القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية PDF

القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية PDF

 المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية-إحداث
ظهير شريف رقم 1.09.20 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بفاس في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009).

وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: عباس الفاسي.
قانون رقم 25.08 يقضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

القسم الأول: التسمية والغرض

المادة 1
تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تحمل اسم "المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية" ويشار إليها بعده بالمكتب.
يخضع المكتب لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزته المختصة لأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة به، وبصفة عامة الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
يخضع المكتب كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 2
مع مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرى، يمارس المكتب لحساب الدولة الاختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك  والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات .
ولهذه الغاية، يمارس المكتب المهام التالية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل:
- تطبيق سياسة الحكومة في مجال السلامة الصحية للنباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية بدءا من المواد الأولية وصولا إلى المستهلك النهائي، بما في ذلك المواد المعدة لتغذية الحيوانات مع إمكانية إبداء الرأي عند وضع هذه السياسة؛
- تولي الحماية الصحية للرصيد النباتي والحيواني الوطني ومراقبة المنتجات النباتية والحيوانية أو ذات الأصل النباتي أو الحيواني، بما في ذلك منتجات الصيد، سواء عند استيرادها أو في السوق الداخلي أو عند تصديرها؛
- تولي المراقبة الصحية للحيوانات ومراقبة ترقيمها وتنقلاتها؛
- تطبيق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في مجال الشرطة الصحية  البيطرية والنباتية؛
- القيام بتحليل المخاطر الصحية التي يمكن أن تتسبب فيها المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات على صحة المستهلكين وكذا العوامل المرضية بالنسبة لصحة النباتات والحيوانات؛
- مراقبة أمراض النباتات والحيوانات والمنتجات المتأتية من النباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات والأدوية البيطرية وكل المنتجات الأخرى الموجهة للاستعمال الطبي البيطري أو للجراحة البيطرية؛
- تسليم الأذون أو الاعتمادات الصحية حسب الحالة للمؤسسات التي تنتج فيها المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات أو تصنع أو تعالج أو تناول أو تنقل أو تودع أو يحتفظ بها أو تباع فيها باستثناء أسواق السمك بالجملة وبواخر الصيد والنقالات المائية ووحدات معالجة وإنتاج وتحويل وتوضيب وحفظ منتجات الصيد البحري والمواد الثانوية لها؛
- إبداء الرأي فيما يخص المطابقة الصحية لمؤسسات الصيد البحري المشار إليها في الفقرة السالفة قبل اعتمادها؛
- مراقبة الأدوية البيطرية والمؤسسات الصيدلية البيطرية والقيام بتسجيلها؛
- مراقبة المضافات الغذائية ومعدات التلفيف والمنتجات والمواد التي يمكن أن تلامس المنتجات الغذائية وكذا الأسمدة ومياه السقي؛
- الإذن لاستغلاليات تربية المواشي و / أو تسجيلها؛
- مراقبة مبيدات الآفات الزراعية والمصادقة عليها واعتماد المؤسسات التي تنتجها أو تستوردها أو تصدرها؛
- مراقبة واعتماد البذور والأغراس والإشهاد على مطابقتها واعتماد المؤسسات التي تنتجها أو تستوردها أو تصدرها.
يمكن أن يفوض مجلس إدارة المكتب، تحت مراقبته، إنجاز كل أو جزء من بعض المهام المشار إليها أعلاه إلى هيئات عامة أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الخاص يعتمدها المكتب لهذا الغرض. وتحدد هذه المهام بقرار وزاري للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

المادة 3

تظل اختصاصات ومسؤولية موظفي وأعوان زجر الغش المحلفين ومفتشي وقاية النباتات والبياطرة المفتشين وتقنيي تربية المواشي المحلفين التابعين للمكتب خاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم، ولاسيما:
- الظهير الشريف الصادر في 5 ماي 1916 بفرض المراقبة الصحية على الحيوانات والمنتجات الحيوانية المعدة للتصدير؛
- الظهير الشريف الصادر في 20 سبتمبر 1927 بمثابة نظام للمراقبة الصحية للنباتات؛
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية ؛
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.291 الصادر في 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) المتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني ؛
- القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.340 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980) ؛
- القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) ؛
- القانون رقم 24.89 المتعلق باتخاذ تدابير صحية بيطرية عند استيراد بعض الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه العذبة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.230 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ؛
- القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.119 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) .

القسم الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 4
يدير المكتب مجلس إدارة ويسيره مدير عام.
المادة 5
يتكون مجلس الإدارة من ممثلين عن الدولة.
يمكن للمجلس استدعاء أي شخص ينتمي إلى القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في مشاركته لحضور اجتماعاته بصفة استشارية.
المادة 6
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، ولاسيما:
- وضع السياسة العامة للمكتب في إطار التوجهات المحددة من لدن الحكومة؛
- تحديد مشروع ميزانية المكتب والبيانات التوقعية متعددة السنوات؛
- المصادقة على الحسابات السنوية للمكتب وإقرار تخصيص النتائج؛
- المصادقة على التقرير السنوي عن التسيير المعد من طرف المدير العام للمكتب؛
- تحديد أسعار الخدمات المقدمة للغير؛
- وضع النظام الأساسي للمستخدمين الذي تحدد فيه بوجه خاص الشروط المتعلقة بالتوظيف والأجور والمسار المهني لمستخدمي المكتب؛
- حصر المخطط التنظيمي الذي تحدد فيه البنيات التنظيمية المركزية والخارجية وكذا اختصاصاتها؛
- وضع النظام الذي يحدد قواعد وطريقة إبرام الصفقات؛
- تحديد الشروط التي يفوض على أساسها إنجاز بعض مهام المكتب لفائدة بعض الهيآت العمومية أو الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص.
يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا إلى المدير العام من أجل تسوية قضايا معينة.
المادة 7
يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة استشارية يحدد تكوينها وكيفية تسييرها.
المادة 8
يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجة المكتب إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.
يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الأقل ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات. فإن تعادلت، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 9
مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه، يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير جميع مصالح المكتب ويتصرف باسمه.
وينفذ قرارات مجلس الإدارة، وعند الاقتضاء، قرارات اللجنة أو اللجن المحدثة من طرف هذا الأخير.
ويباشر أو يأذن بمباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض المكتب ويمثله إزاء الدولة وجميع الهيئات العمومية والخاصة وجميع الأغيار ويقوم بجميع الإجراءات التحفظية.
ويمثل المكتب أمام المحاكم ويجوز له أن يقيم جميع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح المكتب على أن يقوم بإخطار رئيس مجلس الإدارة بذلك على الفور.
ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة أو اللجن التي تحدث من طرف المجلس عند الاقتضاء.
ويمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.
القسم الثالث: الموارد والتنظيم المالي
المادة 10
تتضمن ميزانية المكتب:
‌أ) في باب الموارد:
- عائدات الأنشطة التي يقوم بها؛
- إعانات الدولة والجماعات المحلية وجميع الهيآت الخاضعة للقانون العام أو الخاص؛
- الهبات والوصايا والمداخيل المختلفة؛
- جميع المداخيل الأخرى ولاسيما شبه الضريبية منها التي يمكن أن تخصص له مستقبلا.
‌ب) في باب النفقات.
- نفقات الاستثمار؛
- نفقات التسيير؛
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بأنشطة المكتب.
المادة 11
توضع رهن إشارة المكتب، وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي، الأملاك العقارية التابعة للملك الخاص للدولة اللازمة للقيام بمهامه والمخصصة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وتنقل إلى المكتب بكامل الملكية وبدون عوض، الأملاك المنقولة التي توجد في حوزة البنيات الإدارية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة التي تمارس في التاريخ المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه الاختصاصات التي تدخل في نطاق المهام الموكولة إلى المكتب وذلك وفقا لكيفيات تحدد بنص تنظيمي.
تنقل أيضا إلى المكتب الملفات والأرشيفات المتعلقة بالمهام المسندة إليه والتي تمسكها السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة في التاريخ المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.
القسم الرابع: المستخدمون
المادة 12
بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المنافية، يلحق تلقائيا بالمكتب الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون في التاريخ المشار إليه في المادة 11 أعلاه بالهياكل المركزية والخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمكلفة باختصاصات تدخل في نطاق مهام المكتب.
يتم إدماج هؤلاء الموظفين، بناء على طلب منهم، في أطر المكتب وذلك وفق شروط ومعايير يحددها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب.
المادة 13
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب للموظفين المدمجين وفقا لأحكام المادة 12 أعلاه، أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم.
وتعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفون المشار إليهم في المادة 12 أعلاه، بالإدارة الأصلية، كما لو أنجزت بالمكتب.
المادة 14
بالرغم من جميع الأحكام المنافية، يظل الموظفون الذين تم إدماجهم بالمكتب، فيما يخص نظام المعاشات، منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ إدماجهم.
الفهرس
قانون رقم 25.08 يقضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 3
القسم الأول: التسمية والغرض 3
القسم الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير 6
القسم الثالث: الموارد والتنظيم المالي 7
القسم الرابع: المستخدمون 8
الفهرس 9


تعليقات