القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية PDF

القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية  PDF

السلامة الصحية للمنتجات الغذائية



ظهير شريف رقم 1.10.08 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 
الحمد لله وحده،

الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بطنجة في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010).


وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: عباس الفاسي.

قانون رقم 28.07 يتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

القسم الأول: الأهداف ونطاق التطبيق وتعريف المفاهيم

الباب الأول: الأهداف ونطاق التطبيق
المادة 1
دون الإخلال بالقوانين الخاصة المتعلقة بالمؤسسات المضرة وغير الملائمة أو الخطيرة، وبالصحة العمومية، وبزجر الغش في البضائع، وبشروط النظافة والتفتيش الصحي والنوعي للحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني وبتسويق منتجات الصيد البحري وتربية السمك وبالمواد المعدة لتغذية الحيوانات، فإن هذا القانون:
- يضع المبادئ العامة للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات؛
- يحدد الشروط التي يجب وفقها إنتاج المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية  والمواد المعدة لتغذية الحيوانات ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع أو تصديرها لتكون سليمة سواء تعلق الأمر بمنتجات طرية أو محولة، كيفما كانت الوسائل والأنظمة المستعملة للحفظ والتحويل والصنع؛
- ينص على المقتضيات العامة التي تهدف إلى عدم السماح إلا بتسويق المنتجات السليمة، ولاسيما على وضع القواعد العامة المتعلقة بالصحة والسلامة الصحية واستعمال مواد التنظيف والتطهير وتحديد مستويات الملوثات المسموح بها في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات التي يجب التقيد بها، بما في ذلك المعايير ذات الطابع الإجباري؛
- يبين القواعد الإلزامية لإعلام المستهلك، خصوصا بواسطة عنونة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات وتحديد الوثائق المرافقة لها.
المادة 2
تشمل أحكام هذا القانون كل مراحل إنتاج المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية المعدة للاستهلاك البشري والمواد المعدة لتغذية الحيوانات ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع أو تصديرها.
 يستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون:
- المنتجات الأولية الموجهة للاستعمال المنزلي الخاص، وكذا لتهيئ المنتجات الغذائية ومناولتها وتخزينها بالمنزل من أجل الاستهلاك الخاص؛
- الأدوية وكل المنتجات الأخرى المشابهة ذات الاستعمال الوقائي أو الصحي في مجال الطب البشري أو البيطري  وكذا مواد التجميل؛
- التبغ والمواد المستخلصة منه والمنتجات ذات التأثير النفسي وكذا المواد الأخرى المشابهة التي تخضع لقوانين خاصة.
الباب الثاني: تعريف المفاهيم
المادة 3
يراد في مدلول هذا القانون والنصوص التطبيقية له بما يلي:
1- المنتوج الأولي: كل منتوج زراعي موجه للاستهلاك البشري تمت زراعته أو قطفه أو جنيه وكذا كل منتوج استخلص من الحيوانات كالحليب أو العسل أو البيض ومواد القنص والصيد أو قطف الأصناف البرية والمعروضة في السوق، على حالتها، دون استعمال وسائل خاصة للتهييء من أجل حفظها غير التبريد؛
 2- منتوج غذائي : كل منتوج نباتي أو حيواني خام أو معالج كليا أو جزئيا موجه للاستهلاك البشري بما في ذلك المشروبات والعلك وكل المواد المستعملة في إنتاج وتهيئ أو معالجة الأغذية. ولا يشمل هذا المفهوم النباتات قبل حصادها والحيوانات الحية باستثناء تلك المهيأة من أجل الاستهلاك البشري على حالتها كالصدفيات ولا يشمل كذلك هذا المفهوم الأدوية ومواد التجميل والتبغ؛
 3- المواد المعدة لتغذية الحيوانات: كل مادة، بما فيها المضافات، محولة كليا أو جزئيا أو غير محولة والموجهة لتغذية الحيوانات عن طريق الفم؛
 4- منتوج سليم أو مادة سليمة: كل منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات لا تشكل أي خطر على صحة الإنسان أو الحيوان؛
 5- العرض في السوق: حيازة المنتجات الأولية و/ أو المنتجات الغذائية و/ أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات بغرض بيعها أو توزيعها أو تفويتها بالمقابل أو بالمجان؛
 6- البيع: مناولة ومعالجة وتخزين المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات بنقط البيع أو تسليمها للمستهلك النهائي، بما فيها مراكز التوزيع والمحلات الكبرى ومنظمو الحفلات والمطاعم الجماعية والمتاجر وبائعو الجملة ونقط التوزيع؛
 7- الخطر: كل عنصر بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي يوجد في منتوج أولي أو في منتوج غذائي أو في مادة معدة لتغذية الحيوانات، أو حالة خاصة لمنتوج أولي أو لمنتوج غذائي أو لمادة معدة لتغذية الحيوانات، كالأكسدة والتعفن والتلوث أو أي حالة أخرى مشابهة يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على الصحة؛
 8- التتبع: القدرة على تتبع مسار منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات، أو مسار حيوان منتج للمواد الأولية أو المنتجات الغذائية، أو مسار مادة موجهة لكي تدمج أو قابلة للإدماج في منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات، وذلك عبر السلسلة الغذائية؛ 
9- المستهلك النهائي : المستهلك الأخير لمنتوج أولي أو لمنتوج غذائي الذي لا يستعمله في إطار عملية إنتاجية تدخل في مجال نشاط مؤسسة أو مقاولة تنتمي لقطاع المنتجات الغذائية؛
10- مقاولة في القطاع الغذائي: كل مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو مقاولة خاصة تقوم، سواء بهدف الربح أم لا، بأنشطة مرتبطة أو ذات علاقة بالسلسلة الغذائية؛
 11- مقاولة في قطاع تغذية الحيوانات: كل مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو مقاولة خاصة تقوم، سواء بهدف الربح أم لا، بأنشطة مرتبطة أو ذات علاقة بتغذية الحيوانات؛ 
12- السلسلة الغذائية: كل مراحل إنتاج المنتجات الغذائية ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع أو تصديرها انطلاقا من إنتاج المنتجات الأولية حتى عرضها للبيع أو تسليمها إلى المستهلك النهائي. وتشمل أيضا استيراد المنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية المذكورة؛
13- منتوج غير صالح للاستهلاك: كل منتوج أولي أو كل منتوج غذائي، دون أن يكون فاسدا أو ساما، لا يتوفر على كل الضمانات المطلوبة على المستوى الصحي، بالنظر إلى بعض العناصر غير المرغوب فيها التي يحتوي عليها، سواء بسبب التلوث، أو نتيجة تدهور جودته الميكروبيولوجية أو الكيماوية أو هما معا؛ 
14- منتوج مضر بالصحة: كل منتوج أولي أو منتوج غذائي، له آثار سامة فورية أو محتملة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد على صحة الفرد أو فروعه، أو يسبب حساسية صحية مفرطة أو أي شكل آخر من الحساسية التي يمكن كشفها والتي تصيب فردا أو فئة معينة من الأفراد الموجه إليهم المنتوج الأولي أو المنتوج الغذائي المعني؛ 
15- مبدأ الاحتياط: مجموعة من التدابير الوقائية المتخذة لتجنب الأخطار الممكن أن تترتب عن استهلاك منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات، في غياب دلائل علمية ثابتة تضمن مستوى مقبولا من سلامة هذا المنتوج أو هذه المادة؛ 
16- المؤسسة: كل وحدة تقوم بإنتاج أو معالجة أو تحويل أو تلفيف أو توضيب أو توزيع أو خزن أو حفظ المنتجات الغذائية بما في ذلك المجازر وملحقاتها وأوراش تقطيع وتلفيف وتوضيب اللحوم وأسواق السمك بالجملة وبواخر الصيد والنقالات المائية ومحلات المطاعم الجماعية وكذا وحدات معالجة المنتجات الثانوية الحيوانية وصنع المواد المعدة لتغذية الحيوانات؛ 
17- المستغل: الشخص أو الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الواجب عليهم احترام أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، داخل مؤسسة أو مقاولة تعمل في مجال القطاع الغذائي أو قطاع تغذية الحيوانات؛
18- البياطرة المفوضون: البياطرة غير التابعين للقطاع المكلف بالفلاحة الذين تكلفهم السلطات المختصة بمهام تتعلق بمجال الصحة الحيوانية والصيدلة البيطرية والمراقبة الصحية للمواد الحيوانية وذات الأصل الحيواني والمواد المعدة لتغذية الحيوانات. 
القسم الثاني: شروط عرض المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات في السوق 

الباب الأول: الشروط العامة للعرض في السوق 

المادة 4
لا يمكن عرض أو تقديم أي منتوج أولي أو منتوج غذائي في السوق الداخلية أو استيراده أو تصديره إذا كان يشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان، كما لا يمكن استيراد أية مادة معدة لتغذية الحيوانات أو عرضها في السوق الداخلية أو تصديرها أو تقديمها لها إذا كانت خطيرة .
المادة 5
لكي لا يشكل أي منتوج أولي أو أي منتوج غذائي أو أية مادة معدة لتغذية الحيوانات خطرا على حياة أو صحة الإنسان والحيوان، يجب أن يتم إنتاجها و مناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع أو تصديرها وفق شروط النظافة الصحية والسلامة التي من شأنها الحفاظ على جودتها وضمان سلامتها الصحية.
ولهذه الغاية، يجب على المؤسسات والمقاولات أن تكون مرخصة أو معتمدة، على المستوى الصحي، من طرف السلطات المختصة قبل القيام باستغلالها طبقا للشكليات والكيفيات المحددة بنصوص تنظيمية .
غير أن المؤسسات والمقاولات التي يكون إنتاجها موجها بالكامل ومباشرة إلى مستهلك نهائي لاستهلاكه الذاتي لا تخضع للترخيص أو الاعتماد السالفي الذكر. في حين أن مستغلي المؤسسات والمقاولات المذكورة يظلون مسؤولين عن المواد والمنتجات الموجهة للاستهلاك ويضمنون أنها لا تشكل خطرا على حياة وصحة المستهلكين. 
المادة 6
تعتبر المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات المعروضة في السوق الوطنية أو المصدرة التي تحترم المقتضيات المحددة طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه، منتجات سليمة.
إلا أن مطابقة منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات للمقتضيات الخاصة المطبقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون أو لأي نص تشريعي آخر خاص بسلامة المنتوج أو المادة المذكورة، لا يمنع السلطات المختصة من اتخاذ كل التدابير المناسبة لفرض قيود على استيرادها أو عرضها في السوق الوطنية أو فرض سحبها منها أو منعها من التصدير إذا كانت السلطات المختصة المذكورة وبمقتضى مبدأ الاحتياط، تتوفر على أسباب مشروعة للتشكيك بأن المنتوج المعني، رغم المطابقة المذكورة، يشكل أو قد يشكل خطرا على حياة وصحة المستهلكين أو الحيوانات.
المادة 7
يسلم الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه عندما تكون المؤسسة أو المقاولة أو وسيلة النقل المعنية مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من هذا القانون.
إذا لم يعد شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها لتسليم الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي المشار إليهما أعلاه مستوفيا، يتم تعليق الترخيص أو الاعتماد المذكورين لمدة معينة يتوجب على المستفيد منهما خلالها اتخاذ التدابير اللازمة لاحترام الشروط المذكورة.
إذا لم تتخذ التدابير اللازمة عند انصرام المدة المذكورة أعلاه، يسحب الترخيص أو الاعتماد. وفي حالة العكس، يتم إنهاء التدابير المتعلقة بتعليق الترخيص أو الاعتماد.
وتحدد بنص تنظيمي :
- كيفيات مراقبة مطابقة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات لمقتضيات هذا القانون ؛
- الكيفيات والشكليات التي يتم وفقها تسليم الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي وكذا التدابير المتعلقة بتعليقهما أو سحبهما.  
المادة 8
تحدد بنص تنظيمي الشروط الكفيلة بضمان صحة وسلامة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات المطبقة خصوصا على:
- إنشاء وإعداد وتهيئ وإقامة التجهيزات وسير المؤسسات والمقاولات  التي تنتج فيها وتعد وتحفظ وتخزن وتناول وتعالج وتحول وتوضيب وتعرض المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات قصد عرضها في السوق الوطنية أو تصديرها؛
- المنتجات الأولية؛
- المنتجات الغذائية  الموجهة للتسويق محليا أو الموجهة للتصدير في كل مراحل مناولتها؛
- وسائل النقل  المعدة لنقل المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية القابلة للتلف؛
- الأشخاص العاملين بالمؤسسات والمقاولات المكلفين بعمليات المناولة  والحفظ والتخزين والمعالجة والتحويل والتوضيب والتلفيف والتوزيع والتسويق والنقل عند الاقتضاء.
كما تحدد بنص تنظيمي  شروط استعمال مواد التنظيف والتطهير ومستويات الملوثات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية.
تأخذ النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذه المادة بعين الاعتبار طبيعة المنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات المعنية.
المادة 9
يجب أن يضمن مستغلو المؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي ومستغلو مؤسسات ومقاولات قطاع تغذية الحيوانات أن المنتوج الأولي أو المنتوج الغذائي أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات التي يعرضونها للبيع أو يوجهونها للتصدير، تستجيب لأحكام هذا القانون ولا تشكل أي ضرر على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان.
ولهذا الغرض، يجب على المستغلين المذكورين وضع برنامج للمراقبة الذاتية  في مؤسساتهم أو مقاولاتهم يطبقونه ويحافظون عليه أو يتبعون دليلا للاستعمالات الصحية الجيدة موافق عليها من طرف السلطات المختصة. وتحدد كيفيات تطبيق هذا البرنامج وهذا الدليل بنص تنظيمي . 
وتسجل المؤسسة أو المقاولة كل الإجراءات المقررة في إطار تنفيذ التدابير المنصوص عليها أعلاه في وثائق يجب أن تحفظ لمدة لا تقل عن 5 سنوات ابتداء من تاريخ إعدادها ويجب أن تقدم عند كل طلب للأعوان المنصوص عليهم في المادة 21 من هذا القانون. 
المادة 10
إذا اعتبر مستغل مؤسسة أو مقاولة تعمل في القطاع الغذائي أو مؤسسة أو مقاولة في قطاع تغذية الحيوانات أو كانت لديه أسباب لاعتبار أن منتوجا أوليا أو منتوجا غذائيا أو مادة معدة لتغذية الحيوانات لا تستجيب للشروط التي تسمح بوصفها سليمة، طبقا لأحكام هذا القانون، عليه أن يخبر فورا السلطات المختصة التي تتخذ كل التدابير المناسبة لفرض قيود على عرضها في السوق الوطنية أو من أجل فرض سحبها منها أو منع تصديرها.
وفي حالة إذا ما لم يتم السحب، تقوم السلطات المختصة بسحب المنتوج أو المادة على نفقة المنتج أو المسؤول عن عرضها في السوق.
وفي كل الحالات يتعين عليه أن يدلي بكل المعلومات المتعلقة بالتدابير التي اتخذها أو التي يواصل اتخاذها لوقاية المستهلك النهائي من الأخطار أو التقليص منها أو إزالتها، ويتخذ  كل التدابير التي تسمح بالتعاون الوثيق لمؤسسته أو لمقاولته مع السلطات المختصة، طبقا للمساطر المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . 

المادة 11

إذا تبين لاحقا عند وضعه للبيع لأول مرة أن:
- حيوانا منتجا للمنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية؛
- منتوجا أوليا؛
- منتوجا غذائيا؛
- مادة معدة لتغذية الحيوانات؛
- أو عنصرا أو مضافا أو هما معا قابلا لأن يدمج في منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات.
يشكل أو يمكن أن يشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان، تقوم السلطات المختصة طبقا لأحكام المادتين 23 و24 من هذا القانون، بحجزه أو إيداعه من أجل إخضاعه للمراقبة الضرورية للتأكد من سلامته الصحية.
إذا كان الحيوان أو المنتوج أو المادة أو العنصر أو المضاف يشكل جزءا من حصة، فإنه يجمع ويودع في مكان أو مجموعة من الأماكن من أجل مراقبة كل العناصر التي تشكل هذه الحصة.
دون الإخلال بدعاوى المسؤولية، يتحمل الفاعل المعني المصاريف الناجمة عن التجميع والحجز والإيداع وعمليات المراقبة المنجزة بما فيها مصاريف النقل والتخزين والتحاليل وكذا مصاريف الإتلاف المحتملة.
الباب الثاني: ترقيم الحيوانات وتتبع المواد والمنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات 
المادة 12
يجب أن يتم تتبع مسار المواد والمنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات والحيوانات المنتجة للمنتجات الغذائية وكل مادة موجهة لكي تدمج أو قابلة للإدماج في منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات في كل مراحل السلسلة الغذائية.
ولهذا الغرض، يتعين على المستغلين  أن يكونوا قادرين على معرفة كل مؤسسة أو مقاولة زودوها أو باعوا لها وكذا كل شخص زودهم أو باعهم منتوجا أوليا أو منتوجا غذائيا أو مادة معدة لتغذية الحيوانات أو حيوانا منتجا للمنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية أو كل مادة موجهة لكي تدمج أو قابلة للإدماج في منتجات أولية أو منتجات غذائية أو مواد معدة لتغذية الحيوانات. 
المادة 13
يجب على كل مستغل أو مهني  يتعاطى لتربية الحيوانات التي يكون إنتاجها موجها خصيصا للاستهلاك البشري أن يشعر السلطات المختصة من أجل تسجيل استغلالياته حسب الشكليات والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . 
المادة 14
يتعين على مالكي الحيوانات التي يكون إنتاجها موجها للاستهلاك البشري ترقيم أو القيام بترقيم حيواناتهم المولودة في ضيعتاهم أو المكتسبة دون أن تكون مرقمة من طرف المالك الأصلي.
يجب على المالكين المعنيين أن يتوفروا على سجل خاص بتربية الماشية محين ويعبأ بطريقة صحيحة ويحفظ في أماكن وجود الحيوانات.
ويهدف هذا السجل إلى تدوين متسلسل للمعلومات الصحية والمتعلقة بتربية الحيوانات وتدجينها بشكل يسمح بالتعرف على الحيوانات الحية وتفتيشها الصحي البيطري وكذا المواد الحيوانية أو من أصل حيواني والمواد الحيوانية الثانوية المحصل عليها من هذه الحيوانات.
وتحدد بنص تنظيمي :
- إجراءات ترقيم الحيوانات وكذا علامات الترقيم ووضع هذه العلامات؛
- البيانات التي يجب أن تضمن في السجل الخاص بتربية الماشية المشار إليه أعلاه وكذا كيفيات إعداده وشروط مسكه.
لا تطبق أحكام المادتين 13 و14 من هذا القانون على تربية الدواجن التي تبقى خاضعة للقانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.119 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) . 
المادة 15
يجب على منتجي المنتجات الأولية من أصل نباتي أن يتوفروا على سجل يحفظ في مكان إنتاجها تدون فيه عوامل الإنتاج من مواد كيماوية وحيوية مستعملة في صيانة وتدبير زراعة وغرس المنتجات المشار إليها أعلاه.
وتحدد بنص تنظيمي  البيانات التي يجب أن تضمن في السجل الخاص بصيانة وتدبير زراعة وغرس المنتجات المشار إليها أعلاه وكذا كيفيات إعداده وشروط مسكه. 
الباب الثالث: إعلام المستهلك
المادة 16
يجب أن يتوفر كل منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات معروضة في السوق الوطنية أو سيتم عرضها أو موجهة للتصدير أو مستوردة على عنونة مطابقة للشروط المطبقة عليها بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو طبقا لأي نص تشريعي أو تنظيمي خاص  يطبق عليها بهدف تسهيل عملية التتبع. 
المادة 17
يجب أن تنجز عنونة المنتوج الأولي أو المنتوج الغذائي أو المادة المعدة لتغذية الحيوانات المعروضة للبيع في السوق الوطنية أو المصدرة بشكل يسمح لمستعمليها، بما في ذلك المستهلك النهائي، أن يطلع على خصائصها. 
المادة 18
تحدد بنص تنظيمي العناصر المكونة والخصائص وأشكال البيانات والكتابات التي يجب أن تبين على دعائم العنونة بما فيها العنونة الغذائية  والوثائق المرافقة للمنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات وكذا شروط وكيفيات وضعها. 
المادة 19
عندما يشير إشهار منتوج أولي أو منتوج غذائي إلى علامة المطابقة للمواصفات القياسية أو إلى علامة الجودة الفلاحية أو إلى بيان جغرافي محمي أو إلى تسمية منشأ محمية، فإن تقديمه وعنونته يجب أن تكون مطابقة لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل. 
المادة 20
يمنع العرض في السوق الوطنية أو استيراد كل منتوج أولي وكل منتوج غذائي وكل مادة معدة لتغذية الحيوانات، إذا كانت العنونة التي تحملها غير مطابقة لأحكام هذا الباب وللنصوص المتخذة لتطبيق هذا القانون.
إذا كانت عنونة المنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات غير مطابقة، يجب على المنتجين أو المسؤولين عن عرضها في السوق سحبها خلال أجل تحدده السلطات المختصة.  
إذا لم يتم السحب داخل الأجل المشار إليه أعلاه، يقوم الأعوان المؤهلون الوارد بيانهم في المادة 21 بعده بحجز المنتوج المعني على نفقة المنتج أو المسؤول عن عرضه في السوق ويشرعون في دراسة الملف طبقا للتدابير المحددة في هذا المجال بموجب القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) . 
القسم الثالث: الاختصاص والبحث عن المخالفات ومعاينتها 
المادة 21
يكلف الأعوان المؤهلون التابعون للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية  بمهمة البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وإثباتها مع مراعاة الاختصاصات المخولة قانونا لضباط الشرطة القضائية وللسلطات العمومية الأخرى. كما يمكن للبياطرة المفوضين  القيام بنفس المهمة تحت مراقبة المكتب السالف الذكر. 
المادة 22
من أجل البحث عن المخالفات لهذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 21 أعلاه الولوج خلال النهار للمؤسسات والمقاولات المحددة في المادة 3 أعلاه. ويمكنهم أيضا ولوج هذه المؤسسات والمقاولات خلال الليل عندما تكون مفتوحة في وجه العموم أو أثناء قيامها بأنشطتها مع مراعاة أحكام مجموعة قانون المسطرة الجنائية.
يمكن للأعوان المؤهلين طلب الإطلاع على الوثائق بمختلف أنواعها أو القيام بحجزها أينما كانت، والتي من شأنها أن تسهل عملية القيام بمهامهم، ووضع الوسائل الضرورية للقيام بعمليات التفتيش رهن إشارتهم. ويمكنهم الحصول على كل عناصر المعلومات الكفيلة بتقييم الطابع الخطير أو غير الخطير للمنتجات الموجودة عند المهنيين الواجب عليهم تزويدهم بها. 
المادة 23
يمكن للأعوان المؤهلين المشار إليهم في المادة 21 أعلاه القيام بالحجز، عندما يتعلق الأمر:
- بمنتوج أولي أو بمنتوج غذائي أو بمادة معدة لتغذية الحيوانات تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان؛
- بمنتوج أولي أو بمنتوج غذائي أو بمادة معدة لتغذية الحيوانات ثبت أنها مزيفة أو فاسدة أو سامة أو منتهية الصلاحية؛
- بمنتوج أولي أو بمنتوج غذائي أو بمادة معدة لتغذية الحيوانات غير صالحة للاستهلاك؛
- بالأدوات أو الآلات التي تستعمل في التزييف. 
المادة 24
يمكن للأعوان المؤهلين المشار إليهم في المادة 21 أعلاه أن يقوموا، في انتظار نتائج المراقبة، بإيداع أي:
- منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات قد تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان؛
- منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات يمكن أن تصبح مزيفة أو فاسدة أو سامة أو منتهية الصلاحية؛
- منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات قد تصبح غير صالحة للاستهلاك البشري أو الحيواني؛
- الأدوات أو الآلات التي يمكن أن تستعمل في التزييف. 
لا تتعدى إجراءات الإيداع عشرين (20) يوما. وفي حالة وجود صعوبات خاصة مرتبطة بفحص المنتوج المشبوه، يمكن لوكيل الملك المختص أن يجدد هذا الإجراء مرتين لنفس المدة. 
القسم الرابع: المخالفات والعقوبات
المادة 25
دون الإخلال بمقتضيات مجموعة قانون المسطرة الجنائية أو القوانين الخاصة المطبقة على المنتجات، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من:
- عرض أو قدم في السوق الداخلية أو استورد أو صدر أي منتوج أولي أو أي منتوج غذائي أو أية مادة معدة لتغذية الحيوانات تشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان؛
- ناول أو عالج أو حول أو لفف أو وضب أو وزع أو عرض للبيع أو صدر منتوجا أوليا أو منتوجا غذائيا أو مادة معدة لتغذية الحيوانات متأتية من مؤسسة أو مقاولة غير متوفرة على الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي المنصوص عليهما في المادة 5 من هذا القانون أو التي تم تعليق أو سحب الترخيص أو الاعتماد منها؛
- لم يراع الأحكام المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه رغم علمه بأن المنتوج الأولي أو المنتوج الغذائي أو المادة المعدة لتغذية الحيوانات لا تستجيب للشروط التي تسمح بوصفها مادة أو منتوجا سليما بمقتضى هذا القانون. 
المادة 26
يعاقب بغرامة مالية من 5.000 درهم إلى 20.000 درهم ، كل من:
- عرض في السوق الوطنية أو صدر أو استورد منتوجا أو مادة لا تتوفر على عنونة مطابقة للشروط المطبقة عليها بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو طبقا لأي نص تشريعي أو تنظيمي خاص؛
- لم يقم بسحب كل منتوج أولي أو كل منتوج غذائي أو كل مادة معدة لتغذية الحيوانات من السوق الوطنية خلال الأجل الذي تحدده السلطات المختصة طبقا لمقتضيات المادة 20 من هذا القانون.
 المادة 27
يعاقب بغرامة مالية من 500 درهم إلى 2.000 درهم، كل:
- مستغل أو مهني يتعاطى لتربية الحيوانات لم يقم بتسجيل استغلاليته طبقا لمقتضيات المادة 13 من هذا القانون؛
- مالك حيوانات التي يكون إنتاجها موجها للاستهلاك البشري لم يقم بترقيم حيواناته طبقا لمقتضيات المادة 14 من هذا القانون. 
المادة 28
يعاقب بالحبس من خمسة عشر (15) يوما إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 5.000 درهم إلى 100.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من عمل، بأي وسيلة كانت، على معارضة المراقبة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه أو عرقلة البحث عن المخالفات لهذا القانون أو إثباتها، وذلك بخرق أحكام المادة 22 أعلاه. 
القسم الخامس: أحكام انتقالية 
المادة 29
يمنح للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات المزاولة لأنشطتها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أجل سنة واحدة للحصول على الترخيص أو الاعتماد المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه.
ويمنح للأشخاص المذكورين في المواد 13 و14 و15 من هذا القانون أجل سنتين ابتداء من تاريخ صدور النصوص التنظيمية الخاصة بهذه المواد من أجل تنفيذ مقتضياتها. 
المادة 30
تلغى ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ كل المقتضيات المخالفة له. وتبقى النصوص التنظيمية التي لا تتعارض مع مقتضيات هذا القانون سارية المفعول إلى أن يتم نسخها وذلك في أجل أقصاه ثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية.
   


الفهرس
قانون رقم 28.07 يتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 3
القسم الأول: الأهداف ونطاق التطبيق وتعريف المفاهيم 3
الباب الأول: الأهداف ونطاق التطبيق 3
الباب الثاني: تعريف المفاهيم 5
القسم الثاني: شروط عرض المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات في السوق 7
الباب الأول: الشروط العامة للعرض في السوق 7
الباب الثاني: ترقيم الحيوانات وتتبع المواد والمنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات 13
الباب الثالث: إعلام المستهلك 16
القسم الثالث: الاختصاص والبحث عن المخالفات ومعاينتها 17
القسم الرابع: المخالفات والعقوبات 20
القسم الخامس: أحكام انتقالية 21
الفهرس 22


تعليقات