📁 آخر الأخبار

القانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق PDF

القانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق PDF 

تنظيم مهنة التوثيق
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر2011 

القانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق 
كما تم تعديله بالقانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.170 صادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر2011) ص 5228.




ظهير شريف رقم 1.11.179 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق 
الحمد لله وحده، 
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) 
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: 
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، 
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. 

وحرر بالرباط في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)



     وقعه بالعطف: 

     رئيس الحكومة،
الإمضاء: عباس الفاسي.
قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق 

القسم الأول: مهنة التوثيق

الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1
التوثيق مهنة حرة تمارس وفق الشروط وحسب الاختصاصات المقررة في هذا القانون وفي النصوص الخاصة. 
المادة 2
يتقيد الموثق في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والنزاهة والتجرد والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة. 
الباب الثاني: الانخراط في المهنة
الفرع الأول: شروط الانخراط
المادة 3
يشترط في المترشح لمهنة التوثيق أن يكون:
1- مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية ؛
2- بالغا من العمر ثلاثة وعشرين سنة ميلادية كاملة على أن لا يتجاوز 45 سنة باستثناء الفئات المذكورة في المادة 8 بعده؛
3- حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق من إحدى كليات الحقوق المغربية أو ما يعادلها؛
4- متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛
5- متمتعا بالقدرة اللازمة لممارسة المهنة مثبتة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة التابعة للقطاع العام؛
6- غير محكوم عليه من أجل جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية، ولو رد اعتباره؛
7- غير صادرة في حقه في إطار الوظيفة العمومية أو المهن الحرة عقوبة نهائية تأديبية أو إدارية بالإقالة أو التشطيب أو العزل أو الإحالة على التقاعد أو سحب الإذن أو الرخصة؛
8- غير محكوم عليه بإحدى العقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الخامس من مدونة التجارة، ولو رد اعتباره؛
9- غير مخل بالتزام صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة.
10- قد اجتاز بنجاح مباراة الانخراط في مهنة التوثيق . 
الفرع الثاني: حالات التنافي
المادة 4
تتنافى مهنة التوثيق مع كل نشاط من شأنه أن يمس بطبيعتها وخاصة:
- جميع الوظائف الإدارية والقضائية.
- مهن المحامي والعدل والخبير المحاسب والمفوض القضائي ووكيل الأعمال والوكيل العقاري.
- مهام الخبرة القضائية.
- كل نوع من أنواع التجارة سواء زاولها الموثق مباشرة أو بصفة غير مباشرة. 
غير أنه يمكن للموثق التوقيع على الأوراق التجارية لأغراض مدنية:
- مهام مدير شركة تجارية وحيد أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو مسيرها أو شريك في شركة التضامن.
- كل عمل يؤدى عنه أجر باستثناء النشاطات العلمية والأدبية والفنية.
يتعرض للعقوبات التأديبية كل موثق يمارس وهو في حالة التنافي. 
المادة 5
لا يحق للموثق أن يزاول مهنة التوثيق إذا أسندت إليه وظيفة عمومية، أو مهمة بمرتب أو بدونه، كعضو في الديوان الملكي، أو وزير، أو سفير، أو مدير مؤسسة عامة، أو عضو في ديوان وزير، أو أي مهمة أخرى تكتسي نفس الصبغة، باستثناء المهام الانتخابية على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الجهوي أو الوطني. 

الفرع الثالث: التمرين

المادة 6
يقضي الناجح في المباراة المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه فترة تمرين مدتها أربع سنوات.
يتم قضاء السنة الأولى بمعهد التكوين المهني للتوثيق الذي يحدث ويسير بمقتضى نص تنظيمي، وثلاث سنوات بمكتب موثق .
يخضع المتمرن قصد تعيينه لاختبارات وامتحان مهني.
يحدد بنص تنظيمي نظام المباراة، وكيفية تنظيم وقضاء فترة التمرين، ونظام الاختبارات، ونظام الامتحان المهني .
المادة 7
لا يمكن في حالة الرسوب في الامتحان المهني تمديد فترة التمرين لأكثر من أربع مرات تستغرق كل منها سنة واحدة، يؤدي المتمرن في نهايتها الامتحان المهني المشار إليه في المادة 6 أعلاه. 
المادة 8
يعفى من المباراة:
- المحافظون على الأملاك العقارية الحاصلون على الإجازة في الحقوق والذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة لمدة لا تقل عن عشرة سنوات، بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
- مفتشو إدارة الضرائب المكلفون بالتسجيل الحاصلون على الإجازة في الحقوق والذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
- قدماء القضاة من الدرجة الأولى على الأقل الحاصلون على الإجازة في الحقوق بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
- قدماء المحامين المقبولون للترافع أمام محكمة النقض  الحاصلون على الإجازة في الحقوق بعد قبول استقالتهم.
- أساتذة التعليم العالي الحاصلون على شهادة الدكتوراه في الحقوق والذين مارسوا بهذه الصفة لمدة لا تقل عن 15 سنة وذلك بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
يشترط في كل المترشحين من الفئات المذكورة أعلاه أن لا يتجاوز سنهم عند تقديم الطلب 55 سنة.
يقضي كل هؤلاء فترة تمرين تطبيقي بأحد مكاتب التوثيق سنة كاملة، وذلك بعد اجتيازهم اختبارا تحدد كيفيته بنص تنظيمي . 
المادة 9
يعفى من المباراة والتمرين والاختبارات والامتحان المهني الموثقين الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز 10 سنوات بسبب لا علاقة له بما يمس شرفها كالمرض أو أداء خدمة عمومية.
إذا تجاوزت مدة الانقطاع 10 سنوات وجب قضاء فترة تمرين لمدة سنة بأحد مكاتب التوثيق.
الفرع الرابع: التعيين
المادة 10
يعين الموثق ويحدد مقر عمله بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل، بعد إبداء اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 بعده رأيها في الموضوع.
المادة 11
تتكون اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين من:
- وزير العدل بصفته رئيسا أو من يمثله؛
- الوزير المكلف بقطاع المالية أو من يمثله؛
- الأمين العام للحكومة أو من يمثله؛
- رئيس أول لمحكمة استئناف أو نائبه؛
- وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف أو نائبه؛
- قاض بالإدارة المركزية لوزارة العدل من الدرجة الأولى على الأقل بصفته مقررا؛
يعين كل من الرئيس الأول والوكيل العام للملك ونائبيهما والقاضي بالإدارة المركزية من طرف وزير العدل .
- رئيس المجلس الوطني للموثقين أو من ينوب عنه.
- رئيسي مجلسين جهويين ينتدبان من طرف رئيس المجلس الوطني.
تحدد طريقة عمل اللجنة بنص تنظيمي . 
المادة 12
يمارس الموثق مهامه بمجموع التراب الوطني.
غير أنه يمنع عليه تلقي العقود وتوقيع الأطراف خارج مقر مكتبه.
يمكن للموثق لأسباب استثنائية تلقي تصريحات أطراف العقد والتوقيع على العقود خارج مكتبه وذلك بإذن من رئيس المجلس الجهوي وإخبار الوكيل العام للملك لدى المحكمة المعين بدائرتها. 
المادة 13
يؤدي الموثق بعد تعيينه وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية:
" أقسم بالله العظيم أن أؤدي بأمانة وإخلاص المهام المنوطة بي، وأن أحافظ على السر المهني، وأحترم كل الواجبات التي تتطلبها المهنة"
يؤدي الموثق اليمين أمام محكمة الاستئناف المعين بدائرتها في جلسة خاصة يرأسها الرئيس الأول بحضور الوكيل العام للملك وكذا رئيس المجلس الجهوي للموثقين الذي يتولى تقديم المترشح.
تحيل كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف فورا نسخة من محضر أداء اليمين يشهد رئيس كتابة الضبط بمطابقتها للأصل إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد مقر مكتبه بدائرة نفوذها. 
المادة 14
يضع الموثق بمجرد أدائه اليمين توقيعه الكامل بكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها.
يكون لكل موثق خاتم يحمل اسمه وصفته وفق نموذج موحد يقترحه المجلس الوطني للموثقين ويعمل به بعد موافقة وزير العدل. 
الباب الثالث: الحقوق والواجبات
المادة 15
للموثق الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي. 
المادة 16
لا يحق للموثق- تحت طائلة المتابعة التأديبية والزجرية - أن يتقاضى أكثر من أتعابه، ومما أداه عن الأطراف من صوائر مثبتة. 
المادة 17
يمكن للموثق أن يتغيب عن مكتبه لمدة لا تتعدى خمسة عشر يوما، على أن يقوم بإشعار المجلس الجهوي للموثقين والوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف المعين بدائرتها بهذا التغيب.
إذا كان الموثق مضطرا للتغيب لأكثر من خمسة عشر يوما، عين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها بناء على ملتمسه موثقا آخر للنيابة عنه. 
المادة 18
يمكن للموثق إذا انتابه عارض أو مرض حال دون ممارسته مهنته أن يلتمس من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها، اعتباره في حالة انقطاع مؤقت عن ممارسة المهنة. ويعين الرئيس الأول - في حالة الموافقة - موثقا آخر للنيابة عن الموثق المعني بالأمر بعد أخذ رأي الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة ورئيس المجلس الجهوي. 
المادة 19
للموثق النائب الحق في الاستفادة من ثلث الأتعاب الواجبة عن العقود والمحررات التي أنجزها أو تلقاها، ما لم يقع الاتفاق على خلاف ذلك. 
المادة 20
يجب على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو رئيس المجلس الجهوي في حالة شغور مكتب للتوثيق، أو إذا حال عائق دون قيام الموثق بمهامه، أن يلتمس من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرتها الموثق تعيين من يسير المكتب مؤقتا من بين الموثقين العاملين بنفس الدائرة الاستئنافية.
يبلغ قرار التعيين إلى الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي.
المادة 21
للموثق الحق في طلب الانتقال. 
ينتقل الموثق بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل بعد إبداء اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه رأيها في الموضوع. 
تحدد شروط ومعايير الانتقال بنص تنظيمي .
المادة 22
يمكن للموثق أن يطلب إعفاءه من مزاولة مهامه.
يمكن إعفاء كل موثق انتابته عوارض مرضية تحول دون ممارسة مهامه، ويتم إرجاعه إليها عند زوال سبب الإعفاء بناء على طلبه، وبعد الإدلاء بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة التابعة للقطاع العام تثبت زوال العوارض المرضية.
يجب على كل موثق بلغ سبعين سنة من العمر، أن يدلي خلال ثلاثة أشهر الأولى من كل سنة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة التابعة للقطاع العام تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة بكيفية عادية، توجه إلى وزير العدل تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها، وذلك تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها في الأجل المحدد.
يعفى الموثق بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل بعد إبداء اللجنة المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون رأيها في الإعفاء، ويتم إرجاعه بنفس الكيفية.
المادة 23
يجب على الموثق المعفى تسليم خلفه كل أصول العقود وملحقاتها والسجلات والوثائق المحفوظة لديه والقيم المودعة بمحضر يوقع من طرفه ومن طرف خلفه بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه وممثل عن الوزير المكلف بالمالية ورئيس المجلس الجهوي للموثقين أو من ينوب عنه.
إذا تعذر حضور الموثق المعفى أو امتنع عن ذلك ناب عنه رئيس المجلس الجهوي. 
المادة 24
يلزم الموثق بالمحافظة على السر المهني، ما عدا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويقع نفس الإلزام على المتمرنين لديه وأجرائه. 
المادة 25
يمنع على الموثق تسليم مستندات أو ملخص منها لغير من له الحق فيها طبقا للقانون. 
المادة 26
يتحمل الموثق مسؤولية الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية، والأخطاء المهنية للمتمرنين لديه، وأجرائه، وفق قواعد المسؤولية المدنية.
ويلزم كل موثق بالتأمين عن هذه المسؤولية.
يبرم الموثق عقد التأمين قبل الشروع في ممارسة مهامه، ويلزم بالإدلاء كل سنة بما يفيد استمرار اكتتابه فيه تحت طائلة المتابعة التأديبية.
يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى للتأمين .
المادة 27
يتحمل الموثق مسؤولية كل ما يضمنه في العقود والمحررات من تصريحات وبيانات يعلم مخالفتها للحقيقة أو كان بإمكانه معرفتها أو العلم بها. 
المادة 28
يسأل الموثق مدنيا إذا قضت المحكمة ببطلان عقد أنجزه بسبب خطئه المهني، ونتج عن هذا البطلان ضرر لأحد الأطراف. 
المادة 29
إذا امتنع الموثق عن القيام بواجبه بدون سبب مشروع تحمل مسؤولية الضرر المترتب عن هذا الامتناع. 
المادة 30
يمنع على الموثق أن يتلقى عقدا في الحالتين التاليتين:
- إذا كانت له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقد؛
- إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه أو لأصوله أو لفروعه مع أحد الأطراف إلى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية.
المادة 31
يمنع على الموثقين المتشاركين الذين يزاولون مهامهم في مكتب واحد تلقي العقود التي يكون أحدهم أو زوجه أو أحد أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة المحظورة المشار إليها في المادة السابقة طرفا فيها أو معنيا بها. 
المادة 32
لا يجوز أن يكون شاهدا في العقود التي يتلقاها الموثق، زوجه، أو أقاربه، أو زوج أو أقارب شريكه، أو زوج أو أقارب أطراف العقود إلى الدرجة المحظورة في المادة 30 أعلاه، وكذا المتمرنون بمكتبه وأجراؤه. 
المادة 33
يمنع على كل موثق:
- أن يتسلم أموالا أو يحتفظ بها مقابل فوائد؛
- أن يستعمل ولو مؤقتا مبالغ أو قيما توجد في عهدته بأي صفة كانت فيما لم تخصص له؛
- أن يحتفظ بالمبالغ التي في عهدته لحساب الغير بأي صفة كانت، ويجب عليه وضعها فور تسلمها بصندوق الإيداع والتدبير.
تحدد طريقة تنظيم وتسيير الحساب المفتوح بإسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير بنص تنظيمي . 
المادة 34
يمنع على كل موثق:
- أن يقبل توقيعا على أوراق تتضمن التزامات أو اعترافات مع ترك بياض في متن الوثيقة ولا سيما في مكان اسم المستفيد أو الدائن أو المبلغ؛
- أن يستعير لشؤونه الخاصة اسم الغير في العقود التي يتلقاها؛
- أن يعرض نفسه ضامنا أو كفيلا بأي صفة كانت في القروض التي قد يطلب منه إثباتها في العقد؛
- أن يبرم عقودا تنصب على أموال يعلم أنها غير قابلة للتفويت، أو أن تفويتها يتوقف على إجراءات غير مستوفاة؛
- أن يضمن العقد مقتضيات من شأنها أن تخل بالنظام العام؛
- أن يبرم عقودا لحساب موثق أوقف عن عمله، أو أن يحل محله بأي صفة كانت، ما عدا إذا تم تعيينه بمقتضى المادة 20 من هذا القانون؛
- أن يقوم بتضمين العقود مقتضيات تترتب عنها منفعة شخصية له أو لزوجه أو أقاربه أو أن يشترط فيها منفعة لصالح غيره؛
- أن يلجأ إلى سماسرة لجلب الزبناء، أو أن يشترك مع الغير في اقتسام الأتعاب والمستحقات التي يخولها القانون؛
- أن يحتفظ بأصول العقود في غير مقر عمله ما لم يؤذن له استثناء بذلك من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرتها مع إبلاغ الوكيل العام للملك لديها ورئيس المجلس الجهوي. 
القسم الثاني: اختصاصات الموثق وحجية العقود وحفظها وتسليم النظائر والنسخ
الباب الأول: اختصاصات الموثق
المادة 35
يتلقى الموثق - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - العقود التي يفرض القانون إعطاءها الصبغة الرسمية المرتبطة بأعمال السلطة العمومية أو التي يرغب الأطراف في إضفاء هذا الطابع عليها ويقوم بإثبات تاريخها وضمان حفظ أصولها وبتسليم نظائر ونسخ منها. 
الباب الثاني: تحرير العقود وحجيتها

المادة 36

تتضمن العقود التي يتلقاها الموثق على الخصوص:
- الأسماء الكاملة للأطراف بما فيها إسم الأب والأم وباقي الموقعين على العقد، ولا يسمح باختصارها إلا إذا سبق في العقد ما يوضحها مرة واحدة على الأقل، وبيان موطنهم وتاريخ ومكان ولادتهم وجنسيتهم ومهنتهم ونوع الوثيقة الرسمية التي تثبت هويتهم ومراجعها وحالتهم العائلية والنظام المالي للزواج بالنسبة للأطراف عند الاقتضاء؛
- بيان أركان وشروط العقد مع تعيين محله تعيينا كاملا؛
- بيان المراجع الكاملة للوثائق التي استند عليها في إبرام العقد؛
- كتابة المبالغ المالية بالحروف والأرقام. 
المادة 37
يتحقق الموثق تحت مسؤوليته من هوية الأطراف وصفتهم وأهليتهم للتصرف ومطابقة الوثائق المدلى بها إليه للقانون.
يجب على الموثق إسداء النصح للأطراف، كما يجب عليه أن يبين لهم ما يعلمه بخصوص موضوع عقودهم، وأن يوضح لهم الأبعاد والآثار التي قد تترتب عن العقود التي يتلقاها. 
المادة 38
يستعين الموثق بترجمان مقبول لدى المحاكم عند وجود صعوبة في التلقي. وفي حالة تعذر وجود ترجمان، يمكن الاستعانة بكل شخص يراه الموثق أهلا للقيام بهذه المهمة شريطة قبوله من طرف المعني بالترجمة.
يشترط في الترجمان أو الشخص المستعان به أن لا يكون شاهدا أو له مصلحة في العقد. 
المادة 39
يجب أن يكون الشاهد في العقد راشدا أو تم ترشيده ومتمتعا بحقوقه المدنية. 
يمنع على الزوج أن يشهد في نفس العقد الذي شهد فيه زوجه أو ولده. 
المادة 40
يشار في العقد إلى قراءة الأطراف له أو إلى أنهم اطلعوا على مضامينه من طرف الموثق.
إذا كان أحد الأطراف يجهل اللغة التي حرر بها العقد يشهد عليه الموثق بذلك، ويجب عليه في هذه الحالة تطبيق أحكام المادة 38 أعلاه. 
المادة 41
يحرر العقد تحت مسؤولية الموثق دون انقطاع أو بشر أو إصلاح في صلبه أو إقحام أو كتابة بين السطور أو إلحاق أو تشطيب أو ترك بياض باستثناء ما يفصل بين الفقرات والبنود، وفي هذه الحالة يوضع خط على البياض.
ترقم جميع الصفحات ويشار إلى عددها في آخر العقد.
يجب تصحيح الأخطاء والإغفالات بواسطة إحالات تدون إما في الهامش أو في أسفل الصفحة.
يجب التنصيص في الصفحة الأخيرة على الكلمات والأرقام الملغاة وعدد الإحالات والإشارة إلى الحيز الفارغ من الكتابة مع بيان عدد الخطوط التي وضعت عليه، ويذيل الموثق هذه البيانات بتوقيعه وخاتمه مع توقيع باقي الأطراف بعد اطلاعهم على مضمون التصحيح.
تكون ملغاة كل الكلمات أو الأرقام التي وقع فيها بشر أو إصلاح أو تشطيب أو أقحمت أو ألحقت أو كتبت بين السطور، في حالة عدم احترام المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. 
المادة 42
تحرر العقود والمحررات باللغة العربية وجوبا، إلا إذا اختار الأطراف تحريرها بلغة أخرى.
تحرر أصول العقود والنسخ بكيفية مقروءة وغير قابلة للمحو على ورق يتميز بخاصية الضمان الكامل للحفظ. 
المادة 43
تذيل أصول العقود - تحت طائلة البطلان - بالأسماء الكاملة وتوقيعات الأطراف والترجمان والشهود إن وجدوا، ثم الموثق مع خاتمه.
يوقع الأطراف على كل صفحة من صفحات العقد ويكتب تاريخ توقيع كل طرف كما يؤشر الموثق على كل صفحة.
يكتب تاريخ وساعة توقيع الأطراف والموثق بالأرقام والحروف.
إذا كان أحد الأطراف لا يحسن التوقيع فإنه يضع بصمته على العقد ويشهد عليه الموثق بذلك، وإذا تعذر عليه التوقيع والإبصام فإن الموثق يشهد عليه بذلك بمحضر شاهدين.
تكون التأشيرات والتوقيعات دائما بخط اليد وبمداد غير قابل للمحو.
في حالة وجود صفحات غير مؤشر عليها من طرف الموثق أو غير موقعة من الأطراف على العقد فإن البطلان لا يلحق إلا هذه الصفحات. 
المادة 44
يجب على الموثق أن يوقع العقد فور آخر توقيع للأطراف.
يكتسب العقد الصبغة الرسمية ابتداء من تاريخ توقيع الموثق. 
المادة 45
إذا توفي الموثق قبل أن يوقع على العقد الذي تلقاه وبعد توقيع الأطراف والترجمان والشهود إن وجدوا، أمكن لرئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مقر عمل الموثق أن يأمر بناء على طلب من المتعاقدين بتذييل العقد بتوقيع موثق آخر بحضورهم وموافقتهم على مضمونه بعد قراءته عليهم من جديد. 
المادة 46
يجب أن تلحق بالعقد الوثائق التي استند عليها الموثق لإبرامه.
تكون هذه الوثائق حاملة لإشارة تثبت هذه الإضافة ومذيلة بتوقيع الموثق والأطراف إن اقتضى الحال. 
المادة 47
يجب على الموثق أن يقدم نسخا من المحررات والعقود بعد الإشهاد بمطابقتها للأصل من طرفه، لمكتب التسجيل المختص لاستيفاء إجراء التسجيل وأداء الواجب في الأجل المحدد قانونا وإنجاز الإجراءات الضرورية للتقييد في السجلات العقارية وغيرها لضمان فعاليتها ويقوم بإجراءات النشر والتبليغ عند الاقتضاء.
يمكن للأطراف المعنيين إعفاء الموثق من إجراءات النشر والتبليغ، وذلك تحت مسؤوليتهم ، ويشار إلى ذلك في صلب العقد أو في وثيقة مستقلة ثابتة التاريخ يوقعها الطرف المعني. 
المادة 48
تكون للعقود والمحررات التي ينجزها الموثق وفقا لمقتضيات هذا القانون الصبغة الرسمية المقررة في قانون الالتزامات والعقود. 
المادة 49
يكون باطلا كل عقد تم تلقيه وفقا للشكل الرسمي، وأنجز خلافا لأحكام المواد 30 و31 و32 و37 و39 و 40 من هذا القانون إذا كان غير مذيل بتوقيع كافة الأطراف، وإذا كان يحمل توقيع كل الأطراف تكون له فقط قيمة العقد العرفي مع الحق في مطالبة الموثق بالتعويض في الحالتين وإمكانية تطبيق العقوبات التأديبية والزجرية في حقه.
تسري نفس المقتضيات إذا تلقى موثق عقدا خارج مكتبه خلافا لمقتضيات المادة 12 أعلاه أو إذا تلقاه موثق موقف أو معزول.
تصرح المحكمة بالبطلان بناء على طلب كل من له مصلحة أو النيابة العامة.
يمكن إثارة بطلان العقود التي لم تراع فيها أحكام المادتين 38 و46 من هذا القانون قبل أي دفاع في جوهر القضية من طرف أي معني، مع الحق في التعويض وإمكانية تطبيق العقوبات التأديبية والزجرية على الموثق. 
الباب الثالث: حفظ العقود وتسليم النظائر والنسخ
المادة 50
يجب على الموثق أن يحفظ تحت مسؤوليته أصول العقود والوثائق الملحقة بها، وصور الوثائق التي تثبت هوية الأطراف. 
المادة 51
يمسك الموثق سجلا للتحصين يحدد شكله بقرار لوزير العدل ، ويؤشر على كل صفحاته رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مقر عمل الموثق أو نائبه بطابع المحكمة وتوقيعه.
يضمن الموثق في هذا السجل البيانات الموجزة للعقود التي يتلقاها، حسب الأرقام التسلسلية، يوما فيوما بدون ترك بياض ولا مسافة بين السطور. 
يجب أن يتضمن كل فصل خاص بكل عقد:
- رقم العقد الترتيبي؛
- تاريخه؛
- موضوعه؛
- الأسماء الكاملة للأطراف وجنسيتهم وموطنهم؛
- بيان الأموال وتحديد موقعها وثمنها إذا كان الأمر يتعلق بحق ملكية أو انتفاع واستغلال؛
- مراجع التسجيل.
يتعين على الموثق أن يقدم هذا السجل إلى مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل المختص وذلك خلال عشرة أيام التي تلي نهاية كل شهر قصد التأشير عليه وحصر عدد العقود المقيدة فيه.
يمسك الموثق أيضا سجلا للوصايا يحدد شكله ومضمونه بقرار لوزير العدل . 
المادة 52
يمنع على الموثق تسليم أصل العقد المحفوظ لديه إلا بمقتضى مقرر قضائي.
يعد الموثق الذي يتولى حفظ أصل العقد قبل تسليمه نظيرا لهذا العقد.
يقصد بنظير العقد صورة من أصله يذيلها الموثق بتوقيعه وخاتمه، ويشار فيها إلى مطابقتها لأصلها من طرف رئيس المحكمة الابتدائية التي يمارس الموثق مهنته بدائرة نفوذها.
يحل هذا النظير محل الأصل ويقوم إلى حين إرجاعه.
تسري نفس الأحكام على تسليم أصول الملحقات. 
المادة 53
يرجع تسليم نظائر ونسخ أصول العقود ونظائر أصول الوثائق الملحقة بها إلى الموثق صاحب المكتب أو إلى من ينوب عنه أو إلى الموثق المسير للمكتب. 
المادة 54
تحرر نسخ أصول العقود وفق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 41 أعلاه.
يجب مراعاة ترتيب الفقرات كما هو وارد في أصل العقد وترقيم صفحات النسخة والإشارة إلى عددها في آخر صفحة.
يوقع الموثق ويضع خاتمه على كل صفحة من صفحات النسخة ثم يشهد بمطابقتها لأصلها ويؤرخها. 
المادة 55
يجب على الموثق أن يسلم نسخة لكل واحد من الأطراف.
يحق للأطراف وورثتهم ولوكلائهم أن يطلعوا على أصول العقود وملحقاتها وأن يتسلموا نسخا ونظائر منها .
لا يحق للغير أن يطلع على أصول العقود وملحقاتها أو يتسلم نسخا ونظائر منها إلا بمقتضى مقرر قضائي.
يقصد بنظائر أصول الوثائق الملحقة في مفهوم هذا القانون النسخ المصورة التي يشهد الموثق بمطابقتها لأصولها. 
المادة 56
يخضع توقيع الموثق الموضوع على نسخة العقد المراد الإدلاء به خارج المغرب لإجراء التصديق من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها أو من ينوب عنه ما لم تنص الاتفاقيات على مقتضيات مخالفة لذلك. 
المادة 57
يجب على الموثق الذي تم تعويضه أن يسلم دون مقابل للموثق الجديد أصول العقود وملحقاتها والسجلات الرسمية والوصايا ووثائق المحاسبة المتعلقة بالمكتب وكافة المحفوظات، وإذا لم يكن يمارس مهامه يسلمها له نائبه أو الموثق المسير للمكتب وذلك داخل أجل شهر من تاريخ التعيين أو أداء اليمين حسب الحالات وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه. 
 تسلم الوثائق المبينة في الفقرة السابقة - في حالة حذف مكتب موثق- لموثق واحد أو مجموعة من الموثقين.
يمكن في حالة التسليم المؤقت حفظ أصول العقود والوثاثق والمستندات بالمكتب المحذوف، ويكون الموثق المختص بها مؤهلا لتسليم النسخ.
يسلم حائز الأصول في جميع الحالات للموثق الذي انتقلت إليه، كشف بيان بمحتوياتها يوقع عليه الطرفان وتوضع نسخة منه بالمجلس الجهوي للموثقين الذي ينتمي إليه المكتب، وفي حالة الخلاف يرفع الأمر إلى رئيس المجلس الجهوي
يجب على الموثق الخلف إذا كان سيزاول مهامه بنفس مكتب الموثق الذي تم تعويضه، أن يسلم هذا الأخير أو ورثته في حالة الوفاة، مقابلا لتعويض قيمة العناصر المادية والمعنوية المرتبطة بتسيير المكتب، والواجبات المستحقة عن تسليم النظائر والنسخ.
يحدد مبلغ التعويض بالتراضي بين الطرفين مع تحكيم رئيس المجلس الجهوي عند الاقتضاء.
يمكن لرئيس المجلس الجهوي أن يستعين بخبير محاسب لتحديد قيمة التعويض.
يشترط في الخبير المحاسب أن لا يكون قد اشتغل من قبل بمكتب الموثق المعني بالأمر أو أنجز عملا محاسبيا لفائدته. 
المادة 58
إذا توفي موثق تخبر فورا السلطة المحلية أو رئيس المجلس الجهوي للموثقين وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب الموثق المتوفى.
لا يمكن وضع الأختام على الوثائق والسجلات والمحفوظات إلا بناء على طلب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب الموثق المتوفى أو من رئيس المجلس الجهوي للموثقين. 
القسم الثالث: المشاركة
المادة 59
يمكن لموثقين أو أكثر إبرام عقد مشاركة في الوسائل اللازمة لممارسة مهنتهم وإدارة وتسيير المكتب إذا كانوا معينين في نفس الدائرة الترابية للمحكمة الاستئنافية.
لا يجوز أن تكتسي هذه المشاركة شكل شركة تجارية .
يجب أن تكون المشاركة محل عقد محرر تراعى فيه مقتضيات هذا القانون، وينص فيه خاصة على ضمان الاستقلال المهني للموثق وتقيده بالسر المهني.
يضع المجلس الوطني نموذجا لهذا العقد. 
المادة 60
تسلم نظائر عقد المشاركة لكل من وزارة العدل والمجلس الجهوي للموثقين والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرتها الموثقون المتشاركون والوكيل العام للملك لديها .
‏يمكن لوزير العدل أن يطلب من الموثقين تعديل اتفاقهم إذا اعتبره منافيا لقواعد المهنة. 
المادة 61
إذا لم يبت وزير العدل في الطلب داخل أجل ثلاثة أشهر من توصله بالعقد، يصبح العقد نافذ المفعول. 
‏المادة 62
يسأل كل موثق متشارك مسؤولية شخصية عن العقود والمحررات التي ينجزها أو يتلقاها.
يسأل أيضا مسؤولية شخصية عن حفظ أصول العقود والوثائق التي بحوزته وعن مسك سجلاته وحفظها.
إذا حدث نزاع مهني بين الموثقين ولم يتوصل رئيس المجلس الجهوي للموثقين إلى التوفيق بينهم، يعرض النزاع وجوبا على تحكيم يقوم به موثقون يختار كل طرف أحدهم لهذه الغاية وينضم إليهم محكم معين من طرف رئيس المجلس الجهوي.
لا يكون القرار المتخذ قابلا لأي طعن.
تطبق هذه المقتضيات في حالة وفاة أحد الموثقين المشاركين أو عدم بقائه منتميا لدائرة اختصاص المجلس الجهوي للموثقين. 
المادة 63
تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية :
- انتهاء المدة التي حددت لها في عقد المشاركة ؛
- وفاة الشركاء أو التشطيب عليهم ولم يبق إلا شريك واحد؛
- اتفاق الشركاء ؛
- مقرر قضائي. 
المادة 64
تضمن جميع عمليات تصفية المشاركة في محضر بحضور الموثقين المتشاركين أو من يمثلهم، تحت مراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بها مكتب المتشاركين أو من ينتدبه لذلك، وممثل عن الوزير المكلف بالمالية وكذا رئيس المجلس الجهوي للموثقين أو من ينوب عنه.
يمكن عند الاقتضاء الاستعانة بخبير محاسب. 

القسم الرابع: المراقبة والتأديب

الباب الأول: المراقبة
المادة 65
يخضع الموثقون سواء فيما يخص عملياتهم الحسابية أو الأموال والقيم المودعة لديهم أو التي يتولون حساباتها أو فيما يخص صحة عقودهم وعملياتهم واحترامهم للقانون المنظم للمهنة لمراقبة مزدوجة يتولاها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب الموثق والوزارة المكلفة بالمالية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتتم هذه المراقبة بحضور رئيس المجلس الجهوي للموثقين أو من ينوب عنه.
إذا أشعر رئيس المجلس الجهوي ولم يحضر أو ينتدب من ينوب عنه تجري المراقبة في غيبته.
‏يمكن أيضا للمجلس الجهوي القيام بعمليات المراقبة من خلال لجنة تضم رئيس المجلس الجهوي بصفته رئيسا وموثقين يتوفران على أقدمية خمس سنوات على الأقل، يتم انتخابهما لمدة سنتين من طرف الجمع العام للموثقين الخاص بالمجلس الجهوي. ويمكن استثناء لرئيس المجلس الجهوي أن يلتمس من رئيس المجلس الوطني انتداب موثقين من خارج المجلس الجهوي الذي ينتمي إليه الموثق المزمع مراقبته. 
المادة 66
يجب على الموثق مسك سجلات خاصة بالمحاسبة وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 
المادة 67
للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه حق مراقبة المحفوظات والسجلات النظامية وسجلات المحاسبة والتأشير عليها، مع بيان تاريخ إجراء المراقبة.
المادة 68
يراجع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مرة في السنة على الأقل صناديق الموثقين وحالة الإيداعات لديهم، ويضع تأشيرته على السجلات الخاصة بذلك مع الإشارة إلي التاريخ الذي قام فيه بالمراجعة. 
المادة 69
يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أن يقوم بمراقبة أي مكتب للتوثيق بكيفية مفاجئة، وله أن يختار من يساعده في ذلك.
للوكيل العام للملك وممثلي الوزارة المكلفة بالمالية حق البحث والتفتيش والاطلاع الواسع على أصول العقود والسجلات والسندات والقيم والمبالغ النقدية والحسابات البنكية والبريدية ووثائق المحاسبة وكافة الوثائق التي يكون تقديمها مفيدا لمهمتهم.
‏يلزم الموثق بالرد على الأسئلة الموجهة له، والاستجابة لما يقتضيه التفتيش.
المادة 70
يمكن أن تخضع مكاتب الموثقين لعمليات تفتيش تتعلق إما بموضوع معين، أو بمجموع النشاط المهني للموثق. 
‏المادة 71
يجب، عند نهاية كل عملية، رفع تقرير إلى الوكيل العام للملك ما لم يكن هو الذي قام بالعملية، يشار فيه إلى كل المخالفات المضبوطة إن وجدت.
إذا تبين أثناء التفتيش وجود مخالفات خطيرة أو وضعيات من شأنها المس بأمن المحفوظات والودائع وجب على الفور إشعار الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي وعند الاقتضاء رئيس المجلس الوطني.
الباب الثاني: التأديب
المادة 72
يتعرض المتمرن كلما أخل بواجباته التدريبية أو ارتكب فعلا مخلا بشرف المهنة لإحدى العقوبات التأديبية الآتية :
- الإنذار؛
- ‏التوبيخ ؛
- ‏وضع حد للتمرين ؛
‏تطبق بالنسبة للمتمرن مقتضيات المواد 82 ‏ و83 ‏ و84 ‏ بعده. 
المادة 73
يمكن إصدار عقوبات تأديبية ضد كل موثق خالف النصوص القانونية المنظمة للمهنة، أو أخل بواجباته المهنية، أو ارتكب أعمالا تمس بشرف المهنة أو الاستقامة أو التجرد أو الأخلاق الحميدة أو أعراف وتقاليد المهنة.
لا تحول المتابعات التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو المتضررين زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات. 
المادة 74
تنظر اللجنة المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون في المتابعات التأديبية المثارة تلقائيا من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها الموثق، أو بناء على ملتمس يقدم من طرف رئيس المجلس الجهوي إلى الوكيل العام للملك. 
المادة 75
العقوبات التأديبية هي :
- الإنذار ؛
- التوبيخ ؛
- الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة ؛
- العزل.
‏يمكن أن تكون العقوبات التأديبية الثلاث الأولى مقرونة بعقوبات إضافية كالحرمان من الحق في الترشيح لعضوية المجلس الوطني والمجالس الجهوية للموثقين أو التصويت في الانتخابات المتعلقة بها وذلك لمدة لا تتجاوز 5 ‏سنوات. 
المادة 76
تتقادم المتابعة التأديبية في حق الموثق :
- ‏بمرور خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة ؛
- بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب زجريا.
ينقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره. 
المادة 77
لا يحول إعفاء الموثق من مهامه دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل الإعفاء. 
المادة 78
يمكن للوكيل العام للملك كلما فتحت متابعة تأديبية أو جنحية أو جنائية ضد موثق إما لأسباب مهنية أو عند اعتقاله بسبب يمس الشرف، أن يوقفه مؤقتا عن عمله بإذن من وزير العدل.
يمكن وفق نفس الكيفية الأمر بالإيقاف المؤقت ولو قبل إجراء المتابعات الجنائية أو التأديبية إذا تبين من أي مراقبة أو تفتيش وجود خطورة على أصول العقود والمحفوظات والأموال والسندات والقيم المؤتمن عليها.
‏يقوم الوكيل العام للملك بتبليغ الأمر بالإيقاف المؤقت إلى المعني بالأمر وإلى المجلس الجهوي للموثقين ويسهر على تنفيذه، ويمكن للموثق الموقف الطعن في هذا الإجراء أمام اللجنة المشار إليها في المادة 11 أعلاه.
يشعر الوكيل العام للملك بالإيقاف المؤقت كلا من رئيس اللجنة المشار إليها في المادة 11 ‏أعلاه والوزير المكلف بالمالية والمحافظ العام على الملكية العقارية ورئيس المجلس الوطني للموثقين.
‏يتعين على اللجنة المشار إليها في المادة 11 ‏أعلاه البت في أقرب أجل ممكن قصد تسوية وضعية الموثق الموقف.
‏تطبق على الإيقاف المؤقت نفس المقتضيات المتعلقة بعقوبتي العزل والإيقاف فيما يخص التخلي عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة طيلة مدة الإيقاف وتسليم أصول العقود والوثائق والسجلات إلى الموثق المعين في محل الموثق الموقف.
‏لا يجوز للموثق الموقف مؤقتا المشاركة بأي صفة في نشاط المجلس الوطني أو المجلس الجهوي للموثقين.
إذا لم يصدر قرار في المتابعة التأديبية عند انتهاء مدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الإيقاف يستأنف الموثق مهامه تلقائيا وبقوة القانون بعد إدلائه بشهادة من رئيس اللجنة المشار إليها في المادة 11 ‏أعلاه، تفيد ذلك.
في حالة متابعة الموثق الموقف مؤقتا عن عمله من أجل جنحة تمس شرف المهنة فإنه يستأنف مهامه تلقائيا وبقوة القانون بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إيقافه وإدلائه بشهادة من رئيس كتابة الضبط تفيد ذلك، ما لم تقض المحكمة ببراءته قبل ذلك، فيستأنف عمله فورا، أو بإدانته فيستمر إيقافه إلى أن يبت في متابعته التأديبية.
وفي حالة متابعته جنائيا فإن إيقافه عن العمل يستمر إلى حين صدور أمر نهائي بعدم المتابعة، أو حكم ببراءته في الموضوع وفي كلتا الحالتين لا تتعدى مدة الإيقاف سنة، وفي حالة صدور قرار نهائي بإدانته، بعد استئناف عمله يمكن للوكيل العام للملك أن يوقفه مؤقتا عن عمله من جديد، ويستمر إيقافه إلى أن تبت اللجنة في متابعته التأديبية.
 يتعين على الوكيل العام للملك، عند صدور حكم بالإدانة في الموضوع، إحالة المتابعة التأديبية على اللجنة داخل أجل ثلاثة أشهر. 
المادة 79
يبدي المجلس الجهوي للموثقين النظر في كل شكاية أحيلت إليه من لدن الوكيل العام للملك، ويتعين عليه سواء في هذه الحالة أو إذا تلقى الشكاية مباشرة أن يرفع تقريرا في شأنها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها الموثق المشتكى به ، وذلك داخل أجل شهر من تاريخ التوصل بها، وإذا لم يقدم تقريره خلال الأجل المحدد، يمكن للوكيل العام للملك أن يتخذ ما يراه مناسبا بعد إجراء بحث في الموضوع.
تسجل جميع الشكايات الواردة على المجلس الوطني للموثقين أو المجلس الجهوي في سجل خاص يحدد شكله ومضمونه وطريقة مسكه من طرف المجلس الوطني. 
المادة 80
إذا قرر الوكيل العام للملك بعد البحث متابعة موثق، وجه تقريرا في الموضوع مرفقا بالوثائق اللازمة إلى وزارة العدل قصد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، ويخبر المجلس الجهوي بذلك. 
المادة 81
إذا تعلقت المتابعة التأديبية بموثق عضو باللجنة المشار إليها في المادة 11 أعلاه تعين عليه الانسحاب من عضوية اللجنة وحل محله موثق آخر. 
المادة 82
يتم استدعاء الموثق المعني بالأمر قبل خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للنظر في المتابعة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة النيابة العامة.
يحدد في الاستدعاء يوم وساعة ومكان اجتماع اللجنة ويشار فيه أيضا إلى الوقائع المتابع من أجلها الموثق مع إشعاره بإمكانية اختيار موثق أو محام أو هما معا لمؤازرته، وحقه في الاطلاع على جميع وثائق الملف والحصول على نسخ منها.
يجب على الموثق المتابع المثول شخصيا أمام اللجنة، وإذا لم يحضر رغم استدعائه بصفة قانونية ولم يدل بأي عذر مقبول بتت اللجنة في المتابعة بمقرر معلل. 
المادة 83
‏يوجه رئيس اللجنة المقرر التأديبي إلى الوكيل العام للملك المختص الذي يبلغه إلى الموثق المعني بالأمر داخل شهر من تاريخ صدوره.
ينجز محضر لتبليغ نسخة من القرار إلى الموثق المعني بالأمر وتوجه نسخة أخرى إلى وزارة العدل والمجلس الوطني والمجلس الجهوي للموثقين.
يشعر رئيس اللجنة كلا من الوزير المكلف بالمالية والمحافظ العام على الملكية العقارية بعقوبة الإيقاف أو العزل الصادرة في حق موثق. 
المادة 84
يمكن الطعن في مقررات التأديب ولا يكون لهذا الطعن أثر واقف.
يقدم الطعن في مقررات التأديب وكذا المطالبة بإيقاف تنفيذها طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 41.90‏ المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية . 
المادة 85
يجب على الموثق الذي صدرت في حقه عقوبة الإيقاف أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة، كما يجب على الموثق الذي صدرت في حقه عقوبة العزل أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة وعن وصف نفسه بصفة موثق. 
المادة 86
في حالة إصدار عقوبة الإيقاف أو العزل تطبق أحكام المادة 20 ‏ أعلاه.
يتقاضى الموثق المعين لتسيير المكتب الأتعاب المتعلقة بالعقود التي ينجزها، ويؤدي منها التكاليف المترتبة عن التسيير.
المادة 87
يجب على الموثق الذي صدرت في حقه عقوبة العزل أو الإيقاف، أن يسلم للموثق المعين في محله داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالمقرر، أصول العقود وسجلات المحاسبة وكافة المحفوظات وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 23‏ من هذا القانون.
يعاقب الموثق الذي امتنع عن تسليم الوثائق طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 20.000‏ إلى 40.000 ‏ درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ترجع الوثائق إلى المعني بالأمر بعد انتهاء مدة الإيقاف أو في حالة إلغاء قرار العزل، أو تسلم إلى خلف الموثق المعزول في حالة العزل وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 23 ‏ من هذا القانون. 
المادة 88
يجب على الموثق المكلف بتسيير المكتب أن يؤدي للأجراء أجورهم من مداخيل المكتب طبقا للتشريع الجاري به العمل.
‏للموثق المكلف بتسيير المكتب صلاحية فصل الأجراء العاملين بالمكتب عند الضرورة، بعد أن يؤدي لهم مستحقاتهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
إذا كانت مداخيل المكتب غير كافية لتغطية المصاريف يتحمل المجلس الجهوي للموثقين الخصاص. ويمكن لهذا الأخير أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها المكتب أن يأمر بإغلاقه وفي هذه الحالة تبقى للموثق الذي عين لتسيير المكتب صلاحية تسليم نظائر ونسخ العقود ونظائر ونسخ أصول الوثائق عند الاقتضاء.
يبقى للمجلس الجهوي للموثقين حق الرجوع على الموثق الصادرة في حقه عقوبة العزل أو الإيقاف لاسترداد المصاريف التي أداها بالنيابة عنه. 
المادة 89
يعاقب الموثق عن كل تصرف مخالف لقرار العزل أو الإيقاف الصادر ضده طبقا لمقتضيات الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي . 
القسم الخامس: مقتضيات زجرية
المادة 90
يمنع على الموثق القيام مباشرة أو بواسطة الغير بأي عمل يدخل في نطاق سمسرة الزبناء أو جلبهم.
يعاقب على مخالفة مقتضيات الفقرة السابقة بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبالغرامة من 20.000‏ إلى 40.000‏ درهم مع مراعاة العقوبات التأديبية التي قد تطبق على الموثق سواء كان فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا. 
المادة 91
يمنع على الموثق القيام بعمليات الإشهار شخصيا أو بواسطة الغير، غير أنه يحق للموثق أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونية يشير فيه باقتضاب إلى نبذة عن حياته ومساره الدراسي والمهني، وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه، شريطة الحصول على إذن مسبق من رئيس المجلس الجهوي للموثقين بمضمون ذلك،
لا يجوز للموثق أن يضمن في اللوحة البيانية الموضوعة خارج البناية التي بها مكتبه أو بداخلها سوى اسمه الكامل وصفته كموثق وكذا لقب دكتور في الحقوق عند الاقتضاء ويحدد شكل اللوحة بقرار لوزير العدل .
يعاقب على مخالفة الأحكام المتعلقة باللوحة بغرامة من 1.200 ‏ إلى 5.000 درهم ، ويعاقب على مخالفة الأحكام المتعلقة بإحداث الموقع الإلكتروني بغرامة من 2.000 ‏ إلى 0.000‏1 درهم. 
المادة 92
يتمتع الموثق أثناء مزاولة مهامه أو بسبب قيامه بها بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 ‏ و 267 ‏من مجموعة القانون الجنائي.
في حالة اعتقال الموثق أو وضعه تحت الحراسة النظرية يشعر رئيس المجلس الجهوي بذلك، وإذا تعلق الأمر برئيس المجلس الجهوي يشعر رئيس المجلس الوطني بذلك.
كل حكم بالإفراغ صادر ضد مكتب الموثق لا يمكن تنفيذه إلا بعد إشعار المجلس الجهوي واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية حقوق ومصالح الزبناء. 
المادة 93
كل من ادعى صفة موثق دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل هذه الصفة أو استعمل أي وسيلة ليوهم الغير بأنه يزاول مهنة التوثيق يعتبر منتحلا لمهنة نظمها القانون، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 ‏ من مجموعة القانون الجنائي. 
القسم السادس: صندوق ضمان الموثقين
المادة 94
يطلق على صندوق الضمان، المحدث بموجب الفصل 39 ‏من الظهير الشريف الصادر في 10 شوال 1343 ‏(4 ‏ماي 1925) المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، اسم "صندوق ضمان الموثقين" وهو يخضع من الآن فصاعدا للأحكام الواردة بعده.
يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية ويديره مجلس ويسيره صندوق الإيداع والتدبير .
يتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن الإدارة يتم تعيينهم بنص تنظيمي  ومن رئيس المجلس الوطني ورئيسي مجلسين جهويين يعينهم رئيس المجلس الوطني للموثقين ومن ممثل عن صندوق الإيداع والتدبير.
ينتخب المجلس رئيسه من بين أعضائه .
يهدف الصندوق إلى ضمان أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة في حالة عسر الموثق أو نائبه وعدم كفاية المبلغ المؤدى من طرف شركة التأمين للتعويض عن الضرر أو عند انعدام التأمين. 
يخضع صندوق ضمان الموثقين كل سنة لتدقيق خارجي. 
تتكون موارد الصندوق مما يلي :
• ‏مبلغ الفوائد المتأتية من الحسابات الخاصة المفتوحة من قبل الموثقين بصندوق الإيداع والتدبير ؛
• مساهمة مدفوعة من قبل كل موثق عن كل عقد تسلمه ويحدد مبلغها من قبل المجلس الوطني لهيئة الموثقين، وتصادق عليها اللجنة المشار إليها في المادة 11 أعلاه . 
تتكون تكاليف الصندوق مما يلي :
- ‏المصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية القابلة للتنفيذ المرفوعة ضد الصندوق ؛
- ‏المصاريف المترتبة عن إقامة الدعاوى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي . 
المادة 95
تتقادم دعاوى الضمان بمرور خمس سنوات على يوم التصريح بثبوت مسؤولية الموثق أو نائبه بحكم نهائي. 
المادة 96
تقام الدعاوى الموجهة ضد صندوق ضمان الموثقين في شخص رئيس مجلسه الإداري.
‏لا تؤدى التعويضات المقررة من طرف المحكمة إلا في حدود المبالغ المتوفرة لدى صندوق ضمان الموثقين، على أن تواصل الإجراءات لاستخلاص ما تبقى.
ويعمل الصندوق على توفير الاعتمادات اللازمة لذلك. 
القسم السابع: الهيئة الوطنية للموثقين
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 97
تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وطنية للموثقين تتمتع بالشخصية المعنوية ينتظم فيها وجوبا جميع الموثقين على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، وتنظم وفق مقتضيات هذا القانون والنصوص التطبيقية له. 
المادة 98
تهدف الهيئة الوطنية للموثقين إلى صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة وصفات الاستقامة والتجرد التي يقوم عليها شرف مهنة التوثيق، وإلى الحرص على تقيد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف الجارية على ممارسة مهنة التوثيق.
ولها أن تسن كل نظام تستلزمه مزاولة المهمة المنوطة بها وتضع مدونة السلوك المهني.
تتولى الهيئة الدفاع عن مصالح الموثقين المعنوية وتنظيم وإدارة مشاريع التقاعد المؤسسة لفائدة أعضائها.
تمثل الهيئة مهنة التوثيق إزاء الإدارة.
‏يحظر عليها أن تتدخل في الميادين الدينية أو السياسية. 
المادة 99
تتولي الهيئة الوطنية للموثقين بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها بمقتضى هذا القانون، المهام التالية:
- ‏الإشراف على تأطير الموثقين وضمان تكوينهم ؛
- ‏السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية من شأنها أن ترفع من مستوى الأداء، وأن تضمن تطوير وتحديث أساليب عمل مهنة التوثيق ؛
- ‏إبداء النظر في الشكايات الموجهة إليها ضد الموثقين ورفع تقرير بشأنها إلى الوكيل العام للملك ؛
- ‏تنسيق عمل المجالس الجهوية للموثقين ؛
- ‏وضع النظام الداخلي وتعديله ؛
- تحديد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها والنسبة المخصصة لكل من المجالس الجهوية والمجلس الوطني ؛
- ‏إنشاء وإدارة الأموال والممتلكات والمشاريع الاجتماعية لفائدة الموثقين ؛
- ‏تدبير ومراقبة الالتزام بالتأمين المفروض على الموثقين وإبرام عقود التأمين. 
المادة 100
يفرض لفائدة الهيئة الوطنية للموثقين اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عضو أن يقوم بأدائه عن طريق المجالس الجهوية.
يجوز للهيئة أيضا أن تحصل من أعضائها الأموال اللازمة لإدارة المشاريع المنصوص عليها في المادتين 98 ‏ و 99 ‏ أعلاه.
يترتب عن عدم الأداء تعرض الموثق لعقوبات تأديبية. 
المادة 101
تتكون موارد الهيئة الوطنية للموثقين من الموارد التي يسمح بها القانون ولاسيما :
- واجبات الاشتراك ؛
- واجب يؤديه الموثق عن كل عقد تلقاه يحدد مبلغه المجلس الوطني وتوافق عليه اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه ؛
- عائدات المطبوعات والكتب والدوريات ؛
- ‏عائدات البطاقات المهنية والشارات ؛
- وكل الموارد الأخرى التي لها علاقة بنشاطه. 
المادة 102
يجوز للهيئة الوطنية للموثقين أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العامة.
يجوز لها كذلك أن تتلقى من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين أي تبرع، على ألا يكون مقيدا بأي شرط من شأنه المساس باستقلالها وكرامتها أو يعرقل المهام المنوطة بها أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها. 
المادة 103
تخصص الموارد المالية لتجهيز المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة وتسيير شؤونها وما يتعلق بمقارها وأداء أجور العاملين بها والوفاء بكل التزاماتها وتحملاتها، وفي إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية وتنظيم تظاهرات ثقافية. 
المادة 104
‏تمارس الهيئة الوطنية للموثقين اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية.
الباب الثاني: المجلس الوطني
المادة 105
‏ يكون مقر المجلس الوطني للموثقين بالرباط.
 يتكون المجلس الوطني للموثقين من :
- رئيس ؛
- نائب الرئيس ؛
- كاتب عام ؛
- ‏نائب الكاتب العام ؛
- أمين الصندوق ؛
- ‏نائب لأمين الصندوق ؛
- ‏رؤساء المجالس الجهوية. 
المادة 106 ‏
يجوز للموثق أن يجمع بين العضوية في مجلس جهوي والعضوية في المجلس الوطني.
لا يمكن الجمع بين رئاسة مجلس جهوي ورئاسة المجلس الوطني. 
المادة 107
يشترط في المترشح لعضوية المجلس الوطني للموثقين الشروط التالية :
1- أن تكون له صفة ناخب ؛
2- أن تكون له أقدمية عشر سنوات في ممارسة المهنة، ما لم يتعلق الأمر بمنصب الرئيس الذي تشترط فيه أقدمية خمس عشرة سنة على الأقل ؛
3- ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة الإنذار ؛
4- ألا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة. 
المادة 108
‏لا يشارك في الانتخاب إلا الموثق الذي يمارس بصورة فعلية وأدى كل ما عليه من واجبات الاشتراك، قبل بداية شهر مارس من السنة التي تجرى فيها ا لانتخابات. 
المادة 109
يصدر المجلس الوطني خلال الأسبوع الأول من شهر مارس من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء الموثقين الذين لهم حق الترشيحات لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس، مع مراعاة توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 107 ‏ أعلاه.
يعلق المقرر المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه بكتابة المجلس الوطني وبكتابة كل مجلس جهوي خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس المذكور.
يحق لكل موثق لم يرد اسمه في مقرر المجلس الطعن فيه داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق بكتابة المجلس الوطني أمام المحكمة الإدارية المختصة، التي تبت داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطعن بكتابة ضبط المحكمة، وذلك بحكم غير قابل لأي طعن.
المادة 110
يحدد المجلس الوطني تاريخ الانتخابات.
‏يخبر رئيس المجلس الوطني كافة الموثقين بتاريخ الانتخابات بكل الوسائل الممكنة ولا‏ سيما من خلال التعليق بمقر المجلس الوطني ومقرات المجالس الجهوية،
توجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الوطني قبل التاريخ المقرر لإجراء الانتخابات بما لا‏ يقل عن شهرين.
ينتخب رئيس المجلس الوطني للموثقين وباقي أعضائه باستثناء رؤساء المجالس الجهوية خلال النصف الأول من شهر يونيو عن طريق الاقتراع الفردي السري وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم عن نصف المقيدين في الهيئة، وإلا أعيد الانتخاب داخل أجل شهر ويكتفى في هذه الحالة بمن حضر من الأعضاء.
‏يرجح في الانتخاب عند تعادل الأصوات الموثق الأقدم ممارسة في المهنة، وإذا تساوت الأقدمية يرجح الموثق الأكبر سنا. 
المادة 111
تبلغ محاضر انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس الوطني للموثقين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وكذا للمحكمة الإدارية بالرباط داخل أجل 15 ‏ يوما الموالية لهذه الانتخابات.
يحق للمترشحين المعنيين وللوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط الطعن في انتخاب رئيس المجلس الوطني وأعضائه أمام المحكمة الإدارية بالرباط داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء الانتخابات. 
المادة 112
ينتخب رئيس وأعضاء المجلس الوطني للموثقين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
لا يمكن إعادة انتخاب رئيس أو أعضاء المجلس الوطني للموثقين الذين استمرت مهمتهم فترتين متواليتين إلا بعد انصرام مدة ثلاث سنوات كاملة على الأقل على آخر فترة. 
المادة 113
يمارس المجلس الوطني للموثقين المهام المسندة للهيئة الوطنية بمقتضى هذا القانون. 
المادة 114
يمثل المجلس الوطني للموثقين المهنة تجاه الإدارة، ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة.
يعين أو يقترح المجلس الوطني للموثقين ممثليه لدى اللجان الإدارية وفق النصوص المعمول بها ويبدي رأيه في مشاريع النصوص المتعلقة بمهنة التوثيق أو ممارستها وفيما يرجع لذلك من قضايا أخرى تحيلها الإدارة إليه.
المادة 115
لرئيس المجلس الوطني للموثقين جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه، والقيام بالمهام المسندة إليه.
‏يمثل الهيئة الوطنية في الحياة المدنية تجاه الإدارات والغير.
‏يوجه الدعوة لانعقاد المجلس الوطني للموثقين ويضع جدول أعماله مع مراعاة مقتضيات المادة 116 بعده.
يمثل الهيئة الوطنية أمام القضاء، ولا يقاضي أو يصالح أو يقبل التحكيم في النزاعات التي تكون الهيئة طرفا فيها إلا بعد موافقة المجلس.
يقبل الهبات والوصايا والإعانات المقدمة للهيئة.
‏يحق له أن يفوض إلى نائبه أو إلى رؤساء المجالس الجهوية ممارسة بعض صلاحياته.
‏ينوب نائب الرئيس عن الرئيس أثناء غيابه أو عند حدوث مانع يمنعه من مزاولة مهامه. 
المادة 116
يجتمع المجلس الوطني للموثقين بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك، ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في السنة.
‏يمكن لثلثي أعضاء المجلس الوطني للموثقين الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس.
تتضمن الدعوة تاريخ وساعة الاجتماع مع جدول أعماله. 
المادة 117
تكون اجتماعات المجلس الوطني للموثقين صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه، وإذا لم يتوفر هذا النصاب جاز للمجلس التداول بمن حضر بعد انتظار ساعة.
تكون مداولات المجلس الوطني غير علنية، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة.
‏تسجل مداولات المجلس في محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب العام أو نائبه. 
الباب الثالث: المجالس الجهوية للموثقين
المادة 118
يحدث مجلس جهوي للموثقين على صعيد دائرة محكمة استئناف أو أكثر متى كان عدد الموثقين المزاولين في تلك الدائرة يساوي 30 ‏موثقا على الأقل، وإذا كان عدد الموثقين أقل من 30 ‏ألحقوا بأقرب مجلس جهوي.
ويحدد المجلس الوطني مقر كل مجلس جهوي. 
المادة 119
يتكون كل مجلس جهوي بالإضافة إلى رئيسه من :
- ‏ستة أعضاء إذا كان عدد الموثقين يتراوح بين 30 ‏ و 60 ؛
- ‏ثمانية أعضاء إذا كان عدد الموثقين يتراوح بين 60 ‏ و 90 ‏؛
- عشرة أعضاء إذا كان عدد الموثقين يتراوح بين 90 ‏و 120 ؛
- إثني عشر عضوا إذا كان عدد الموثقين يتجاوز 120. 
المادة 120
يتمتع بصفة ناخب الموثق المعين بدائرة اختصاص المجلس الجهوي للموثقين، بالإضافة إلى الشرطين المشار إليهما في المادة 108 أعلاه.
يحق للموثق الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه الترشيح للانتخاب، على أن تكون له أقدمية خمس سنوات على الأقل في ممارسة المهنة، ما لم يتعلق الأمر بمنصب الرئيس الذي تشترط فيه أقدمية عشر سنوات على الأقل. 
المادة 121 
ينتخب المجلس الجهوي للموثقين خلال النصف الأول من شهر أبريل من طرف الموثقين المزاولين مهامهم بدائرة اختصاص المجلس الجهوي وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 110 أعلاه.
توجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الجهوي قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بما لا يقل عن شهرين، 
المادة 122
يصدر المجلس الوطني للموثقين خلال الأسبوع الأول من شهر يناير من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء الموثقين الذين لهم حق الترشيح لمنصب الرئيس ولعضوية المجالس الجهوية مع مراعاة توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه.
يحق لكل موثق لم يرد اسمه في مقرر المجلس الطعن فيه وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 109 ‏أعلاه أمام المحكمة الإدارية المختصة. 
المادة 123
ينتخب رئيس وأعضاء المجلس الجهوي للموثقين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر.
تطبق على انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الجهوي للموثقين مقتضيات المادتين 110 و112 أعلاه.
تبلغ محاضر انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الجهوي للموثقين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الواقع بدائرتها مقر المجلس وكذا للمحكمة الإدارية المختصة ترابيا داخل أجل 15 يوما الموالية لهذه الانتخابات.
يحق للمترشحين المعنيين وللوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الواقع بدائرتها مقر المجلس الطعن في انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الجهوي للموثقين أمام المحكمة الإدارية المختصة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء الانتخابات. 
المادة 124
يزاول المجلس الجهوي للموثقين بالإضافة إلى الاختصاصات‏ المسندة إليه بمقتضى هذا القانون المهام التالية :
- ‏السهر على تطبيق مقررات المجلس الوطني ؛
- ‏بحث المشاكل الجهوية التي تعترض المهنة وإحالتها إن اقتضى الأمر على المجلس الوطني لتدارسها ؛
- ‏تأطير وتمثيل المهنة على المستوى الجهوي ؛
- ‏إبداء النظر في الشكايات الموجهة إليه ضد الموثقين داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التوصل ورفع تقرير بشأنها إلى الوكيل العام للملك ؛
- ‏تنظيم تظاهرات ثقافية لها علاقة بالمهنة ؛
- إدارة أموال وممتلكات المجلس؛
- إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة الموثقين. 
المادة 125
لرئيس المجلس الجهوي للموثقين الصلاحيات اللازمة لسير هذا المجلس على أحسن وجه والقيام بالمهام المسندة إليه.
يوجه الدعوة لانعقاد المجلس الذي يرأسه، ويحدد جدول أعماله، ويتولى تنفيذ المقررات الصادرة عنه.
له أن يفرض بعض صلاحياته إلى أحد أعضاء المجلس. 
المادة 126
يجتمع المجلس الجهوي للموثقين طبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 116 أعلاه كما تتم مداولاته وفق مقتضيات المادة 117 ‏أعلاه. 
القسم الثامن: مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 127
يستمر في ممارسة مهنة التوثيق كل الموثقين الممارسين قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. 
المادة 128
يقبل، لاجتياز الامتحان المهني، وبصرف النظر عن المقتضيات المنصوص عليها أعلاه :
‌أ) المرشحون الحاصلون على إحدى الشهادات المسلمة من مدارس التوثيق المعترف بمعادلتها من طرف الدولة، الذين قضوا فترة تمرين لمدة 4‏ سنوات بمكتب أحد الموثقين بالمغرب ؛
‌ب) المقيدون في التمرين بصفة كتاب أولين بمكتب توثيقي منذ سنتين على الأقل؛
‌ج) المقيدون في التمرين بصفة كتاب من الدرجة الثانية بمكتب توثيقي منذ أربع سنوات على الأقل، ولا تسري أحكام هذا البند على المقيدين في التمرين بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
يجب أن تكون مدة التمرين المذكورة أعلاه فعلية ومستمرة.
‏يدلي كل موثق، تحت مسؤوليته، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، بتصريح أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر مكتب الموثق، يبين فيه أسماء المقيدين لديه في التمرين بصفة كتاب أولين أو كتاب من الدرجة الثانية وكذا المدة التي قضوها في التمرين. 
المادة 129
تحدث وزارة العدل لجانا على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، تتألف كل واحدة منها من مستشارين اثنين على الأقل بمحكمة الاستئناف، ونائبين للوكيل العام للملك لديها، وستة موثقين يتم اختيارهم من بين موثقي دائرة نفس المحكمة، على أن لا يكونوا من بين المترشحين لمنصب رئيس المجلس الجهوي أو لعضوية المجلس، يعهد إليها في أجل أقصاه تسعة أشهر من تاريخ سريان العمل بهذا القانون بالإشراف على تأسيس المجالس الجهوية وانتخاب رؤسائها وأعضاء مكاتبها بقصد إحداث المجلس الوطني للموثقين، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 
المادة 130
يعهد إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط والوكيل العام للملك لديها، بالإشراف على تكوين لجنة تتألف من أربعة قضاة من الدرجة الثانية على الأقل، اثنان منهم من قضاء الحكم واثنان من النيابة العامة، وأربعة موثقين من دائرة نفس المحكمة شريطة أن لا يكون من بينهم رئيس المجلس الجهوي ولا عضو من أعضائه، وأن لا يكون أي من هؤلاء الموثقين مترشحا لمنصب رئيس المجلس الوطني للموثقين أو لعضوية هذا المجلس.
تسهر هذه اللجنة تحت إشراف الرئيس الأول لنفس المحكمة والوكيل العام للملك لديها، أو من ينوب عنهما عند الاقتضاء، على اتخاذ جميع الإجراءات الرامية إلى انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الوطني للموثقين باستثناء رؤساء المجالس الجهوية، وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون. 
المادة 131
تنحل بقوة القانون اللجان المشار إليها في المادتين 129 ‏ و130 أعلاه، بمجرد انتهاء المهام المسندة إليها. 
المادة 132
تنسخ مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 10 شوال 1343 ‏(4 ماي 1925) المتعلق بتنظيم التوثيق باستثناء الفصل 39 فيما يتعلق منه بتنظيم صندوق التأمين للموثقين وتمويله. 
المادة 133
تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجالا كاملة. 
المادة 134
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ سنة بعد نشره بالجريدة الرسمية.

305121636 

فهرس
ظهير شريف رقم 1.11.179 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق 1
قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق 4
القسم الأول: مهنة التوثيق 4
الباب الأول: أحكام عامة 4
الباب الثاني: الانخراط في المهنة 4
الفرع الأول: شروط الانخراط 4
الفرع الثاني: حالات التنافي 5
الفرع الثالث: التمرين 6
الفرع الرابع: التعيين 7
الباب الثالث: الحقوق والواجبات 9
القسم الثاني: اختصاصات الموثق وحجية العقود وحفظها وتسليم النظائر والنسخ 14
الباب الأول:اختصاصات الموثق 14
الباب الثاني: تحرير العقود وحجيتها 14
الباب الثالث: حفظ العقود وتسليم النظائر والنسخ 17
القسم الثالث: المشاركة 21
القسم الرابع: المراقبة والتأديب 22
الباب الأول: المراقبة 22
الباب الثاني: التأديب 23
القسم الخامس: مقتضيات زجرية 28
القسم السادس: صندوق ضمان الموثقين 29
القسم السابع: الهيئة الوطنية للموثقين 31
الباب الأول: أحكام عامة 31
الباب الثاني: المجلس الوطني 33
الباب الثالث: المجالس الجهوية للموثقين 36
القسم الثامن: مقتضيات انتقالية وختامية 38
فهرس 40

مرسوم رقم 2.16.157 صادر في 19 من ذي الحجة 1437 (21 سبتمبر 2016) يتعلق بتعيين ممثلي الإدارة في مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين وتحديد كيفيات تطبيق المادة 94 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق 
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.179 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011 ولا سيما المادة 94 منه)؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.074 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959) بشأن إحداث صندوق الإيداع والتدبير، كما تم تغييره وتتميمه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 ذي الحجة 1437 (8 سبتمبر 2016)،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر تمثل الإدارة في مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين كما يلي:
- عضوان عن الوزارة المكلفة بالعدل يعينان من قبل الوزير؛
- ثلاثة أعضاء عن الوزارة المكلفة بالمالية، يعينون من قبل الوزير.
المادة 2
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، ينتخب مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين رئيسه من بين أعضائه بالأغلبية النسبية، بواسطة الاقتراع السري المباشر، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
ينتدب الرئيس مقررا من بين أعضاء مجلس الإدارة.
إذا تعذر على الرئيس المنتخب الاستمرار في مهامه أو فقد الصفة التي خولته العضوية في مجلس الإدارة، يتم انتخاب رئيس جديد وفق نفس الكيفية المشار إليها في الفقرة الأولى.
تتم الدعوة لأول اجتماع مخصص لانتخاب رئيس مجلس الإدارة، يحضره كافة الأعضاء، من طرف الوزير المكلف بالعدل داخل أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
المادة 3
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، يدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره صندوق الإيداع والتدبير، ومن أجل ذلك يقوم مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات التالية:
- دراسة الملفات المعروضة عليه من أجل أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة، وأداء المصاريف الناتجة معن تنفيذ القرارات القضائية وكذا المترتبة على إقامة الدعاوى، والتأكد من توفر شروط التنفيذ واتخاذ القرار المناسب بشأنها داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب؛
- مباشرة التدابير اللازمة لحماية مصالح الصندوق أمام القضاء في الدعاوى المرفوعة ضد الموثقين والتي قدد يترتب عنها تحميل الصندوق تكاليف مالية؛
- دراسة الوضعية المالية للصندوق على ضوء التقارير والبيانات التي يتوصل بها من صندوق الإيداع والتدبير و المصادقة عليها؛
- مباشرة الإجراءات اللازمة لضمان أداء موارد الصندوق بصفة منتظمة؛
- اتخاذ التدابير اللازمة لاسترجاع المبالغ المؤداة من طرف الصندوق، عند الإقتضاء.
كما يقوم رئيس مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات التالية وفق توجيهات المجلس:
- إصدار أوامر لصندوق الإيداع والتدبير بأداء المبالغ التي قرر مجلس الإدارة أداءها لفائدة الأطراف المتضررة، وكذا المصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية وتلك المترتبة عن إقامة الدعاوى؛
- السهر على السير العادي لمجلس إدارة الصندوق؛
- إبرام المصالحات والتسويات الودية في بعض القضايا بعد موافقة مجلس الإدارة.
يمكن لرئيس مجلس الإدارة أو يفوض بعض صلاحياته لأحد أعضاء مجلس الإدارة من غير ممثل صندوق الإيداع والتدبير.
المادة 4
يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، مرة في كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، كما يمكن لثلثي أعضاء مجلس الإدارة، الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي.
ترفق الدعوة بجدول أعمال الاجتماع، وتسلم إلى الأعضاء قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بشهر على الأقل.
يمكن للأعضاء إدراج نقط أخرى بجدول الأعمال لها علاقة بموضوع الاجتماع وفي هذه الحالة، يتعين موافاة رئيس مجلس الإدارة بها أسبوعا على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
المادة 5
تكون  اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب يصح انعقاد الاجتماع بمن حضر بعد انتظار ساعة، تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
المادة 6
تسجل مداولات مجلس الإدارة في محضر يوقع عليه جميع الأعضاء الحاضرين.
يضمن ملخص المحضر بسجل يتولى الرئيس مسكه لهذا الغرض.
المادة 7
تطبيقا لمقتضيات البند الأول من الفقرة السابعة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، تحدد نسبة الفوائد المتأتية من الحسابات المفتوحة باسم الموثقين بصندوق الإيداع والتدبير بقرار من المدير العام لهذا الصندوق بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.59.074 بشأن إحداث صندوق الإيداع  والتدبير المشار إليه  أعلاه.
تصفى الفوائد المذكورة في الفقرة السابقة، من قبل صندوق الإيداع والتدبير في           31 ديسمبر من كل سنة وتودع بصندوق ضمان الموثقين.
المادة 8
تطبيقا لمقتضيات البند الثاني من الفقرة السابعة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، يعرض رئيس المجلس الوطني للموثقين القرار المتعلق بتحديد مبلغ المساهمة المدفوعة من كل موثق عن كل عقد تلقاه على اللجنة المشار إليها في المادة 11 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ اتخاذه قصد المصادقة عليه .
يتخذ القرار المذكور في الفقرة السابقة داخل أجل شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
في حالة عدم مصادقة اللجنة السالفة الذكر على القرار المذكور، وجب أن يكون رفضها معللا وينبغي أن تبلغه إلى رئيس المجلس الوطني للموثقين، خلال أجل لا يتعدى  15 يوما من تاريخ اتخاذه وفي هذه الحالة، يقوم رئيس المجلس الوطني بعرض الأمر من جديد على المجلس الوطني للموثقين لمراجعة القرار المذكور، في ضوء ملاحظات اللجنة.
المادة 9
يبلغ رئيس اللجنة المذكورة في المادة السابقة، رئيس المجلس الوطني للموثقين بقرار المصادقة ويتعين على هذا الأخير، أن يبلغ بكل الوسائل المتاحة جميع الموثقين بهذا القرار، كما توجه نسخة منه إلى رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين.
يمكن مراجعة مبلغ المساهمة المذكورة كلما اقتضى الأمر ذلك.
المادة 10
يقوم رؤساء المجالس الجهوية للموثقين باستيفاء المساهمات المتحصلة عن العقود التي يتلقاها الموثقون التابعون لدائرة اختصاصهم وتحويلها إلى حساب الهيئة الوطنية للموثقين في متم كل شهر، ويقوم رئيس المجلس الوطني للموثقين بدوره بتحول المساهمات المذكورة فورا إلى صندوق ضمان الموثقين.
يتعين على الموثق أداء المساهمات المكورة أعلاه، وفق الكيفية التي يحددها المجلس الوطني للموثقين.
المادة 11
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثامنة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، يقوم صندوق الإيداع والتدبير في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توصله بأمر رئيس مجلس الإدارة وفي حدود المبالغ المتوفرة  لدى صندوق ضمان الموثقين، بأداء التعويضات المقررة لفائدة الأطراف المتضررة والمصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية، وكذا المترتبة على إقامة الدعاوى.
المادة 12
يوجه صندوق الإيداع والتدبير إلى مجلس إدارة  صندوق ضمان الموثقين بيانا تفصيليا عن المداخيل والمصاريف على رأس كل شهر وتقريرا دوريا على رأس كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضى الأمر ذلك.
المادة 13
يضع مجلس الإدارة نظاما داخليا، يحدد فيه كيفيات وإجراءات تلقي ودراسة طلبات أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة في حالة عسر الموثق أو نائبه وعدم كفاية المبلغ المؤدى من طرف شركة التأمين للتعويض عن الضرر أو عند انعدام التأمين.
المادة 14
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، وذلك ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء المقتضيات المتعلقة بتحديد نسبة الفوائد وتصفيتها المشار إليها في المادة 7 من هذا المرسوم، التي تسري مفعولها ابتداء من تاريخ دخول المرسوم رقم 2.14.289 المتعلق بتنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير، حيز التنفيذ.
وحرر بالرباط في 19 من ذي الحجة 1437 (21 سبتمبر 2016)
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
   وقعه بالعطف:
وزير العدل والحريات،
الإمضاء: مصطفى الرميد.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء: محمد بوسعيد.

تعليقات