القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها PDF

القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها PDF 

تدبير النفايات والتخلص منها
صيغة محينة بتاريخ 30 أغسطس 2012


القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها

كما تم تعديله:

القانون رقم 23.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.25 بتاريخ 13 من رمضان 1433 (2 أغسطس 2012)، الجريدة الرسمية عدد 6078 بتاريخ 11 شوال 1433 (30 أغسطس 2012)، ص4633.

ظهير شريف رقم 1.06.153 صادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) بتنفيذ القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها 


الحمد لله وحده ،

الطابع الشريف – بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب . 


 وحرر بمراكش في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006).


وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
  
الإمضاء : إدريس جطو.
قانون رقم 28.00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها

القسم الأول: أحكام تمهيدية

الباب الأول : أهداف وتعاريف
المادة 1
يهدف هذا القانون إلى وقاية صحة الإنسان والوحيش والنبيت والمياه والهواء والتربة والأنظمة البيئية والمواقع والمناظر الطبيعية والبيئة بصفة عامة من الآثار الضارة للنفايات وحمايتها منها. ولأجل هذا الغرض، يرمي هذا القانون إلى ما يلي :
- الوقاية من أضرار النفايات وتقليص إنتاجها؛
- تنظيم عمليات جمع النفايات ونقلها وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة عقلانية من الناحية الإيكولوجية؛
- تثمين النفايات بإعادة استعمالها أو تدويرها أو بكل عملية أخرى لأجل الحصول من هذه النفايات على مواد قابلة للاستعمال من جديد أو على الطاقة؛
- اعتماد التخطيط على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي في مجال تدبير النفايات والتخلص منها؛
- إخبار العموم بالآثار المضرة للنفايات على الصحة العمومية وعلى البيئة وبالتدابير الهادفة إلى الوقاية من آثارها المؤذية أو معاوضتها؛
- وضع نظام للمراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في هذا المجال.
المادة 2
دون الإخلال بالأحكام الأخرى التي تخضع لها المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطرة والموارد المائية واستغلال المقالع والنظافة العمومية والتطهير السائل الحضري والمكاتب البلدية لحفظ الصحة، تطبق أحكام هذا القانون على كل أصناف النفايات كما هي محددة في المادة 3 أدناه.
تستثنى من تطبيق هذا القانون: النفايات الإشعاعية وحطامات السفن وغيرها من الحطامات البحرية والسوائل الغازية وكذا كل صب أو سيلان أو رمي أو إيداع مباشر أو غير مباشر في مياه سطحية أو طبقات جوفية المنصوص عليها في المادة 52 من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء ، باستثناء المقذوفات المعبأة داخل أوعية مغلقة.
المادة 3
يراد في مدلول هذا القانون بالمصطلحات التالية : 
1. النفايات : كل المخالفات الناتجة عن عمليات استخلاص أو استغلال أو تحويل أو إنتاج أو استهلاك أو استعمال أو مراقبة أو تصفية، وبصفة عامة، كل الأشياء والمواد المتخلى عنها أو التي يلزم صاحبها بالتخلص منها بهدف عدم الإضرار بالصحة والنظافة العمومية وبالبيئة؛
2. النفايات المنزلية: كل النفايات المترتبة عن أنشطة منزلية؛
3. النفايات المماثلة للنفايات المنزلية : كل النفايات الناجمة عن أنشطة اقتصادية أو تجارية أو حرفية والتي تكون من حيث طبيعتها ومكوناتها وخصائصها مماثلة للنفايات المنزلية؛
4. النفايات الصناعية: كل النفايات الناتجة عن نشاط صناعي أو فلاحي – صناعي أو حرفي أو نشاط مماثل؛
5. النفايات الطبية والصيدلية: كل النفايات الناتجة عن الأنشطة المتعلقة بالتشخيص والمتابعة والمعالجة الوقائية أو المسكنة أو الشفائية في مجالات الطب البشري والبيطري وكذا جميع النفايات الناتجة عن أنشطة المستشفيات العمومية والمصحات ومؤسسات البحث العلمي ومختبرات التحاليل العاملة في هذه المجالات وعن كل المؤسسات المماثلة؛
6. النفايات الخطرة: كل أشكال النفايات التي بسبب طبيعتها الخطرة أو السامة أو المتفاعلة أو القابلة للانفجار أو القابلة للاشتعال أو البيولوجية أو الجرثومية، تشكل خطرا على التوازن البيئي حسب ما حددته المعايير الدولية في هذا المجال أو ما تضمنته ملحقات إضافية؛
7. النفايات الهامدة: كل النفايات التي لا تنتج أي تفاعل فيزيائي أو كيميائي؛ وتدخل في حكمها النفايات الناجمة عن استغلال المقالع والمناجم وعن أشغال الهدم أو البناء أو التجديد والتي لا تتكون من مواد خطرة أو من عناصر أخرى تتولد عنها آثار ضارة أو ليست ملوثة بها؛
8. النفايات الفلاحية: النفايات العضوية الناتجة بشكل مباشر عن أنشطة فلاحية أو عن أنشطة تتعلق بتربية المواشي أو بالبستنة؛
9. النفايات النهائية: كل المخلفات الناجمة عن النفايات التي تمت معالجتها أو تلك التي لم تتم معالجتها وفق الشروط التقنية والاقتصادية الراهنة؛
10. النفايات القابلة للتحلل البيولوجي: كل النفايات التي يمكن أن تتعرض إلى تحلل بيولوجي طبيعي سواء تم هذا التحلل في الهواء أو بدونه كالنفايات الغذائية ونفايات الحدائق ونفايات الورق والورق المقوى وكذا جثث الحيوانات؛
11. تدبير النفايات: كل العمليات المتعلقة بالجمع الأولي للنفايات وجمعها وتخزينها وفرزها ونقلها وإفراغها في المطارح ومعالجتها وتثمينها وتدويرها والتخلص منها بما في ذلك مراقبة هذه العمليات وحراسة مواقع المطارح خلال مدة استغلالها أو بعد إغلاقها؛
12. منتج النفايات: كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج نفايات بفعل نشاط الإنتاج أو التوزيع أو الاستيراد أو التصدير الذي يزاوله؛
13. حائز النفايات: كل شخص طبيعي أو معنوي يكون حائزا بالفعل للنفايات؛
14. مستغل : كل شخص طبيعي أو معنوي مسؤول عن استغلال مطرح للنفايات أو منشأة لفرز النفايات أو معالجتها أو تخزينها أو تثمينها أو إحراقها؛
15. التقنية الأكثر ملاءمة: تقنية معدة على نطاق واسع ويمكن أن تطبق في المجال الصناعي المعني وفق شروط اقتصادية قابلة للإنجاز. ويشمل مصطلح "تقنية" كلا من التكنولوجيات المستعملة وطرق تصميم أو بناء المنشأة أو صيانتها أو استغلالها أو وقف نشاطها؛
16. الجمع الأولي للنفايات: مجموع العمليات المنظمة لإزاحة النفايات من أماكن إنتاجها إلى أن يتكفل بها مرفق جمع النفايات التابع للجماعة أو لأي هيئة مؤهلة لهذا الغرض؛
17. جمع النفايات: كل عملية تتعلق بتجميع النفايات من طرف جماعة أو مجموعة من الجماعات أو من طرف كل هيئة مؤهلة لهذا الغرض؛
18. مطرح مراقب: منشأة أو موقع يستجيب للخصائص والمواصفات التقنية الواردة في النصوص التنظيمية والذي تودع فيه النفايات بصفة دائمة؛
19. تخزين النفايات: إيداع مؤقت للنفايات داخل منشأة مرخص لها بذلك؛
20. معالجة النفايات: كل عملية فيزيائية أو حرارية أو كيميائية أو بيولوجية تؤدي إلى تغيير في طبيعة أو مكونات النفايات وذلك بغاية التقليص من طاقتها الملوثة أو من حجمها ومن كميتها أو بهدف استخلاص الجزء القابل منها للتدوير وذلك في ظروف مراقبة؛
21. التخلص من النفايات: كل عملية تتعلق بإحراق النفايات أو معالجتها أو إيداعها في مطارح مراقبة أو أية طريقة مماثلة تمكن من تخزين هذه النفايات أو التخلص منها طبقا للشروط التي تؤمن الوقاية من المخاطر التي تلحق ضررا بصحة الإنسان والبيئة؛
22. تثمين النفايات: كل عملية تتعلق بتدوير النفايات أو إعادة استعمالها أو استردادها أو استخدامها كمصدر للطاقة أو كل عملية تهدف إلى الحصول على مواد أولية أو مواد قابلة لإعادة الاستعمال متأتية من استرداد النفايات وذلك من أجل التقليص أو التخلص من آثارها السلبية على البيئة؛
23. تصدير النفايات: خروج نفايات من التراب الوطني الخاضع للقوانين والأنظمة الجمركية؛
24. استيراد النفايات: دخول نفايات آتية من الخارج أو المناطق الحرة إلى التراب الوطني الخاضع للقوانين والأنظمة الجمركية؛
25. نقل النفايات عبر الحدود: كل حركة للنفايات قادمة من منطقة تابعة لاختصاص دولة في اتجاه منطقة تابعة لاختصاص دولة أخرى من خلال عبور التراب الوطني.
الباب الثاني: التزامات عامة
المادة 4
يجب أن تتوفر المنتوجات المصممة والمصنوعة والمستوردة من لدن منتجي النفايات على خصائص تسمح خلال دورة حياتها بتقليص كمية وأضرار النفايات الناتجة عنها وذلك باستخدام التقنية المتاحة الملائمة والقابلة للدوام من الناحية الاقتصادية.
يتعين على منتجي النفايات كذلك تزويد الإدارة بكل المعلومات حول خصائص النفايات التي يقومون بتصنيعها أو توزيعها أو استيرادها.
يمكن أن تفرض شروط وإجراءات على تصنيع بعض المنتوجات أو استيرادها أو توزيعها لأجل التقليص من كمية النفايات الناجمة عن هذه المنتوجات وخطورتها.
تحدد كيفية تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بنص تنظيمي.
المادة 5 
يمنع استعمال المواد المتأتية من تدوير النفايات في صنع منتوجات معدة لتكون في تماس مباشر بالمواد الغذائية.
المادة 6
يجب على كل شخص تكون في حوزته نفايات أو ينتجها في ظروف من شأنها أن تحدث آثارا ضارة بالتربة والوحيش والنبيت أو تتلف المواقع أو المناظر الطبيعية أو تلوث الهواء أو المياه أو تخلف روائح أو بصفة عامة أن تلحق الضرر بصحة الإنسان والبيئة، أن يسهر على التخلص من هذه النفايات أو يعمل على ذلك حسب الشروط الكفيلة بتفادي هذه الآثار وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها.

المادة 7

يمنع إحراق النفايات في الهواء الطلق باستثناء النفايات النباتية المتأتية من الحدائق ووقيد القش الذي يتم في الحقول.
لا يمكن إحراق النفايات بغرض التخلص منها إلا في المنشآت المعدة لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة 52 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها.
المادة 8
يلزم كل شخص أودع نفايات في غير الأماكن المعدة لها باستردادها لأجل التخلص منها طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
في حالة التخلي عن نفايات، يمكن لرئيس الجماعة المعنية، بالنسبة للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، أو لوالي الجهة أو لعامل العمالة أو الإقليم بالنسبة لباقي أصناف النفايات، بعد توجيه إعذار إلى المخالف، أن يأمر بالتخلص منها بشكل فوري وعلى نفقته.
في حالة عدم التعرف على هوية المخالف تأمر السلطة المعنية بالتخلص من هذه النفايات.
الباب الثالث: مخططات تدبير النفايات 
المادة 9 
تقوم الإدارة بتعاون مع الجماعات المحلية والمهنيين المعنيين بإعداد المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة.
يجب إعداد هذا المخطط خلال أجل خمس (5) سنوات يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون. ويحدد هذا المخطط على الخصوص : 
- الأهداف المزمع تحقيقها فيما يتعلق بمعدلات جمع النفايات الخطرة والتخلص منها؛
- المواقع الملائمة المعدة لإقامة منشآت التخلص من النفايات الخطرة وتخزينها مع مراعاة أماكن إنتاج هذه النفايات وتوجهات وثائق التعمير؛
- جرد تقديري لمدة عشر (10) سنوات لكمية النفايات الخطرة المتوقع التخلص منها حسب مصدرها وطبيعتها ونوعها؛
- برنامج استثمار لنفس المدة يتضمن تقييما لتكاليف إقامة منشآت معالجة النفايات الخطرة أو تخزينها أو تدويرها أو تثمينها؛
- التدابير المزمع اتخاذها بخصوص الإعلام والتوعية والإرشاد.
يهيأ المخطط المديري الوطني لمدة عشر (10) سنوات ويمكن مراجعته كلما اقتضت الظروف ذلك حسب نفس الشكليات والشروط المتعلقة بإعداده والموافقة عليه.
تحدد كيفيات إعداد هذا المخطط بنص تنظيمي .
يوافق على المخطط المديري الوطني بمرسوم.
إلا أنه في غياب هذا المخطط، تحدد الإدارة بموجب نص تنظيمي ، في مجموع التراب الوطني أو جزء منه، الأماكن والشروط والمواصفات والتوجيهات التقنية اللازمة لأجل تدبير إيكولوجي وعقلاني للنفايات الخطرة.
المادة 10
يجب أن يغطي مخطط مديري جهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الهامدة كل جهة من جهات التراب الوطني داخل أجل خمس (5) سنوات تبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون.
ويحدد هذا المخطط على الخصوص :
- الأهداف المزمع تحقيقها فيما يتعلق بمعدلات جمع النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الهامدة والتخلص منها؛
- المواقع الملائمة لإقامة منشآت التخلص من هذه النفايات وتخزينها مع مراعاة توجهات وثائق التعمير؛
- جرد تقديري لمدة خمس (5) سنوات ولمدة عشر (10) سنوات لكمية النفايات المتوقع جمعها والتخلص منها حسب مصدرها وطبيعتها ونوعها؛
- برنامج استثمار لنفس المدة يتضمن تقييما لتكاليف إقامة المطارح المراقبة ومنشآت معالجة هذه النفايات أو تخزينها أو تدويرها أو تثمينها وكذا إعادة تأهيل المطارح غير المراقبة؛
- الوسائل المالية والبشرية اللازمة؛
- التدابير الواجب اتخاذها في مجال الإعلام والتوعية والإرشاد.
 يهيأ المخطط المديري الجهوي  من طرف مجلس الجهة تحت مسؤولية الوالي، بتنسيق مع لجنة استشارية تتكون من ممثلي مجالس العمالات والأقاليم وممثلي الإدارة وكذا ممثلي الهيئات المهنية المعنية بإنتاج هذه النفايات والتخلص منها وممثلي الجمعيات المهتمة بحماية البيئة على مستوى الجهة المعنية.
يراعي المخطط حاجيات ومؤهلات المناطق المجاورة المتواجدة خارج الدائرة الترابية لتطبيقه وكذا إمكانيات التعاون فيما بين الجهات في هذا المجال.
يخضع مشروع المخطط لبحث عمومي ويوافق عليه بقرار لوالي الجهة بعد استطلاع رأي مجلس الجهة.
المادة 11
يهيأ المخطط المديري الجهوي لمدة عشر (10) سنوات ويمكن مراجعته كلما اقتضت الظروف ذلك وفق نفس المسطرة المتبعة لإعداده.
تحدد كيفيات إعداد هذا المخطط ومسطرة إجراء البحث العمومي بنص تنظيمي .
المادة 12
يجب أن يغطي مخطط مديري خاص بالعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها تراب كل عمالة أو إقليم داخل أجل خمس (5) سنوات يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون.
ويحدد هذا المخطط على الخصوص :
- الأهداف المزمع تحقيقها فيما يتعلق بمعدلات جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والتخلص منها؛
- المواقع الملائمة المعدة لإقامة منشآت التخلص من هذه النفايات وتخزينها مع مراعاة توجهات وثائق التعمير؛
- جرد تقديري لمدة خمس (5) سنوات ولمدة عشر (10) سنوات لكمية النفايات المتوقع جمعها والتخلص منها حسب مصدرها وطبيعتها ونوعها؛
- برنامج استثمار لنفس المدة يتضمن تقييما لتكاليف إقامة المطارح المراقبة ومنشآت معالجة هذه النفايات أو تثمينها أو تخزينها أو التخلص منها وكذا تكاليف إعادة تأهيل المطارح غير المراقبة؛
- الوسائل المالية والبشرية اللازمة؛
- التدابير الواجب اتخاذها في مجال الإعلام والتوعية والإرشاد.
يهيأ المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم  بمبادرة من عامل العمالة أو الإقليم وتحت مسؤوليته بتشاور مع لجنة استشارية  مكونة من ممثلي مجالس الجماعات وهيئاتها وممثلي مجلس العمالة أو الإقليم وممثلي الإدارة وممثلي الهيئات المهنية المعنية بإنتاج هذه النفايات والتخلص منها وممثلي جمعيات الأحياء وكذا الجمعيات المهتمة بحماية البيئة على مستوى العمالة أو الإقليم المعني.
يراعي المخطط حاجيات ومؤهلات المناطق المجاورة المتواجدة خارج الدائرة الترابية لتطبيقه وكذا إمكانيات التعاون فيما بين العمالات أو بين الأقاليم في هذا المجال.
يخضع المخطط لبحث عمومي  ويوافق عليه بقرار للوالي أو العامل بعد استطلاع رأي مجلس العمالة أو الإقليم .

المادة 13

يهيأ المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم لمدة عشر (10) سنوات ويمكن مراجعته كلما اقتضت الظروف ذلك وفق نفس المسطرة المتبعة لإعداده.
تحدد كيفيات إعداد هذا المخطط ومسطرة إجراء البحث العمومي بنص تنظيمي .
المادة 14
إذا كانت مسالك نقل النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وجمعها ومواقع التخلص منها تتجاوز الحدود الترابية لعمالة أو إقليم، يوضع مخطط مديري مشترك بين العمالات أو بين الأقاليم المعنية لتدبير هذه النفايات وفق نفس الشروط المتعلقة بإعداد المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم.
المادة 15
 في حالة عدم وجود المخطط المديري الجهوي والمخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم المنصوص عليهما في المادتين 10 و12 أعلاه، تحدد الإدارة بموجب نص تنظيمي الأماكن والشروط والمواصفات التقنية المتعلقة بتدبير هذه النفايات.
القسم الثاني: تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها
المادة 16
 تشمل خدمات المرفق العمومي الجماعي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها: جمع النفايات ونقلها وإيداعها بالمطارح والتخلص منها وكذا معالجتها وتثمينها، وإن اقتضى الحال، فرز هذه النفايات.
كما يشمل هذا المرفق خدمات تنظيف الممرات والساحات والأماكن العمومية وكذا خدمات نقل النفايات الناتجة عن عمليات التنظيف والتخلص منها وذلك وفق نفس شروط تدبير النفايات المنزلية.
ولأجل هذا الغرض، تلزم الجماعات أو هيئاتها خلال أجل يحدد بنص تنظيمي، بإعداد مخطط جماعي أو مشترك بين الجماعات لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها يحدد عمليات الجمع الأولي لهذه النفايات وجمعها ونقلها وإيداعها في المطارح والتخلص منها ومعالجتها وتثمينها، وإن اقتضى الحال فرزها.
المادة 17
تراعى في إعداد المخطط الجماعي أو المشترك بين الجماعات توجهات المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها. ويبين على الخصوص :
- المناطق التي يتعين فيها على الجماعات أو هيئاتها القيام بجمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها أو نقلها أو التخلص منها أو تثمينها؛
- مسالك جمع هذه النفايات ووتيرته ومواقيته؛
- كيفيات جمع النفايات؛
- عدد عمليات التنظيف الواجب القيام بها في كل منطقة؛
- المناطق التي يتوجب فيها على منتجي النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها نقل هذه النفايات وإيداعها بالمطارح.
يهيأ هذا المخطط لمدة خمس (5) سنوات ويوافق عليه بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني.
المادة 18
تحدد الجماعات أو هيئاتها طرق تدبير المرفق العمومي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها إما عن طريق التدبير المباشر أو الوكالة المستقلة أو عن طريق الامتياز أو غيره من أشكال التدبير المباشر أو المفوض.
في حالة تفويض تدبير هذا المرفق، يخضع المستغل بموجب هذا التفويض لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 19
تتولى كل جماعة تنظيم مرحلة الجمع الأولي للنفايات وكذا مرحلة جمعها، وتحدد لهذا الغرض كيفيات وشروط جمع هذه النفايات وتسليمها حسب خصائصها. كما يمكن للجماعة أن تحدد على وجه الخصوص كيفيات الجمع الانتقائي للنفايات وأن تفرض فصل بعض أصناف النفايات.
إذا كان نقل النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والتخلص منها يتم من طرف منتجي هذه النفايات في المناطق التي لا يقوم فيها المرفق العمومي بجمعها، فإن عمليات نقلها والتخلص منها يتم تنظيمها من لدن الجماعة.
يشمل الالتزام بالصيانة الذي يخضع له الأشخاص المرخص لهم بمزاولة أنشطتهم في الملك العمومي، الالتزام بالتخلص أو بالعمل على التخلص من النفايات المتواجدة بهذا الملك.
المادة 20
يجب على الجماعات أو هيئاتها أو المستغلين أن يقوموا بالتخلص من النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
تحدد بنص تنظيمي الآجال التي يتعين خلالها على الجماعات أو هيئاتها إقامة منشآت لفرز النفايات أو معالجتها أو التخلص منها أو تثمينها.
المادة 21
يجب على كل حائز للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها الامتثال للنظام المتعلق بالجمع الأولي المبين في المخطط الجماعي أو المخطط المشترك بين الجماعات المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة 16 أعلاه، كما يجب عليه استعمال نظام تدبير النفايات الذي تم وضعه من طرف الجماعات أو هيئاتها أو من لدن المستغلين.
تتحمل الجماعات أو هيئاتها أو المستغلون لزوما النفقات المتعلقة بعمليات جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها ونقلها وإيداعها بالمطرح المراقب والتخلص منها وتثمينها، وإن اقتضى الحال فرزها وكذا نفقات مراقبة نظافة المناطق التي يتم فيها القيام بهذه الخدمة مباشرة من طرف منتجي النفايات.
المادة 22
يمكن للجماعات أو هيئاتها تسويق منتوج النفايات المثمنة أو إعادة استعمالها لغايات مختلفة، كما يمكنها منح امتياز بشأنها لفائدة مستعملين آخرين، شريطة أن تكون خصائصها وكيفيات إعادة استعمالها منسجمة مع متطلبات المحافظة على صحة الإنسان وحماية البيئة ومطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 23

يتم تحصيل إتاوة عن خدمات المرفق العمومي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها أيا كانت طريقة تدبير هذا المرفق. وتحدد نسب هذه الإتاوة من طرف المجلس الجماعي طبقا لأحكام القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي ، ولاسيما المادة 69 منه.
القسم الثالث : تدبير النفايات الهامدة والنفايات الفلاحية والنفايات النهائية والنفايات الصناعية غير الخطرة
المادة 24
مع مراعاة أحكام المادة 28 أدناه، يجب على منتجي النفايات الهامدة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الصناعية غير الخطرة أو الأشخاص المرخص لهم بتدبير هذه النفايات إيداعها في أماكن ومنشآت التخلص منها المعدة لهذا الغرض طبقا للمخطط المديري الجهوي، وذلك تحت مراقبة الجماعات المعنية أو هيآتها وكذا الأعوان المفوضين لهذا الغرض.
المادة 25
يمكن للمصحة الجماعية المكلفة بتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، وعند الاقتضاء، للأشخاص المرخص لهم بذلك أن يتسلموا النفايات الهامدة والنفايات الفلاحية والنفايات النهائية وكذا النفايات الصناعية غير الخطرة وأن يقوموا بتدبيرها مقابل إتاوة عن الخدمات المقدمة.
يحدد المجلس الجماعي نسب هذه الإتاوة طبقا لأحكام القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، ولاسيما المادة 69 منه.
وعلاوة على ذلك، يحدد المجلس الجماعي كيفيات جمع هذا النوع من النفايات ومسالكه ووتيرته ومواقيته.
المادة 26
لا يمكن اعتبار النفايات الفلاحية والنفايات الصناعية غير الخطرة في حكم النفايات المنزلية إلا على أساس تقرير تحليلي تطلبه الجماعة عند الضرورة. وينجز هذا التقرير من طرف مختبر معتمد.
وفي هذه الحالة، يمكن نقل هذه النفايات وإيداعها في أماكن منفصلة بداخل المطارح المراقبة للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها.
المادة 27
في حالة عدم وجود تقنيات ملائمة لمعالجة النفايات الهامدة والتخلص منها، يمكن استخدام هذه النفايات لردم المقالع ، كما يمكن استخدامها أيضا لتثمين الأصناف الأخرى من النفايات أو معالجتها أو التخلص منها باستثناء النفايات الخطرة.
المادة 28
استثناء من أحكام المادة 24 أعلاه، يمكن تثمين النفايات الفلاحية القابلة للتحلل بيولوجيا أو التخلص منها داخل الاستغلاليات الفلاحية التي تنتجها.

القسم الرابع: تدبير النفايات الخطرة

المادة 29
لا يمكن معالجة النفايات الخطرة بغرض التخلص منها أو تثمينها إلا في منشآت متخصصة تعينها الإدارة ومرخص لها طبقا للمخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة ولأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه .
يجب على منتجي وحائزي النفايات الخطرة أن يودعوا هاته النفايات في المنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
تحدد لائحة النفايات الخطرة بنص تنظيمي .
المادة 30
يخضع جمع النفايات الخطرة ونقلها لترخيص من طرف الإدارة.
يمنح هذا الترخيص لمدة أقصاها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ولا يسلم إلا بعد استيفاء الشروط التالية: 
- الالتزام بمزاولة أنشطة جمع النفايات الخطرة ونقلها كنشاط رئيسي؛
- التوفر على القدرة المالية الكافية والضرورية لمزاولة هذه الأنشطة؛
- التوفر على مستخدمين مؤهلين ومكونين لمزاولة هذه الأنشطة؛
- الالتزام باتخاذ التدابير الوقائية والصحية لضمان سلامة المستخدمين؛
- التوفر على معدات ملائمة لجمع النفايات الخطرة ونقلها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي .
المادة 31
لا يمكن القيام بنقل النفايات الخطرة من أماكن إنتاجها إلا إذا كانت اللفائف والحاويات اللازمة لنقلها تحمل ملصقات تعرف بشكل واضح وجلي بهذه النفايات وذلك طبقا للمعايير الجاري بها العمل.
المادة 32
يجب أن يرفق نقل النفايات الخطرة بورقة تتبع  تتضمن معلومات تتعلق بالمرسل والناقل والمرسل إليه وكذا طبيعة وكمية النفايات وطريقة نقلها وكيفيات التخلص منها.
المادة 33
يمنع طمر النفايات الخطرة أو رميها أو تخزينها أو إيداعها خارج المنشآت المخصصة لها وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 34 
كل شخص طبيعي أو معنوي يودع أو يستودع نفايات خطرة لدى شخص طبيعي أو معنوي غير مرخص له بذلك يعد مسؤولا بالتضامن مع هذا الشخص عن الأضرار الناجمة عن هذه النفايات.
المادة 35 
لا يجوز خلط النفايات الخطرة مع باقي الأصناف الأخرى من النفايات عند القيام بعمليات جمعها أو نقلها أو تخزينها أو تثمينها أو التخلص منها أو إيداعها بالمطارح.
غير أنه يمكن للإدارة منح ترخيص استثنائي للمنشآت المعنية إذا كان خلط النفايات الخطرة مع نفايات أخرى ضروريا لتثمين هذه النفايات أو معالجتها أو التخلص منها.
تحدد كيفيات منح هذا الترخيص بنص تنظيمي.
المادة 36 
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج نفايات خطرة أو يقوم بجمعها أو نقلها أو تخزينها أو التخلص منها أن يبرم عقد تأمين يغطي مسؤوليته المهنية.
المادة 37
يجب على منتجي النفايات الخطرة والأشخاص الحاصلين على الترخيصين المنصوص عليهما في المادتين 30 و35 أعلاه، أن يمسكوا سجلا تدون فيه كميات ونوع وطبيعة ومصدر النفايات الخطرة التي يقومون بإنتاجها أو جمعها أو تخزينها أو نقلها أو تلك التي تم استردادها أو التخلص منها. كما يجب عليهم إخبار الإدارة كل سنة بهذا النوع من المعلومات بالنسبة للسنة المنصرمة .
تخضع هذه السجلات  لتفتيش الإدارة.
القسم الخامس: تدبير النفايات الطبية والصيدلية
المادة 38
تخضع النفايات الطبية والصيدلية لتدبير خاص تفاديا لأي ضرر يمكن أن يلحق بصحة الإنسان والبيئة.
غير أنه يمكن اعتبار بعض أنواع النفايات الناتجة عن مؤسسات العلاج في حكم النفايات المنزلية بناء على تقرير تحليلي تطلبه الجماعة وينجز من طرف مختبر معتمد، شريطة أن تخضع هذه النفايات لعملية فرز مسبقة وألا تكون ملوثة بالنفايات الخطرة.
تحدد كيفيات تدبير النفايات الطبية والصيدلية بنص تنظيمي .
المادة 39
يحظر رمي النفايات الطبية والصيدلية أو تخزينها أو معالجتها أو التخلص منها أو إحراقها خارج الأماكن المبينة في المخططات المديرية الجهوية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه .
المادة 40
يخضع جمع النفايات الطبية والصيدلية ونقلها لترخيص يمنح من طرف الإدارة لمدة أقصاها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
ويخضع منح هذا الترخيص للشروط المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه.
تحدد شروط وكيفيات تسليم هذا الترخيص بنص تنظيمي .
المادة 41
يمنع التخلص من النفايات الطبية والصيدلية عن طريق طمرها في أماكن إنتاجها.
القسم السادس: نقل النفايات عبر الحدود
المادة 42 
يمنع استيراد النفايات الخطرة.
غير أنه يمكن للإدارة الترخيص باستيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة المحدثة طبقا للقانون رقم 19.94  إذا:
- التزم صاحب طلب الترخيص بمعالجة هذه النفايات أو العمل على معالجتها قصد التخلص منها أو تثمينها في إحدى المنشآت المشار إليها في المادة 29 أعلاه؛
- كان صاحب الطلب يتوفر على الكفاءات والموارد البشرية والمادية التي تمكنه من تدبير عملية الاستيراد وفق طرق معقلنة من الناحية البيئية، وذلك طبق شروط تحدد بنص تنظيمي.
 لا يسلم إلا ترخيص واحد عن كل عملية استيراد وعن كل صنف من أصناف النفايات الخطرة.
تحدد مدة صلاحية ترخيص الاستيراد المذكور في شهرين ابتداء من تاريخ تسليمه. ويعتبر الترخيص لاغيا إذا لم تنجز عملية الاستيراد داخل هذا الأجل.
يخضع عبور النفايات الخطرة للتراب الوطني  لترخيص من الإدارة وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي.
المادة 43
 يمكن استيراد النفايات غير الخطرة بهدف تدويرها أو تثمينها شريطة أن تكون مدرجة في لائحة تحدد بنص تنظيمي.
وعلاوة على هذا الشرط، يخضع استيراد النفايات غير الخطرة إلى ترخيص تحدد كيفيات وشروط منحه بنص تنظيمي.
يجب أن يبين هذا الترخيص على الخصوص الاستعمال النهائي لهذه النفايات، وكذا القدرة والكفاءات التقنية اللازمة للتخلص منها بطريقة إيكولوجية.
المادة 44
تخضع كل عملية تصدير نفايات لترخيص يسلم شريطة قبول الدولة المعنية وموافقتها كتابة وأن تكون هذه النفايات مدرجة في لائحة تحدد بنص تنظيمي .
يحظر تصدير النفايات الخطرة إلى الدول التي تمنع استيراد هذه النفايات وإلى الدول التي لا تمنع هذا الاستيراد، في غياب موافقتها كتابة، وإلى الدول غير الأطراف في اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها .
تحدد بنص تنظيمي كيفيات وشروط منح هذا الترخيص.
المادة 45
يجب على كل شخص يقوم باستيراد النفايات أو تصديرها أن يتوفر على عقد تأمين أو كفالة أو ضمانة مالية، لتأمين كل التدخلات المحتملة في حالة وقوع حادث أو تلوث ناجم عن عمليات استيراد أو تصدير هذه النفايات، وذلك حسب طبيعة المخاطر.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا شروط استرداد الكفالة أو الضمانة المالية.
المادة 46
يمكن أن يمنح ترخيص واحد لعمليات تصدير متعددة للنفايات الخطرة شريطة قبول الدول المعنية وموافقتها كتابة.
ولا يمكن تسليم هذا الترخيص إلا لتصدير النفايات المتوفرة على نفس الخصائص الفيزيائية والكيميائية والتي يتم إرسالها بانتظام عبر نفس المصلحة الجمركية للبلد المستورد، إلى نفس الجهة التي تقوم بالتخلص منها والعابرة دخولا وخروجا عبر نفس المصالح الجمركية التابعة لدولة أو لدول العبور.
المادة 47
يعتبر عبورا غير قانوني كل عبور للنفايات الخطرة عبر الحدود يتم على نحو يخالف أحكام المادة 42 أعلاه، أو يتم دون الحصول على التراخيص المنصوص عليها في المواد 43 و44 و46 من هذا القانون.
القسم السابع: المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات وتثمينها وإحراقها وتخزينها والتخلص منها
الباب الأول: المطارح المراقبة
المادة 48
تصنف المطارح المراقبة حسب أنواع النفايات كما يلي: 
- الصنف الأول: مطارح النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها؛
- الصنف الثاني : مطارح النفايات الصناعية والنفايات الطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات الفلاحية والنفايات النهائية والنفايات الهامدة؛
- الصنف الثالث: مطارح النفايات الخطرة.
يمكن إيداع نفايات من الصنف الثاني في مطرح من الصنف الأول بعد إدخال تهييئات خاصة عليه. وتؤدى عن إيداع هذه النفايات بالمطارح أتاوى من لدن منتجيها لفائدة الجماعات أو هيئاتها أو لفائدة مستغلي هذه المطارح.
تحدد بنص تنظيمي المواصفات التقنية  التي يجب تطبيقها على كل صنف من أصناف هذه المطارح.
المادة 49
يخضع كل فتح للمطارح المراقبة من الصنف الأول أو تحويلها أو تغييرها بشكل جوهري أو إغلاقها إلى تصريح  شريطة احترام المواصفات التقنية المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه.
 يخضع كل فتح للمطارح المراقبة من الصنفين الثاني والثالث أو تحويلها أو إجراء تغيير جوهري عليها أو إغلاقها لترخيص  من طرف الإدارة، بعد القيام ببحث عمومي واستشارة مجلس الجماعة التي يقام على أرضها المطرح وموافقة والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعنيين.
يتوقف منح هذا الترخيص على الاستجابة للشروط المذكورة في المادة 55 أدناه.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 50
لا يمكن الترخيص بإقامة المطارح المراقبة بجوار المناطق الحساسة والمناطق المحظورة والمحمية المنصوص عليها في القانون رقم 10.95  المتعلق بالماء والنصوص المتخذة لتطبيقه. كما لا يمكن الترخيص بإقامة هذه المطارح بجوار المنتزهات الوطنية والمجالات المحمية والمناطق ذات المنفعة السياحية والمواقع ذات المنفعة البيولوجية والإيكولوجية والمناطق الرطبة والغابوية والمدارات المسقية والمناطق البورية ذات الطاقة الإنتاجية الزراعية المرتفعة وكذا خارج المواقع المعينة في المخططات المديرية لتدبير النفايات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 51
في حالة إغلاق مطرح مراقب، يلزم مستغل هذا المطرح أو مالكه بإعادة الموقع إلى حالته الأصلية أو إلى حالة مقبولة من الناحية الإيكولوجية.
الباب الثاني: منشآت معالجة النفايات وتثمينها وإحراقها وتخزينها والتخلص منها
المادة 52
يكون موضوع تصريح لدى الإدارة كل فتح أو تحويل أو إغلاق أو إجراء تغيير جوهري على منشآت معالجة النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها أو إيداعها بالمطارح، شريطة مراعاة المواصفات التقنية المحددة بنص تنظيمي .
 يخضع فتح أو تحويل أو إغلاق أو إجراء تغيير جوهري على منشآت معالجة النفايات الخطرة والنفايات الصناعية والنفايات الطبية والصيدلية أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها للترخيص المنصوص عليه في الظهير الشريف الصادر في 25 أغسطس 1914 المنظم للمؤسسات المضرة بالصحة أو المزعجة أو الخطرة والنصوص المتخذة لتطبيقه كما وقع تغييرها وتتميمها أو في غيرها من النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل.
المادة 53
 في حالة إغلاق أو توقيف منشأة لمعالجة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها، يلزم المستغل أو المالك بحراسة هذه المنشأة لمدة كافية يتم تحديدها في رخصة الإغلاق أو خلال فترة التوقيف وذلك تفاديا لكل ضرر يلحق بصحة الإنسان والبيئة.
الباب لثالث: أحكام مشتركة
المادة 54
يجب على منتجي النفايات ومستغلي المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها وكذا ناقليها، مسك جرد  بأنواع وكميات النفايات التي يقومون بإنتاجها أو تخزينها أو معالجتها أو تثمينها أو إحراقها أو نقلها أو التخلص منها.
المادة 55
دون الإخلال بأحكام الظهير الشريف الصادر في 25 أغسطس 1914 المنظم للمؤسسات المضرة بالصحة أو المزعجة أو الخطرة والنصوص المتخذة لتطبيقه كما وقع تغييرها وتتميمها، يتضمن طلب الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 52 أعلاه لزوما:
- معلومات حول الشخص أو الأشخاص طالبي الترخيص؛
- معلومات حول المطرح المراقب أو المنشأة المزمع إحداثها وموقع إقامتهما؛
- طبيعة الأنشطة المزمع مزاولتها وأنواع النفايات وكمياتها؛
- المواصفات التقنية وطرق معالجة النفايات وتثمينها والتخلص منها؛
- الاحتياطات الواجب اتخاذها لضمان شروط السلامة والمحافظة على البيئة؛
- دراسة التأثير على البيئة.
- قرار الموافقة البيئية المنصوص عليه في القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة .
المادة 56
لا يجوز منح أي ترخيص دون مراعاة حقوق الغير.
المادة 57
يجوز متى اقتضت المصلحة العامة ذلك سحب كل رخصة سلمت بمقتضى هذا القانون مقابل تعويض منصف.
المادة 58
 لا يمكن لمنشآت معالجة النفايات الخطرة أو النفايات الصناعية أو الطبية والصيدلية أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها أو إيداعها في مطارح أن تزاول نشاطها إلا بعد إيداع ضمانة مالية.
تخصص هذه الضمانة المالية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، لتغطية التدخلات المحتملة في حالة وقوع حوادث قبل إغلاق المنشأة أو بعد إغلاقها وكذا للحفاظ على سلامتها وحراسة الموقع.
غير أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال تخصيص هذه الضمانة المالية لتغطية التعويضات المستحقة على المستغل للأغيار الذين قد يتعرضون لضرر ناتج عن تلوث أو حادثة بسبب المنشأة.
تحدد بنص تنظيمي قائمة المنشآت الخاضعة للضمانة المالية وكذا القواعد المحددة لمبلغ هذه الضمانة وكيفية إيداعها.
المادة 59
إذا كانت إقامة المنشآت المشار إليها في المادة 58 أعلاه ستتم على أرض مكتراة أو محل انتفاع، يتعين أن يرفق طلب الترخيص وجوبا بما يثبت أن المالك على علم بطبيعة الأنشطة المزمع مزاولتها بها.
المادة 60
يحق لمقتني عقار سيخصص لإقامة مطرح مراقب أو منشأة لمعالجة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها، الذي لم يتم إخباره كتابة من طرف البائع بالغرض الذي سيخصص له العقار، المطالبة بإبطال البيع.
القسم الثامن: المراقبة والمخالفات والعقوبات
الباب الأول: المراقبة
المادة 61 
يخضع لمراقبة دورية من لدن السلطات المختصة مستغلو المنشآت والأشخاص الذين يقومون بصفة مهنية بجمع النفايات ونقلها أو بعمليات التخلص منها أو تثمينها  سواء لحسابهم أو لحساب الغير.
المادة 62
يكلف بالمراقبة ومعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، علاوة على أعوان وضباط الشرطة القضائية، الموظفون والأعوان المنتدبون لهذا الغرض من طرف الإدارة والجماعات المعنية.
يكون هؤلاء الموظفون والأعوان محلفين وحاملين لبطاقة مهنية تسلمها الإدارة. ويجب عليهم الحفاظ على السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.
المادة 63
يجب على مستغلي المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها وكذا المكلفين بنقل النفايات تزويد الأشخاص المكلفين بالمراقبة بكل المعلومات الضرورية.
المادة 64
يحق للأعوان المكلفين بالمراقبة الولوج بكل حرية إلى المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها.
ويمكنهم مزاولة مهمتهم أثناء عملية نقل النفايات والمطالبة بفتح أية لفائف منقولة أو مباشرة التحقق خلال عمليات استيراد أو تصدير النفايات.
المادة 65
في حالة وجود خطر أو تهديد محدق بصحة الإنسان والبيئة، يحق للإدارة أن تأمر مستغلي المنشآت والأشخاص المشار إليهم في المادة 61 أعلاه بالعمل فورا على اتخاذ الإجراءات الضرورية لأجل معالجة هذا الخطر أو التخفيف من حدته.
في حالة عدم امتثال المعنيين، يمكن للإدارة أن تقوم تلقائيا بتنفيذ التدابير اللازمة على نفقتهم أو توقف كليا أو جزئيا النشاط المهدد لصحة الإنسان والبيئة.
المادة 66
يحق للإدارة أن تأمر بإيقاف نشاط أي مطرح مراقب أو منشأة لمعالجة النفايات أو تخزينها أو تثمينها أو التخلص منها، في حالة عدم احترام أحكام هذا القانون، شريطة توجيه إعذار إلى الشخص المسؤول عن المطرح أو المنشأة، وعدم تنفيذ هذا الأخير للتعليمات الموجهة إليه في الأجل المحدد له.
المادة 67
يجوز للإدارة الاستعانة عند الحاجة بخبرة القطاع الخاص للقيام بالتحاليل والمعاينة لتقييم آثار النفايات على صحة الإنسان والبيئة.
يتحمل مستغلو المنشآت والأشخاص المشار إليهم في المادة 61 أعلاه نفقات التحاليل والخبرة التي تم صرفها لهذا الغرض.
الباب الثاني: المخالفات والعقوبات
 المادة 68
 يقوم الأشخاص المكلفون بمعاينة المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بتحرير محاضر تبين فيها ظروف وطبيعة المخالفات وكذا الإيضاحات التي يدلي بها مرتكب المخالفة.
تعتمد هذه المحاضر إلى أن يثبت ما يخالفها وتوضع رهن إشارة الإدارة.
المادة 69
يمكن للإدارة حسب الحالات أن توجه إعذارا مكتوبا إلى مرتكب المخالفة، للتقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
أما إذا كانت استنتاجات المحاضر تقضي بمتابعة المخالفين، فيجب أن ترسل هذه المحاضر خلال أجل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ تحريرها إلى المحكمة المختصة.
المادة 70
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى مليوني (2.000.000) درهم وبحبس من سنة (6) أشهر إلى سنتين (2) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بإيداع أو رمي أو طمر نفايات تعد خطرة حسب القائمة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 29 أعلاه أو قام بتخزينها أو معالجتها أو التخلص منها أو إحراقها خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض.
يعاقب المخالف بغرامة من مائتي (200) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم، إذا تعلق الأمر بإيداع أو رمي أو طمر أو تخزين أو معالجة أو إحراق أو التخلص من النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها أو النفايات الصناعية أو الطبية والصيدلية غير الخطرة أو النفايات الهامدة أو النفايات الفلاحية خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض.
المادة 71
يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى مليوني (2.000.000) درهم وبحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام، من دون التراخيص المنصوص عليها في المادتين 49 و52 أعلاه، باستغلال أو إحداث تغيير جوهري أو تحويل أو إغلاق مطرح مراقب أو منشأة لمعالجة النفايات أو تثمينها أو تخزينها أو التخلص منها.
المادة 72
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يعاقب بغرامة من خمسين ألف (50.000) إلى مليوني (2.000.000) درهم وبحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بتصدير أو استيراد نفايات خطرة دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في القسم السادس من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 73
يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى مليوني (2.000.000) درهم وبحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بخلط النفايات الخطرة مع باقي أصناف النفايات دون الترخيص المشار إليه في المادة 35 أعلاه .
المادة 74
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى مليون (1.000.000) درهم وبحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بتسليم نفايات خطرة لشخص أو لمنشأة غير مرخص لها بذلك بغرض معالجتها أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها.
المادة 75 
يعاقب مرتكبو الأفعال المخالفة لأحكام المواد 5 و30 و32 و36 و40 و53 من هذا القانون بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم .
المادة 76
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم وبحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بإحراق نفايات في الهواء الطلق باستثناء النفايات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 7 أعلاه.
المادة 77
يعاقب بغرامة من خمسمائة (500) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم كل من امتنع عن استعمال نظام الجمع الأولي للنفايات أو نظام جمع النفايات أو فرزها أو نقلها أو التخلص منها الذي تم وضعه من طرف الجماعة كما هو منصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون.
يعاقب بنفس الغرامة مستعملو الملك العمومي الذين يخلون بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 19 من هذا القانون.
المادة 78
يعاقب على الأفعال المخالفة لأحكام المادتين 49 الفقرة 1 و51 من هذا القانون بغرامة من مائتي (200) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم.
المادة 79
يعاقب بغرامة من مائتي (200) إلى ألفي (2.000) درهم على الأفعال التالية:
- رفض تزويد الإدارة بالمعلومات المشار إليها في المواد 4 و37 و63 أعلاه أو تزويدها بمعلومات خاطئة؛
- عدم وضع ملصقة على لفائف وحاويات النفايات الخطرة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة  31 أعلاه؛
- عدم القيام بوضع جرد لأنواع وكميات النفايات طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 54 من هذا القانون؛
- منع أعوان المراقبة المشار إليهم في المادة 62 أعلاه من أداء مهامهم.
المادة 80
 في حالة تعدد المخالفات لأحكام هذا القانون تطبق العقوبة الأشد.
وتضم العقوبات المالية سواء كانت أصلية أو إضافية إلى العقوبة السالبة للحرية إلا إذا قرر الحكم خلاف ذلك بعبارة صريحة.
المادة 81
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم في حالة العود شريطة ارتكاب نفس المخالفة أو مخالفة ذات تكييف مماثل خلال الستة أشهر الموالية للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي به.
المادة 81 مكرر
تخصص نسبة 20% من الغرامات المتعلقة بمخالفة مقتضيات هذا القانون لفائدة الصندوق الوطني الخاص بحماية واستصلاح البيئة المحدث بمقتضى المادة 60 من القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة .
المادة 82
يجب على المحكمة المختصة أن تأمر وعلى نفقة المخالف بتنفيذ الأشغال اللازمة لتفادي أي إضرار بالبيئة أو بالصحة العامة.
يجب إنجاز الأشغال التي تأمر بها المحكمة خلال أجل تحدده هذه الأخيرة يبتدئ من تاريخ الحكم. وإذا لم يتم إنجاز الأشغال بعد مرور 48 ساعة على الأجل الذي حددته المحكمة، تتكلف الإدارة أن تباشر إنجاز هذه الأشغال واتخاذ كافة التدابير الضرورية لهذه الغاية وذلك على نفقة المخالف.
المادة 83
تحدد بمقتضى نصوص تنظيمية  :
- المعايير والمواصفات التقنية المتعلقة بطرق تثمين النفايات؛
- المواصفات التقنية المتعلقة بفرز النفايات وتلفيفها وجمعها ونقلها وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها وكذا تصنيفها؛
- المواصفات التقنية الواجب احترامها خلال عملية الإنتاج من أجل تقليص كمية النفايات ودرجة إيذائها.
القسم التاسع: أحكام انتقالية
المادة 84
يجب على الجماعات أو هيئاتها داخل أجل يحدد بنص تنظيمي، إحداث مطارح مراقبة للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها طبقا للمادتين 20 و 48 من هذا القانون.
المادة 85
يجب داخل أجل يحدد بنص تنظيمي، إعادة تهييئ المواقع التي توجد بها مطارح للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها قبل تاريخ نشر هذا القانون، وذلك طبقا لأحكام المادتين 48 و50 أعلاه.
المادة 86
باستثناء مطارح النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، يجب داخل أجل خمس (5) سنوات يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون، إعادة تهييئ مطارح باقي أصناف النفايات وكذا جميع منشآت معالجة النفايات وتثمينها والتخلص منها الموجودة قبل نشره.

الفهرس
قانون رقم 28.00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها 4
القسم الأول: أحكام تمهيدية 4
الباب الأول : أهداف وتعاريف 4
الباب الثاني: التزامات عامة 7
الباب الثالث: مخططات تدبير النفايات 8
القسم الثاني: تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها 14
القسم الثالث : تدبير النفايات الهامدة والنفايات الفلاحية والنفايات النهائية والنفايات الصناعية غير الخطرة 17
القسم الرابع: تدبير النفايات الخطرة 18
القسم الخامس: تدبير النفايات الطبية والصيدلية 21
القسم السادس: نقل النفايات عبر الحدود 22
القسم السابع: المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات وتثمينها وإحراقها وتخزينها والتخلص منها 24
الباب الأول: المطارح المراقبة 24
الباب الثاني: منشآت معالجة النفايات وتثمينها وإحراقها وتخزينها والتخلص منها 26
الباب لثالث: أحكام مشتركة 28
القسم الثامن: المراقبة والمخالفات والعقوبات 30
الباب الأول: المراقبة 30
الباب الثاني: المخالفات والعقوبات 32
القسم التاسع: أحكام انتقالية 35
الفهرس 37

تعليقات