القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 2.79 المتعلق بوحدات القياس

القانون رقم 2.79  المتعلق بوحدات القياس


وحدات القياس
صيغة محينة بتاريخ 11 نوفمبر 2003


ظهير شريف رقم 1.85.193 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 2.79  المتعلق بوحدات القياس
كما تم تعديله:
القانون رقم 22.03 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.79 المتعلق بوحدات القياس؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.206 الصادر بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003 )؛ ص4289.


ظهير شريف رقم 1.86.193 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 2.79  المتعلق بوحدات القياس 

الحمد لله وحده؛
الطابع الشريف- بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء عل الدستور ولاسيما الفصل 26 منه؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 2.79  المتعلق بوحدات القياس الذي أقره مجلس النواب في 19 من رمضان 1406 ( 28 ماي 1986).

وحرر بالرباط في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986).

وقعه بالعطف:
الوزير الأول
الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي



قانون يتعلق بوحدات القياس

الجزء الأول: وحدات القياس

الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1
يمنع في الحالات المنصوص عليها في المادة 15 بعده، من غير أن يحول ذلك دون تطبيق الاتفاقات الدولية المنشورة بطريقة قانونية، استخدام وحدات للقياس غير وحدات النظام المتري العشري، المشتمل على سبع وحدات أساسية والمسمى "النظام الدولي للوحدات (S:I) " والوحدات الخارجة عن وحدات النظام الدولي المبينة أسماؤها وتعريفاتها في المادة 12 بعده.
غير أنه يجوز، إذا دعت ضرورة التجارة الدولية إلى ذلك، التساهل في استعمال بيانات تتضمن وحدات مخالفة بشرط كتابة ما يقابلها من الوحدات القانونية بحروف لا يقل حجمها عن حجم حروف الوحدات الأجنبية. 
المادة 2
يشتمل النظام المتري العشري على الوحدات الأساسية والوحدات المكملة والوحدات المشتقة، المبينة أسماؤها وتعريفاتها في المادة الثالثة وما يليها إلى غاية المادة 11 بعده. 
الباب الثاني: الوحدات الأساسية
المادة 3 
تبين فيما يلي أسماء للوحدات الأساسية وتعريفاتها:
المتر: يساوي طول المسافة التي يقطعها الضوء في الفراغ في مدة 1299.792.458/1 من الثانية.
- الكيلوغرام، وحدة قياس الكتلة ؛
- الثانية، وحدة قياس الزمن ؛
- الأمبير، وحدة قياس شدة التيار الكهربائي ؛
- الكلفن، وحدة قياس درجة الحرارة الثرمودينامية ؛
- القنديلة، وحدة قياس شدة الإضاءة ؛
- المول، وحدة قياس كمية المادة. 
الكيلوغرام : يساوى كتلة النموذج من البلاتين الممزوج بالايريديوم المتفق عليه في المؤتمر العام للموازين والمقاييس المنعقد سنة 1889 والمحتفظ به في المكتب الدولي للموازين والمقاييس بسيفر.
الثانية : تساوي مدة 9.192.631.770 دورة للإشعاع المناظر للانتقال بين المستويين فوق الدقيقين للحالة الأساسية لذرة السيزيوم 133.
الأمبير: يساوي شدة التيار الكهربائي الثابت الذي إذا بقي في موصلين متوازيين مستقيمين لا نهائيين مقطوعة مساحتهما في شكل دائري صغير، بحيث يمكن إهماله وموضوعين في فراغ يبعد فيه كل منهما عن الآخر بمسافة متر واحد نشأت عنه بينهما قوة مقدارها 2 x 7-10 نيوتن لكل متر طولي مع العلم أن النيوتن هو وحدة القوة المحددة في الوحدات المشتقة بالمادة 9 من هذا القانون.
الكلفن : من وحدة قياس درجة الحرارة الترمودينامية وتساوي : 273،16/1 من درجة الحرارة الترمودينامية للنقطة الثلاثية للماء ويمكن التعبير عن الفرق في درجة الحرارة كذلك بدرجة سلسيوس التي تساوي درجة الكلفن ويقابل الصفر فيها 273،15 كلفنا.
القنديلة : تساوي شدة الإضاءة الصادرة في اتجاه ما، عن مصدر يرسل إشعاعا ذا لون واحد بتردد 540.1012 هرتز وتبلغ شدة الطاقة في هذا الاتجاه 683/1 واط في كل ستيراديان.
المول : هو وحدة قياس كمية المادة الموجودة في نظام يحتوي على عدد من الوحدات الأولية يساوي عدد الذرات الموجودة في 0.012 كيلوغرام من الكاربون 12.
 ويجب عند استخدام المول بيان الوحدات الأولية التي يمكن أن تكون ذرات أو جزيئات أو أيونات أو اليكترونات أو هتامات أو مجموعات معينة من هذه الهتامات. 
الباب الثالث: الوحدات المكملة
 المادة 4
الوحدات المكملة هي:
- راديان وهي وحدة الزاوية المسطحة ؛
- ستيراديان وهي وحدة الزاوية المجسمة.
راديان: يساوي الزاوية المسطحة بين شعاعي دائرة يقطعان على محيطها قوسها يعادل طوله الشعاع ؛
ستيراديان: يساوي الزاوية المجسمة لمخروط يكون رأسه في مركز كرة ويقطع مساحة من سطح الكرة تعادل مربعا يبلغ ضلعه شعاع الكرة.
الباب الرابع: الوحدات المشتقة
المادة 5
يعبر جبريا عن الوحدات المشتقة انطلاقا من الوحدات الأساسية وذلك في شكل رموز بعلامات الضرب للوحدات الأساسية أو الوحدات المكملة في عامل عددي يساوي 1.
ويمكن أن تستخدم الوحدات المشتقة التي أطلق عليها اسم خاص أو حدد لها رمز معين للتعبير عن وحدات مشتقة بكيفية أكثر بساطة من التعبير عنها انطلاقا من الوحدات الأساسية أو المكملة.
وتبين في المادة السادسة وما يليها إلى المادة الحادية عشرة بإدخال الغاية من هذا القانون، وكذلك في المعايير الوطنية المعتمدة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، أسماء وتعريفات الوحدات المشتقة التي أطلقت عليها أسماء خاصة والوحدات المشتقة الأخرى المستخدمة لقياس بعض الكميات.
المادة 6
الوحدات الهندسية
المساحة: وحدة قياس المساحة هي المتر المربع أي مساحة مربع يبلغ ضلعه مترا واحدا.
ويجوز، في قياس مساحات الأراضي الزراعية، أن يطلق اسم آر على الديكامتر المربع (أي مساحة مربع يبلغ ضلعه عشرة أمتار) واسم هكتار على المضاعف العشري الذي يساوي عشرة آلاف متر مربع.
الحجم: وحدة قياس الحجم هي المتر المكعب أي حجم مكعب يبلغ ضلعه مترا وحدا. ويجوز في قياس السوائل والحبوب والمواد المسحوقة أن يطلق اسم اللتر على الديسمتر المكعب.
المادة 7
وحدات الكتلة
يمكن أن يطلق اسم الطن على المضاعف العشري الذي يساوي ألف كيلوغرام.
- الكتلة الحجمية : وحدة قياس الكتلة الحجمية هي الكيلوغرام في المتر المكعب وتساوي الكتلة الحجمية لجسم متجانس كتلته كيلوغرام وحجمه متر مكعب ؛
- الكتلة الخطية : وحدة قياس الكتلة الخطية هي الكيلوغرام في المتر وتساوي الكتلة الخطية لجسم متجانس ذي مقطع موحد كتلته كيلوغرام وطوله متر ؛
- التركيز : وحدة قياس تركيز جسم معين في عينة ما هي الكيلوغرام في المتر المكعب وتساوى تركيز عينة متجانسة تحتوي على كيلوغرام من الجسم المقصود في حجم يبلغ مجموعه مترا مكعبا.
المادة 8

وحدة قياس الزمن

- التردد : وحدة قياس التردد هي الهرتز وتساوى تردد ظاهرة دورية تستغرق مدتها ثانية واحدة. 
المادة 9
الوحدات الميكانيكية
- السرعة: وحدة قياس السرعة هي المتر في الثانية وتساوي سرعة متحرك في نسق موحد يقطع مسافة متر في الثانية؛
- العجلة : وحدة قياس العجلة هي المتر في الثانية المربعة، وتساوى عجلة متحرك في نسق يتغير بكيفية موحدة وتختلف سرعته، في الثانية، بمتر في الثانية ؛
- القوة : وحدة قيِاس القوة هي النيوتن وتساوي قوة تمكن كتلة تعادل كيلوغراما من عجلة متر في الثانية، في كل ثانية ؛
- الشغل والطاقة وكمية الحرارة : وحدة قياس الشغل والطاقة وكمية الحرارة هي الجول، وتساوي الشغل الذي ينتجه نيوتن واحد تنتقل نقطة ارتكازه بمتر واحد في اتجاه القوة ؛
- القدرة : وحدة قياس القدرة هي الواط وتساوي القدرة التي ينتجها الجول في الثانية ؛
- ويمكن أن يطلق على وحدة قياس القدرة اسم " الفولت أمبير"، لقياس القدرة الظاهرة لتيار كهربائي تناوبي، واسم " الفار " لقياس القدرة الكهربائية الردية ؛
- الإجهاد والضغط : وحدة قياس الضغط هي " الباسكال"، ويمثل الضغط الموحد الذي إذا انتشر في مساحة مستوية لمتر مربع أحدث قوة مجموعها نيوتن واحد في الاتجاه العمودي للمساحة المذكورة. 
ويمكن أن يطلق اسم البار على المضاعف العشري الذي يساوى مائة ألف باسكال .


- اللزوجة الدينامية : وحدة قياس اللزوجة الدينامية هي الباسكال في الثانية الذين يمثل اللزوجة الدينامية لسائل متجانس تتغير فيه السرعة بكيفية موحدة في اتجاه ذي زاوية قائمة مع مجرى السيلان مع تغير قدره متر في الثانية على مسافة متر واحد ويحدث فيها جهد تقاطعي بقوة باسكال واحد.
- اللزوجة الحركية : وحدة اللزوجة الحركية هي المتر المربع في الثانية الذي يمثل اللزوجة الحركية لسائل متجانس تبلغ لزوجته الدينامية باسكالا في الثانية وكتلته الحجمية كيلوغراما في المتر المكعب.
المادة 10
الوحدات الكهربائية ووحدات الإشعاعات الأيونية
- الوحدات الكهربائية ؛
- القوة المحركة الكهربائية وفرق الجهد (أو التوتر).
وحدة القوة المحركة الكهربائية وفرق الجهد هي الفولت وتساوي فرق الجهد الموجود بين نقطتين من سلك موصل يمر به تيار ثابت من أمبير واحد عندما تساوي القدرة المبددة بين النقطتين المذكورتين واطا واحدا. 
- المقاومة : وحدة قياس المقاومة الكهربائية هي الأوم وتساوي المقاومة الموجودة بين نقطتين من سلك موصل عندما يرتكز فرق جهد ثابت من فولت واحد بين النقطتين المذكورتين فيولد في هذا الموصل تيارا كهربائيا من أمبير واحد، مع العلم أن الموصل المذكور ليس مركزا لأية قوة محركة كهربائية.
- المواصلة : وحدة قياس المواصلة هي السيمنس وتساوي مواصلة موصل تبلغ مقاومته الكهربائية أوما واحدا ؛
- كمية الكهرباء : وحدة قياس كميه الكهرباء هي الكولومب وتساوي كمية الكهرباء التي ينقلها في الثانية تيار كهربائي من أمبير واحد ؛
- السعة الكهربائية : وحدة قياس السعة الكهربائية هي الفاراد، وتساوي سعة مكثف كهربائي يظهـر بين أجزائه الموصلة فرق جهد من فولت واحد عندما يشحن بكمية كهربائية من كولومب واحد ؛
- التأثير الكهربائي : وحدة قياس التأثير الكهربائي هي الهنرى، وتساوي تأثير مجال مغلق تولد فيه قوة محركة كهربائية من فولت واحد عندما يتغير، بكيفية موحدة بأمبير واحد في الثانية، التيار الكهربائي الذي يمر في المجال المذكور ؛
- التدفق المغنطيسي : وحدة قياس التدفق المغنطيسي هي الوبير، وتساوي التدفق المغنطيسي الذي يمر بمجال لولبة واحدة فيولد فيها قوة محركة كهربائية من فولت واحد إذا أعيد إلى الصفر في ثانية عن طريق تناقص موحد ؛
- الحث المغنطيسي : وحدة قياس الحث المغنطيسي هي التسلا، وتساوي الحث المغنطيسي الموحد الذي إذا انتشر بكيفية عادية في مساحة متر مربع ولد من خلال المساحة المذكورة تدفقا مغنطيسيا يبلغ مجموعه وبيرا واحدا ؛
-     وحدات الإشعاعات الأيونية :
النشاط الإشعاعي : وحدة قياس النشاط الإشعاعي لمصدر مشع هي البكريل وتساوي النشاط الإشعاعي لمصدر مشع يميل فيه حاصل قسمة القيمة المحتملة لعدد الانتقالات النووية العفوية أو الانتقالات المتساوية على المدة الزمنية التي تظهر فيها الانتقالات إلى نهاية S /1، حيث ترمز S إلى الثانية.
الكمية الممتصة : ألكري هي الكمية الممتصة في عنصر مادة كتلته كيلوغرام واحد تصل إليه طاقة قدرها جول واحد بواسطة إشعاعات أو يساوي فيها مجموع الطاقات الحركية الأولية 1 جول متولدة عن دقائق أيونية مشحونة في حالة فيض طاقة ثابت في كلتي الحالتين. 

المادة 11

وحدات قياس الضوء
- التدفق الضوئي : وحدة قياس التدفق الضوئي هي اللومن وتساوي.
- التدفق الضوئي المتولد في عنصر زاوية مجسمة قدره ستيراديان واحد عن مصدر دقيق موحد تبلغ قوته الضوئية قنديلة واحدة.
- الإضاءة : وحدة قياس الإضاءة هي اللكس، وتساوي إضاءة مساحة تتلقى عادة تدفقا ضوئيا منتشرا بكيفية موحدة تبلغ قوته لومنا واحدا في المتر المربع ؛
- شدة الإضاءة (أو اللمعان) : وحدة قياس شدة الإضاءة ( أو اللمعان ) هي القنديلة في المتر المربع وتساوي لمعان مصدر متعامد مع سطح مستو يعادل مترا مربعا حيث تبلغ قوة الضوء في هذا السطح قنديلة واحدة.
- التقارب في الأنظمة البصرية : وحدة قياس التقارب في نظام بصري هي المتر في القدرة ناقص واحد وتساوى التقارب في نظام بصري تبلغ مسافته البؤرية مترا في وسط تبلغ درجة انكساره واحدا، وتسمى هذه الوحدة كذلك الوحدة الانكسارية (ديوبتري).
الباب الخامس: الوحدات الخارجة عن النظام الدولي
المادة 12
تشمل الوحدات المسماة "الوحدات الخارجة عن وحدات النظام الدولي " الوحدات الآتية:
الوحدات الهندسية :
- وحدات الزاوية المستوية؛
- الزاوية المستقيمة : الزاوية المستقيمة هي الزاوية المؤلفة من خطين مستقيمين تنشأ عن تقاطعهما زوايا متجاورة متساوية.
ويطلق على الجزء المائة من الزاوية المستقيمة اسم درجة مئوية (أو جون) ويساوى الزاوية التي يكون رأسها في مركز دائرة وتقطع من محيطها قوسا يعادل طولها 400/1 من الدائرة المذكورة.
وتساوي الدرجة الستينية الزاوية التي يكون رأسها في مركز دائرة وتقطع من محيطها قوسا يعادل طولها 360/1 من طول المحيط المذكور.
وتعادل دقيقة الزاوية 60/1 من الدرجة.
وتعادل ثانية الزاوية 60/1 من الدقيقة.
الدورة: الدورة هي الزاوية التي يكون رأسها في مركز دائرة وتقطع من محيطها قوسا يعادل طولها طول المحيط المذكور.
- وحدة قياس الطول.
يطابق الميل، المحدد طوله الاصطلاحي ب 1852 مترا، المسافة الفاصلة بين نقطتين من مساحة الأرض تقعان في خط طول واحد ويختلف خطا عرضهما بزاوية من دقيقة واحدة.
- وحدة قياس الكتلة.
الكتلة :
يمكن أن يطلق اسم القيراط المتري على ضعف الدسيغرام في المعاملات المتعلقة بالماس واللآلئ والأحجار الكريمة.
الكتلة الذرية : تعادل وحدة قياس الكتلة الذرية الكسر 12/1من كتله ذرة الكاربون 12، وتساوى وحدة قياس الكتلة الذرية 1,66056 x -2710 كيلوغرام على وجه التقريب. 
وحدة الزمن :
-      الدقيقة من الزمن تساوى ستين ثانية؛
-      الساعة تساوى ستين دقيقة؛
-      اليوم يساوى أربعا وعشرين ساعة. 
وحدات قياس الميكانيكا:
-      السرعة ؛
-      العقدة هي السرعة الموحدة التي تطابق ميلا واحدا في الساعة. 
ولا يسوغ استخدامها ألا في الملاحة البحرية أو الجوية.
-     الشغل والطاقة وكمية الحرارة والقدرة. 
الواط الساعة هي الطاقة المتولدة في ساعة عن قدرة واط واحد.
ويساوي 3600 جول، ويساوى كيلواط الساعة 1.000 واط الساعة. 
ويمكن كذلك استخدام الحصان البخاري الذي يساوى 735،49875 واطا.
- الإليكترون فولت : يساوي الإليكترون فولت المستخدم في الفيزياء النووية الطاقة التي يحصل عليها إليكترون معجل تحت فرق جهد من فولت واحد في الفراغ ويساوي 1،60219×-10 10جول على وجه التقريب. 
الوحدات الكهربائية :
أمبير الساعة هو كمية الكهرباء التي ينقلها في ساعة تيار من أمبير واحد ويساوى 3600 كولومب. 
وحدات قياس الإشعاعات الأيونية.
النشاط الإشعاعي : الكوري هو النشاط الإشعاعي لكمية نووية مشعة يبلغ فيها عدد التحويلات النووية العفوية 10-10 x3,7 في الثانية.
ويساوى الكوري 3,7 x 10-10بكريل.
التعرض الضوئي.
الرونتجن هو التعرض الضوئي الذي يحصل عليه من شحنة لجميع الايونات ذات رمز واحد المتولدة في الهواء تعادل بالقيمة المطلقة 10-4 x2,58 كولومب عندما تتوقف في الهواء تماما الإليكترونات ( السلبية والموجبة) المتولدة عن الفوتونات بكيفية موحدة في كتلة هواء تعادل كيلوغراما واحدا. ويساوى الرونتجن 10-4 x2,58 كولومب في الكيلو غرام.
الكمية الممتصة
الزاد هو الكمية الممتصة في عِنصر مادة كتلته كيلوغرام واحد توصل إليه الإشعاعات الأيونية بكيفية موحدة طاقة قدرها 0.01 جول ويساوى الراد 10-2 كرى. 
الباب السادس: أحكام مشتركة
المادة 13
لا تقبل إلا القسمة العشرية للوحدات، غير أنه لا يتعين الاقتصار على هذه القسمة فيما يخص وحدات قياس الزاوية والزمن.
ويجب، حين يتعلق الأمر بمقاييس الوزن أو الكيل أو تقسيم المقاييس إلي درجات، أن تكون كل وحدة من وحدات القياس أو مضاعفاتها أو أقسامها العشرية ضعف ما دونها ونصف ما فوقها.
ولا يجوز بيان وحدات القياس ومضاعفاتها وأقسامها إلا بأسمائها أو رموزها القانونية. 
 المادة 14 
تحدد في المعايير الوطنية المعتمدة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أسماء مضاعفات وأقسام وحدات القياس والرموز التي تمثل هذه الوحدات ومضاعفاتها وأقسامها.
الجزء الثاني: حالات استخدام وحدات القياس
المادة 15
لا يجوز أن تستخدم إلا وحدات القياس المشار إليها في المادة الأولى أعلاه:
1. في المعاملات التجارية والعمليات الرامية إلى تحديد الأجور أو أثمان الخدمات وأعمال الخبرة القضائية والعمليات المتعلقة بالضرائب وبوجه عام في كل عملية تستوجب الاستماع إلى الأطراف؛
2. في السجلات التجارية والإعلانات و المعلقات والفاتورات والقوائم ؛
3. في المواصفات والمخططات والمسميات والفهارس؛
4. على البضائع واللفائف والأوعية؛
5. في الوثائق الرسمية مثل الِنصوص والعقود الإدارية؛
6. في العقود الرسمية أو العرفية وكذا في المحررات الخاصة الأخرى عندما يدلى بها للمحاكم، ما لم تكن العقود أو المحررات المذكورة قد وضعت أو حررت بالخارج.
 المادة 15 المكررة 
المعايير الوطنية.
يحدث نظام للمعايير الوطنية لتمثيل كميات نظام الوحدات القانونية.
ويتم ربط هذه المعايير الوطنية بالمعايير الدولية.
وتحفظ هذه المعايير وتصان من لدن الوزارة المكلفة بالقياسة أو من لدن الهيئات الخاضعة للقانون العام أو الخاص المعينة لهذا الغرض من طرف الإدارة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.

المادة 15 المكررة مرتين

يجب على هذه الهيئات :
الحرص على أن يكون مستوى الدقة القياسية للمعايير التي في حوزتها قادرا على أن يلبي دائما الحاجات العلمية والصناعية و الاقتصادية؛
- ضمان ربط هذه المعايير بالمعايير الدولية؛
- المشاركة بطلب من الوزارة المكلفة بالقياسة في الدارسات الوطنية أو الدولية المتعلقة بالقياسة ؛
الجزء الثالث: صنع المقاييس واستيرادها وحيازتها وبيعها
المادة 16
يمنع :
- صنع مقاييس غبر مطابقة لأحكام النصوص التشريعية و التنظيمية وإدخالها للمغرب وعرضها و تقديمها للبيع و بيعها وتسليمها واستخدامها؛
- حيازة المقاييس المذكورة في المخازن و الدكاكين و المعامل والمؤسسات الصناعية أو التجارية ومرافقها وفي الأوراش والموانئ والمحطات والمطارات والطرق العامة وفي الأسواق وبوجه عام في جميع الأماكن التي تستخدم فيها المقاييس لأغراض عامة. 
ولا يطبق المنع المنصوص عليه أعلاه علي المقاييس المستوردة وفق نظام جمركي واقف، من أجل أن تقوم المصلحة المختصة باختبارها.
ولا يطبق كذلك على الأشياء الآتي بيانها بشرط أن تستفيد من رخصة إدارية:
- الأشياء التي لها طابع تاريخي أو فني؛
- المقاييس التي لا تتوافر فيها الشروط القانونية نظرا إلى مبدأ صنعها أو لكيفية استخدامها، ولكنها تستجيب مع ذلك للمتطلبات التقنية لبعض المؤسسات، بشرط ألا تستخدم لأغراض عامة. 
الجزء الرابع: مراقبة المقاييس
المادة 17
تحدد بمقتضى نص تنظيمي المميزات القياسية والتقنية الواجب توافرها في كل صنف من المقاييس.
ويتم إثبات مطابقة المقاييس للمميزات القياسية والتقنية، المنصوص عليها أعلاه، عن طريق الفحوصات والمراقبات والمعايرات المجراة من طرف الإدارة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
ويمكن أن تجري هذه الفحوصات والمراقبات والمعايرات، كلا أو بعضا، من طرف هيئات خاضعة للقانون العام أو الخاص تتوفر على الوسائل التقنية والكفاءات وضمانات النزاهة الضرورية ومعتمدة، في هذا الشأن من طرف الإدارة.
وتحدد بمقتضى نص تنظيمي الشروط الواجب توافرها في هذه الهيئات وكذا كيفيات اعتمادها.
وتخضع للحراسة أنواع المقاييس المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بغية التأكد من أنها قد خضعت لعمليات الفحص والمراقبة والمعايرة المطلوبة وأنها صالحة للاستخدام وتستعمل استعمالا صحيحا وأمينا.
المادة 18
تهدف عمليات الفحص والمراقبة والمعايرة المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه إلى ما يلي :
- إثبات المطابقة الأولية للمقاييس للشروط الواردة في النصوص التنظيمية ؛
- التحقق من استجابة المقاييس المستخدمة للمميزات القياسية.
عند تقييم المطابقة الأولية للمقاييس، يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار تقارير الاختبارات الصادرة عن الهيئات التي أبرمت معها اتفاقات الاعتراف المتبادل أو التي تكون طرفا في اتفاقية دولية يعتبر المغرب طرفا فيها.
ويتم إثبات دقة المقاييس ومطابقتها للقوانين وذلك بوضع علامات المطابقة المنصوص عليها لهذا الغرض.
ويترتب على وضع علامة المطابقة، قبض أتاوة لفائدة الدولة، يحدد مبلغها بموجب نص تنظيمي.
وتوضع علامة الرفض على كل مقياس غير مطابق لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية.
وتحدد العلامات المذكورة بنص تنظيمي.
الجزء الخامس: صانعو المقاييس و مصلحوها
 المادة 19 
يجب الحصول على رخصة إدارية لمزاولة مهنة صناعية المقاييس الخاضعة للمراقبة المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه وتركيبها وإصلاحها.

الجزء السادس: إثبات المخالفات 

المادة 20
يجوز أن يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه مأمورون مؤهلون لذلك بوجه خاص، يجب أن يكونوا محلفين وحاملين وثيقة تكليف خاصة يمكن أن يكون موضوعه عاما أو محدودا. 
ويجوز للمأمورين المشار إليهم في الفقرة السابقة أن يلجوا، خلال مزاولة مهامهم، الأماكن المبينة في المادة 16 أعلاه. ويجب على ملاك الأماكن المذكورة ومديريها أن ييسروا لهم سبل القيام بمهامهم.
ويمكنهم دخول المتاجر ومصانع الحرفيين والمعامل خلال ساعات العمل بها أو ساعات فتحها للجمهور، سواء بالليل أو النهار.
وإذا منع المأمورون المذكورون من ولوج أحد الأماكن المبينة في المادة 16 أعلاه لم يجز لهم دخولها إلا بمحضر ضابط للشرطة القضائية يمكنهم طلب مساعدته مباشرة، وإذا حرر محضر في هذه الصورة، وجب أن يوقعه الضابط الذي حضر تحريره.
وتعفى المحاضر من إجراءات ورسوم التنبر والتسجيل.
ويعتمد عليها إلى أن يثبت ما يخالفها. 
المادة 21
يجب على المأمورين المحلفين المشار إليهم في المادة 20 أعلاه عندما يعاينون وجود مخالفة أن يسلموا إلى المخالفين أو يوجهوا إليهم في رسالة إعلاما كتابيا يتضمن عزمهم على تحرير محضر وكذا بيان موضوع المخالفة.
ويتعين عليهم عندما يحجزون المقاييس المرتكبة المخالفة بشأنها أن يسلموا وصلا بذلك.
غير أن المقاييس التي يصعب نقلها تترك في حراسة حائزيها وفي هذه الحالة يجب على المأمورين الذين حرروا المحضر أن يضعوا عليها أختاما أو علامة خاصة لأجل التعريف بها ومنع استخدامها.
ويكون حائزو المقاييس حينئذ حراسا للأختام والأشياء المحجوزة ويسلم إليهم إعلام بذلك على الفور أو في رسالة موصى بها إن اقتضى الأمر ذلك.
ويجب أن تحرر المحاضر وتوقع في أجل لا يتجاوز عشرين يوما تاما بعد معاينة المخالفة وأن تسلم مع المقاييس المحجوزة عند الاقتضاء إلى المصلحة المختصة التي توجهها، ما عدا في حالة صلح إلى نيابة المحكمة المخصصة خلال العشرين يوما التالية لتسلمها.
وتطلع المحاكم تلقائيا المأمورين الذين حرروا المحاضر على القرارات المتخذة بشأن محاضرهم. 
الجزء السابع: الصلح
المادة 22
يمكن أن تقترح السلطة الإدارية المختصة إجراء صلح في حالة المخالفة لأحكام المادتين 15 و 16 أعلاه أو ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها في الفقرتين رقم 2 و 3 من المادة 23 من هذا القانون.
غير أنه لا يمكن اقتراح الصلح إلا قبل تحريك الدعوى العامة.
ويجب أن يثبت الصلح كتابة في عدد من النسخ الأصلية يساوي عدد الأطراف الذين لهم مصلحة مستقلة. 
الجزء الثامن: العقوبات 
المادة 23
يحكم بعقوبة الاعتقال من يوم إلى خمسة عشر يوما وبغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
1. الأشخاص الذين يخالفون أحكام المادتين 15 و 16 أعلاه ؛
2. الأشخاص الذين يستخدمون في الحالات المبينة في المادة 15 من هذا القانون أو يحوزون في الأماكن المعينة في المادة 16 منه مقاييس ثبت بعد التحقق منها عدم مطابقتها للشروط القانونية دون أن يدخل عليها التعديل الذي قرره المحقق أو تكون موضوع عملية تحقق جديدة ؛
3. الأشخاص الذين يخالفون أحكام النصوص الصادرة بتطبيق هذا القانون.
4. الأشخاص الذين يستخدمون في الأعمال المنظمة مقاييس لا تتوفر على علامة المطابقة أو مدموغة بعلامة انتهت مدة صلاحيتها.
ويمكن حجز المقاييس ومصادرتها.
ويجب الحكم بعقوبة الاعتقال عندما تثبت مخالفة جديدة لأحد أحكام هذا القانون خلال 365 يوما التالية لصدور حكم بالإدانة أو لإجراء صلح من أجل المخالفة لأحد الأحكام المذكورة.
المادة 24
يعاقب بغرامة من 500 إلى 100.000 درهم وبحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط الأشخاص الذين توجد في حوزتهم لغير سبب مشروع بأحد الأماكن المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه مقاييس مزيفة عن عمد أو الذين يفسدون عمدا خصائص مقاييسهم . 
المادة 25
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم وبحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
- من يزاولون مهنة صنع المقاييس أو تركيبها أو إصلاحها من غير أن يكونوا قد حصلوا سلفا على الرخصة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه ؛
- مصلحو المقاييس الذين يسلمون المقاييس المعهود إليهم بإصلاحها من غير تقديمها لمراقبة المصلحة أو الهيأة المختصة.
ويحكم وجوبا بالحبس في حالة العود.
على أنه يجوز للمصلحة المختصة إذا لم تستطع تلبية طلب المصلح فورا أن تأذن له في أن يسلم تحت مسؤوليته المقياس، ويمكن استخدامه في هذه الحالة إلى أن يتم التحقق منه.
المادة 26
تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 380 من مجموعة القانون الجنائي على كل من انتحل لمغالطة الغير صفة مأمور للمصلحة المكلفة بمراقبة المقاييس. 
المادة 27
تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 349 من مجموعة القانون الجنائي على كل من استخدم عمدا مطبوعات من شأنها أن تحدث لبسا بين مؤسسته والمصلحة المذكورة. 
المادة 28
تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 346 و 347 من مجموعة القانون الجنائي على كل من زور أو استخدام علامات المطابقة للمصلحة المكلفة بمراقبة المقاييس أو اختلس علامتها.  
المادة 29
يمكن أن تقرر السلطة الإدارية المختصة سحب الرخصة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه وأن تأمر بإغلاق المؤسسة مدة لا يجوز أن تتجاوز ثلاثة أشهر:
1. إذا ثبتت مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه خلال الأربعة والعشرين شهرا التالية لصدور حكم نهائي بالإدانة أو لإجراء صلح من أجل مخالفة للأحكام المذكورة؛
2. إذا ثبتت مخالفة للمادة 25 أعلاه. 
ويمكن خلال مدة الإغلاق المؤقت أن يلزم المخالفة أو المؤسسة بالاستمرار في أداء أجور المستخدمين والتعويضات والمنافع كيفما كان نوعها التي كانوا يستفيدون منها في تاريخ إغلاق المؤسسة.
ويمكن أن تسحب الرخصة نهائيا إذا ثبتت مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون خلال الستة والثلاثين شهرا التالية لصدور حكم نهائي بالإدانة أو لإجراء صلح من أجل مخالفة للمادة 25 أو إذا أخل المستفيد من الرخصة بالتزاماته أو إذا تم الإخلال بأحد الشروط التي تم على أساسها تسليم الرخصة.
المادة 30
تحجز وتصادر المقاييس الداخلة في الأصناف المنظمة إذا كانت غير مطابقة للنماذج الموافق عليها.
وإذا كانت الأشياء المصادرة قابلة للاستخدام، جاز للمحكمة وضعها رهن تصرف الإدارة قصد بيعها لفائدة الخزينة بعد إصلاحها ووضع علامات المطابقة عليها.
وتتلف الأشياء غير القابلة للاستخدام.
المادة 31
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 1.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط الأشخاص الذين يعرقلون بأية وسيلة كانت تنفيذ هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه ويمنعون بذلك المكلفين بمراقبة المقاييس من مزاولة مهامهم.
ويمكن أن تضاعف العقوبات المذكورة في حالة العود أو إذا وقعت مقاومة المأمورين بمساعدة عدة أشخاص أو بعنف، على أن تطبق عند الاقتضاء العقوبات التي يتعرض لها من أجل ارتكاب أفعال أشد خطورة.
المادة 31 المكررة
عندما تخل إحدى الهيئات المعتمدة ، وفقا لأحكام المادة 17 أعلاه، بالشروط التي تم منحها الرخصة على أساسها ، توجه إليها  الإدارة إعذارا بالتقيد بالشروط المذكورة داخل أجل تحدده. وإذا لم تتقيد هذه الهيأة بالشروط المذكورة في الأجل  المضروب ، يمكن للإدارة أن توقف الرخصة او تسحبها.
الجزء التاسع: أحكام متنوعة
 المادة 32
تنسخ الأحكام المتعلقة بالمواضيع المنصوص عليها في هذا القانون كما وقع تغييرها أو تتميمها ولاسيما أحكام الظهير الشريف الصادر في 16 من محرم 1342 (29 أغسطس 1923) بإحداث النظام العشري للموازين والمقاييس المسمى "النظام المتري".
على أن النصوص الصادرة بتطبيق الأحكام المنسوخة بموجب هذه المادة يبقى العمل جاريا بها إلى أن تنسخ صراحة.



فهرس
قانون يتعلق بوحدات القياس 4
الجزء الأول: وحدات القياس 4
الباب الأول: أحكام عامة 4
الباب الثاني: الوحدات الأساسية 4
الباب الثالث: الوحدات المكملة 5
الباب الرابع: الوحدات المشتقة 6
الباب الخامس: الوحدات الخارجة عن النظام الدولي 9
الباب السادس: أحكام مشتركة 11
الجزء الثاني: حالات استخدام وحدات القياس 12
الجزء الثالث: صنع المقاييس واستيرادها وحيازتها وبيعها 13
الجزء الرابع: مراقبة المقاييس 13
الجزء الخامس: صانعو المقاييس و مصلحوها 14
الجزء السادس: إثبات المخالفات 15
الجزء السابع: الصلح 16
الجزء الثامن: العقوبات 16
الجزء التاسع: أحكام متنوعة 19
فهرس 20

تعليقات