📁 آخر الأخبار

القانون رقم 30.15 المتعلق بسلامة السدود PDF

القانون رقم 30.15 المتعلق بسلامة السدود PDF


سلامة السدود 

ظهير شريف رقم 1.16.57 صادر في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 30.15 المتعلق بسلامة السدود. 

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ،القانون رقم 30.15 المتعلق بسلامة السدود، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016 ).

   وقعه بالعطف :
    رئيس الحكومة،
  الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.



قانون رقم 30.15 يتعلق بسلامة السدود 

الباب الأول: نطاق التطبيق

المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المتعلقة بسلامة السدود بهدف تأمين حماية الأشخاص والممتلكات من المخاطر المرتبطة بوجود هذه المنشآت .
المادة 2
تخضع لأحكام هذا القانون كل أصناف السدود التي يساوي أو يفوق ارتفاعها خمسة (5) أمتار عند البناء، تكون هذه السدود موضوع تصنيف تعده وتحينه الإدارة طبقا للشروط والإجراءات وعلى أساس المناهج والمعايير المحددة بنص تنظيمي.
الباب الثاني : تعاريف
المادة 3
يراد في مدلول هذا القانون بالمصطلحات التالية :
السد: كل منشأة مائية مخصصة لتجميع المياه أو تحويل مجراها أو المطر أو بحيرة، وكذا المنشآت المقامة بهدف اعتراض مجاري المياه للحماية من الفيضانات، بما في ذلك البحيرات الناتجة عن تجميع أو اعتراض المياه؛
صاحب المشروع: أي شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص أو أي شخص طبيعي، مخول له بناء أو تغيير هيكل أو هدم السد، والذي يتحكم في المشروع وفي الأشغال، وهو المسؤول عن تحديد الأهداف المتوخاة من بناء المنشأة؛
المشرف على الأشغال: كل هيئة عمومية معتمدة لهذا الغرض من قبل صاحب المشروع أو كل شخص طبيعي أو اعتباري خاضع للقانون الخاص، عينه هذا الأخير، والمسؤول عن تصميم السد المزمع إنشاؤه و/أو تتبع إنجاز أشغاله أو أشغال تغيير هيكله أو هدمه وتسليمه ؛
مستغل السد: كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص أو كل شخص طبيعي يستغل سدا أو يديره لفائدته أو لفائدة الدولة؛
استغلال السد: تدبير واستعمال مياه حقينة السد، وكذا صيانته وإصلاحه والمحافظة عليه وعلى المنشآت والمعدات الملحقة به ؛
ارتفاع السد: أقصى ارتفاع للسد يحتسب بالمتر عموديا فيما بين قمة السد والأرض الطبيعية أسفل القمة؛
رصد سلامة السد: مهمة تقع على عاتق مستغل السد تتجلى في التتبع المستمر لاشتغاله للكشف عن أي عارض أو اشتغال غير عادي يُحتمل أن يُسبب ضررا لهذه المنشأة ومعالجته بما يؤمن حماية الأشخاص والممتلكات من الأخطار المرتبطة بوجود السد .ويشمل الرصد خصوصا معاينة السد وفحصه وفحص أساساته وكذا القيام بقياسات وتجارب للتحقق من حالة المواد المكونة له. كما تتضمن أيضا اختبارات عن حسن اشتغال منشآت تفريغ السد وسلامتها؛
مراقبة سلامة السد: الإجراء الذي تقوم به السلطة المختصة اتجاه مستغلي السدود للتأكد من اضطلاعهم بالتزاماتهم المتعلقة لا سيما برصد سلامة السد ؛
السد الخاضع للامتياز: السد المنجز فوق الملك العام المائي طبقا للشروط التي يحددها نظام الامتياز المنصوص عليه في القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء.

الباب الثالث: في بناء السد أو تغيير هيكله أو هدمه

المادة 4
يخضع مسبقا كل مشروع بناء للسد أو تغيير هيكله أو هدمه، لدراسات التصميم ودراسات الإنجاز. وتحدد على الخصوص بنص تنظيمي:
- مضمون دراسات التصميم ودراسات إنجاز أشغال بناء السد أو تغيير هيكله ودراسات تقييم حجم المخاطر المحتملة؛
- مؤهلات وكفاءات الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين المكلفين بهذه الدراسات؛
- مؤهلات وكفاءات الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين المكلفين بإنجاز الأشغال أو ضمان مراقبتها؛
- المواصفات التقنية في ما يخص طريقة البناء أو تغيير هيكل السد؛
- المواصفات التقنية الخاصة بهدم السد ومؤهلات الأشخاص المكلفين بذلك؛
- المواصفات التقنية لإدماج مجالات التأثير على البيئة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
المادة 5
يخضع بناء السد، أو تغيير هيكله أو هدمه، باستثناء الحالة التي تكون فيها الإدارة هي صاحبة المشروع، لترخيص مسبق تسلمه وكالة الحوض المائي المختصة التي يقع السد داخل نفوذها الترابي، بعد موافقة الإدارة.
يخضع للترخيص المسبق كذلك من طرف وكالة الحوض المائي المختصة، بعد موافقة الإدارة، كل تغيير في استعمال السد من شأنه التأثير على سلامته، وكذا كل توقف مؤقت أو نهائي في استغلاله.
يحدد بنص تنظيمي شكل طلب الترخيص والمعلومات التي يتضمنها والوثائق المرفقة به وكذا شكل الترخيص ومضمونه وشروط وكيفيات منحه .
يمكن أن يرفق الترخيص بشروط خاصة وبآجال لاحترامها.
المادة 6
كل تغيير في مشروع السد المرخص له طبقا لمقتضيات المادة 5 أعلاه، لا سيما في التصاميم، يتعين القيام به وفقا لأحكام المادة 4 أعلاه، والمصادقة عليه من طرف وكالة الحوض المائي المختصة، بعد موافقة الإدارة، وذلك قبل إنجاز الأشغال.
المادة 7
يتعين على صاحب المشروع أن يعين مشرفا على الأشغال لأجل بناء سد أو تغيير هيكله أو هدمه، باستثناء الحالات التي يكون فيها أيضا مشرفا عليها.
ويتعين أن يكون المشرف على الأشغال معتمدا من قبل الإدارة وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي. 
المادة 8
يخضع لطلب ترخيص جديد كل مشروع بناء سد أو تغيير هيكله أو هدمه أو تغيير استعماله، لم تنطلق أشغاله داخل أجل عامين تحتسب من تاريخ منح آخر ترخيص.
المادة 9
عند انتهاء صلاحية الترخيص خلال إنجاز الأشغال، يجب على صاحب المشروع أو صاحب الامتياز الذي يرغب في تمديده، أن يشعر بذلك وكالة الحوض المائي المختصة، داخل أجل سنتين على الأكثر وستة أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص.
تحدد كيفيات تمديد الترخيص بنص تنظيمي .

المادة 10

عند انتهاء الأشغال المرخصة طبقا للمادة 5 أعلاه، يتعين على صاحب المشروع أو صاحب الامتياز إخبار وكالة الحوض المائي المختصة بذلك، وتقديم طلب الترخيص بأول ملء للحقينة.
تحدد بنص تنظيمي العناصر المكونة لملف طلب ترخيص أول ملء للحقينة، وشكل وكيفيات وآجال دراسة هذا الطلب وكذا شكل الترخيص .
خلال فترة أول ملء للحقينة، يؤمن صاحب المشروع أو صاحب الامتياز رصدا مستمرا للسد. تبلغ طبقا للطرق المعمول بها إجراءات هذا الملء لجميع العاملين المعنيين. وتشتمل هذه الإجراءات على الأقل على التعليمات التي يجب اتباعها في حالة خلل خطير وعلى التدابير الاستعجالية الضرورية.
المادة 11
يسلم صاحب المشروع أو صاحب الامتياز لوكالة الحوض المائي المعنية داخل أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر من تاريخ أول ملء للحقينة، تقريرا يصف الترتيبات التقنية المتعلقة بالمنشأة كما تم إنجازها وأهم الأحداث خلال مدة الإنجاز وتحليلا للاشتغال الملاحظ للسد خلال أول ملء للحقينة مقارنة مع اشتغاله المتوقع، وكذا ملخصا تركيبيا عن حالة سلامة السد.
الباب الرابع: في قواعد و مواصفات السلامة
المادة 12
تحدد الإدارة بنص تنظيمي، القواعد الخاصة والموصفات التقنية للسلامة المطبقة على السدود، لا سيما تلك المتعلقة بمقاومة الحامولات والزلازل.
المادة 13
تقوم وكالة الحوض المائي المختصة، بتنسيق مع صاحب الامتياز، بالنسبة للسدود المدبرة عن طريق الامتياز، بإعداد وتحيين مخطط لتدبير مياه الحقينة، وتسهر على تنفيده.
يقوم صاحب المشروع أو المستغل بتنسيق مع السلطات المكلفة بالوقاية المدنية بإعداد وتحيين مخطط للتدابير الاستعجالية.
يقوم صاحب المشروع أو المستغل بتنسيق مع السلطات المكلفة بالأمن بإعداد وتحيين مخطط لحماية السد والمنشآت الملحقة به من أعمال التخريب.
يوضع مخطط تدبير مياه الحقينة ومخطط التدابير الاستعجالية ومخطط حماية السد والمنشآت الملحقة به من أعمال التخريب رهن إشارة الإدارة التي تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات إعدادها والمصادقة عليها و تحيينها.
تحدد شروط استثناء بعض السدود من تطبيق الالتزامات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة بنص تنظيمي.
الباب الخامس: في رصد سلامة السدود من طرف المستغل
المادة 14
يجب أن يكون كل سد خاضع لهذا القانون موضوع رصد وصيانة منتظمة لأجل كشف وتصحيح كل اختلال طارئ في الحال و الحفاظ على المنشأة في حالة جيدة. ويتم تحديد كيفيات الرصد، لا سيما دوريته وتنظيمه ومؤهلات الأشخاص المكلفين به بنص تنظيمي.
يخضع كل جهاز يساهم في تأمين سلامة السد لصيانة تتم وفق القواعد الفنية وتعليمات المصنع، لضمان الإبقاء عليه في حالة اشتغال جيدة. 
المادة 15
يجب أن يكون كل سد خاضع لهذا القانون موضوع دراسة تهدف إلى تقييم سلامته أخذا بعين الاعتبار القواعد الفنية في هذا المجال. مع احترام المواصفات التقنية التنظيمية للسلامة الجاري بها العمل.
يكلف مستغل السد شخصا اعتباريا أو طبيعيا مهنيا معتمدا وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي للقيام بهذه الدراسة.
تحدد الإدارة بنص تنظيمي، مضمون هذه الدراسة وشروطها ووتيرة إنجازها.
يقوم المستغل بإنجاز دراسة جديدة لتقييم سلامة السد، عندما تقتضي ظروف طارئة ذلك، لا سيما تلك التي تدحض الفرضيات المعتمدة لإعداد هذه الدراسة.
المادة 16
يقدم تقرير الدراسة المشار إليها في المادة 15 أعلاه إلى الإدارة داخل أجل يحدد بنص تنظيمي قصد المصادقة عليه. ويعرض المستغل أيضا لمصادقة الإدارة تقريرا عن أشغال الإصلاح المزمع القيام بها لتدعيم سلامة السد وكذا الجدول الزمني لإنجازها.
تصادق الإدارة على أشغال الإصلاح المقترحة والجدول الزمني لإنجازها. ويمكن لها ربط مصادقتها بالقيام بتغييرات على هذه الأشغال وكذا على جدول إنجازها.
يمكن للإدارة كذلك رفض المصادقة بقرار معلل.
تحدد الإدارة بموجب نص تنظيمي كيفيات المصادقة على هذه الدراسة وعلى أشغال الإصلاح المزمع إنجازها وكذا على الجدول الزمني لتنفيذها.
المادة 17
في حالة عدم قيام المستغل بالدراسة المشار إليها في المادة 15 أعلاه، وفي الآجال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 16 أعلاه، أو عدم إنجاز أشغال الإصلاح المصادق عليها وفق الجدول الزمني المحدد، أو تقديم أشغال جديدة أو جدول زمني جديد، يمكن للإدارة، بعد إعذار لم يتم الامتثال له في أجل خمسة عشر (15) يوما، من تاريخ التوصل بالإعذار، أن تقوم، على نفقة المستغل، بإنجاز هذه الدراسة أو الأشغال حسب الحالة.

المادة 18

في الحالة التي يمكن أن تتعرض فيها سلامة السد للخطر، يتعين على المستغل في الحال اتخاد التدابير الكفيلة بمعالجة الطارئ وإبلاغ وكالة الحوض المائي المعنية أو عند الاقتضاء الإدارة والإدارة الترابية والجماعات الترابية المعنية، وفي حالة وجود خطر وشيك على الأشخاص والممتلكات، السلطات المكلفة بالوقاية المدنية .
ولهذا الغرض، يمكن للإدارة أن تأمر المستغل باتخاذ كل إجراء تراه مناسبا لتأمين سلامة السد، بما في ذلك خفض منسوب مياه الحقينة أو إن اقتضى الأمر، هدمه.
في حالة عدم امتثال المستغل لأوامر الإدارة، تقوم هذه الأخيرة بالقيام بما يلزم من تدابير وأشغال على نفقة المستغل.
المادة 19
إذا كان إنجاز أشغال بالسد يروم الوقاية من خطر جسيم ويكتسي طابعا استعجاليا، يمكن مباشرة هذه الأشغال دون تقديم طلبات الترخيص التي تخضع لها، شريطة أن يتم إخبار وكالة الحوض المائي المختصة والإدارة بذلك في الحين مع الإدلاء بما يؤكد هذا الطابع الاستعجالي والدراسات المتطلبة لإنجازه.
عند تنفيذ هذه الأشغال، يجب على مستغل السد أن يتوفر على وسائل الرصد والتدخل لمواجهة أي طارئ أو حادث.
يقدم المستغل تقريرا مفصلا عن الخطر الجسيم على السد وعلى حماية الأشخاص والممتلكات وعن طرق تنفيذ هذه الأشغال.
المادة 20
يتعين على مستغل السد، بالنسبة للسدود الخاضعة لهذا القانون، مسك وتحيين سجل خاص بالسد يوضع رهن إشارة وكالة الحوض المائي المختصة والإدارة والجماعات الترابية المعنية بعد طلب تتقدم به.
يحدد بنص تنظيمي مضمون هذا السجل، ل اسيما نتائج الملاحظات وعمليات المراقبة التي أجريت وفقا لمقتضيات هذا الباب، وكذا كيفيات مسكه.
المادة 21
يتعين على الإدارة التحقق من مستوى سلامة السدود التي تعتبر فيها صاحبة المشروع أو المستغل، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
الباب السادس: في مراقبة سلامة السدود من طرف الإدارة
المادة 22
تخضع السدود لمراقبة السلامة بشكل دائم من طرف الإدارة.
بالنسبة للسدود الخاضعة للامتياز، تقوم وكالة الحوض المائي المختصة بدور المراقبة، وعند الاقتضاء تقوم الإدارة بهذا الدور.
  يُخول للأشخاص المعينين للقيام بالمراقبة، حق الولوج في كل وقت إلى موقع السد المستغل أو في طور الإنجاز، وإلى المعدات والأجهزة اللازمة لاستغلاله أو بنائه وتفتيشها. ويمكنهم على الخصوص :
- تفتيش والتقاط صور للموقع وللسد وللمعدات والاجهزة ؛
- فحص وأخد القياسات وإجراء التجارب وكل اختبار لازم للتأكد من سلامة السد والمنشآت المرتبطة به ؛ 
- فحص السجلات أو الوثائق الأخرى المتعلقة بالسد أو بالمعدات أو بالأجهزة أو بالأنشطة التي يشملها هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، والحصول على نسخة منها؛
- طلب كل معلومة أو وثيقة تتعلق بتطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- التأكد من مدى احترام القواعد الفنية في هذا المجال ومن احترام أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
يتعين على الشخص الذي يقوم بالتفتيش تقديم وثيقة إدارية تثبت صفته.
تحرص الإدارة أو وكالة الحوض المائي المعنية على أن تتوفر الكفاءة اللازمة في الأشخاص المعنيين للقيام بهذه المراقبة.
المادة 23
لأجل التأكد من سلامة السد، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تقوم وكالة الحوض المائي المختصة، عندما تقتضي الضرورة ذلك أو بطلب من الإدارة، بإنجاز كل اختبار أو دراسة أو خبرة أو تدقيق تراه ضروريا.
كما يمكنها، عندما تقتضي الضرورة ذلك، أو بطلب من الإدارة، لاسيما بعد عملية مراقبة أو نتيجة لوقوع حدث محدد، أن تأمر صاحب المشروع أو صاحب الامتياز بإنجاز كل اختبار أو دراسة أو خبرة أو تدقيق تطلبه. وتتخذ بناء على ذلك التدابير والإجراءات اللازمة.
المادة 24
تقوم الإدارة بمسك وتحيين دليل للسدود الخاضعة لأحكام هذا القانون. ولهذا الغرض، يتعين على كل صاحب مشروع أو وكالة حوض مائي أو صاحب امتياز على السد، إخبار الإدارة بوجود هذه المنشأة حتى تتمكن الإدارة من قيدها في الدليل المذكور.
وتحدد الإدارة بنص تنظيمي المعلومات التي يتعين إدراجها بهذا الدليل، لاسيما تلك المتعلقة بالموقع ومواصفات السد وإنجاز الأشغال والاستغلال، وكذا شروط وآجال إرسال هذه المعلومات إلى الإدارة من طرف صاحب المشروع أو وكالة الحوض المائي أو المستغل.
الباب السابع: العقوبات
المادة 25
كل إخلال باحترام الشروط المنصوص عليها في الترخيص الممنوح وفقا للمادة 5 أعلاه، وبعد إعذار لم يتم الامتثال له في أجل خمسة عشر (15) يوما، من تاريخ التوصل بالإعذار، يمكن ان يؤدي فورا إلى التوقيف المؤقت أو النهائي للأشغال.
تقوم وكالة الحوض المائي المختصة، عند الاقتضاء، وعلى نفقة المخالف، بإجراء الإصلاحات والتعديلات الضرورية.
في حالة العود يحق لوكالة الحوض المائي المختصة، بدون إعذار وبدون تعويض، القيام بالسحب النهائي للترخيص.
المادة 26
كل إخلال لصاحب الامتياز بالالتزامات المقررة في المواد 13 و14 و15 و16 و18 و22 أعلاه، يمكن أن يؤدي فورا، بعد إعذار لم يتم الامتثال له في أجل خمسة عشر (15) يوما، من تاريخ التوصل بالإعذار، إلى التوقيف المؤقت أو النهائي للأشغال أو للاستغلال.
تقوم الإدارة أو وكالة الحوض المائي المختصة، حسب الحالة، وعند الاقتضاء على نفقة المخالف، بإجراء الدراسات والإصلاحات والتعديلات الضرورية. ويخضع المخالف، بالإضافة إلى ذلك، لأداء غرامة مالية تبلغ خمسين ألف (50.000) درهم.
المادة 27
كل مخالفة لمقتضيات المادتين 8 و9 يعاقب عليها بغرامة مالية قدرها خمسون ألف (50.000) درهم. ترفع هذه الغرامة المالية إلى مائتي ألف (200.000) درهم في حالة مخالفة مقتضيات المادتين 10 و20 من هذا القانون.
المادة 28
يعاقب طبقا للمقتضيات الجنائية الجاري بها العمل في هذا المجال، كل من عرقل مهام الأعوان المكلفين من طرف وكالة الحوض المائي أو الإدارة للقيام بالمراقبة المنصوص عليها في الباب الخامس أعلاه.
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة من 5000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص مسؤول أدلى بتصريحات كاذبة أو دون معطيات خاطئة أو مضللة، أو أغفل بسوء نية، تدوين معطيات وثيقة أو في تقرير أو سجل، وكذا كل شخص شارك أو وافق على مثل هذه التصريحات أو على تدوين معطيات خاطئة أو مضللة أو على هذا الإغفال.
 الباب الثامن: مقتضيات ختامية وانتقالية
المادة 29
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أن الأحكام الواردة فيه التي يقتضي دخولها حيز التنفيذ صدور نصوص تطبيقية لها، لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد صدور هذه النصوص.
بالنسبة للسدود القائمة، تحدد الإدارة شروط وآجال تطبيق مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، بنص تنظيمي.
فهرس
قانون رقم 30.15 يتعلق بسلامة السدود 3
الباب الأول: نطاق التطبيق 3
الباب الثاني : تعاريف 3
الباب الثالث: في بناء السد أو تغيير هيكله أو هدمه 4
الباب الرابع: في قواعد و مواصفات السلامة 6
الباب الخامس: في رصد سلامة السدود من طرف المستغل 7
الباب السادس: في مراقبة سلامة السدود من طرف الإدارة 9
الباب السابع: العقوبات 10
الباب الثامن: مقتضيات ختامية وانتقالية 11
فهرس 12

تعليقات