القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية PDF

القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية PDF

المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية - العلامات المميزة للمنشأ والجودة


ظهير شريف رقم 1.08.56 صادر في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) بتنفيذ القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية 

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين .

وحرر بالدار البيضاء في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008).

وقعه بالعطف: الوزير الأول، 
الامضاء: عباس الفاسي.




قانون رقم 25.06 يتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة 1
يهدف هذا القانون إلى: 
1- الحفاظ على تنوع المنتوجات الفلاحية والثورة السمكية وحماية الإرث الثقافي المرتبط بهما وذلك بالاعتراف بمنشئها ومواصفاتها وطريقة إنتاجها وتقييمها؛
2- تشجيع التنمية الفلاحية من خلال تثمين المواصفات المرتبطة بالأرض أو مميزات المواقع البحرية حيث تصطاد وتربي الأسماك والأنواع البحرية الأخرى وكذا طرق الإنتاج والمهارات البشرية المتعلقة بها؛
3- الرفع من جودة المنتوجات الفلاحية والبحرية والمساهمة في تحسين مستوى المداخيل المترتبة عن تثمينها لصالح مختلف الفاعلين المحليين المتدخلين في تهيئة المنتوجات المذكورة؛
4- تعزيز إعلام المستهلكين.
ولهذا الغرض، يحدد القانون شروط الاعتراف بالعلامات المميزة لمنشأ المنتوجات الفلاحية والمواد الغذائية وجودتها ومنحها واستعمالها وحمايتها وكذا الالتزامات والمسؤوليات المفروضة على الذين يريدون الاستفادة من هذه العلامات المميزة.
تعتبر علامة الجودة الفلاحية، البيان الجغرافي وتسمية المنشأ هي العلامات المميزة للمنشأ والجودة.
المادة 2
يقصد حسب مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بما يلي:
علامة الجودة الفلاحية: الاعتراف بأن المنتوج يتوفر على مجموعة من الميزات والمواصفات الخاصة التي تخول له مستوى عال من الجودة يفوق المنتوجات المماثلة له وذلك بفضل شروط إنتاجه وصنعه ومنشئه الجغرافي عند الاقتضاء؛
البيان الجغرافي: التسمية التي تمكن من التعرف على منتوج كمنتوج ينحدر من إقليم أو جهة أو موقع محلي عندما تعزى جودة هذا المنتوج أو سمعته أو كل مزية أخرى محددة له، بصورة أساسية، إلى هذا المنشأ الجغرافي ويكون إنتاجه و/ أو تحويله و/ أو تهييئه قد تم داخل الموقع الجغرافي المحدد؛
تسمية المنشأ: التسمية الجغرافية التي تطلق على جهة أو مكان معين وفي بعض الحالات الاستثنائية تطلق على بلد وتستعمل لتعيين منتوج يكون متأصلا منه وتعزى جودته أو سمعته أو مميزاته الأخرى بصورة حصرية أو أساسية إلى الوسط الجغرافي الذي يشتمل على عوامل بشرية وعوامل طبيعية ويكون إنتاجه وتحويله وتهييئه قد تم داخل الموقع الجغرافي المحدد.
المادة 3
تعتبر أيضا بمثابة بيانات جغرافية أو تسميات المنشأ:
‌أ) التسميات التقليدية، جغرافية كانت أم لا، تشير إلى منتوج متأصل من جهة أو مكان معين والتي تستجيب للشروط المحددة في التعريف المذكور أعلاه" البيان الجغرافي" أو "تسمية المنشأ"؛
‌ب) بعض التسميات الجغرافية التي تتأتى فيها المواد الأولية للمنتوجات المعنية من موقع جغرافي أوسع أو مختلف عن مكان التحويل، بشرط أن يكون مكان إنتاج المواد الأولية قد حدد سابقا، وأنه قد تم الاعتراف من طرف السلطة الحكومية المختصة بالشروط الخاصة لإنتاج المواد الأولية المذكورة وأن عمليات المراقبة المنتظمة قد أجريت وفق مقتضيات هذا القانون.

المادة 4

لا يمكن الاعتراف كبيان جغرافي أو كتسمية المنشأ بما يلي:
أ‌- اسم في نزاع مع اسم صنف نباتي أو حيواني والذي يمكن أن يوقع المستهلك في الغلط بالنسبة للمنشأ الحقيقي للمنتوج؛
ب‌- تسمية تصير عامة (generic) نظرا للاستعمال المستمر لها تطلق على اسم منتوج أصبح شائعا لارتباطه بموقعه أو منطقة منشئه؛
ج- تسمية مجانسة أو تصبح مجانسة لتسمية منشورة للعموم. غير أنه، يمكن الاعتراف بالتسمية المجانسة إذا كانت تسمية تقليدية.
المادة 5
يطبق هذا القانون على:
1- المنتوجات الفلاحية والصيد القاري أو البحري الطري ومواد القنص والالتقاط أو جني الأصناف المتوحشة، وكذا المواد المستخلصة من الحيوانات كالحليب والعسل والمعروضة للبيع على طبيعتها، دون استعمال الأنظمة الخاصة للتهييء لحفظها ما عدا التبريد؛
2- المواد الغذائية ذات الأصل النباتي أو الحيواني القابلة للاستهلاك من طرف الإنسان والتي كانت قد هيئت أو حفظت أو تعرضت لتحويل بأي طريقة كانت؛
3- بعض المنتوجات الفلاحية أو الصيد القاري أو البحري غير الغذائية كمواد التجميل، الزيوت الأساسية والأعشاب العطرية والطبية. 
وتسمى هذه الفئات الثلاث بعده "منتوج".
المادة 6
لا تطبق مقتضيات هذا القانون على المنتوجات المتعلقة بقطاع الخمور ولا على المشروبات الروحية، باستثناء مادة الخل وعنب المائدة.
الباب الثاني: الاعتراف بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة
المادة 7 
يعترف بعلامة الجودة الفلاحية والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ المحصل عليها أو المحولة أو هما معا حسب الشروط المحددة في دفتر للتحملات. ويحدد مضمون دفتر التحملات  وكيفية المصادقة عليه طبقا لمقتضيات هذا القانون.
وتصبح علامة الجودة الفلاحية والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ محمية بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 8
يقدم طلب الاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية أو البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ مصحوبا بمشروع دفتر التحملات إلى السلطة الحكومية المختصة وفق الشكليات التنظيمية ، من طرف المنتجين و/ أو المحولين المنظمين، طبقا للتشريع الجاري به العمل في إطار جمعيات أو تعاونيات أو كل هيأة مهنية أخرى أو من طرف الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية المعنية. 
ويمكن لكل شخص آخر ذاتي أو معنوي معني بالبيان الجغرافي أو تسمية المنشأ أن ينضم إلى الطلب المقدم.
غير أنه وخلافا لمقتضيات الفقرة الأولى أعلاه، يمكن لكل شخص ذاتي أو معنوي منتج أو محول معني بالأمر أن يقدم، بصفة فردية، طلب الاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية.
المادة 9
يتكون مشروع دفتر التحملات خاصة من العناصر التالية:
أ‌) بالنسبة لعلامات الجودة الفلاحية:
1- عناصر تعريف المنتوج خاصة المتعلقة بالمواصفات الأساسية الفيزيائية والكيماوية والميكروبيولوجية و/ أو المواصفات المتعلقة بالمذاق والرائحة للمنتوج؛
2- المواصفات الخاصة والمعايير المميزة التي يجب أن يستجيب إليها المنتوج للحصول على مستوى عال من الجودة، أعلى من مستوى المنتوجات المماثلة، وخاصة الشروط والمنهجيات أو الوسائل المستعملة للحصول على هذه المواصفات الأساسية لهذا المنتوج أو لإنتاجه أو لتحويله.
ب‌) بالنسبة للبيان الجغرافي وتسمية المنشأ:
1 - اسم المنتوج مع إشارة إلى البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ المرغوب فيهما؛
2- تحديد الموقع الجغرافي المعني، باعتباره موقعا يشمل مجموعة من الجماعات أو أجزاء الجماعات الموجودة داخل هذا الموقع؛
3- العناصر التي تثبت بأن منشأ المنتوج ينتمي إلى الموقع الجغرافي المعني؛
4- العناصر التي تثبت الارتباط الكائن بين جودة ومواصفات المنتوج والمنشأ الجغرافي؛
5- وصف المنتوج يتضمن وصفا للمواد الأولية، وعند الاقتضاء، المواصفات الأساسية الفيزيائية والكيماوية والميكروبيولوجية و/ أو المواصفات المتعلقة بالمذاق والرائحة للمنتوج؛
6- وصف طريقة الحصول على هذا المنتوج، وعند الاقتضاء، الطرق المحلية، القانونية والثابتة؛
7- مرجعيات التعريف بهيئة أو هيئات المصادقة والمراقبة المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون؛
8- العناصر المميزة للتعريف المرتبطة بالعنونة بالنسبة للمنتوج المعني؛
9- الالتزام بمسك سجلات معدة لتسهيل مراقبة مدى احترام شروط المصادقة على المنتوجات، بالنسبة لكل شخص متدخل في إنتاجها و/أو تحويلها و/أو توضيبها؛
10- برنامج المراقبة الذي يجب أن يتبع من طرف هيئات المصادقة والمراقبة؛
11- كل الشروط الأخرى التي يجب احترامها وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خصوصا المتطلبات الصحية للنظافة والجودة الجاري بها العمل الخاصة بالمنتوج المعني.
لا يمكن للموقع الجغرافي أن يندرج ضمن المواصفات الأساسية والمعايير المميزة المعرفة لعلامات الجودة الفلاحية إلا إذا كان البيان الجغرافي محميا ومعترفا به مسبقا.
غير أنه، يمكن لعلامة الجودة الفلاحية أن تتضمن علامة لبيان جغرافي عندما يكون البيان الجغرافي عاما أو عندما يتعلق الأمر بمنتوجات الصيد البحري.

المادة 10

تقوم السلطة الحكومية المختصة بالاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية أو البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ والمصادقة على دفاتر التحملات بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون.
ويتم إبداء الرأي المذكور طبقا للشكليات التنظيمية  داخل أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إلى اللجنة الوطنية.
بعد انصرام الأجل المذكور وفي غياب جواب من طرف اللجنة الوطنية، يعتبر أن هذه الأخيرة أبدت رأيها بالموافقة.
المادة 11
فيما يخص البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ، تقوم اللجنة الوطنية بإشهار واسع لطلب الاعتراف  من خلال نشره في جريدتين وطنيتين على الأقل فور توصلها به.
ويتحمل طالب الاعتراف بالبيان الجغرافي أو تسمية المنشأ نفقات النشر. 
المادة 12
يمكن نشر طلب الاعتراف بالبيان الجغرافي أو تسمية المنشأ، المشار إليه في المادة   11 أعلاه، اللجنة الوطنية مما يلي:
1. إحصاء المستعملين، بالنسبة لمنتوج مماثل، لاسم محتمل للبيان الجغرافي أو تسمية المنشأ، والذين يكونون متواجدين خارج الموقع الجغرافي المحمي بالنسبة للبيان أو المنشأ المحتمل. ويتوفر هؤلاء المستعملين المحتملون على أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، للتعريف بأنفسهم لدى اللجنة الوطنية وإخبارها بالشروط التي تم بموجبها استعمال البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ، موضوع الطلب، للمنتوجات المماثلة؛
2. تجميع، داخل أجل شهرين، ابتداء من تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، إقرارات التعرض على الاعتراف بالبيان الجغرافي أو بتسمية المنشأ، لكل شخص ذاتي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، له مصلحة مشروعة في عدم الاعتراف المذكور.
وتقبل وحدها إقرارات التعرض المعدة وفق الشكليات التنظيمية  التي تثبت أن:
‌أ) البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ موضوع طلب الاعتراف، لا يستجيب للشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من هذا القانون؛
‌ب) تكون التسمية المطلوب في نزاع مع صنف نباتي أو حيواني، أو أن تكون تسمية عامة أو مجانسة للتسمية المنشورة.
وتأخذ اللجنة الوطنية بعين الاعتبار المعلومات المستقاة لإبداء رأيها.
المادة 13
يمكن لكل مستفيد من علامة الجودة الفلاحية أو بيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية، أن يطلب التعديل المناسب في دفتر التحملات، خاصة للأخذ بعين الاعتبار تطور المفاهيم التقنية أو العلمية كما يمكن لكل مستفيد كذلك أن يطلب مراجعة الحدود الجغرافية بالنسبة لبيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية.
ويدرس الطلب المقدم للسلطة الحكومية المختصة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.
المادة 14
تنشر السلطة الحكومية المختصة في الجريدة الرسمية قرارات الاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية، البيان الجغرافي وتسمية المنشأ والمصادقة على دفاتر التحملات وكذا التعديلات التي أدخلت عليها.
عندما يتعلق الأمر بقرار الاعتراف بالبيان الجغرافي أو تسمية المنشأ، تتم الإشارة في هذا القرار للموقع الجغرافي موضوع البيان أو التسمية وكذا الشروط الأساسية للإنتاج المنصوص عليها في دفتر التحملات وتدابير المراقبة المقررة.
المادة 15
تمسك السلطة الحكومية المختصة سجلات مفتوحة ومحينة لعلامة الجودة الفلاحية، البيان الجغرافي وتسمية المنشأ المعترف بها وكذا للمنتجين والمحولين المستفيدين من هذه العلامات مع الإشارة إلى كل التغييرات التي أدخلت على دفاتر التحملات وكذا سحب العلامات المذكورة .
المادة 16
يمكن لكل علامة جودة فلاحية، بيان جغرافي أو تسمية منشأ مصادق عليها من طرف البلد الأصلي أن تتمتع في المغرب بحماية تمنح لها طبقا لمقتضيات هذا القانون . 
يتيح هذا الاعتراف للمستفيد تقديم طلب تسجيل هذه العلامات لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية طبقا للقانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.19 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)، كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 31.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.190 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) .
الباب الثالث: اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة
المادة 17
تحدث لجنة وطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة تسمى "اللجنة الوطنية" ، وتتألف خصوصا من أعضاء يمثلون السلطة الحكومية المختصة، والسلطات الحكومية  المعنية والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، والمعهد الوطني للبحث في مجال الصيد البحري، وجامعة الغرف الفلاحية، وجامعة غرف الصيد البحري وستة(6) أعضاء يمثلون هيئات مهنية معنية.
يمكن للجنة الوطنية أن تضم إليها أي شخص أو أشخاص معترف بخبرتهم وكفاءتهم في الميدان.
كما يمكن أن تحدث اللجنة الوطنية، عند الضرورة، لجنا تقنية مختصة تعهد إليها دراسة مواضيع وملفات معينة.
المادة 18
تتولى اللجنة الوطنية إبداء رأيها فيما يلي:
‌أ) طلب الاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية، البيان الجغرافي وتسمية المنشأ المرفوعة إليها من طرف السلطة الحكومية المختصة؛
‌ب) طلب الاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية، البيان الجغرافي وتسمية المنشأ المقدمة في إطار المادة 16 أعلاه؛
‌ج) الاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية، البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ؛ 
‌د) المصادقة على نماذج الرموز للعلامات المميزة للمنشأ والجودة التي يجب أن توضع على المنتوجات؛
‌ه) منح أو سحب الرخص لهيئات المصادقة والمراقبة؛
‌و) طلب إعادة دراسة الملف المنصوص عليها في المادة 22 بعده.
وتستشار اللجنة الوطنية حول كل القضايا المتعلقة بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة ويمكن أيضا أن تقترح كل التدابير التي تساعد على حسن سير العمل والتنمية أو تثمين علامة مميزة في مجال زراعي محدد.
المادة 19
تحدد كيفية عمل اللجنة الوطنية وتأليفها وعدد أعضائها بنص تنظيمي.
الباب الرابع: منح العلامات المميزة للمنشأ والجودة

المادة 20

يجب على كل منتج أو محول يريد أن يستفيد من علامة مميزة للمنشأ والجودة، أن يلتزم باحترام بنود دفتر التحملات المتعلق بالعلامة المميزة والحصول وفق الشكليات التنظيمية على المصادقة على منتوجه.
وتمنح المصادقة المذكورة من طرف السلطة الحكومية المختصة أو هيأة التصديق والمراقبة  أو شخص معنوي خاضع للقانون العام، معتمد من لدنها لهذا الغرض، عندما يستجيب المنتوج المعني لشروط الإنتاج أو التحويل المنصوص عليها في دفتر التحملات المتعلق بالعلامة المعنية.
المادة 21
إذا تبين بعد منح علامة جودة فلاحية أو بيان جغرافي أو تسمية منشأ، أن المنتوج لم يعد يستجيب لبعض الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات، تقوم الإدارة أو الهيئة المانحة لهذه المصادقة بتعليق الاستفادة من استعمال هذه العلامة المميزة المذكورة لمدة لا تتعدى ستة (6) أشهر، تحدد في قرار التعليق، وتمكن هذه المدة المستفيد من التقيد ببنود دفتر التحملات من جديد.
وتسحب المصادقة عند انصرام المدة المذكورة إذا لم تتوفر في المنتوج بعض الشروط المطلوبة في دفتر التحملات. وبذلك يفقد المنتوج الاستفادة من العلامة المميزة للمنشأ والجودة.
وفي حالة استيفاء شروط دفتر التحملات، يوضع حد لإجراء التعليق ويمكن للمنتوج المعني من جديد حمل العلامة المميزة للمنشأ والجودة التي كان يستفيد منها.
المادة 22
يمكن لكل منتج أو محول، رفضت له هيأة المصادقة والمراقبة المصادقة على طلب الاستفادة من علامة مميزة للمنشأ والجودة لمنتوجه أو سحبت منه المصادقة التي كان يستفيد منها المنتوج، أن يطالب السلطة الحكومية المختصة، داخل أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ هذا الرفض أو السحب بإعادة دراسة ملفه.
وتبت السلطة الحكومية المختصة في الطلب، بعد استشارة اللجنة الوطنية، داخل أجل الشهرين (2) المواليين لتاريخ التوصل بالطلب.
المادة 23
تعتمد هيئات المصادقة والمراقبة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه وفق الشكليات التنظيمية، بعد استشارة اللجنة الوطنية المشار إليها في المادة 17 من هذا القانون.
وتصدر اللجنة الوطنية رأيها داخل أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ إعلامها. وبعد انصرام الأجل المذكور وفي غياب جواب من طرف اللجنة الوطنية، يعتبر أن هذه الأخيرة قد أبدت رأيها بالموافقة.
المادة 24
يجب على هيئات المصادقة والمراقبة، من أجل اعتمادها:
1- التوفر على كل ضمانات الحياد والاستقلالية، ويجب على الخصوص أن يتم إثبات، عند طلب الاعتماد، أن الهيأة المعنية ومديريها ومسيريها غير معنيين بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بأي شكل من الأشكال، بتسليم أو عدم تسليم العلامة المميزة للمنشأ والجودة أو بقائها أو سحبها؛
2- استيفاء الشروط المحددة من لدن السلطة الحكومية المختصة فيما يتعلق بالكفاءات التقنية في مجال الجودة الغذائية والمؤهلات البشرية والمادية المطلوبة لإنجاز المراقبة المنصوص عليها في دفاتر التحملات.
المادة 25
إذا تم الإخلال بشرط أو مجموعة من الشروط المنصوص عليها في المادة24 أعلاه التي اعتمدت لتسليم رخصة لهيئة المصادقة والمراقبة، يعلق الاعتماد المذكور لمدة محدد لا تتجاوز ستة (6) أشهر، مبينة في قرار التعليق، تسمح للمستفيد من الاعتماد المذكور باحترام الشروط المطلوبة من جديد.
عند انصرام الأجل المذكور، وإذا لم يتم استيفاء الشروط المطلوبة، يسحب الاعتماد بعد استشارة اللجنة الوطنية.
وفي حالة استيفاء الشروط المطلوبة من جديد، يوضع حد لإجراء تعليق الاعتماد.
المادة 26
تحدد بنص تنظيمي الإجراءات والشكليات التي تقوم الهيئات المكلفة بالمصادقة والمراقبة وفقها بتسليم الاعتمادات وتعليقها وسحبها وكذلك تلك المتعلقة بوضع حد لإجراء التعليق.
الباب الخامس: استعمال العلامات المميزة للمنشأ والجودة
المادة 27
يخضع استعمال العلامة المميزة للمنشأ والجودة لنتائج مراقبة احترام بنود دفتر التحملات المتعلق بالعلامة المعنية التي تقوم به دوريا الإدارة أو الهيئة المصادقة والمراقبة التي صادقت على المنتوج المعني.
وتنجز عمليات المراقبة المذكورة بناء على برنامج للمراقبة المنصوص عليه في دفتر التحملات على مدار سلسلة إنتاج المنتوج المعني و/ أو تحويله.
ويتحمل المستفيد من العلامة المميزة للمنشأ أو الجودة المصاريف المترتبة عن مستلزمات المراقبة المذكورة.
المادة 28
دون الإخلال بالتشريع الجاري به العمل في مجال عنونة المواد الغذائية، يجب أن تحمل المنتوجات المستفيدة من العلامات المميزة للمنشأ أو الجودة، علامة تعريفية مرئية أو رمزا يحمل "علامة الجودة الفلاحية" أو "بيان جغرافي محمي" أو "تسمية منشأ محمية"، متبوع باسم المنتوج، بالنسبة لعلامة الجودة الفلاحية وباسم البيان الجغرافي المحمي أو إسم تسمية المنشأ المحمية بالنسبة لهذين الأخيرين .
ويدل استعمال هذا الرمز الموضوع على المنتوج أو تعبئته أن هذا الأخير يستفيد من العلامة المميزة للمنشأ أو للجودة الممثلة بهذا الرمز وأنه يحترم دفتر التحملات المطابق للعلامة المميزة المذكورة.
وتنشر في الجريدة الرسمية النماذج والتغييرات التي أدخلت على نماذج العلامات التعريفية المرئية أو الرموز مرفقة بالقرارات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه.
وتمسك السلطة الحكومية المختصة التي قامت بهذا النشر سجلا محينا تحفظ فيه النماذج التي تم نشرها.
المادة 29
يجب ألا يخلق استعمال رمز أو علامة تجارية في عنونة المنتوج، بالنسبة للمواد الحاملة للبيان الجغرافي المحمي أو تسمية المنشأ المحمية، أي لبس لدى المستهلك من حيث طبيعة المنتوج أو ماهيته أو مقوماته أو منشأه الأصلي.
المادة 30
يمنع استعمال إشارة لتحديد المكان الأصلي أو المصدر، من أجل تسمية البيع أو من أجل العنونة أو من أجل إشهار منتوج، من شأنها أن:
أ) تغير تسمية معروفة كعلامة الجودة الفلاحية، بيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية؛
ب) توقع المستهلك في الغلط بخصوص مواصفات هذا المنتوج؛
ج) تمس بالطبيعة المميزة للحماية المخصصة لعلامة الجودة الفلاحية أو البيان الجغرافي المحمي أو تسمية المنشأ المحمية، بما في ذلك الحالة التي يكون فيها المنشأ الحقيقي للمنتوج مبينا عليه أو عندما تكون تسمية مترجمة أو عندما تكون التسمية مرفوقة ببيانات مثل "نوع" أو "صنف" أو "نمط" أو "طريقة" أو كل إشارة أخرى مماثلة.
الباب السادس: حماية العلامات المميزة للمنشأ والجودة
المادة 31
لا تخضع البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ المعترف بها والممنوحة طبقا لهذا القانون لمقتضيات المواد 182-1 إلى 182 -3 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.19 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)، كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 31.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.190 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006).
وتسجل السلطة الحكومية المختصة البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ المعترف بها والممنوحة طبقا لمقتضيات هذا القانون لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
المادة 32
تستعمل علامة الجودة الفلاحية والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ وتمثيلها الشكلي ورموزها بصفة جماعية وتبقى في ملكية السلطة الحكومية المختصة التي قامت بنشرها وتسجيلها طبقا لمقتضيات المواد 14 و28 و31 من هذا القانون.
المادة 33 
لا يمكن للبيان الجغرافي المحمي وتسمية المنشأ المحمية أن تكون ذات طبيعة عامة أو أن تدرج في ملك العموم.
المادة 34
يمنع استعمال بيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية لكل منتوج غير المنتوجات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون ولكل شخص ذاتي أو معنوي ولكل خدمة، إذا كان الاستعمال المذكور من شأنه أن يغير أو أن يضعف من قيمة البيان الجغرافي المحمي أو تسمية المنشأ المحمية المعنيين.
المادة 35
عندما تنشر علامة مميزة للمنشأ والجودة بالجريدة الرسمية، لا يمكن وضع أو تسجيل أي علامة توحي بهذه العلامة. كما لا يمكن أن يستعمل أي شكل تمثيلي من شأنه أن يوحي بالرموز المنشورة.
الباب السابع: بحث وإثبات المخالفات
المادة 36
يتم بحث وإثبات المخالفات لمقتضيات من هذا القانون طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بزجر الغش عن البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) .
الباب الثامن: المخالفات والعقوبات
المادة 37
دون الإخلال بمقتضيات مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1384 (26 نوفمبر 1962)، كما تم تغييرها وتتميمها، يعاقب بغرامة قدرها 50.000 إلى 500.000 درهم:
1- كل من استعمل علامة مميزة للمنشأ والجودة أو وضع على المنتوج رمزا يمثل هذه العلامة، دون أن يستفيد المنتوج المعني من المصادقة المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون أو استمر في استعمالها رغم سحب المصادقة منه؛
2- كل من صادق على المنتوجات دون الاستفادة من الاعتماد المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه؛
3- كل هيئة مصادقة ومراقبة استمرت في المصادقة على المنتوجات رغم تعليق أو سحب الاعتماد منها.
المادة 38
دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 13.83، المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع والقانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم كل من استعمل:
1. رمزا أو علامة تجارية في عنونة المنتوج، بالنسبة للمواد الحاملة للبيان الجغرافي المحمي أو تسمية المنشأ المحمية، من شأنها أن تخلق لبسا لدى المستهلك من حيث طبيعة المنتوج أو ماهيته أو مقوماته أو منشئه الأصلي خرقا لمقتضيات المادة 29 أعلاه؛
2. إشارة لتسمية البيع أو العنونة من أجل الإشهار لمنتوجه، من شأنها أن توقع المستهلك في الغلط حول المنشأ أو المواصفات الخاصة بهذا المنتوج أو من شأنها المساس بمميزات علامة الجودة الفلاحية أو البيان الجغرافي المحمي أو تسمية المنشأ المحمية، خلافا لمقتضيات المادة 30 أعلاه؛
3. طريقة تقديم المنتوج من شأنها أن توقع المستهلك في الغلط حول منشئه الأصلي والإيحاء له بأن هذا المنتوج يستفيد من العلامة المميزة للمنشأ والجودة؛
4. تسمية علامة جودة فلاحية أو بيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية لمنتوج غير المنتوجات المنصوص عليها في هذا القانون أو لكل شخص ذاتي أو معنوي أو لخدمة بشكل يغير أو يضعف من شهرة العلامات المميزة للمنشأ والجودة المذكورة خرقا لمقتضيات المادة 34 أعلاه.
الباب التاسع: مقتضيات ختامية
المادة 39
تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص المتخذة لتطبيقه.



الفهرس
قانون رقم 25.06 يتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية 3
الباب الأول: مقتضيات عامة 3
الباب الثاني: الاعتراف بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة 5
الباب الثالث: اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة 10
الباب الرابع: منح العلامات المميزة للمنشأ والجودة 12
الباب الخامس: استعمال العلامات المميزة للمنشأ والجودة 14
الباب السادس: حماية العلامات المميزة للمنشأ والجودة 15
الباب السابع: بحث وإثبات المخالفات 16
الباب الثامن: المخالفات والعقوبات 17
الباب التاسع: مقتضيات ختامية 18
الفهرس 19

تعليقات