القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع PDF

القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع PDF


المــقالـــع  


ظهير شريف رقم 1.15.66 صادر في 21 من شعبان 1436 (9 يونيو 2015) بتنفيذ القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع 

الحمد لله وحده؛
الطابع الشريف – بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 21 من شعبان 1436 (9 يونيو 2015).


وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة،
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

قانون رقم 27.13 يتعلق بالمقالع

ديباجة

اعتبارا للدور الهام الذي تلعبه المقالع في مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، حيث تزود قطاع البناء والبنيات التحتية التي تعتبر أحد أهم القطاعات الأساسية في الاقتصاد الوطني.
وقد برزت في الآونة الأخيرة مجموعة من الاختلالات في قطاع المقالع تهم طرق الاستغلال وتنامي ظاهرة المقالع العشوائية ونهب رمال الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية، وعدم نجاعة المراقبة وما نتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على الساكنة والبيئة الطبيعية والبنيات التحتية والعائدات المالية.
لذا، أصبح من اللازم جعل قطاع المقالع ينخرط في إطار التوجهات الجديدة لبلادنا حفاظا على التوازنات البيئية وحمايتها من جهة، ولمعالجة الاختلالات السالف ذكرها من جهة أخرى، كما أصبح من الضروري تبني مقاربة شمولية ومندمجة لتطوير أساليب تدبير قطاع المقالع وعقلنة استغلالها ومراقبتها، في إطار سياسة وطنية تقوم على ترشيد الموارد والمحافظة عليها وضمان استدامتها من خلال سياسة تستحضر الرهانات البيئية المرتبطة بالفضاءات الطبيعية وأوساط عيش المواطنين.
لذا، فهذا القانون يتوخى إرساء وتطبيق مبادئ جديدة في مجال الحكامة والتدبير وذلك من خلال:
توزيع منصف لخيرات البلاد، بما يتماشى مع التوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش في 30 يوليوز 2014؛
ضمان الانتقال إلى نظام اقتصادي عقلاني وشفاف؛
مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتنمية المستدامة، وذلك انسجاما مع الدستور الجديد؛
القضاء على الممارسات العشوائية بالقطاع وإضفاء الطابع الاحترافي عليه؛
هيكلة القطاع وتدبيره تدبيرا شفافا، من خلال إجراءات وتدابير تشمل مجموع مراحل استغلال المقالع، بدءً من مرحلة تحديد المواقع، وانتهاء بوضع حد لنشاط الاستغلال، مرورا بانطلاق وممارسة الاستغلال والتتبع؛
تبسيط المساطر وتسريع البت في طلبات فتح واستغلال المقالع؛
تشجيع الاستثمار في إطار من التنافسية والاحترافية وجودة الخدمات؛
تأمين عملية التزويد بمواد البناء من الناحيتين الكمية والكيفية؛
تشجيع ظهور مسلك مسؤول من الناحية الاجتماعية، ومنصف، مندرج في الأنظمة البيئية المحلية؛
تشديد المراقبة لفرض احترام الشروط الملتزم بها.

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة 1
لأجل تطبيق مقتضيات هذا القانون، يراد ب:
- «مقلع»: كل مكمن طبيعي قابل للاستغلال يحتوي على مواد لا تخضع لنظام المناجم بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
- «المنشآت الملحقة بالمقلع»: المنشآت والتجهيزات الضرورية لاستغلال المقلع وتحويل المواد المستخرجة ومعالجتها عند الاقتضاء ونقلها داخل المحيط الذي يوجد به المقلع؛
- «استغلال المقلع»: كل استخراج لمادة معدنية من مقلع؛
- «المقالع المكشوفة»: المقالع التي يباشر استغلالها، دون القيام بأشغال باطنية؛
- «المقالع الباطنية»: المقالع التي يستوجب استغلالها القيام بأشغال باطنية مثل: حفر الآبار أو الدهاليز؛
- «مقالع بالوسط المائي»: المقالع المتواجدة بقعر البحر أو بالأودية أو بمصبات الأنهار والبحيرات أو بحقينات السدود أو بمناطق الدلتا؛
- «مقالع الأشغال العمومية»: المقالع التي تخصص موادها لإنجاز منشأة عمومية في إطار صفقة مبرمة مع الدولة أو مع مؤسسة عمومية أو شركة الدولة أو جماعة ترابية أو مع صاحب عقد تدبير مفوض أو مع صاحب امتياز تدبير أو استغلال مرفق عمومي او في إطار عقد شراكة، على ألا تتعدى مدة استغلالها المدة الزمنية الفعلية المتعلقة بإنجاز أشغال هذه الصفقة والكمية المراد استخراجها خمسين ألف متر مكعب (50.000 م3)، على أن لا تشمل «مقالع الأشغال العمومية» فقط مواد الرخام والجبص والرمال وأحجار التزيين والغرانيت؛
- «مقالع لأخذ العينات للاستكشاف»: كل مقلع مخصص لاستخراج كمية من الصخور لا يتجاوز حجمها خمسين مترا مكعبا (50 م3)، لكشف طبيعة واستمرارية هذه الصخور وكذا شروط استغلاله؛
- «المستغل»: شخص ذاتي أو اعتباري يستغل مقلعا طبقا لمقتضيات هذا القانون؛
- «الجرف»: كل عملية تهدف إلى استخراج المواد المترسبة بمجاري الأنهار ومصباتها وحقينة السدود وأحواض الموانئ والمسالك الموصلة إليها، ومن البحيرات وقعر البحر بهدف الصيانة أو بهدف الاستغلال أو بكليهما؛
- «جرف الصيانة»: كل عملية جرف تكون الغاية منها تسهيل عملية الملاحة البحرية أو النهرية وجنباتها أو إزالة الترسبات أو القيام بأشغال البناء أو الرصف أو الردم أو استصلاح مواقع طبيعية أو منشآت عمومية أو توسعتها أو مجاري المياه والبحيرات أو حمايتها أو التهيئة بصفة عامة؛
- «جرف الاستغلال»: كل عملية جرف تكون الغاية منها الاستغلال التجاري للمواد المستخرجة؛
- «عمق الانسداد البحري»: العمق البحري الذي تكاد تنعدم فيه حركية المواد المترسبة في قعر البحر في فترة هيجانه القصوى الموافق لأعلى ارتفاع للموج المسجل في العقد الأخير؛
- «الصفر الهيدروغرافي»: أدنى مستوى لسطح البحر الذي تسجله حركية الجزر في فترات الإكينوكس والمعتمد في البيانات البحرية؛
- «الخط الساحلي»: خط تقاطع السطح الطوبوغرافي البري ومستوى سطح البحر الموافق للمستوى الأقصى للمد البحري المسجل في فترات الإكينوكس والمعتمد في البيانات البحرية؛
- «الغمر»: كل عملية تخص التخلص من النفايات والشوائب من الوسط المائي بغرض الصيانة.
المادة 2
لا يخضع لمقتضيات هذا القانون:
- حركات التربة الناتجة عن عمليات أشغال الإزاحة والردم شريطة عدم المتاجرة فيها؛
- أشغال الاستكشاف الجيولوجية والجيوتقنية، أثقاب الاستكشاف وأخذ العينات والكشط والآبار والخنادق والحفر؛
- جرف الصيانة؛
- عمليات الجرف المنجزة لإنجاز حواجز الحماية من الفيضانات ومن المد البحري؛
- أشغال إزاحة الرمال وغيرها من المواد الرسوبية التي تعيق الاستغلال العادي لكل البنيات التحتية الأساسية؛
- استخراج مواد تستغل من طرف ملاكي الأرض لتلبية حاجياتهم الذاتية من المواد شريطة أن لا تتعدى الكمية المستخرجة خمسين مترا مكعبا (50 م3) داخل مساحة لا تزيد عن خمسمائة متر مربع (500 م2). غير أن عملية استغلال هذه الكمية من المواد المستخرجة تخضع لمسطرة تصريح تحدد بنص تنظيمي.
المادة 3
المقلع ملك لأصحاب الأرض.
يجب على مستغل المقلع إن لم تكن الأرض في ملكه أن يدلي بعقد موقع من لدن المالك ومصادق على صحة توقيعه يؤهله بصريح العبارة لاستغلال المقلع لمدة معينة.
إذا كان المقلع المزمع استغلاله يقع ضمن الملك العمومي أو الملك الغابوي أو أملاك الجماعات السلالية أو الملك العسكري، وجب على المستغل الإدلاء بالرخصة المسلمة له من طرف الإدارة المختصة أو المؤسسة العمومية المكلفة بتدبير الأملاك المذكورة والتي تخوله صراحة استغلال المقلع أو القيام بأشغال أخذ العينات للاستكشاف.
لا يجوز مباشرة استغلال أي مقلع إلا إذا كان المستغل حاصلا على وصل التصريح بفتح واستغلال المقلع وفقا لأحكام الباب الثالث أدناه.
الباب الثاني: المخططات الجهوية لتدبير المقالع
المادة 4
يجب وضع مخططات لتدبير المقالع على صعيد كل جهة من جهات المملكة لتزويد السوق بمواد المقالع.
يجب أن تتقيد المخططات الجهوية لتدبير المقالع بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وخاصة فيما يتعلق بالصحة والسلامة العامة والتعمير والبيئة وحماية الطبيعة والمآثر والتراث الثقافي والإنساني والمحافظة على الأصناف السمكية البحرية ومكامنها والحفاظ على الموارد الغابوية وموارد القنص والموارد السمكية واستغلالها والمناطق المحمية والأصناف النباتية والحيوانية والاستثمار الفلاحي والاستغلال الغابوي.
المادة 5
يحدد المخطط الجهوي لتدبير المقالع ما يلي:
1. رؤية استراتيجية شمولية لعقلنة تدبير واستغلال المقالع من أجل تزويد السوق بمواد المقالع والتحكم في العرض والطلب وفي تكلفة المواد المستخرجة من المقالع؛
2. المقالع المستغلة والمهجورة والمخزون من المواد القابلة للاستغلال؛
3. المنطقة أو المناطق التي يمنع استغلال المقالع بها؛
4. الأهداف المراد بلوغها فيما يتعلق بإعادة تهيئة مواقع المقالع عند الانتهاء من استغلالها؛
5. إن اقتضى الحال، الشروط الخاصة للاستغلال المطبقة على جميع المقالع أو على بعض الأصناف منها؛
6. المساحات الدنيا للاستغلال؛
7. المناطق التي يمكن استغلال مواردها عن طريق الجرف؛
8. شروط وكيفيات عمليات الغمر.
تشتمل هذه المخططات على وثائق بيانية وخرائطية.
المادة 6
تعد المخططات الجهوية لتدبير المقالع من طرف الإدارة بمبادرة منها أو باقتراح من الجماعات الترابية وذلك لمدة عشرين (20) سنة.
يعرض مشروع المخطط الجهوي لتدبير المقالع، قبل المصادقة عليه، على اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع والجماعات الترابية والإدارات والمؤسسات العمومية والمنظمات المهنية المعنية الأكثر تمثيلية لهذا النشاط على صعيد الجهة، التي يجوز لها أن تقدم، داخل أجل ثلاثة (3) أشهر، يبتدئ من تاريخ تقديم مشروع المخطط الجهوي لتدبير المقالع إليها، ملاحظات بشأنه، حيث تقوم الإدارة بدراستها.
كل رفض للملاحظات السالفة الذكر يجب أن يكون معللا.
ويعتبر عدم إبداء الرأي داخل الأجل المذكور، بمثابة موافقة على المشروع.
تحدد مسطرة إعداد ومراجعة المخططات الجهوية لتدبير المقالع وكذا المصادقة عليها بمرسوم.
المادة 7
تتم مراجعة مخططات تدبير المقالع من طرف الإدارة بمبادرة منها أو باقتراح من الجماعات الترابية، وفق أشكال وكيفيات إعدادها والمصادقة عليها.
المادة 8
يجب أن يكون استغلال المقلع متوافقا مع مقتضيات المخطط الجهوي لتدبير المقالع بمنطقة معينة في حالة وجوده.

الباب الثالث: التصريح بفتح واستغلال المقالع

الفرع الأول: إيداع التصريح ومدة الاستغلال
المادة 9
يخضع فتح واستغلال المقالع لتصريح مسبق بالاستغلال لدى الإدارة التي تسلم وصل التصريح بشأنه.
ويحدد بنص تنظيمي نموذج التصريح ونموذج كناش التحملات ولائحة الوثائق المكونة لملف التصريح وكذا نموذج وصل التصريح ومسطرة الحصول عليه.
ويجب أن يتضمن التصريح على الخصوص ما يلي:
- اسم المستغل وعنوانه؛
- تعريفه الضريبي؛
- رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- رقم السجل التجاري.
يتضمن كناش التحملات على الخصوص البيانات التالية:
- الأشغال الضرورية لتهيئة موقع المقلع؛
- وسائل الاستغلال؛
- وتيرة وكميات الاستغلال المرتقبة؛
- تدابير الصحة والسلامة والوقاية؛
- خطة التشوير؛
- إجراءات وتدابير إعادة التهيئة وتأهيل المواقع.
يسلم وصل التصريح للمستغل بناء على طلب مباشر أو بعد مسطرة طلب العروض الذي تعلن عليه الإدارة المدبرة للملك العمومي.
يسلم وصل التصريح داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما الموالية من تاريخ تقديم التصريح، غير أن هذا الأجل يحدد في ثلاثين (30) يوما بالنسبة لمقالع الأشغال العمومية ومقالع لأخذ العينات للاستكشاف.
يسري مفعول وصل التصريح ابتداء من تاريخ تسليمه أوتبليغه.
وتحدد بمرسوم أنواع المقالع التي يجب تثمين المواد المستخرجة منها على أن تحدد النسبة المئوية لهذه المواد المثمنة، بصفة تدريجية.
المادة 10
تحدد المدة القصوى لاستغلال مقلع في عشرين (20) سنة بالنسبة للمقالع المكشوفة والمقالع الباطنية. ويمكن رفع هذه المدة إلى ثلاثين (30) سنة، إذا كان الاستغلال مرتبطا بصناعة تحويلية يفوق استثمارها أربعين مليون (40.000.000) درهم.
فيما يخص المقالع المتواجدة في عرض البحر، تحدد المدة القصوى لاستغلالها في عشر (10) سنوات.
يمكن تمديد مدة استغلال مقالع الأشغال العمومية المبينة في المادة الأولى بمدة توازي المدة المترتبة عن توقف الأشغال بأمر من الإدارة وبالمدة الناتجة عن التأخير في إنجاز الأشغال الذي طبقت بشأنه عقوبات.
فيما يخص المقالع التي يكون المستغل غير مالك للأرض، فإن مدة الاستغلال لا يجوز أن تتجاوز مدة العقد الموقع من طرف المالك أو المدة المحددة في الرخصة المسلمة من طرف الإدارة أو المؤسسة العمومية المختصة، طبقا لمقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من هذا القانون وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز المدة المحددة في الفقرة الأولى.
لا تتجاوز مدة صلاحية التصريح بالاستغلال لأخذ العينات للاستكشاف اثنى عشر (12) شهرا.
المادة 11
تخضع لمقتضيات القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة  ونصوصه التنظيمية جميع أنواع المقالع.
تكون هذه المقالع موضوع بحث عمومي تعلن عنه الإدارة وتحدد كيفيات تنظيمه وإجرائه بمقتضى نص تنظيمي.
تستثنى المقالع التي تخص أخذ العينات للاستكشاف ومقالع الأشغال العمومية من مقتضيات القانون رقم 12.03 السالف الذكر.
غير أن أصحاب مقالع الأشغال العمومية ملزمون بإعداد دراسة التأثير على البيئة تعرض على اللجنة الإقليمية للمقالع المنصوص عليها في المادة 44 أدناه من أجل البت فيها والمصادقة عليها. وتخضع مراقبة هذه المقالع لمقتضيات القانون رقم 12.03 السالف الذكر.
تنجز دراسة التأثير على البيئة من طرف مكاتب دراسات معتمدة في مجال دراسة التأثير على البيئة.

الفرع الثاني: الشروع في الاستغلال 

المادة 12
لا يمكن الشروع في استغلال المقالع المكشوفة والباطنية إلا بعد الانتهاء من أشغال تهيئتها وفق مقتضيات كناش التحملات المشار إليه في المادة 9 أعلاه وإيداع تصريح بذلك لدى الإدارة.
بالنسبة للمقالع بالوسط المائي، لا يمكن الشروع في الاستغلال إلا بعد الانتهاء من أشغال تهيئة الأحواض التخزينية للمواد المجروفة على اليابسة وتجهيزها بما يضمن تتبع تلوث هذه المواد ومعالجتها إن اقتضى الحال وترشيد استعمالها وتثمينها.
تنتهي بقوة القانون صلاحية وصل التصريح إذا لم يشرع في استغلال المقلع المعني خلال مدة أربعة وعشرين (24) شهرا من تاريخ سريان وصل التصريح، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 37 أدناه.
كما تنتهي بقوة القانون صلاحية وصل التصريح في حالة ما إذا كان العقد أو الرخصة المنصوص عليهما في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 3 أعلاه موضوع فسخ غير قابل للطعن.
المادة 13
يقدم مستغلو المقالع تقارير سنوية عن الوضعية البيئية لمقالعهم معدة، وفق نموذج يحدد بموجب مرسوم، من طرف مكاتب الدراسات المبينة أعلاه.
ويمكن للإدارة، عند دراسة هذه التقارير، أن تطلب من المستغلين تحيين دراسة تأثير هذه المقالع على البيئة على أساس الملاحظات الكتابية التي توجهها إليهم الإدارة.
يجب تحيين دراسة التأثير على البيئة بحسب نوعية المقلع، خلال فترات زمنية تحدد بنص تنظيمي.
المادة 14
يتوقف منح وصل التصريح باستغلال كل مقلع على تقديم كفالة بنكية تستعمل لإعادة تهيئة موقع المقلع المستغل في حالة عدم إعادة تهيئته من طرف المستغل.
تحدد طريقة احتساب مبلغ هذه الكفالة وتكوينها واسترجاعها أو استعمالها بنص تنظيمي.
لا تغطي هذه الكفالة التعويضات المستحقة على المستغل لفائدة الغير عن كل ضرر يتسبب فيه المقلع والمنشآت الملحقة به.
المادة 15
يتم فتح واستغلال المقالع مع مراعاة حقوق الغير.
المادة 16
لا يعفي وصل التصريح بفتح واستغلال المقالع الحاصل عليه من واجب الحصول على الرخص والقيام بالتصاريح المقررة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الأخرى الجاري بها العمل.
  الباب الرابع: الشروط التقنية لاستغلال المقالع
المادة 17
يجب أن تقام أسيجة لمنع دخول كل منطقة خطيرة بالمقلع والمنشآت الملحقة به. ويلزم المستغل زيادة على ذلك بوضع نظام لضبط الدخول إلى المقلع والمنشآت الملحقة به.
يجب أن ينبه إلى الخطر بعلامات توضع بالمسالك المؤدية إلى موقع الاستغلال من جهة وعلى مقربة من المناطق المسيجة المشار إليها في الفقرة السابقة من جهة أخرى.
إذا تهاون المستغل في إقامة وصيانة الأسيجة المذكورة بعد توجيه إعذار إليه بذلك، تنجز هذه الأشغال مباشرة على نفقته بمسعى من الإدارة، مع مراعاة المادتين 50 و51 أدناه.
تحدد بنص تنظيمي مناطق الخطر والمنشآت الملحقة بالمقالع.
المادة 18
يتم كشط الأراضي أو جرف قعر الوسط المائي طبقا لكناش التحملات المشار إليه في المادة 9 أعلاه. ويجب بصفة خاصة الأخذ بعين الاعتبار متطلبات إعادة تهيئة موقع المقلع.
المادة 19
تنجز عند الاقتضاء أعمال إجتثات الأشجار وتهيئة الأرض بطريقة تدريجية وعلى مراحل تحدد حسب حاجيات الاستغلال ووفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على المساحات المشجرة.
المادة 20
تحصر حدود التجويفات في مسافة أفقية، من المباني أو طرق المواصلات أو الآبار أو قنوات الماء أو المساقي أو الحظائر المجاورة للمساكن والمقابر ومن حدود مناطق حماية الملك العام المائي وضفافه الحرة والمناجم، لا تقل عن:
- عشرة (10) أمتار بالنسبة للمقالع المكشوفة؛
- (10+ع) متر (تمثل «ع» علو التجويف بالأمتار) بالنسبة للمقالع الباطنية.
بالنسبة للمقالع بالوسط المائي البحري:
- يمنع جرف الاستغلال في أعماق بحرية تقل عن العمق الذي تحدده دراسة التأثير على البيئة أو الدراسات التقنية الأخرى على أساس أن لا يقل عمق جرف الاستغلال عن عشرين مترا (20م) وذلك ابتداء من مستوى الصفر الهيدروغرافي؛
- تحدد مسافة لا تقل عن خمسمائة (500) متر ما بين باخرة جرافة وخط الساحل الذي يتم بلوغه عند أدنى الجزر وما بين كل منشأة ثابتة وباخرة جرافة من جهة وما بين كل باخرة جرافة وأخرى عندما تقوم بعملية الجرف أكثر من باخرة جرافة، من جهة أخرى.
وبالنسبة للمقالع بالوسط المائي غير المتواجدة بقعر البحر، يحدد العمق والمسافة المشار إليهما في الفقرة الثانية أعلاه بنص تنظيمي.
المادة 21
يمكن للإدارة بمقرر معلل أن تفرض على المستغل الزيادة في المسافات والأعماق المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، اعتبارا لإكراهات السلامة لا سيما منها المتعلقة بالمنشآت والمباني والارتفاقات العسكرية وحماية البيئة والمحافظة على الصحة العامة.
المادة 22
تحدد بنص تنظيمي الأبعاد القصوى للمنحدرات والمدرجات الواجب احترامها أثناء استغلال المقالع المكشوفة.
كما تحدد بنص تنظيمي الشروط التقنية لاستغلال المقالع الباطنية والمقالع بالوسط المائي.
المادة 23
يجب أن يصرح المستغل إلى الإدارة والسلطات المحلية بكل حادثة وقعت بالمقلع، وذلك داخل أجل خمسة (5) أيام، بصرف النظر عن التصريح المقرر في التشريع المتعلق بحوادث الشغل.
المادة 24
إذا تبين أن استغلال أحد المقالع يشكل بالنسبة إلى العمال وسكينة الجوار والصحة والأمن والسلامة العامة والفلاحة والصيد البحري والموارد والحيوانات والنباتات البرية والمائية والغابة والوحيش ومختلف الأحياء والنباتات والمنابع المائية والبيئة والمواقع والآثار التاريخية، مخاطرا أو مضارا لم تكن معروفة عند الحصول على وصل التصريح، فإن الإدارة تأمر المستغل باتخاذ تدابير تكميلية أو إدخال التغييرات اللازمة لتفادي المخاطر أو المضار المذكورة.
في حالة تقاعس المستغل تصدر الإدارة أمرا بوقف أشغال الاستغلال وتتخذ كافة التدابير لتفادي المخاطر والمضار وذلك على نفقة المستغل ومسؤوليته.
المادة 25
في حالة خطر محدق يهدد البيئة أو الصحة أو السلامة تصدر الإدارة إلى المستغل الأوامر اللازمة لتفادي الخطر.
في حالة تقاعس المستغل تصدر الإدارة أمرا بوقف أشغال الاستغلال وتتخذ كافة التدابير الفورية لتفادي الخطر وذلك على نفقة المستغل ومسؤوليته.
المادة 26
إذا عاينت الإدارة استمرار المخاطر أو المضار المشار إليها في المادتين 24 و25 أعلاه بالرغم من قيام المستغل بالتدابير والتغييرات المطلوبة، أو إذا استحال عليه اقتراح تدابير بديلة تمكن من تجاوز هذه المخاطر أو المضار، فإنها تتخذ قرارا بإغلاق المقلع.
المادة 27
يجوز للإدارة، أن تحدد بنص تنظيمي شروط استغلال إضافية وكيفية تطبيقها على جميع المقالع أو على بعض الأصناف منها، دون الإخلال إن اقتضى الحال بالشروط الخاصة للاستغلال المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية ومخططات تدبير المقالع قصد درء المخاطر أو المضار التي قد تهدد سكينة الجوار والصحة والسلامة العامة والفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية وحماية الغابات والوحيش والنباتات والتنوع البيولوجي والموارد المائية والبيئة والمواقع والمآثر التاريخية.
تطبق بقوة القانون الشروط المشار إليها أعلاه على مواقع الاستغلال الجديدة أو الخاضعة لتصريح جديد وكذا موقع الاستغلال الموجودة.
المادة 28
كل مستغل لمقلع مسؤول عن الأضرار التي يلحقها نشاطه بالغير.
المادة 29
يجب على المستغل أن يضع رهن إشارة الإدارة والأعوان المكلفين بالتتبع والمراقبة البيئية وممثلي الجماعة الترابية المعنية كل الوثائق المتعلقة بالتتبع البيئي للمقلع.
المادة 30
يجب على المستغل أن يمسك سجلا لتتبع الاستغلال يتضمن على الخصوص نوعية وكميات المواد المستخرجة من المقلع وكذا البيانات والمعطيات التقنية والجغرافية المتعلقة بتتبع الاستغلال. ويحدد نموذج ونوعية هذا السجل ومحتواه وشروط مسكه بنص تنظيمي.
كما يجب عليه أن ينجز مسوحات طبوغرافية بمواقع استغلال المقالع المكشوفة والباطنية مرة كل ستة (6) أشهر.
وإذا تعلق الأمر بمقلع بالوسط المائي ينجز المستغل مسوحات طبوغرافية مائية أو بحرية بمواقع الاستغلال مرة كل ثلاثين (30) يوما.
ويجب على المستغل أن يبعث المسوحات السالفة الذكر إلى الإدارة داخل الخمسة عشر يوما الموالية لإنجازها مع التصريح بالكمية المستخرجة من المقلع.
كما يجب عليه أن يقوم بتجهيز المقلع والآليات المستعملة بمعدات تقنية حديثة تمكن الإدارة من تتبع الاستغلال عن بعد ومن الاستنساخ الالكتروني أو الورقي أو الفوتوغرافي للبيانات.
كما يجب أن تتضمن الوثائق الصادرة عن المستغل معلومات دقيقة حول مواصفات ومعايير المواد المستخرجة وأوجه استعمالها عند التسويق طبقا للمعايير المعمول بها.

  الباب الخامس: توسيع الاستغلال وتغيير المستغل وتجديد التصريح بالاستغلال


المادة 31
كل توسيع للمساحة المخصصة لاستغلال مقلع إلى منطقة محاذية، يجب أن يكون إما موضوع تصريح بتوسيع مساحة الاستغلال في حدود المدة المتبقية من المدة المحددة في وصل التصريح الأصلي وفي حدود المنطقة المشمولة بدراسة التأثير وإما طلب تصريح جديد، على أن يكون استغلال المقلع متوافقا مع مقتضيات المخطط الجهوي لتدبير المقالع في حالة وجوده.
إذا لم تكن المساحة المراد توسيع الاستغلال إليها مشمولة بدراسة التأثير على البيئة، وجب على المستغل تقديم دراسة جديدة للتأثير على البيئة.
يودع المستغل كفالة بنكية تكميلية لضمان إعادة تهيئة المساحة التي سيتم توسيع الاستغلال إليها.
يتم التصريح بتوسيع الاستغلال طبقا لمقتضيات المادتين 3 و9 من هذا القانون.
المادة 32
كل تمديد لمدة استغلال مقلع يجب أن يكون موضوع تصريح يقدم ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل انصرام مدة الاستغلال الجارية وذلك طبقا لمقتضيات المواد 3 و9 و10 من هذا القانون.
ولا يمكن الموافقة على تمديد مدة الاستغلال إلا بعد قيام صاحب الطلب بتنفيذ التزاماته فيما يخص إعادة تهيئة أجزاء المقلع التي تم استغلالها.
المادة 33
يجب أن يكون كل تغيير لمستغل المقلع، موضوع تصريح مشترك لكل من المفوت والمفوت له يودع لدى الإدارة داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التغيير.
يرفق التصريح المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، بملف يحدد محتواه بنص تنظيمي ويشتمل بوجه خاص على شهادة تثبت إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه وشهادة إبراء من أداء كافة الحقوق المستحقة للدولة والجماعات الترابية والجماعات السلالية والمتعلقة باستغلال المقالع وكذا بنسخة مطابقة لأصل العقد الموقع من لدن المالك، أو الرخصة المشار إليهما في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 3 أعلاه، واللذين يؤهلان المفوت له بصريح العبارة لاستغلال المقلع المذكور خلال مدة معينة.
يحل المستغل الجديد تلقائيا محل المستغل السابق في جميع حقوقه والتزاماته المرتبطة بوصل التصريح الممنوح لسلفه، بما فيها التزاماته اتجاه الأغيار.
ويسلم وصل التصريح الجديد إلى المستغل الجديد في حدود المدة المتبقية برسم وصل التصريح الأصلي مع مراعاة المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  الباب السادس: انتهاء الاستغلال وإعادة تهيئة المقلع
المادة 34
يجب على المستغل أن يقوم، ثلاثة (3) أشهر قبل إنهاء الاستغلال، بمبادرة منه أثناء مدة صلاحية وصل التصريح، أو ثلاثة (3) أشهر قبل انصرام هذه المدة، بإيداع تصريح بإنهاء الاستغلال لدى الإدارة.
تنتهي صلاحية وصل التصريح بقوة القانون ابتداء من التاريخ المقرر لنهاية الاستغلال.
المادة 35
يعتبر كل انقطاع متصل وغير مبرر عن استغلال المقلع طوال مدة تفوق سنة، تخلها عن استغلالها.
في هذه الحالة، يتعين على المستغل أن يدلي بتصريح بالتخلي لدى الإدارة داخل الشهر الموالي لسنة الانقطاع عن الاستغلال، وكذا بشهادة إبراء من أداء كافة الحقوق المستحقة للدولة والجماعات الترابية والجماعات السلالية والمتعلقة باستغلال المقالع، مع مراعاة مقتضيات المادة 39 أسفله.
تنتهي صلاحية وصل التصريح بقوة القانون ابتداء من تاريخ التصريح بالتخلي المذكور.
في حالة رفض المستغل الإدلاء بتصريح بالتخلي في الأجل المحدد أعلاه، تقرر الإدارة إغلاق المقلع مع مطالبة المستغل بأداء كافة الحقوق المستحقة للدولة والجماعات الترابية والجماعات السلالية والمتعلقة باستغلال المقلع.
المادة 36
يجب على المستغل أن يودع لدى الإدارة تصريحا بفسخ العقد أو الرخصة، وذلك داخل أجل ثلاثين (30) يوما من التاريخ الذي أصبح فيه الفسخ غير قابل للطعن، طبقا للفقرة الرابعة من المادة 12 أعلاه.
المادة 37
يجب على المستغل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 12 أعلاه أن يودع لدى الإدارة تصريحا بعدم الاستغلال داخل الشهر الموالي لانصرام الأجل المحدد المشار إليه في المادة المذكورة.
تنتهي صلاحية وصل التصريح بقوة القانون ابتداء من تاريخ انصرام المدة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 38
كل قرار إداري بتوقيف استغلال مقلع أو إغلاقه تطبيقا لأحكام هذا القانون، يجب أن يكون معللا وأن يبلغ إلى المستغل وفق القواعد القانونية للتبليغ المعمول بها. 
المادة 39
عند نهاية استغلال جزء من المقلع أو كله، يلزم المستغل بإعادة تهيئة هذا الجزء من المقلع أو المقلع كله، طبقا للإجراءات والتدابير المنصوص عليها في وصل التصريح وكناش التحملات الملحق به، مع الأخذ بعين الاعتبار شروط السلامة وإدماج المقلع في محيطه البيئي.
يجب على المستغل، عند انتهاء أشغال إعادة تهيئة موقع المقلع أو جزء منه، أن يودع لدى الإدارة تصريحا بانتهاء الأشغال المذكورة داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ انتهاء هذه الأشغال، معززا بصور فوتوغرافية مأخوذة للمقلع عند الانتهاء من الاستغلال وبعد إعادة تهيئة موقع المقلع.
تقوم الإدارة بمعاينة أشغال التهيئة ومدى مطابقتها للوثائق المتعلقة بإعادة تهيئة موقع المقلع. ويمكن لها أن تستعين باللجنة الإقليمية للمقالع وكل من له خبرة في المجال لمعاينة هاته الأشغال.
المادة 40
يجب على المستغل، ما عدا في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 12 أعلاه أو في حالة تصريح باستغلال جديد، أن يفي بالتزاماته المتعلقة بإعادة تهيئة موقع المقلع في نهاية الاستغلال داخل أجل لا يجوز أن يزيد لأي سبب من الأسباب عن سنة من تاريخ انتهاء صلاحية وصل التصريح.
المادة 41
تقوم الإدارة برفع اليد عن الكفالة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه في الحالات التالية:
1. إما جزئيا داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التسليم النهائي لأشغال إعادة تهيئة جزء من موقع المقلع؛
2. إما كليا داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التسليم النهائي لأشغال إعادة تهيئة موقع المقلع كله؛
3. داخل أجل أقصاه شهر واحد بالنسبة  لمقالع أخذ العينات للاستكشاف؛
4. داخل أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ إيداع المستغل تصريحا بعدم الاستغلال طبقا لمقتضيات المادة 37 أعلاه.
الباب السابع: مراقبة استغلال المقالع
المادة 42
يخضع استغلال المقالع لتتبع مستمر من طرف الإدارة، التي تمسك لهذا الغرض سجلا يتضمن جردا للمقالع على الصعيد الوطني.
يحدد نموذج هذا السجل ومحتواه وشروط مسكه بنص تنظيمي.
المادة 43
تحدث لجنة وطنية لتتبع استغلال المقالع برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز ويعهد لها بدراسة القضايا المتعلقة بتحسين تدبير نظام استغلال المقالع ولا سيما:
1. اقتراح أو إبداء الرأي حول الاستراتيجيات والتدابير المتعلقة باستغلال وتدبير ومراقبة المقالع؛
2. إبداء الرأي حول مشاريع المخططات الجهوية لتدبير المقالع؛
3. اقتراح وإبداء الرأي حول مشاريع النصوص المتعلقة باستغلال المقالع؛
4. متابعة المؤشرات الوطنية لاحتياجات السوق إلى المواد الأولية للبناء والقيام بالدراسات اللازمة حول تطور الطلب على هذه المواد؛
5. القيام بزيارات ميدانية دورية لمختلف الأقاليم والعمالات بطلب من الإدارة بغرض السهر على مراقبة وتتبع استغلال المقالع؛
6. دراسة وتتبع التقارير الدورية الواردة من اللجن الإقليمية للمقالع المشار إليها أدناه والبت في القضايا المعروضة عليه؛
7. إعداد تقرير سنوي يرفع إلى رئيس الحكومة يتضمن على الخصوص التدابير الضرورية لعقلنة استغلال المقالع والحلول المقترحة لتزويد السوق الوطنية بالمواد الأولية دون الإخلال بالتوازنات البيئية.
تتكون اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع من ممثلي الإدارات المعنية، ويحدد عدد ممثليها وكذا سيرها بنص تنظيمي.
المادة 44
تحدث، على مستوى كل عمالة أو إقليم، لجنة عمالاتية أو إقليمية للمقالع برئاسة عامل العمالة أو الإقليم يعهد إليها بمراقبة وتتبع استغلال المقالع ولا سيما:
1. القيام بزيارات ميدانية لمراقبة وتتبع استغلال المقالع قبل وخلال وبعد الاستغلال؛
2. متابعة مؤشرات احتياجات السوق المحلية من المواد الأولية للبناء مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات وقرارات اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع فيما يخص احتياجات السوق الجهوية والوطنية من هذه المواد؛
3. إعداد تقرير سنوي عن نشاطها يرفع إلى اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع.
تتكون هذه اللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع من ممثلي الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المعنية، ويحدد عدد ممثلي كل فئة من الفئات المذكورة وكذا مهام اللجنة وكيفية سيرها بنص تنظيمي.
ويمكن أن يستعين رئيس هذه اللجنة بكل مؤسسة أو جمعية مهنية معنية أو هيئة أو شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه والاستفادة من كفاءته أو خبرته.
الباب الثامن: معاينة المخالفات 
المادة 45
تحدث شرطة للمقالع تتكون، من الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة تكون مهمتها، علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، البحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها.
يؤدي أعوان شرطة المقالع اليمين وفق التشريع المتعلق بتحليف الاعوان محرري المحاضر ويمارسون اختصاصاتهم مرتدين زيا نظاميا، يحدد شكله وخصائصه بنص تنظيمي وحاملين لبطاقة مسلمة إليهم من قبل الإدارة.
يسمح للأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه بالولوج إلى المقالع ومواقع الجرف وأماكن تخزين ومعالجة المواد المستخرجة ومعاينتها وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية.
يجب على المستغل أن يضع رهن إشارة الأعوان المشار إليهم أعلاه، جميع المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بمقلعه عند قيامهم بمهامهم.
ويمكن للإدارة الاستعانة بمكاتب معتمدة من أجل المراقبة والتدقيق في كميات المواد المستخرجة من المقالع.
المادة 46
يحرر الأعوان المشار إليهم في المادة 45 أعلاه محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت ما يخالفها.
علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، يجب أن يشار على الخصوص في كل محضر يتعلق بمعاينة مخالفة لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه إلى ما يلي:
- البيانات المتعلقة بالمركبات أو الآليات التي استعملت، عند الاقتضاء، في ارتكاب المخالفة؛
- أدوات القياس والأجهزة التي تعمل بطريقة آلية التي استعملت، عند الاقتضاء، لإثبات المخالفة؛
- البيانات التي تم قياسها باستعمال أدوات القياس أو الأجهزة التي تعمل بطريقة آلية والوثائق التي تم استصدارها باستعمال الأجهزة المذكورة.
يوثق بمضمون المحاضر المحررة في مكان المخالفة أو بعد تحليل المعطيات والبيانات اعتمادا على الأدلة المادية التي تقدمها آليات المراقبة إلى ان يثبت ما يخالف مضمون هذه المحاضر بأية وسيلة من وسائل الإثبات.
ترسل المحاضر إلى الإدارة وإلى وكيل الملك داخل أجل عشرة (10) أيام عمل من تاريخ إعدادها.
المادة 47
يجب على كل حائز أو ناقل لمواد المقالع أن يثبت مصدرها.
كما يجب على صاحب ورش للبناء والأشغال العمومية او صاحب مصنع يستعمل مواد مستخرجة من المقالع أن يقدم فواتير أو مستندات تثبت طبيعة ونوعية ومصدر وكميات المواد المستعملة بهذا الورش المصنع، إذا كانت هذه الكمية تفوق عشرين (20) مترا مكعبا.
المادة 48
يمكن أن تتم معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه باستعمال أدوات قياس أو أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية.
تحدد لائحة أدوات القياس والأجهزة التقنية التي تعمل بطريقة آلية بنص تنظيمي.
المادة 49
تسلم وفقا للكيفيات المحددة من لدن الإدارة إلى مستغل المقلع أو من يمثله وبطلب صريح منه، نسخة البيانات التي تم قياسها بأدوات القياس والوثائق التي تم استصدارها باستعمال الأجهزة التي تعمل بطريقة آلية.
الباب التاسع: تدابير وغرامات إدارية
المادة 50
توجه الإدارة لكل مستغل يشرع في استغلال مقلع دون القيام بأشغال التهيئة اللازمة إعذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل للتقيد بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير المذكورة داخل أجل شهرين (2) كحد أقصى.
إذا لم يمتثل المستغل للإعذار الموجه إليه بعد انصرام الأجل المحدد لتنفيذ التدابير اللازمة، فإن الإدارة تفرض عليه أداء غرامة إدارية قدرها مائة ألف (100.000) درهم بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة.
إذا تمادى المستغل في المخالفة بعد انصرام شهر واحد على تاريخ فرض الغرامة الإدارية، فإن الإدارة توقف استغلال المقلع إلى حين تنفيذ التدابير المذكورة.
وفي حالة عدم تنفيذ التدابير اللازمة من لدن المستغل داخل أجل شهرين (2) من تاريخ توقيف الاستغلال المنصوص عليه في الفقرة 3 أعلاه، تامر الإدارة بإغلاق المقلع دون الإخلال بالمتابعات القضائية. 
المادة 51
 في حالة استغلال المقالع المكشوفة والباطنية، إذا عاين الأعوان المشار إليهم في المادة 45 أعلاه عدم تقيد المصرح بالاستغلال أو المصرح بأشغال أخذ العينات للاستكشاف، بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقيه وكذا في وصل التصريح وكناش التحملات المرفق به، فإن الإدارة توجه له إعذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل للتقيد بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير المذكورة داخل أجل شهر (1) واحد كحد أقصى.
إذا لم يمتثل المستغل للإعذار الموجه إليه بعد انصرام الأجل المحدد لتنفيذ التدابير اللازمة، فإن الإدارة تفرض عليه أداء غرامة إدارية قدرها خمسون ألف (50.000) درهم بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة.
إذا تمادى المستغل في المخالفة بعد انصرام شهر واحد على تاريخ فرض الغرامة الإدارية، فإن الإدارة توقف استغلال المقلع إلى حين تنفيذ التدابير المذكورة.
وفي حالة عدم تنفيذ التدابير اللازمة من لدن المستغل داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ توقيف الاستغلال المنصوص عليه في الفقرة 3 أعلاه، تأمر الإدارة بإغلاق المقلع دون الإخلال بالمتابعات القضائية.
في حالة استغلال مقالع بالوسط المائي، إذا عاين الأعوان المشار إليهم في المادة 45 أعلاه عدم تقيد المصرح بالاستغلال أو المصرح بأشغال أخذ العينات للاستكشاف، بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وكذا في وصل التصريح وكناش التحملات المرفق به، ولا سيما منها إذا:
- قام المستغل بأعمال الجرف في عمق أقل من العمق المسموح به؛
- تجاوز المحيط الجغرافي للمنطقة المحددة للاستغلال؛
- تجاوز سمك طبقة المواد المرخص استخراجها؛
- استمر بالاستغلال بعد تعطل معداته التي تسمح بالتسجيل الآلي للمعطيات التقنية والجغرافية المتعلقة بتتبع أعمال جرف الاستغلال وكذا المعدات التي تسمح للغدارة بتتبع الجرافات ومراقبتها عن بعد، فإن الإدارة توجه له إعذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل للتقيد بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير المذكورة داخل أجل عشرة (10) أيام كحد أقصى.
إذا لم يمتثل المستغل للإعذار الموجه إليه بعد انصرام الأجل المحدد لتنفيذ التدابير اللازمة، فإن الإدارة تفرض عليه أداء غرامة إدارية قدرها مائة ألف (100.000) درهم، يتم رفعها إلى مائتي ألف (200.000) درهم بالنسبة للمقالع المتواجدة بقعر البحر، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة.
إذا تمادى المستغل في المخالفة بعد انصرام سبعة (7) أيام على تاريخ فرض الغرامة الإدارية، فإن الإدارة توقف أعمال الجرف إلى حين تنفيذ التدابير المذكورة.
وفي حالة عدم تنفيذ التدابير اللازمة من لدن المستغل داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ توقيف الاستغلال المنصوص عليه في الفقرة 7 أعلاه، تأمر الإدارة بإغلاق المقلع دون الإخلال بالمتابعات القضائية.
تستثنى الأشغال المتعلقة بالتهيئة وبإعادة التهيئة المنصوص عليها في المادتين 50 و54 من مقتضيات هذه المادة.
المادة 52
يعاقب بغرامة إدارية قدرها خمسمائة (500) درهم عن كل متر مكعب، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة، كل من:
- تجاوز الكمية المصرح باستخراجها من مقالع الأشغال العمومية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. تطبق الغرامة عن كل متر مكعب زائد ويعتبر الجزء من المتر المكعب بمثابة متر مكعب؛
- صرح بكمية غير حقيقية من المواد المستخرجة من المقالع، طبقا للمسوحات المشار إليها في المادة 30 أعلاه. تطبق الغرامة عن كل متر مكعب ناقص ويعتبر الجزء من المتر المكعب بمثابة متر مكعب.
دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بغرامة إدارية قدرها خمسمائة (500) درهم عن كل متر مكعب، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة، كل من:
- لم يثبت مصدر مواد المقالع طبقا للمادة 47 أعلاه؛
- لم يقدم مستندات أو فواتير المواد المستعملة بالورش أو المصنع المنصوص عليها في المادة 47 أعلاه؛
- استخرج موادا من مناطق أو أعماق غير مسموح الاستغلال بها؛
- استخرج موادا خلال أيام العمل التي تابع المستغل فيها الاستغلال رغم تعطل المعدات التقنية الحديثة التي تمكن الإدارة من تتبع الاستغلال عن بعد.
المادة 53
يعاقب بغرامة إدارية قدرها عشرون ألف (20.000) درهم، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة، كل مستغل:
- لم يرفع إلى الإدارة والأعوان المشار إليهم في المادة 45 أعلاه، الوثائق المقررة وفقا لمقتضيات المادتين 29 و30 أعلاه؛
- لم يقدم التقرير السنوي عن الوضعية البيئية لمقلعه، المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه؛
- لم يقم بتحيين دراسة التأثير على البيئة بحسب نوعية المقلع المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه؛
- لا يمسك سجلا لمتابعة الاستغلال المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه؛
- امتنع عن الإدلاء للمراقبين المخول لهم سلطة المراقبة بكل المعلومات والوثائق والبيانات والمسوحات الطبوغرافية المتعلقة باستغلال المقالع واعمال الجرف عند قيامهم بمهامهم وفقا للمادتين 29 و30 أعلاه.
في حالة استمرار المستغل في الامتناع، تطبق عليه مقتضيات المادة أعلاه.
المادة 54
إذا لم ينفذ المستغل التدابير المطلوبة لإعادة تهيئة موقع المقلع في نهاية الاستغلال خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه، توجه إليه الإدارة إعذارا لتنفيذ التدابير المذكورة داخل أجل لا يجوز أن يزيد على ثلاثة (3) أشهر.
في حالة عدم تنفيذ التدابير التي التزم بها المستغل وعدم استجابته للإعذار المسلم إليه، عند انصرام الأجل المذكور،  تفرض عليه الإدارة أداء غرامة إدارية قدرها مائة ألف (100.000) درهم، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة.
إذا تقاعس المستغل عن تنفيذ التدابير المشار إليها أعلاه داخل أجل ستة (6) أشهر، بعد التنصيص على أداء الغرامة الإدارية، تحل الإدارة تلقائيا محل المستغل وتقوم داخل أجل سنة تبتدئ بعد انصرام آجال الإعذار المبين في هذه المادة، بإنجاز الأشغال اللازمة عن طريق استخدام الكفالة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه.
إذا كان مبلغ هذه الكفالة غير كاف لتغطية جميع نفقات إعادة التهيئة، يتحمل المستغل المصاريف الإضافية. 
الباب العاشر: عقوبات جنائية
المادة 55
تطبق العقوبات الجنائية وفقا لمقتضيات هذا القانون، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
المادة 56
يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) درهم إلى مائتي ألف (200.000) درهم كل من يستغل مقلعا دون التصريح بالاستغلال المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون وبغرامة من خمسمائة ألف (500.000) درهم إلى مليون (1.000.000) درهم في حالة العود.
يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المواد والآلات المستعملة بالمقلع من طرف المستغل لفائدة الدولة.
تأمر المحكمة المخالف وعلى نفقته بإعادة تهيئة موقع المقلع المخالف للقانون في أجل محدد.
يكون الأمر المشار إليه في الفقرة السابقة مقرونا بالنفاذ المعجل وبغرامة تهديدية يحدد مبلغها من طرف المحكمة عن كل يوم من التأخير.
المادة 57
يعاقب بغرامة من ثلاثمائة ألف (300.000) درهم إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم كل من يستغل مقلعا عند انتهاء مدة صلاحية وصل التصريح بالاستغلال لأي سبب من الأسباب دون الحصول على وصل جديد للتصريح بالاستغلال.
تكون هذه العقوبة مقرونة بالإغلاق الفوري للمقلع.
المادة 58
يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف (500.000) درهم إلى مليون (1.000.000) درهم كل شخص يستغل مقلعا خرقا لإجراء بإغلاق أو توقيف استغلال متخذ تطبيقا للمواد 25 (الفقرة 2) و26 و50 (الفقرتان 3 و4) و51 (الفقرتان 3 و4) لهذا القانون.
المادة 59
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم دون الإخلال بالمتابعات القضائية، كل من يوسع استغلال مقلع إلى أراضي أو منطقة محاذية مخالفة لمقتضيات المادة 31 أعلاه.
غير أنه إذا امتد التوسيع إلى ملك عمومي بحري، يعاقب المخالف بغرامة من ثلاثمائة ألف (300.000) درهم إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم.
وفي حالة العود تضاعف هذه الغرامات.
المادة 60
يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) درهم إلى ثلاثمائة ألف (300.000) درهم:
1. كل مستغل لا يتقيد بالمسافات المنصوص عليها في المادتين 20 أو 21 من هذا القانون؛
2. كل مستغل لا يتقيد بالتعليمات الصادرة عن الإدارة أو يستغل مقلعا خرقا للشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير المقررة قصد درء المخاطر أو المضار التي قد تهدد سكينة الجوار والصحة والأمن والسلامة العامة والفلاحة والصيد البحري والأحياء المائية ووقاية الغابة والوحيش والنباتات والتنوع البيولوجي ومنابع المياه والبيئة والمواقع والمآثر التاريخية، وذلك تطبيقا:
- لوصل التصريح بالاستغلال وكناش التحملات الملحق به؛
- لمقتضيات المواد 24 و25 و26 و27 أعلاه.
3. كل مستغل لا يتقيد بالأبعاد القصوى والشروط التقنية المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه؛
4. كل مستغل لم يقم بتجهيز المقلع والآليات المستعملة، بمعدات تقنية حديثة المشار إليها في المادة 30 أعلاه.
المادة 61
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم:
- كل مفوت ومفوت له لاستغلال مقلع لا يصرحان إلى الإدارة بتفويت هذا الاستغلال وفقا لمقتضيات المادة 33 أعلاه؛
- كل مستغل لم يدل بالتصاريح المشار إليها في المواد 34 و35 و36 و37 و39 أعلاه؛
- كل مستغل منع المراقبين المخول لهم سلطة المراقبة من دخول أماكن التخزين والمعالجة لمزاولة مهامهم وأخذ العينات للمعايرة، ومن معاينة الأجهزة المشار إليها في المادة 48 من هذا القانون لافتحاص البيانات المسجلة آليا. 
الباب الحادي عشر: أحكام انتقالية
المادة 62
يجب على مستغلي المقالع المقدم في شأنها، بوجه قانوني، تصريح وفقا لمقتضيات الفصل الأول من الظهير المنظم لكيفية استثمار المعادن والعمل بها الصادر بتاريخ 9 جمادى الثانية 1332 (5 مايو 1914) قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أن يقدموا للإدارة، داخل أجل ثلاث (3) سنوات، يبتدئ من التاريخ المشار إليه في المادة 65 أدناه، تصريحا بالاستغلال تطبيقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
ويتم داخل نفس الأجل اتخاذ الإجراءات التأطيرية والتقنية اللازمة لمواكبة المستغلين الصغار في إطار جمعيات وتعاونيات ومساعدتهم وتيسير اندماجهم في الاطار القانوني الجديد، ويصدر نص تنظيمي بهذا الخصوص.
المادة 63
يتعين على مستغلي المقالع داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 39 من هذا القانون، في حالة إيقاف استغلالها طوال مدة ثلاث (3) سنوات المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه، والذين يستغلون هذه المقالع بواسطة تصريح، طبقا لمقتضيات الفصل الأول من ظهير 9 جمادى الثانية 1332 (5 مايو 1914) المشار إليه أعلاه، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أن يقدموا للإدارة، من أجل المصادقة، تصميما لإعادة تهيئة موقع المقلع الذي شملته أشغال الاستغلال لتفادي المخاطر أو المضار التي قد تهدد سكينة الجوار والصحة والأمن والسلامة العامة والفلاحة والصيد البحري والأحياء المائية وحماية الغابة والوحيش والنباتات والتنوع البيولوجي والموارد المائية والبيئة والمواقع والمباني التاريخية والمنشآت العمومية.
تفرض على المستغلين المشار إليهم أعلاه غرامة قدرها خمسمائة ألف (500.000) درهم، في حالة عدم احترام شروط إعادة تهيئة موقع المقلع عند نهاية الاستغلال داخل الأجل الذي لا يزيد على ستة (6) أشهر المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون'
الباب الثاني عشر: مقتضيات مختلفة ونهائية
المادة 64
تنشر سنويا بالجريدة الرسمية بمبادرة من الإدارة مستخرجات عن وصولات التصاريح التي تسلمها لمستغلي المقالع وكذا لائحة المقالع التي يتم إغلاقها.
يحدد بنص تنظيمي مضمون هذه المستخرجات.
المادة 65
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر مرسومه التطبيقي بالجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ، الظهير الشريف الصادر في 9 جمادى الثانية 1332 (5 مايو 1914) المنظم لكيفية استثمار المعادن والعمل بها والقانون رقم 08.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.130 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) المتعلق باستغلال المقالع.

الفهرس
قانون رقم 27.13 يتعلق بالمقالع 3
الباب الأول: مقتضيات عامة 4
الباب الثاني: المخططات الجهوية لتدبير المقالع 6
الباب الثالث: التصريح بفتح واستغلال المقالع 8
الفرع الأول: إيداع التصريح ومدة الاستغلال 8
الفرع الثاني: الشروع في الاستغلال 10
الباب الرابع: الشروط التقنية لاستغلال المقالع 11
الباب الخامس: توسيع الاستغلال وتغيير المستغل وتجديد التصريح بالاستغلال 14
الباب السادس: انتهاء الاستغلال وإعادة تهيئة المقلع 15
الباب السابع: مراقبة استغلال المقالع 17
الباب الثامن: معاينة المخالفات 18
الباب التاسع: تدابير وغرامات إدارية 20
الباب العاشر: عقوبات جنائية 23
الباب الحادي عشر: أحكام انتقالية 25
الباب الثاني عشر: مقتضيات مختلفة ونهائية 26
الفهرس 27

تعليقات