القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 24.89 المتعلق باتخاذ تدابير صحية بيطرية عند استيراد بعض الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه العذبة PDF

القانون رقم 24.89 المتعلق باتخاذ تدابير صحية بيطرية عند استيراد بعض الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه العذبة PDF 

استيراد بعض الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه العذبة - تدابير صحية بيطرية 

ظهير شريف رقم 1.89.230 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 24.89 المتعلق باتخاذ تدابير صحية بيطرية عند استيراد بعض الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه العذبة 
الحمد لله وحده 
الطابع الشريف – بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 24.89 المتعلق باتخاذ تدابير صحية بيطرية عند استيراد بعض الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه العذبة الصادر عن مجلس النواب في 19 من جمادى الأولى 1410 (19 ديسمبر 1989).
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: محمد كريم العمراني.






قانون رقم 24.89 يتعلق باتخاذ تدابير صحية بيطرية عند استيراد بعض الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه العذبة

المادة 1

تخضع الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه العذبة عند استيرادها لمراقبة بيطرية تهدف إلى التحقق من جودتها وتوفر الشروط الصحية فيها ويتحمل المستورد المصروفات المترتبة على ذلك، وتستثنى من هذه المراقبة الحيوانات والمواد والمنتجات الآنفة الذكر التي تكون في حالة عبور دولي دون تفريغها.
يراد في هذا القانون بـ:
- الحيوانات: البقر والضأن والمعز والإبل والخنازير والخيل والحمير ونتاج سفادهما والدواجن والحيوانات المتوحشة والحيوانات المصطادة، سواء أكانت من ذوات الشعر أم كانت من ذوات الريش، والنحل والحيوانات المتخذة للمرافقة والحيوانات المستخدمة في المختبرات؛
- المواد الحيوانية: اللحوم وسقط الذبائح، أي جميع أجزاء الحيوان التي تصلح للاستهلاك الآدمي؛
المنتجات من أصل حيواني:
أ) المواد التي تنتجها الحيوانات سواء أبقيت على حالتها الطبيعية أم وقع تحويلها؛
ب) المواد الحيوانية المعدة للاستهلاك بعد تهييئها ومعالجتها وتحويلها، سواء أخلطت بمواد أخرى أم لم تخلط بغيرها؛
ج) المنتجات الحيوانية المعدة لغذاء الحيوانات ولصناعة المنتجات الفرعية الحيوانية؛
- المنتجات المستخدمة لتناسل الحيوانات: اللقاحات المجمدة والأجنة الطرية أو المجمدة وغير ذلك من المنتجات البيولوجية المستعملة للتناسل الحيواني؛
- منتجات البحر والمياه العذبة: الأسماك والرخويات والقشريات والضفادع وغيرها، سواء أكانت حية أو طرية أم وقع حفظها أو تحويلها.
ولا يجوز استيراد الحيوانات والمواد والمنتجات المنصوص عليها أعلاه إلا عبر منافذ الحدود المعينة في قائمة تحددها السلطة التنظيمية .
المادة 2
يحظر  دخول الحيوانات والمواد والمنتجات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وغير ذلك من الأشياء التي يكون منشأها أو مصدرها بلدا لم تثبت سلامته من الأمراض المعدية إذا كان يخشى أن يكون دخولها سببا في انتشار العدوى بهذه الأمراض.
بيد أنه يجوز السماح بدخول أو عبور بعض المنتجات والمواد المشار إليها أعلاه بعد أن تكون قد خضعت قبل استيرادها لمعالجات نوعية  وفق الشروط الصحية التي تحددها السلطة التنظيمية وأصبحت بحيث لا تخشى أي عدوى منها. 
المادة 3
لا يجوز السماح بدخول الحيوانات والمواد والمنتجات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ولو كانت في حالة عبور دولي، ما لم تكن مصحوبة بوثائق صحية صادرة عن الجهات الصحية البيطرية الرسمية أو المؤهلة للقيام بذلك في بلد المنشأ وفي بلد أو بلدان العبور إن اقتضى الحال ذلك .
بيد أنه يجوز الإدلاء بالوثائق الصحية المشار إليها في الفقرة السابقة بعد السماح بالدخول إذا تعلق الأمر بالمنتجات من أصل حيواني المنصوص عليها في (ب) من المادة الأولى أعلاه.
وتباشر المصالح البيطرية فحص الوثائق الصحية بعد التفريغ، بيد أنها يجب أن تقوم بذلك قبل تفريغ الحيوانات مهما كان البلد الواردة منه وقبل تفريغ المنتجات الحيوانية الخام التي يكون منشأها أو مصدرها بلدا لم تثبت سلامته من الأمراض المعدية ويجب إخضاعها للمعالجات النوعية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه.
وتحدد السلطة التنظيمية نماذج الوثائق الصحية والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها.

المادة 4

تباشر المراقبة الصحية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه فور تفريغ الحيوانات والمواد والمنتجات داخل النطاق الجمركي وفي الأيام والساعات التي يفرض القانون أن تكون فيها المكاتب الجمركية مفتوحة لمزاولة نشاطها، وتجري المراقبة على الحيوانات في المحجر الصحي أو في مكان تعينه للقيام بذلك الجهة الصحية البيطرية المركزية، وعلى المواد والمنتجات في الأمكنة التي يقع فيها تفريغها.
بيد أنه يجوز بصورة استثنائية أن تجري المراقبة الصحية ، بطلب من المستورد وعلى نفقته، في يوم عطلة أو خارج الساعات القانونية لاشتغال المكاتب الجمركية.
وبعد انتهاء المراقبة الصحية يسلم البيطري المفتش العامل بمنفذ الحدود شهادة صحية بيطرية، ولا يجوز أن تسمح المصالح الجمركية بالإفراج عن الحيوانات والمواد والمنتجات إلا بعد الإدلاء بهذه الشهادة.
المادة 5
يجوز إخضاع الحيوانات لنظام حجر صحي للتحقق من حالتها الصحية أو لإجراء اختبارات أو بحوث تكميلية عليها.
ويكون الحجر في المحجر التابع لمنفذ الحدود التي تدخل منه الحيوانات أو في المكان الذي تعينه لذلك الجهة الصحية البيطرية المركزية عند عدم وجود محجر.
المادة 6
الحيوانات التي يشتبه في أمرها أو تكون مصابة بعدوى أو تثبت إصابتها بأمراض معدية خلال إجراء المراقبة الصحية عليها أو إقامتها في المحجر الصحي تقصى خارج الحدود المغربية أو يباشر إخضاعها لتدابير من شأنها حماية الحيوانات من الأمراض المعدية المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، ويجوز السماح بعرض لحوم هذه الحيوانات للاستهلاك وفق القوانين والأنظمة الجمركية المعمول بها، إذا شهد البيطري المفتش بسلامتها من الوجهة الصحية.
المادة 7
تقصى فورا خارج الحدود المغربية المواد والمنتجات التي يشتبه في أمرها أو يثبت عدم صلاحها للاستهلاك الآدمي أو الحيواني أو يخشى أن تنتشر منها أمراض معدية، ويجوز إتلافها أو إحراقها إذا طلب المستورد ذلك، وتباشر عمليات الإتلاف والإحراق تحت رقابة بيطرية وبحضور المستورد أو نائب عنه وممثلين للمصالح المعنية.
المادة 8
يتحمل المستورد مصروفات الإيداع في المحجر والذبح والإتلاف والإحراق ونقل الحيوانات والمواد والمنتجات من منفذ الحدود إلى المجزرة أو المسلخ أو مكان الإحراق أو الدفن، عملا بما يتطلبه تطبيق التدابير الصحية البيطرية.
المادة 9
دون إخلال بتطبيق التشريعات الخاصة إن اقتضى الحال ذلك، خصوصا ما يتعلق منها بالميدان الجمركي وقمع الغش، يعاقب بغرامة من 2.000 درهم إلى 20.000 درهم على:
- كل تزوير أو محاولة تزوير للوثائق الصحية التي تصحب الحيوانات والمواد والمنتجات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ولو كانت في حالة عبور دولي؛
- كل فعل أو تدليس يهدف بوسيلة من الوسائل إلى عرقلة تطبيق هذا القانون أو النصوص الصادرة لتطبيقه.
وتضاعف الغرامة في حالة العود، وذلك إذا عاد المخالف لارتكاب فعل من الأفعال المشار إليها أعلاه خلال ثلاث سنوات من التاريخ الذي صار فيه غير قابل لأي طريق من طرق الطعن حكم سابق صدر عليه بسبب ارتكاب فعل ينطبق عليه تكييف مماثل لتكييف الفعل الذي عاد لارتكابه، ويجوز أن يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بالحبس مدة لا تتعدى سنة.
المادة 10
يتولى البياطرة المفتشون العاملون بمنافذ الحدود ومأمورو الجمرك والضرائب غير المباشرة، كل في حدود اختصاصاته، البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه والقيام بتحرير محاضر في شأنها.

المادة 11 

ينسخ:
- الظهير الشريف الصادر في 18 من شعبان 1332 (12 يوليو 1914) باتخاذ تدابير صحية بيطرية عند استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية؛
- الظهير الشريف الصادر في 21 من رجب 1344 (5 فبراير 1926) برفع حظر استيراد بعض الحيوانات الحية؛
- الظهير الشريف الصادر في 6 صفر 1350 (23 يونيو 1931) المحظور بموجبه أن تستورد إلى المغرب أو تعبره الحيوانات الحية من نوع البقر المصابة بمرض l’œsophagostomose والحيوانات الحية من نوع المعز المصابة بالحمى المالطية؛
- الظهير الشريف الصادر في 6 رمضان 1351 (3 يناير 1933) بحظر استيراد الحيوانات الحية واللحوم الطرية والمجمدة والمثلجة الواردة من بعض البلدان وبتنظيم استيراد المنتجات الحيوانية الآتية منها والسماح مؤقتا بدخولها للمغرب؛
- الظهير الشريف الصادر في 8 رمضان 1351 (5 يناير 1933) المتعلق ببيان منشأ البضاعة على المنتجات المستوردة إلى المغرب؛
- الظهير الشريف الصادر في 8 ذي الحجة 1351 (4 أبريل 1933) المتعلق باستيراد الحيوانات الحية؛
- النصوص الصادرة بتغيير الظهائر الشريفة المذكورة وتتميمها.


تعليقات