينة بتاريخ 19 ماي 2016


القانون رقم 33.94 المتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية 

كما تم تعديله ب :
- القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.53 صادر في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016)؛  الجريدة الرسمية عدد 6466 بتاريخ 12 شعبان 1437 ( 19 ماي 2016) ص 3861.




ظهير شريف رقم 1.95.10 صادر في 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995) بتنفيذ القانون رقم 33.94 المتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف –  بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
 بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،
       أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
 ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 33.94 الصادر عن مجلس النواب في 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) والمتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية.

وحرر بالرباط في 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995)

وقعه بالعطف :
 الوزير الأول،
الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.


قانون رقم 33.94 يتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية

بيان الأسباب :


تعتبر التنمية الفلاحية أحد الاختيارات الأساسية لسياستنا الاقتصادية والاجتماعية.
وإذا كان الظهير الشريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية قد حدد الإطار القانوني لتجهيز وتنمية الدوائر المسقية، فإن الضرورة الملحة أصبحت تقتضي تعبئة كافة الطاقات الإنتاجية للقطاع الفلاحي الوطني.
لذلك فإن شساعة المناطق الفلاحية غير المسقية، وتنوع خصـائصها وأهمية الاستثمارات اللازمة لاستغلالها تحتم التدخل التدريجي للدولة. ففي هذا السياق إذن سوف يتم تحديد دوائر للاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية تعمل الدولة داخلها على توفير الشروط الضرورية في إطار تشاوري وتشاركي مع الفلاحين المستفيدين، لتنمية فلاحية عصرية ومتكاملة.
ولبلوغ النتائج المتوخاة من الاستثمارات التي تتحملها الدولة في هذه الدوائر يظهر أنه من اللازم أن تتدخل هذه الأخيرة بكيفية مباشرة لإنجاز التجهيزات الخارجية والداخلية للاستغلاليات سعيا وراء توفير الظروف الملائمة لتطور الإنتاج وتنميته وتحسين مداخيل الفلاحين في هذه المناطق.
وتحقيقا لما ذكر، فإن إلزامية الاستغلال تعتبر عنصراً أساسيا في أفق تعبئة وتثمين الطاقات الإنتاجية المثلي لكل دائرة.

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1
يعتبر استغلال الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية إلزاميا وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
 ويراد في هذا القانون بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية الدوائر الواقعة خارج دوائر الري ومناطق التجفيف كما هي محددة وفقا للفصلين 6 و35 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) في شأن قانون الاستثمارات الفلاحية .
المادة 2 
تحدد دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية المشار إليها في المادة السابقة بمرسوم بعد استشارة الجماعة أو الجماعات القروية المعنية.
 ويمكن أن تضم الدوائر المذكورة مناطق لاستثمار الأراضي الفلاحية ومناطق لتحسين المراعي ومناطق للمحافظة على التربة أو إحدى هذه المناطق فقط.
وتضاف التصاميم التالية إلى الوثائق المتعلقة بتحديد دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية :
-  تصاميم التهيئة المحددة فيها طبيعة العمليات التي ستنجز فيها باعتبار صلاحية الأراضي ؛
-  التصاميم المتعلقة بتحديد مناطق الاستثمار في الأراضي الفلاحية ومناطق تحسين المراعى ومناطق المحافظة على التربة.
المادة 3
تلتزم الدولة، فور تحديد منطقة من مناطق الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية، بإنجاز وفق الشروط المقررة في هذا القانون العمليات المبينة في تصاميم التهيئة الملحقة بنص التحديد المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
وتشمل العمليات المذكورة بوجه خاص :
-  تصفية وتحسين الأوضاع العقارية ؛
-  أعمال التهيئة والتجهيز الخارجي والداخلي بالأراضي الفلاحية ؛
-  تعبئة وسائل الإرشاد، التأطير التقني اللازمة لمسلسل الإنتاج وتثمينه.
وفي مقابل ذلك يجب على الملاك استغلال الأرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة طبقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون، وفقا لما تقتضيه المردودية المتوخاة من الاستثمارات التي تقوم بها الدولة.
المادة 4
يجب على الملاك والمستغلين لأجل تيسير إحداث دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية والقيام بالأعمال الواجب إنجازها بها أن يساعدوا مأموري الإدارة والمؤسسات العامة المختصة أو أي شخص آخر تنتدبه الإدارة لهذا الغرض على القيام بالدراسات والأبحاث اللازمة بكامل الحق.
المادة 5
تحدث فيما يخص كل دائرة من دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية لجنة أو عدة لجان تسمى "اللجان المحلية للاستثمار الفلاحي" وتكلف بإبداء رأيها للإدارة وتقديم مقترحاتها حول ما يلي :
-    برنامج التجهيز المنصوص عليه في المادة 6 بعده والعمليات الواجب إنجازها المقررة في المادتين 23 و37 من هذا القانون والسماح بالرعي في الأراضي الممنوعة كما هو منصوص على ذلك في المادة 29 بعده ؛
-   التعويضات المنصوص عليها في المادتين 13 و45 أدناه ؛
-   القائمة المشار إليها في المادة 30 بعده والمتضمنة أسماء الأشخاص الذين لهم الحق في الرعي ؛
-    الإعذارات والعقوبات المنصوص عليها في المادتين 20 و21 من هذا القانون.

وتحدد بنص وتنظيمي مقار اللجان الآنفة الذكر ودوائر اختصاصها وتأليفها وكيفية تسييرها. وتضم هذه اللجان :
-    رئيس أو رؤساء مجالس الجماعات المعنية بالأمر أو ممثليهم ؛
-     ممثلا عن كل مجلس جماعي معني بالأمر ينتدبه هذا المجلس ؛
-      رئيس الغرفة الفلاحية المعنية أو ممثلا له ؛
-      ممثلا عن نواب الأراضي الجماعية الرعوية في مناطق تحسين المراعي أو ممثلا عن جمعيات مستعملي مياه السقي المعنية في مناطق الري الصغير والمتوسط.
الباب الثاني: مناطق الاستثمار في الأراضي الفلاحية
المادة 6
تقوم الإدارة فيما يخص كل منطقة من مناطق الاستثمار في الأراضي الفلاحية المشار إليها في المادة 2 أعلاه بإعداد برنامج يتعلق بالتجهيز الخارجي والداخلي للأراضي الفلاحية.
المادة 7
يشمل التجهيز الخارجي للأراضي واحدة أو أكثر من العمليات التالية : ضم الأراضي بعضها إلى بعض وأعمال الاستصلاح وخاصة شبكات الطرق المرتبطة بضم الأراضي وأعمال التهـيئـة والتجهيز لأجل الري وأعمال صرف المياه وحماية الأراضي من المياه السائلة خارج الدائرة وفيض مياه الأنهار وبوجه عام جميع أعمال التجهيز الأساسي المنجزة داخل الدائرة أو خارجها واللازمة لحمايتها وتهيئتها.
المادة 8
يشمل التجهيز الداخلي للأراضي واحدة أو أكثر من العمليات التالية : تنقية الأراضي وإزالة الأحجار والحرث بالهوم والحرث العميق والتسوية الأولية والري وصرف المياه وبوجه عام جميع الأعمال التي تساعد على تحسين التربة والمحافظـة عليها.
المادة 9
يعرض برنامج التجهيز الخارجي والداخلي وكذا الإجراءات المصاحبة له على اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي المشار إليها فـي المادة 5 أعلاه لإبداء رأيها فيه وتقوم الإدارة بحصر برنامج التجهيز النهائي وتحديد الموانع والقيود التي يقتضيها تنفيذ الأعمال.
المادة 10
تتحمل الدولة جميع أعمال التجهيز الخارجـي المشار إليها في المادة 7 أعلاه وتنجز إما من لدن الدولة مباشرة وإما من لدن المؤسسات العامة المختصة أو أي شخص آخر يعمل لحساب الدولة.
المادة 11
يلقى إنجاز عمليات التجهيز الداخلي باعتبار طبيعتها والوسائل الواجب استخدامها إما على كاهل الدولة وإما على كاهل الملاك.
 وتحدد في برنامج التجهيز المشار إليه فـي المادة 6 أعلاه أصناف العمليات التي يتحملها الملاك والعمليات التي تتحملها الدولة، وتبين فيه بالنسبة إلى العمليات الأخيرة طبيعة الأعمال وأهميتها والتكلفة المقدرة لها.

المادة 12

التجهيز الداخلي للأملاك الملقى على كاهل الملاك في برنامج التجهيز المشار إليه في المادة 6 أعلاه يمكن أن ينجز مباشرة من لدن الملاك أو بطلب منهم من لدن الدولة داخل الآجال المحددة في البرنامج المذكور.
ويستفيد الملاك فيما يخص إنجاز التجهيز الداخلي الملقى على كاهلهم من الإعانة التي تقدمها الدولة لفائدة الاستثمارات الفلاحية والتي تتمثل في :
-  إعانات مالية ؛
-  قروض طويلة أو متوسطة الأجل بحسب طبيعة العمليات ؛
-  المساعدة التقنية والمالية التي تقدمها المصالح العامة ولاسيما منها المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والاستثمار الفلاحي.
 وفي حاله الإنجاز من طرف الدولة للتجهيز المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه يجب على الملاك أن يرجعوا المصاريف التي تحملتها الدولة نيابة عنهم في دفعة واحدة عند انتهاء الأعمال.
المادة 13
إذ ترتب على تنفيذ أعمال التجهيز فقد الاستفادة من محصول زراعي أو إتلاف زراعة من الزراعات استحق المستغل بعد استطلاع رأي اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي المشار إليها في المادة 5 أعلاه تعويضا عينيا يقدر بقنطارين من القمح اللين عن كل هكتار.
المادة 14
على الملاك المستفيدين من أعمال التجهيز الداخلي الملقى على كاهل الدولة في برنامج التجهيز المشار إليه في المادة 6 أعلاه أن يساهموا في المصاريف التي دفعتها الدولة ضمن حدود 40 % من متوسط تكلفة التجهيزات المنجزة.
 ويمكن أن تدفع هذه المساهمة نقدا طبقا لأحكام المادة 15 بعده أو تقدم جزئيا أو كليا على شكل يد عاملة بعد استشارة اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
المادة 15
يقوم مأمورو الخزينة بتحصيل مساهمة الملاك المقررة في المادة 14 أعلاه كما هو الشأن فيما يتعلق بالضرائب المباشرة، وتستحق هذه المساهمة بعد إنجاز الأعمال وفق الشروط التي تحددها الإدارة.
 على أن للمالك أن يؤديها في دفعات منجمة بطلب يوجهه إلى الإدارة. وفي هذه الحالة، تستحق على الدين فائدة سعرها 4 % في السنة ويؤدى على شكل أقساط متساوية على أساس قسط واحد في السنة خلال مدة سبعة عشر سنة ابتداء من السنة الثالثة التالية لانتهاء الأعمال.
المادة 16
يعفى من دفع المساهمة المشار إليها في المادة 14 أعلاه :
-   ملاك الاستغلالات الفلاحية التي تقع داخل منطقة الاستثمار في الأراضي الفلاحية والتي يساوي مجموع مساحتها، مساحة الاستغلال الدنيا، المحددة بعده أو يقل عنها ؛
-   في حدود، مساحة الاستغلال الدنيا، ملاك الاستغلال الفلاحية التي يفوق مجموع مساحتها الواقعة داخل منطقة الاستثمار في الأراضي الفلاحية، مساحة الاستغلال الدنيا، ويقل عن هذه المساحة مضروبة في أربعة أو يساويها.
 وتقدر "مساحة الاستغلال الدنيا" المحددة في نص تنظيمي باعتبارها مجموع مساحة أرض فلاحية كافية للحصول على دخل سنوي يسمح بتسديد الأجرة الممنوحة لعاملين فلاحيين محسوبة على أساس الأجرة الدنيا المضمونة في الفلاحة.
 ولتطبيق أحكام هذه المادة، تعتبر الأراضي المشاعة كما لو كانت مملوكة لشخص واحد.
المادة 17
لا يمكن أن تستغل الأراضي الفلاحية الواقعة داخل مناطق الاستثمار في الأراضي الفلاحية إلا :
-  مباشرة من لدن المالك نفسه أو بمساعدة مسير أجير ؛
-  أو وفق عقد كراء مبرم طبق الشروط المحددة في التشريع الخاص بكراء العقارات الفلاحية .
المادة 18
يقوم مأمورو وزارة الفلاحـة والاستثمار الفلاحي المشار إليهم في المادة 47 أدناه بإعداد قائمة الأراضي المتخلى عنها أو المستغلة خلافا لأحكام المادة 17 من هذا القانون.
المادة 19
تعرض القائمة المشار إليها في المادة 18 أعلاه لأجل المداولة فيها على اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
وتستدعي اللجنة المذكورة ملاك الأراضي الوارد بيانها في القائمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو مكتريهـا إن اقتضى الحال لمعرفة الأسباب التي حملت الملاك أو المكترين المذكورين على عدم استغلال أراضيهـم أو على المخالفة لأحكام المادة 17 أعلاه.
وإذا تبين للجنة المحلية للاستثمار الفلاحي أن الاخلالات المثبتة تنسب إلى الملاك أو إلى المكترين إن اقتضى الحال، قامت بإعداد قائمة هؤلاء الملاك أو المكترين المذكورين قصد عرضها على الإدارة لتصدر في حقهم العقوبات المنصوص عليها في المادتين 20 و21 بعده.
وإذا تبين للجنة المحلية للاستثمار الفلاحي أن الاخلالات المثبتة تنسب إلى الإدارة اقترحت التدابير والوسائل الملائمة الواجب على الإدارة اتخاذها لرفع الأسباب المشار إليها أعلاه.
وفى هذه الحالة الأخيرة تقوم الإدارة بتعويض المالك أو المستغل داخل أجل أقصاه سنة واحدة تبتدئ من تاريخ تقديم اقتراحات اللجنة للاستثمار الفلاحي إلى الإدارة.
وتحدد قيمة التعويض بما قدره قنطارين من القمح اللين.
المادة 20
توجه الإدارة، في الحالة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 19 أعلاه اعذار إلى الملاك أو المكترين إن اقتضى الحال لاستغلال الأرض أو التقيد بأحكام المادة 17 أعلاه وتضرب لهم أجلا لهذا الغرض.
ولا يجوز أن يزيد الأجل المذكور على سنة ابتداء من تاريخ تبليغ الأعذار.
وإذا كانت الأرض مشاعة وجب تبليغ الاعذار لجميع الشركاء.
ويبلغ الأعذار بالطريقة الإدارية وبرسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم، وإذا تعذر تسليم الرسالة المذكورة إلى الموجهة إليه وقع التبليغ بكيفية صحيحة عن طريق تعليق الاعذار بمقر السلطة المحلية الواقعة الأرض في دائرة اختصاصها وبمقر كل جماعة قروية معنية.
المادة 21
إذا ظل الاعذار دون جدوى بعد الأجل المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه فرضت الإدارة غرامة إدارية مبلغها خمسمائة (500) درهم عن كل هكتار على الملاك أو المكترين إذا كانت الأرض محل كراء.
وتفرض الغرامة المقررة في الفقرة السابقة على المخالفين كل سنة إلى أن يتم حرث الأراضي المعنية أو استغلالها وفقا لأحكام الواردة في المادة 17 أعلاه.
ويبلغ المقرر الصادر بالغرامة الإدارية وفق نفس الإجراءات التي يبلغ بها الاعذار.
ويتولى مأمورو الخزينة تحصيل الغرامة كما هو الشأن فيما يتعلق بالضرائب المباشرة.
الباب الثالث: مناطق تحسين المراعي 
الباب الرابع: مناطق المحافظة على التربة
المادة 36
تحدث مناطق المحافظة على التربة المشار إليها فـي المادة 2 من هذا القانون داخل دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية إذا كان انجراف الأرض يهدد الموارد المائية أو بعض المجموعات العمرانية أو المنشآت العامة أو ذات المنفعة العامة أو الأراضي الفلاحية.
المادة 37
تتمثل المحافظة على التربة في واحدة أو أكثر من العمليات التالية :
1. التجهيزات الأساسية المقامة لمحاربة الانجراف، والمشتملة على ما يلي :
-  كل جهاز ميكانيكي أو بيولوجي يهدف إلى الحد من تدفق الرواسب على طول الشبكة الهيدروغرافية ؛
-  الأشجار الرامية إلي حماية الأرض ؛
- شبكة مصاد الريح المعدة لمحاربة الانجراف الناتج عن الرياح ؛
- تثبيت الكثبان الرملية بطريقة ميكانيكية أو بيولوجية ؛
- وبوجه عام جميع الأعمال الرامية إلى محاربة الانجراف والمحافظة على التربة.
2. المصاطب وأشجار الفواكه وأغراس الاحراج والمراعي والأسيجة الشائكة أو مصاد الريح والحواجز أو الجدران الحجرية والمروج الخضراء وشبه الخضراء.
وتحدد الإدارة العمليات الواجب إنجازها بعد استطلاع رأي اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
 المادة 38
تتحمل الدولة جميع العمليات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة السابقة.
 المادة 39
تلقى العمليات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 37 أعلاه على كاهل كل مالك من الملاك في حدود 40% وعلى كاهل الدولة في حدود 60%.
ويمكن أن تنجز العمليات الملقاة على كاهل الملاك مباشرة من لدنهم أو بطلب منهم من لدن الدولة.
وإذا لم ينجز المالك العمليات الملقاة على عاتقه داخل الآجال المحددة من لدن الإدارة قامت الدولة بذلك تلقائيا وعلى نفقة المالك بعد إشعاره.
المادة 40
إذا كان الملاك مستفيدين من سلف لانجاز العمليات الملقاة على عاتقهم منحته إياهم مؤسسات قرض معتمدة من لدن الإدارة فإن كل مقترض لا يتحمل سعر الفائدة السنوية المعمول بها لدى المؤسسات المذكورة إلا في حدود 4%، ويلقى الفرق على كاهل الدولة.
المادة 41
يجب على الملاك أن يدفعوا قسط النفقات التي تحملتها الدولة نيابة عنهم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه.
المادة 42
يعفى من دفع المساهمة المشار إليها في المادة 39 أعلاه :
-  ملاك الاستغلالات الفلاحية التي يقل مجموع مساحتها داخل منطقة المحافظة على التربة عن "مساحة الاستغلال الدنيا" المحددة بعده أو يساويها ؛
-  في حدود "مساحة الاستغلال الدنيا" ملاك الاستغلالات الفلاحية التي يفوق مجموع مساحتها داخل منطقة المحافظة على التربة "مساحة الاستغلال الدنيا" ويقل عن هذه المساحة مضروبة في أربعة أو يساويها.
وتقدر "مساحة الاستغلال الدنيا" المحددة في نص تنظيمي باعتبارها مجموع مساحة أرض فلاحية كافية للحصول على دخل يسمح بتسديد الأجرة الممنوحة لعاملين فلاحيين محسوبة على أساس الأجرة الدنيا المضمونة في الفلاحة.
ولتطبيق أحكام هذه المادة تعتبر الأراضي المشاعة كما لو كانت مملوكة لشخص واحد.
المادة 43
يجب على الملاك أو المستغلين القيام بتعهد المنشآت المنجزة في إطار العمليات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 37 أعلاه.
وإذا تبين للإدارة أن المعنيين بالأمر لم ينجروا أعمال التعهد المذكورة أخبرتهم بالتاريخ الذي ستنجزها فيه تلقائيا وعلى نفقتهم إن لم يقوموا بها.
ويرجع الملاك أو المستغلون المصاريف المذكورة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 12 أعلاه.
المادة 44
إذا كانت العمليات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 37 أعلاه تشتمل على إقامة مغارس أو مروج خضراء أو شبه خضراء وجب أن تكون المغارس والمروج المذكورة محل منع طوال مدة تحددها الإدارة.
 ويتمثل المنع المذكور في حظر إتلاف الأغراس والنسيج النباتي للمروج وحظر الرعي.
 وإذا كانت مدة المنع تساوي أو تفوق سنة طبقت أحكام المادة 28 أعلاه.
المادة 45
إذا كان يترتب على تنفيذ العمليات المشار إليها في المادة 37 أعلاه فقد الربح المنتظر من محصول زراعي أو إتلاف زراعة من الزراعات وجب تطبيق أحكام المادة 13 أعلاه.
المادة 46
إذا كانت عمليات محاربة الانجراف تستلزم القيام بأعمال تشجير لحماية الأراضي تحول دون استغلالها استغلالا عاديا فإن الإدارة تتملك الأراضي المعنية إما بالمراضاة أو إما عن طريق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
الباب الخامس: مراقبة الالتزامات والجزاءات
المادة 47
زيادة على مأموري وضباط الشرطة القضائية، يكلف المأمورون المحلفون المنتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وبإثباتها.
المادة 48
يعاقب بغرامة مبلغها مائتا (200) درهم كل من منع مأموري الإدارة والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ومراكز الأشغال أو أي شخص آخر تنتدبه الإدارة لهذا الغرض من دخول مؤسسة استغلاله قصد القيام بالدراسات والأبحاث اللازمة لمباشرة أعمال التجهيز الواجب إنجازها فيها.
ويعاقب بغرامة من مائتين (200) إلى خمسمائة (500) درهم كل من خالف الموانع أو لم يحترم القيود التي يفرضها القيام بأعمال التجهيز كما هو منصوص على ذلك في المادة 6 أعلاه.
ويعاقب بغرامة من مائتي (200) إلى ألف (1.000) درهم كل من خالف الحظر المتعلق باستغلال النباتات الطبيعية أو الدخيلة القائمة في الأراضي الممنوعة كما هو منصوص على ذلك في المادة 27 أعلاه والمنع المتعلق بإتلاف الأغراس أو النسيج النباتي للمروج والرعي في الأراضي الممنوعة كما هو منصوص على ذلك في المادة 44 أعلاه.
ويعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من خمسمائة (500) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ألحق عن طريق الحرث أو التنقية أو القطع أو القلع أو استعمال النار إتلافا أو ضررا بالنسيج العشبي أو الأشجار أو الشجيرات أو الأغراس الواقية لإحدى مناطق تحسين المراعى وبالمروج أو الأشجار أو الشجيرات لإحدى مناطق المحافظة على التربة إذا كان من شأن ذلك القضاء عليها.

المادة 49 
المادة 50 
المادة 51 
الباب السادس:  الإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتهيئة الأوضاع العقارية وإحداث تجزئات فلاحية في دوائر استثمار الأراضي الفلاحية غير المسقية
المادة 52
يعلن، بمجرد ما يتم تحديد دائرة لاستثمار الأراضي الفلاحية غير المسقية وفق الشروط المنصوص عليها في
المادة 2 من هذا القانون، ان المنفعة العامة تقضي بتهيئة الأوضاع العقارية وإحداث تجزئات فلاحية في الدائرة المذكورة.
وتباشر إجراءات نزع ملكية الأراضي اللازمة لهذا الغرض وفق الشروط والصور المنصوص عليها في الفصول من 2 (الفقرة الأولى) إلى 8 من الظهير الشريف رقم 1.69.27 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969)  المعلن بموجبه أن المنفعة العامة تقضي بتهيئة الأوضاع العقارية وإحداث تجزئات فلاحية في دوائر الري وبوضع مسطرة خاصة لنزع ملكية الأراضي اللازمة لهذا الغرض وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) .
ويمكن أيضا أن يباشر وفق الشروط والصور المشار إليها أعلاه إجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة خارج دوائر استثمار الأراضي الفلاحية غير المسقية إذا كانت الأراضي المذكورة تؤلف مع الأرضي المنزرعة ملكيتها مؤسسة استغلال واحدة على أن يكون مجموع هذه الأراضي مملوكا لنفس الملاك.
المادة 53
يجب إن تتخذ النصوص المتعلقة بتعيين الأراضي المراد نزع ملكيتها في أجل خمس سنوات من تاريخ تحديد دائرة استثمار الأراضي الفلاحية غير المسقية، وبعد انصرام هذا الأجل، لا يمكن نزع ملكية الأراضي المشار إليها أعلاه إلا عملا بإعلان جديد للمنفعة العامة وفق نفس الصور المعتمدة حين تحديد الدائرة.
المادة 54
لا تطبق أحكام الفصل 40 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81 على بيع الدولة لأراضي منزوعة ملكيتها عملا بهذا القانون إذا كان بيع هذه الأراضي لازما لتحقيق المنفعة العامة التي تم من أجلها نزع الملكية.
المادة 55
قواعد منح التعويض هي القواعد المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.74.103 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1394 (11 ماي 1974)  المعتبرة بمثابة قانون يتعلق بتحديد قواعد منح التعويض المطبقة على إجراءات نزع الملكية المقررة وفقا للظهير الشريف رقم 1.69.27 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969 ) المعلن بموجبه أن المنفعة العامة تقتضي بتهيئة الأوضاع العقارية وإحداث تجزئات فلاحية في دوائر الري وبوضع مسطرة خاصة لنزع ملكية الأراضي اللازمة لهذا الغرض.
الباب السابع: أحكام متفرقة 
المادة 56
تخضع لأحكام هذا القانون دوائر تحسين المراعي المحددة قبل نشره وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.69.171 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بإحداث دوائر تحسين المراعي والنصوص المتخذة لتطبيقه.
   المادة 57
ينسخ الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.69.171 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.


فهرس
دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية 1
ظهير شريف رقم 1.95.10 صادر في 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995) بتنفيذ القانون رقم 33.94 المتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية 3
قانون رقم 33.94 يتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية 4
الباب الأول: أحكام عامة 4
الباب الثاني: مناطق الاستثمار في الأراضي الفلاحية 7
الباب الثالث: مناطق تحسين المراعي 11
الباب الرابع: مناطق المحافظة على التربة 11
الباب الخامس: مراقبة الالتزامات والجزاءات 13
الباب السادس:  الإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتهيئة الأوضاع العقارية وإحداث تجزئات فلاحية في دوائر استثمار الأراضي الفلاحية غير المسقية 14
الباب السابع: أحكام متفرقة 15

تعليقات