القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات PDF

القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات PDF


المحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات
صيغة محينة بتاريخ 3 يوليو 2006


القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات

كما تم تعديله:

القانون رقم 19.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.102 صادر في 18 من جمادى الأولى 1427 (15 يونيو 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1427 (3 يوليو 2006) ص 1646.




ظهير شريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 صفر1401 (25 دجنبر 1980) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات 

الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
 بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
 الفصل الأول – ينفذ القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 27 من رجب 1400 (11 يونيه 1980) :



قانون رقم 22.80 يتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات

الجزء الأول: أحكام عامة

الفصل 1
يمكن أن تقيد أو ترتب في عداد الآثار العقارات بالأصل أو التخصيص وكذا المنقولات التي في المحافظة عليها فائدة بالنسبة لفنون المغرب أو تاريخه أو حضارته.
الفصل 2
تجرى أحكام الفصل الأول :
1. فيما يخص العقارات :
- على المباني التاريخية أو المعالم الطبيعية ؛
- على المناظر التي لها طابع فني أو تاريخي أو أسطوري أو طريف أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام.
- وتدخل في حكم المباني التاريخية من حيث التقييد أو الترتيب الصور المنقوشة والرسوم الصخرية والأحجار المكتوبة والكتابات على المباني التاريخية أو على القبور أو غيرها أيا كان العهد الذي ترجع إليه واللغة التي كتبت بها أو الخطوط أو الأشكال التي تصورها إذا كانت لها قيمة فنية أو تاريخية أو أسطورية أو طريفة أو كانت تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام.
2. فيما يخص المنقولات  : 
على المنقولات بما في ذلك الوثائق والمحفوظات والمخطوطات التي تكون لها بطابعها الأثري أو التاريخي أو العلمي أو الفني أو الجمالي أو التقليدي قيمة وطنية أو عالمية.
يمكن أن تتكون المنقولات المذكورة من عناصر منفردة أو من مجموعات عناصر.
تطبق على المنقولات التي تكون للمحافظة عليها قيمة بالنسبة إلى التاريخ العسكري أحكام الظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) بإحداث اللجنة المغربية للتاريخ العسكري.
الجزء الثاني: تقييد المنقولات والعقارات

الباب الأول: مسطرة التقييد

الفصل 3
يباشر تقييد المنقولات والعقارات وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
الباب الثاني: الآثار المترتبة على التقييد
الفصل 4
يجوز نشر جميع الوثائق المتعلقة بمنقول أو عقار مقيد، وليس لمالكه أن يطالب بأي حق عن ذلك.
الفصل 5
يتعين على ملاك العقارات والمنقولات المقيدة أن ييسروا الاطلاع عليها ودراستها للباحثين المأذون لهم في ذلك.
الفصل 6
لا يجوز تغيير طبيعة العقار أو المنقول المقيد ولا إتلافه ولا ترميمه ولا إدخال تغيير عليه ما لم يعلم المالك أو الملاك الإدارة بذلك قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال بستة أشهر على الأقل.
الفصل 7
يمكن أن تمنح الإدارة إعانات مالية لملاك العقارات أو المنقولات المقيدة قصد ترميم أملاكهم أو المحافظة عليها.
 ويمكن أن تتكفل الإدارة بعد موافقة الملاك بجميع الأعمال الرامية إلى صيانة العقار أو المنقول المقيد وتحسين قيمته.
الفصل 8
يجوز للملاك المشار إليهم في الفصل 5 أن يقوموا وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها باستغلال أملاكهم لأغراض تدر عليهم ربحا طبق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المذكورة.
الفصل 9
يمكن تفويت العقارات والمنقولات المقيدة التي يملكها الخواص. غير أنه تجري على هذا التفويت الشروط المنصوص عليها في الجزء الخامس المتعلق بحق الشفعة المخول للدولة.
الجزء الثالث: ترتيب المنقولات والعقارات

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل 10
يقرر ترتيب العقارات والمنقولات طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها .
الفصل11
يدخل في حكم العقارات أو المنقولات المرتبة العقار أو المنقول الذي أجرى بحث بشأنه قصد ترتيبه وذلك خلال مدة سنة تبتدئ من التاريخ الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية المقرر الإداري الصادر بإجراء البحث المذكور. ويسقط أثر البحث إذا انصرم الأجل المشار إليه ولم ينشر المقرر الإداري الصادر بترتيب العقار أو المنقول .
 ولا يمكن حينئذ أن يقرر الترتيب إلا بعد إجراء بحث جديد طبق نفس الكيفيات المتبعة في البحث الأول غير أن العقار أو المنقول لا يجري عليه في هذه الحالة حكم العقار أو المنقول المرتب حسبما ورد في المقطع السابق .
الفصل 12
يجب أن يبدي المجلس الجماعي التابع له موقع العقار رأيه في مشروع الترتيب خلال مدة البحث. ويعتبر المجلس موافقا على هذا المشروع إذا لم يبد رأيه خلال الأجل المذكور.
ويمكن أن تطلب الإدارة استدعاء ممثلها لحضور اجتماع المجلس الجماعي المعني بالأمر قبل أن يبدي هذا المجلس رأيه.
الفصل 13
إن المواقع الطبيعية أو المناظر الطبيعية أو الحضرية التي لها طابع فني أو تاريخي أو أسطوري أو طريف أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام وكذا المناطق المحيطة بالمباني التاريخية ينتج عند الحاجة عن ترتيبها فرض ارتفاقات تحدد في المقرر الإداري الصادر بالترتيب وعند الاقتضاء منع إقامة المنشآت المشار إليها في المقطع الأخير من الفصل 23 وذلك لأجل حماية نمط البناء الخاص بجهة أو محل معين أو طبيعة النباتات أو التربة.
الفصل 14
إن مخططات التهيئة والتنمية وغيرها من وثائق التعمير أو إعداد التراب الوطني يمكن أن تغير الارتفاقات المفروضة عملا بالفصل 13 طبق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المعمول بها.
الفصل 15
لا تخول الحق في التعويض إلا الارتفاقات التي تغير الغرض المعدة له الأماكن واستعمالها وحالتها في تاريخ نشر المقرر الإداري الصادر بالترتيب.
 ولا يمكن منح التعويض إلا عن الضرر المباشر المادي المحقق الحالي الناتج عن فرض الارتفاقات المشار إليها في المقطع الأول.
الفصل 16
لا يمكن أن يطالب بالتعويض إلا الأفراد الذين أبدوا ملاحظات من خلال البحث السابق للترتيب.
 ويجب أن يقدم طلب التعويض في أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر المقرر الإداري الصادر بالترتيب في الجريدة الرسمية طبق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المعمول بها وإلا سقط الحق في ذلك.
 ولا يوقف طلب التعويض تنفيذ المقرر الإداري الصادر بالترتيب وكذا الشأن عند الاقتضاء فيما يخص الدعوى المقامة فيما بعد أمام المحاكم.
الفصل17
يحدد مبلغ التعويض بالمراضاة أو على يد المحكمة.
 ويترتب على الاتفاق الحاصل بعد عرض الأمر على القضاء رفع يد المحكمة عن الدعوى.
الفصل 18
إن ارتفاقات تصفيف المباني وبوجه عام جميع الارتفاقات المفروضة بحكم القانون والمبينة في الظهير الشريف الصادر في 19من رجب 1333 (2 يونيه 1915) بتحديد التشريع المطبق على العقارات المحفظة  لا تطبق على العقارات المرتبة إذا كان من شأن هذه الارتفاقات أن تؤدي إلى تلاشيها.
الفصل 19
يسجل المقرر الإداري الصادر بالترتيب في الرسم العقاري إذا كان العقار محفظا أو كان موضع تحفيظ في المستقبل.
ويباشر هذا التسجيل تلقائيا أو بطلب من الإدارة أو من مالك العقار. ويعفى من جميع الواجبات.
الباب الثاني: ما ينتج عن الترتيب
القسم الأول: العقارات
الفرع الأول: أثر الترتيب على العقارات
الفصل 20
لا يجوز هدم العقار المرتب ولو جزئيا إلا إذا أخرج سلفا طبقا لأحكام الفصل 36 من هذا القانون.
الفصل 21
لا يجوز ترميم العقار المرتب أو تغييره إلا بعد الحصول على رخصة إدارية.
الفصل 22
لا يمكن إنجاز أي بناء جديد في عقار مرتب دون رخصة تمنح وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
ويتوقف على الرخصة المشار إليها في المقطع السابق تسليم السلطة الجماعية المختصة رخصة البناء اللازمة عند الاقتضاء.
الفصل 23
لا يمكن إدخال أي تغيير كيفما كان ولاسيما عن طريق التجزئة أو التقسيم على مظهر الأماكن الواقعة داخل دائرة العقارات المرتبة إلا بعد الحصول على رخصة إدارية.
 ويتوقف تسليم رخصة البناء أو التجزئة أو التقسيم من لدن السلطة الجماعية المختصة على الرخصة المشار إليها في المقطع السابق.
 وفيما يخص المناظر والمناطق المفروضة عليها ارتفاقات منع البناء فإن البنآت الموجودة بها قبل صدور قرار الترتيب لا يمكن القيام فيها إلا بأعمال الصيانة بعد الحصول على رخصة. ولا يجوز تشييد بنآت جديدة مكان البنآت التي تم هدمها.
 أما إقامة خطوط الكهرباء والمواصلات السلكية واللاسلكية الخارجية أو الظاهرة فتتوقف بالإضافة إلى ما ذكر على رخصة ما لم ينص على منعها في المقرر الإداري الصادر بالترتيب.
الفصل 24
إن الإعلانات بواسطة ألواح الإشهار أو اللافتات الخاصة أو النقالات الخاصة وبوجه عام جميع الإعلانات أو الشارات كيفما كان نوعها وصبغتها سواء كانت مطبوعة أو مصورة أو متألفة بأي طريقة يمنع وضعها على العقارات المرتبة ماعدا بموجب رخصة إدارية.
الفصل 25
يجوز أن تقرر الإدارة تلقائيا القيام على نفقة الدولة وبعد إعلام المالك بجميع الأعمال التي تراها مفيدة للمحافظة على العقار المرتب أو صيانته.
ولهذا الغرض يمكن أن تأذن الإدارة في الاحتلال المؤقت للعقار المذكور أو العقارات المجاورة له. ويبلغ الإذن في الاحتلال المؤقت إلى الملاك المعنيين بالأمر.
 ولا يمكن أن تتجاوز مدة الاحتلال سنة واحدة.
 أما التعويض الذي قد يستحقه الملاك فيحدد بالمراضاة أو عند عدمها على يد المحاكم.
الفصل 26
إن العقارات المرتبة التي تملكها الدولة أو الأحباس أو الجماعات المحلية أو الجماعات الجارية عليها أحكام الظهير الشريف الصادر في 26 من رجب 1337 (27 أبريل 1919)  بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات القبلية وسن نظام لتسيير الأملاك الجماعية وتفويتها لا تقبل التفويت ولا التقادم.
الفصل 27
يمكن تفويت العقارات المرتبة التي يملكها الخواص. غير أنه تجري على هذا التفويت الشروط المقررة في الجزء الخامس المتعلق بحق الشفعة المخول للدولة.
الفرع الثاني: آثار الترتيب على العقارات المجاورة
 الفصل 28
لا يجوز إسناد أي بناء جديد إلى عقار مرتب.
 أما البناءات الموجودة قبل الترتيب فلا يمكن أن تسند مباشرة إلى العقار المذكور عند مباشرة أعمال فيها باستثناء أعمال الصيانة .
 وفي الجزء المشترك من العقار المرتب يجب أن يشيد الملاك في الأرض الخاصة بهم جدارا داعما لتحمل البناءات .
 ويمكن في هذه الحالة منح تعويض عن الحرمان من مرفق الإسناد إلى المعنيين بالأمر. ويحدد هذا التعويض حسبما هو مقرر في المقطع الأخير من الفصل 25.
 ويلزم ملاك العقارات المجاورة خلال إنجاز الأعمال في عقاراتهم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية العقار المرتب من كل إتلاف قد ينتج عن الأعمال.
 ويمكن عند الاقتضاء أن تفرض عليهم الإدارة اتخاذ التدابير المذكورة.

القسم الثاني: المنقولات 

الفصل 29
  لا تفوت ولا تتقادم المنقولات المقيدة أو المرتبة وفقا لأحكام هذا القانون والتابعة للدولة وللأوقاف وللمؤسسات العمومية وللجماعات المحلية وللجماعات الخاضعة لأحكام الظهير الشريف الصادر في 26 من رجب 1337 (27 أبريل 1919).
الفصل 30
تكون المنقولات المملوكة للخواص محل تقييد أو ترتيب باتفاق مع ملاكها.
إذا لم يحصل اتفاق، تعلن الإدارة تلقائيا التقييد أو الترتيب وفق الإجراءات المقررة بنص تنظيمي .
الفصل 31
يتضمن المقرر الإداري القاضي بالتقييد أو الترتيب جميع المعلومات المتعلقة بالمنقول ولاسيما طبيعته ومكان إيداعه ومالكه وكذا كل بيان آخر بما في ذلك الحامل الفوتوغرافي والخطي الذي يمكن من التعريف به عند الاقتضاء.
الفصل 32
 يمكن تفويت المنقولات المقيدة أو المرتبة المملوكة للخواص، غير أن هذا التفويت يجب أن يبلغه المفوت إلى الإدارة كتابة مقابل وصل وذلك داخل الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إنجازه.
تطبق على هذا التفويت الشروط المنصوص عليها في الجزء الخامس من هذا القانون المتعلق بحق الشفعة المخول للدولة.
يلزم كل من يفوت من الخواص منقولا مقيدا أو مرتبا بأن يخبر بوجود تقييد أو ترتيب للمنقول.

تتبع آثار الترتيب المنقول أيا كان حائزه.

الفصل 32 - 1
 لا يجوز تشويه منقول مقيد أو مرتب أو إتلافه أو تغييره أو تحريف طبيعته أو تزييفه.
في حالة وجود منقول، عام أو خاص، مهدد بالتلف أو التشوه أو الإهمال و/أو الضياع والبتر، تأمر الإدارة، بعد إجراء خبرة، بترتيبه تلقائيا.
لا يجوز إصلاح أو تغيير أو ترميم المنقولات المقيدة أو المرتبة دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وتحدد كيفيات منح الترخيص وكذا تحديد أجله بمقتضى نص تنظيمي .
الفصل 32 – 2
 تقوم السلطة الحكومية المختصة بإعداد جرد عام للمنقولات المقيدة والمرتبة تصنف حسب كل عمالة وإقليم ويتم تحيين هذا الجرد سنويا.
يودع نظير من الجرد المذكور بعد كل تحيين بالإدارة المختصة لدى مقر كل عمالة وإقليم وفي كل مكتب ومركز جمارك على الحدود.
بعد كل تقييد أو ترتيب لمنقول جديد، تودع السلطة الحكومية المختصة نسخة من هذا التقييد أو الترتيب للمنقول لدى مقر كل عمالة أو إقليم وفي كل مكتب ومركز جمارك على الحدود إلى حين إدراجه ضمن الجرد العام السنوي.
الفصل 32 - 3 
يمنع أن تصدر خارج المملكة المنقولات المقيدة أو المرتبة. غير أنه يمكن للإدارة المختصة منح رخص للتصدير المؤقت بمناسبة تنظيم المعارض أو القيام بأعمال الترميم أو لأغراض الدراسة في الخارج.
الفصل 32 - 4 
يمكن أن تقرر الإدارة تلقائيا القيام على نفقة الدولة، وبعد إعلام المالك بجميع أعمال الصيانة التي تراها مفيدة للمحافظة على المنقول المقيد أو المرتب. ولهذا الغرض، يمكن أن تقوم، بناء على مقرر معلل يبلغ إلى المالك، بحجز المنقول مؤقتا في أجل حسب الحالة.
ويمكن للإدارة تحديد أجل إضافي لا يمكن أن يجاوز الأجل المنصوص عليه في المقرر الصادر.
الفصل 32 - 5
يجب على ملاك المتاحف الخاصة مسك جرد لمجموعات تحفهم بما فيها المقيدة أو المرتبة وتسليم نسخة منه إلى المصالح المكلفة بالتراث.
يجب على حائزي المنقولات المقيدة أو المرتبة مسك جرد لتحفهم وتسليم نسخة منه إلى المصالح المكلفة بالتراث.
كما يجب على ملاك المتاحف الخاصة وحائزي المنقولات المشار إليهم في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه السماح للمصالح المذكورة وكذا للباحثين والأشخاص المأذون لهم، بالإطلاع على المجموعات المذكورة بغرض البحث والدراسة ومتى دعت الحاجة إلى ذلك.
ويجوز للإدارة، في نطاق اتفاقيات، أن تقدم للمتاحف الخاصة وللخواص المشار إليهم أعلاه، بناء على طلبهم، المساعدة التقنية والعلمية والخبرة اللازمة لإعداد جرود تستجيب للمعايير الدولية.
كل هبة تتعلق بتحف فنية وعاديات من خواص لفائدة المتاحف الوطنية، تخول الواهب الحق في الإشارة إلى اسمه بجانب المنقول موضوع الهبة.
القسم الثالث: العقارات والمنقولات الداخلة في حكم العقارات والمنقولات المرتبة
 الفصل 33
تجرى على العقارات والمنقولات الداخلة في حكم العقارات أو المنقولات المرتبة عملا بالفصل 11 طيلة سريان الحكم المذكور عليها الفصول 13 و 15 إلى 17 وأحكام القسمين 1 و2 من هذا الباب باستثناء الفصل 20 ومع مراعاة الأحكام الآتية.
الفصل 34
إن العقار الداخل في حكم العقار المرتب لا يجوز هدمه ولو جزئيا دون الحصول على رخصة.
المادة 35
إن مدة الاحتلال المؤقت المنصوص عليها في المقطع 2 من الفصل 25 لا يمكن أن تتجاوز المدة التي يسري خلالها على العقار حكم العقارات المرتبة.
الجزء الرابع: إخراج المنقولات والعقارات
 الفصل 36
يمكن أن يطلب إخراج العقار كلا أو بعضا أو إخراج المنقول من لدن الإدارات أو الأشخاص المؤهلين لطلب ترتيبه.
ويقرر إخراج العقار أو المنقول طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
الجزء الخامس: حق الشفعة المخول للدولة
الفصل37
للدولة الحق في شفعة كل عقار أو منقول مقيد أو مرتب في حالة تفويته.
 ويمارس حق الشفعة المذكور طبق الشروط المحددة بعده.
الفصل 38
يتوقف التفويت الاختياري لعقار أو منقول مقيد أو مرتب على تقديم تصريح بذلك من لدن المالك.
ويعتبر ملغى كل تفويت لا يحترم هذا الشرط.
الفصل 39
يجب أن تبلغ الإدارة إلى المالك خلال الشهرين المواليين لتاريخ تسلم التصريح قرارها باشتراء العقار أو المنقول مقابل الثمن والشروط المحددة أو بالعدول عن الاشتراء.
 ويعتبر عدم الجواب عند انصرام أجل الشهرين المشار إليه في المقطع السابق عدولا عن ممارسة حق الشفعة.
 وفي حالة عدول صريح أو ضمني يمكن إنجاز التفويت مقابل الثمن والشروط المحددة في التصريح.
 ويستوجب كل تغيير يدخل على الثمن والشروط المحددة تقديم تصريح جديد.
الفصل 40
إذا أراد المستفيد من حق الشفعة ممارسة حقه ولم يبرم عقد الاشتراء خلال أجل شهر يبتدئ من تاريخ تبليغ مقرره إلى المالك جاز لهذا الأخير إنجاز التفويت مقابل الثمن والشروط المحددة في التصريح.
الفصل 41
يمارس حق الشفعة في حالة بيع بالمزاد العلني مقابل ثمن البيع الأصلي والمصاريف بناء على تصريح يعبر فيه عن إرادة الشفعة يوجه إلى كاتب الضبط لدى المحكمة الابتدائية التابع لها موقع العقار في رسالة مضمونة خلال الثلاثين يوما الموالية لتبليغ محضر إرساء المزاد من لدن الموظف المذكور إلى الإدارة عند انصرام أجل تقديم العرض بالزيادة عما رسا به المزاد.
ولا يصبح البيع نهائيا إلا ابتداء من التاريخ الذي تبلغ فيه الإدارة مقررها إلى كاتب الضبط أو، إذا لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن، عند انصرام أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في المقطع السابق.
الجزء السادس: حماية التحف الفنية والعاديات المنقولة
الفصل 42
يمنع إتلاف أو تغيير طبيعة جميع التحف الفنية والعاديات المنقولة رغبة في المحافظة عليها إذا كانت فيها بالنسبة للمغرب فائدة تاريخية أو أثرية أو أنتروبولوجية أو كانت تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام.
الفصل 43
إن المنقولات المشار إليها في الفصل السابق والداخلة في الأصناف المبينة في الفصل 26 لا تقبل التفويت ولا التقادم.
الفصل 44
لا يجوز تصدير المنقولات المشار إليها في الفصل 42، غير أنه يمكن منح رخص للتصدير المؤقت ولاسيما بمناسبة تنظيم المعارض أو لأجل البحث والدراسة.
الجزء السابع: أعمال الحفر والاستكشاف
الفصل 45
لا يجوز لأي كان القيام دون رخصة بأعمال الحفر والبحث في الأرض والبحر قصد استكشاف مبان أو منقولات تكون فيها بالنسبة للمغرب فائدة تاريخية أو أثرية أو أنتروبولوجية أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوحه عام.
أما المنطقة البحرية المفروض عليها المنع المذكور فهي منطقة الصيد البحري الخاصة المحددة في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.73.211 الصادر في 21 من محرم 1371 (2 مارس 1973)  بتعيين حدود المياه الإقليمية المغربية ومنطقة الصيد البحري الخاصة أو في النصوص التشريعية الصادرة بتتميمه أو تغييره.
الفصل 46
إذا أنجزت خلال أعمال ما عملية حفر لم يقصد منها البحث عن آثار قديمة واكتشفت على إثرها مبان أو نقود أو تحف فنية أو عاديات وجب على الشخص الذي أنجز أو عمل على إنجاز هذه العملية أن يخبر باكتشافه في الحال السلطة الجماعية المختصة التي تطلع الإدارة فورا على ذلك وتسلم إلى المعنى بالأمر إيصالا بتصريحه مع الإشارة إلى أنه يمنع عليه أن يتلف بأي وجه من الوجوه أو ينقل المباني أو الأشياء المكتشفة ماعدا لأجل حفظها وإلا فإن عملية الحفر تعتبر خرقا لأحكام الفصل السابق.
 ونتيجة لهذا التصريح فإن الأعمال الجارية يسري عليها حكم عملية الحفر المأذون فيها والمراقبة ويمكن بذلك مواصلتها إلى أن تحدد الإدارة الشروط النهائية التي تفرض على هذه الأعمال ما لم يقرر إيقافها بصفة مؤقتة.
الفصل47
إن أعمال رفع الأنقاض أو التنظيف أو الهدم المنجزة في الأطلال غير المرتبة وكذا إزالة الأحجار والبقايا القديمة وكسرها واستعمالها يسري عليها حكم عمليات الحفر وتتوقف على الرخصة المنصوص عليها في الفصل 45.
الفصل 48
يجب على كل من يريد استعمال أو إتلاف المواد المشار إليها في الفصل السابق أن يطلب الرخصة بذلك، ويعتبر عدم الجواب في أجل ثلاثة أشهر بمثابة رخصة.
 تطبق أحكام الجزء السادس إذا اكتشفت خلال الأعمال المشار إليها في الفصل السابق بعض المباني أو النقود أو الكتابات أو التحف الفنية والعاديات المنقولة المبينة في الفصل 2 (المقطع 3 من الفقرة1) والفصل 42.
الفصل 49
إن التحف الفنية أو العاديات المنقولة المكتشفة خلال عمليات حفر مأذون فيها، أو خلال أعمال ما تصبح ملكا للدولة.
 وفي هذه الحالة يدفع تعويض إلى حائزها، ويحدد مقدار هذا التعويض بالمراضاة أو على يد المحاكم.
الفصل 50
يمكن أن ينص في رخصة القيام بعمليات الحفر الأثرية على بعض الواجبات والشروط التي يلزم المستفيد بالوفاء بها.
وتسحب الرخصة في حالة عدم الوفاء ببعض الواجبات والشروط المنصوص عليها فيها. ويجب أن تنتهي الأبحاث بمجرد ما يتسلم المستفيد من الرخصة رسالة مضمونة يبلغ فيها إليه سحبها.
الجزء الثامن: إثبات المخالفات وإصدار العقوبات وإبرام المصالحات
القسم الأول: إثبات المخالفات
الفصل 51  
يؤهل لإثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه، زيادة على ضباط الشرطة القضائية :
- أعوان الإدارة المكلفون بالتراث المعينون من بين هيأة مفتشي ومحافظي المباني التاريخية والمناظر ومحافظي المتاحف والأعوان المكلفون من شرطة التراث والمنتدبون لهذا الغرض ؛
- الأعوان المؤهلون من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والإسكان من بين هيأة المهندسين المعماريين وأعوان وتقنيي إدارة الإسكان والتعمير ؛
- أعوان إدارة الجمارك ؛
- أعوان إدارة الملك البحري فيما يتعلق بالتراث البحري.

الفصل 51 – 1 
 تحدث بكل عمالة وإقليم ، تحت رئاسة الممثل الجهوي أو الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالتراث ، لجنة لمراقبة التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. ويحدد تأليف اللجنة المذكورة بنص تنظيمي ، ويجب أن تضم بالضرورة ضابطا من الشرطة القضائية يعينه وكيل الملك المختص مكانيا، وكذا بعض الخبراء المختصين.
القسم الثاني: العقوبات
الفصل 52
 يعاقب على المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه بغرامة من ألفين إلى عشرين ألف درهم (2.000 إلى 20.000).
وفي حالة العود يعاقب المخالف بغرامة لا يمكن أن تقل عن ضعف الغرامة المحكوم بها سابقا من غير أن تتجاوز أربعين ألف درهم (40.000).
الفصل 53
إن المخالفات للفصول 22 و23 و28 وعدم احترام الارتفاقات المفروضة وفقا للفصل 13 يعاقب عليها طبق الشروط المقررة في الفصل 19 وما يليه إلى الفصل 33 من الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليوز 1951) بشأن التعمير  مع مراعاة تطبيق أحكام الفصل السابق.
الفصل 54 
I. يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم :
- كل شخص لم يخبر المفوت له بوجود تقييد أو ترتيب لمنقول ؛
- كل مالك لمتحف خاص أو حائز لمنقولات مقيدة أو مرتبة لم يقم بإعداد الجرد خرقا لأحكام الفصل 32-5.
II. يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من :
- فوت منقولا مقيدا أو مرتبا دون أن يخبر الإدارة المختصة خلافا لأحكام الفصل 32 أعلاه ؛
- صدر بوجه غير قانوني المنقولات المشار إليها في الفصول 32- 3 و44 و58 من هذا القانون ؛
- بتر منقولا أو أتلفه أو غيره أو حرف طبيعته أو زيفه خلافا لأحكام الفصل 32 – 1 أعلاه.
الفصل 54-1 
يمكن، زيادة على العقوبات المنصوص عليها في الفصول 52 و53 و54 ، الحكم :
- بغرامة تساوي عشر مرات قيمة المنقول الذي ارتكبت المخالفة في شأنه. وتكتسي هذه الغرامة صبغة تعويض مدني ؛
- بمصادرة المنقول المذكور.
تكون المصادرة إجبارية في حالة تصدير منقولات خلافا لأحكام الفصول 32 - 3 و44 و58 وفي حالة استكشافات غير مصرح بها وعمليات حفر غير مرخص في إنجازها.

الفصل 54 - 2 
كل من يمنع الأعوان المشار إليهم في الفصل 51 أعلاه أو يعرقل قيامهم بمهامهم كما هي محددة في هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
القسم الثالث: المصالحات
 الفصل 55
يحق للإدارة إبرام المصالحة بشأن المخالفات لهذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه سواء قبل صدور الحكم أو بعده.
الفصل 56
يجب أن تبرم المصالحة كتابة على ورق مدموغ فني عدد من النسخ الأصلية يساوي عدد الأطراف الذين لهم مصلحة مستقلة.
الفصل 57
تسقط المصالحة المبرمة بدون تحفظ دعوى النيابة العامة ودعوى الإدارة على السواء.
وتربط الأطراف بكيفية لا رجوع فيها ولا يمكن الطعن فيها لأي سبب من الأسباب.
 وفي حالة تعدد المخالفين بالنسبة لمخالفة واحدة :
- يسري أثر المصالحة المبرمة قبل الحكم مع أحد الشركاء أو المتواطئين على الذي أنجزها ؛
- يسري أثر المصالحة بعد الحكم مع أحد الشركاء أو المتواطئين على الجميع.
 وفي كلتا الحالتين يسري إثر المصالحة دائما على المسؤول مدنيا.
الجزء التاسع: أحكام مختلفة وانتقالية
الفصل 58 
  زيادة على الموانع المقررة في الفصول 32-1 و32-3 و44، يمنع أن تصدر خارج المملكة بدون رخصة جميع أو بعض المواد الناتجة عن هدم العقارات المقيدة أو المخرجة من عداد الآثار.
الفصل 59
إن الاختصاصات المخولة للسلطة الجماعية بحكم الفصول 22 و23 و46 من هذا القانون يمارسها العامل في عمالة الرباط وسلا طبقا للفصل 67 من الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي .
الفصل 60
ينسخ الظهير الشريف الصادر في 11 من شعبان 1364 (21 يوليوز 1945) بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر البهيجة والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات وصيانة المدن القديمة ومعالم الهندسة المعمارية الجهوية، حسبما وقع تغييره.
الفصل 61
يبقى العمل جاريا بأنظمة صيانة معالم الهندسة المعمارية المتخذة لتطبيق الفصل 44 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 11 من شعبان 1364 (21 يوليوز 1945) إلى أن يتم تعويضها أو نسخها صراحة.
الفصل 62
تطبق الأحكام الجديدة المنصوص عليها في هذا القانون على جميع المنقولات والعقارات الجارية عليها بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 11 من شعبان 1364 (21 يوليوز1945) ولاسيما فيما يتعلق بمفعول الترتيب ومنع التصدير.
الفصل الثاني.– ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية .
وحرر بالرباط في 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980)

وقعه بالعطف 
الوزير الأول
الإمضاء : المعطي بوعبيد

فهرس
قانون رقم 22.80 يتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات 4
الجزء الأول: أحكام عامة 4
الجزء الثاني: تقييد المنقولات والعقارات 5
الباب الأول: مسطرة التقييد 5
الباب الثاني: الآثار المترتبة على التقييد 5
الجزء الثالث: ترتيب المنقولات والعقارات 6
الباب الأول: أحكام عامة 6
الباب الثاني: ما ينتج عن الترتيب 8
القسم الأول: العقارات 8
الفرع الأول: أثر الترتيب على العقارات 8
الفرع الثاني: آثار الترتيب على العقارات المجاورة 9
القسم الثاني: المنقولات 10
القسم الثالث: العقارات والمنقولات الداخلة في حكم العقارات والمنقولات المرتبة 12
الجزء الرابع: إخراج المنقولات والعقارات 13
الجزء الخامس: حق الشفعة المخول للدولة 13
الجزء السادس: حماية التحف الفنية والعاديات المنقولة 14
الجزء السابع: أعمال الحفر والاستكشاف 14
الجزء الثامن: إثبات المخالفات وإصدار العقوبات وإبرام المصالحات 16
القسم الأول: إثبات المخالفات 16
القسم الثاني: العقوبات 17
القسم الثالث: المصالحات 18
الجزء التاسع: أحكام مختلفة وانتقالية 19
فهرس 21

تعليقات