القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية PDF

القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية  PDF

المناطق المحمية
ظهير شريف رقم 1.10.123 صادر في 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010) بتنفيذ القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية 
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف- بداخله :
  (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، 
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب. 
وحرر بالحسيمة في 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عباس الفاسي.

قانون رقم 22.07 يتعلق بالمناطق المحمية

ديباجة

يتوفر المغرب على تراث طبيعي غني بالأنواع النادرة والأنظمة البيئية الطبيعية وبمناظر ذات قيمة عالية وجبت المحافظة عليه وصونه. 
ولقد اهتمت السلطات العمومية دائما بإحداث تدريجي لمنتزهات وطنية وعيا منها بأهمية صون هذا التراث الطبيعي. 
تقوى هذا الاهتمام الخاص بالمسائل البيئية منذ مصادقة المملكة المغربية على اتفاقية التنوع البيولوجي سنة 1996 ، مترجما بذلك التزام بلادنا بنهج سياسة تنمية مستدامة تسعى إلى المحافظة على تنوعنا البيولوجي مثلما تهدف إلى حماية الأنواع المهددة بالانقراض، والتي تلقى دعما متزايدا من قبل الهيئات الدولية. 
بيد أن هذه السياسة، التي تهدف خصوصا إلى وضع شبكة وطنية للمناطق المحمية تغطي مجموع الأنظمة البيئية الطبيعية عبر المملكة، تأطرها تشريعات قديمة لم تعد أحكامها تستجيب للمعايير الدولية الواجب تطبيقها على المناطق المحمية. 
سعيا لمواكبة أفضل لهذه المعايير الدولية وتكيفا مع التطور الذي تعرفه حماية التراث الطبيعي، سواء على المستوى الجهوي أو المستوى الدولي، تم تمكين القطاع من إطار قانوني يأخذ هذه التطورات بعين الاعتبار وقابل للتكيف مع التطورات المستقبلية، انسجاما مع الاتفاقيات والمعاهدات الجهوية والدولية التي وافق عليها المغرب. 
لهذا الغرض، فإن هذا القانون الخاص بالمناطق المحمية لا يقتصر على المنتزهات الوطنية، بل يشمل كذلك الأصناف الأخرى للمناطق المحمية المعترف بها على الصعيد العالمي، عبر تكييف المعايير المطبقة عليها مع الظروف السياسية والاقتصادية الخاصة ببلادنا. 
إن إعادة صيانة الإطار القانوني الجاري به العمل ترمي إلى إشراك الإدارات والجماعات المحلية والساكنة المعنية والفعاليات المهتمة في عملية إحداث وتدبير المناطق المحمية بغية إدماجها في صيرورة التنمية المستدامة لهذه المناطق. 
من أجل المحافظة على التنوع البيولوجي والتراث الطبيعي، يمكن مباشرة عملية إحداث مناطق محمية تخصص للمحافظة على التراث الطبيعي والثقافي وتثمينه واستصلاحه وللبحث العلمي وتوعية المواطنين والترفيه عنهم وإنعاش السياحة الإيكولوجية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وذلك في إطار الشروط التي يحددها هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. 
لهذه الغاية، يتعين خلال إحداث المناطق المحمية تحديد أهداف خاصة مسبقا، تكون ملائمة لحماية الأنظمة البيئية الطبيعية، أو صون أنواع الحيوانات والنباتات أو المحافظة على المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية أو ذات الأهمية العلمية أو الثقافية أو التربوية أو الترفيهية الخاصة، أو التي تشتمل على مناظر طبيعية ذات قيمة جمالية كبيرة. 

الباب الأول: تعريف المناطق المحمية

المادة الأولى
يراد بالمناطق المحمية في مدلول هذا القانون كل فضاء بري أو بحري أو هما معا محدد جغرافيا ومعترف به بوسيلة قانونية ومهيأ ومدبر بشكل خاص لأغراض ضمان حماية التنوع البيولوجي وصيانته وتطويره، وكذا الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي وتثمينه واستصلاحه لأجل تنمية مستدامة ووقايته من التدهور. 
الباب الثاني: تصنيف المناطق المحمية وخصائصها
المادة 2
تدرج الإدارة المختصة المناطق المحمية، تبعا لخصائصها ولطبيعتها ولنطاقها الاجتماعي والاقتصادي، في أحد الأصناف التالية: 
- منتزه وطني؛
- منتزه طبيعي؛
- محمية بيولوجية؛
- محمية طبيعية؛
- موقع طبيعي. 
المادة 3
يمكن تقسيم المنطقة المحمية إلى مناطق متصلة أو متقطعة منتسبة إلى أنظمة حماية مختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف التهيئة والإكراهات، سواء منها الناجمة عن حالة الأمكنة وعن حاجات وأنشطة ساكنة هذه المناطق. 
يمكن أيضا إدراج منطقة محيطية خارج المنطقة المحمية المذكورة لتكون حزاما للحماية من الأضرار الخارجية. 
المادة 4
المنتزه الوطني هو مجال طبيعي بالمعنى المطلق، بري أو بحري أو هما معا الغاية منه حماية التنوع البيولوجي والقيم الطبيعية والثقافية والتشكيلات الجيولوجية ذات الأهمية الخاصة، يهيأ ويدبر لأغراض ثقافية وعلمية وتربوية وترفيهية وسياحية، مع مراعاة الوسط الطبيعي وتقاليد الساكنة المجاورة. 
المادة 5
المنتزه الطبيعي هو مجال بري أو بحري أو هما معا يضم تراثا طبيعيا ونظما بيئية ذات أهمية ومنفعة خاصة تجدر حمايته وتثمينه مع ضمان الحفاظ على وظائفه الإيكولوجية والاستعمال المستدام لموارده الطبيعية.
المادة 6
المحمية البيولوجية هي مجال بري أو بحري أو هما معا يوجد حصريا في ملك من أملاك الدولة ويضم أوساطا طبيعية نادرة أو هشة أو ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية، تخصص للمحافظة على الأنواع النباتية والحيوانية ومواطنها، وتستعمل لأغراض علمية وتربوية. 
المادة 7
المحمية الطبيعية هي مجال طبيعي بري أو بحري أو هما معا تنشئ للمحافظة والحفاظ على الحالة الجيدة للوحيش المقيم أو المهاجر والنباتات والتربة والمياه والمستحثات والتشكيلات الجيولوجية والجيومورفولوجية ذات المنفعة الخاصة، التي يجدر صونها أو إعادة تأهيلها. وتستعمل للبحث العلمي والتربية البيئية فقط. 
المادة 8
الموقع الطبيعي هو فضاء يحتوي على عنصر أو عدة عناصر طبيعية أو طبيعية وثقافية خاصة ذات أهمية استثنائية أو فريدة، تستحق الحماية بالنظر إلى ندرتها أو تمثيليتها أو جماليتها أو لقيمة مناظرها أو لأهميتها التاريخية أو العلمية أو الثقافية أو الأسطورية، والتي يكتسي الحفاظ عليها أو صونها منفعة عامة. 
الباب الثالث: إحداث المناطق المحمية وأثاره

القسم الأول: مسطرة الإحداث

المادة 9
يتم إعداد مشروع إحداث منطقة محمية بمبادرة من الإدارة المختصة أو بطلب من الجماعات المحلية المعنية. 
يعرض المشروع على نظر الإدارات والجماعات المحلية المعنية من أجل إبداء رأيها. 
يمكن للإدارة أو الإدارات والجماعات المحلية المعنية إبداء رأيها وتقديم مقترحاتها بخصوص المشروع المذكور داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ عرضه عليها. 
إذا لم تبد الإدارات والجماعات المحلية رأيها داخل هذا الأجل، فإن سكوتها يعتبر كما لو أن ليس لديها أي اعتراض في هذا الموضوع. 
المادة 10
يترتب عن مشروع إحداث منطقة محمية بحث علني يستمر ثلاثة أشهر وينجز خلال نفس المدة التي يكون فيها قيد الدراسة من قبل الإدارة أو الإدارات والجماعات المحلية المعنية بالمشروع. 
يهدف هذا البحث إلى تمكين العموم بما فيه الساكنة المحلية من التعرف على مشروع إحداث المنطقة المحمية وتقديم ما قد يكون لهم من آراء ومقترحات تضمن في سجل تفتحه الإدارة لهذا الغرض. 
المادة 11
تصدر الإدارة بمبادرة منها أو بطلب من الجماعات المحلية المعنية القرار بإجراء البحث العلني والذي تحدد بموجبه المنطقة الجغرافية التي يطبق فيها البحث. 
يحدد قرار إجراء البحث العلني على الخصوص تاريخ انطلاق البحث ومدته، وكيفيات إجرائه. 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ إلى علم الإدارات والجماعات المحلية والساكنة المعنية بآثاره بواسطة وسائل الإشهار الأخرى الممكنة. 
المادة 12
يجب أن يشتمل ملف مشروع إحداث المنطقة المحمية، الموجه إلى الإدارات والجماعات المحلية والمبلغ للعموم، على الأقل على العناصر التالية: 
- نبذة عن المشروع والهدف من إحداث المنطقة المحمية؛
- وثيقة بيانية تبين الفضاءات التي تشملها المنطقة المحمية ومناطق الحماية المزمع إنشاؤها وتخصيصها والمنطقة المحيطة بها، عند الاقتضاء، وكذا حدود المنطقة المحمية؛ 
- التوجهات الرئيسية لحماية المنطقة المحمية واستثمارها وتنمية مواردها تنمية مستدامة؛
- مشروع نظام يحدد قواعد استعمال فضاءات المنطقة المحمية.
المادة 13
ابتداء من تاريخ نشر القرار بإجراء البحث العلني المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه وطوال مدة إجراء البحث المذكور، يمنع القيام بجميع الأعمال التي من شأنها تغيير طبيعة المجالات الموجودة في المنطقة المحمية المزمع إقامتها، أو التي تتعارض مع مقتضيات مشروع الإحداث المذكور، إلا في حالة وجود ترخيص مسبق من قبل الإدارة ألمختصة. 
غير أن هذا المنع ينتهي بحكم القانون عند انقضاء أجل سنتين التي تلي انطلاق البحث المذكور، إذا لم يتم إحداث المنطقة المحمية وفقا للشكل المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 14 بعده. 
المادة 14
تقوم الإدارة المكلفة بمشروع إحداث المنطقة المحمية بدراسة الملاحظات والمقترحات المقدمة أثناء البحث وذلك في غضون 3 أشهر على الأكثر من نهاية البحث العلني المذكور. 
لما يتأكد إحداث المنطقة المحمية على إثر المسطرة السالفة الذكر، تقوم الإدارة المختصة برسم الحدود النهائية للمنطقة المحمية المذكورة وتباشر مسطرة إصدار مشروع مرسوم إحداثها. 
القسم الثاني: آثار الإحداث
المادة 15
يجب أن تمارس ملكية الحقوق العينية للأراضي المتواجدة في المناطق المحمية دون إدخال أي تغيير على حالة هذه الأراضي وطابعها الخارجي، على النحو الذي وجدت عليه إبان إحداث المنطقة المحمية. 
يجوز للدولة اقتناء الأراضي المتواجدة في المناطق المحمية والتي يعتبر ضمها إلى ملك الدولة ضروريا، وذلك بالتراضي أو بواسطة نزع الملكية، وفقا للتشريع الجاري به العمل. 
المادة 16
تستمر ممارسة حقوق الخواص التي لم تكن موضوع اقتناء لفائدة المنطقة المحمية، في حدود القيود التي تفرضها أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. 
إذا نتج عن هذه القيود تخفيض في قيمة العقار بنسبة 15 % كحد أدنى أو خسارة في المداخيل، يمكن لذوي الحقوق المطالبة بتعويض يعادل التخفيض أو الخسارة المذكورين أو بتفويت العقار للدولة أو بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة. 
عندما يتعلق الأمر بعقار أو بحقوق مشاعة، يقدم الطلب من قبل جميع المشتركين في هذه الحقوق أو من ينوب عنهم. 
يضع التعويض المتفق عليه حدا لكل مطالبة أخرى مرتبطة بنفس العقار. 
المادة 17
مع مراعاة حقوق الانتفاع للساكنة المعنية التي تنص عليها صراحة التشريعات الجاري بها العمل، تنظم الأنشطة التي تمارس داخل المنطقة المحمية، لاسيما الفلاحية منها والرعوية والغابوية، أخذا بعين الإعتبار متطلبات المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي للمنطقة المحمية، ووفقا لتدابير الحماية التي يسنها تصميم التهيئة والتدبير المنصوص عليه في المادة 19 أدناه. 
يقصد بحقوق الانتفاع في مفهوم هذا القانون كل الاستغلالات ذات الهدف غير التجاري لحاجيات منزلية أو حيوية أو عرفية أو كلها معا تخصص للساكنة المحلية. 
تعتبر الحقوق المذكورة غير قابلة للتفويت، وتمارس في إطار اتفاقية تبرم بين الإدارة والساكنة المحلية المعنية أو من يمثلها، والتي تنص خصوصا على نوعية الحقوق المذكورة ومحتواها، والساكنة التي ستستفيد منها، والمناطق التي ستمارس داخلها، وشروط وكيفيات ممارستها. 
المادة 18
مع مراعاة أحكام المادة 17 أعلاه، يمنع أو يقيد على امتداد المنطقة المحمية القيام بالأعمال التي من شأنها إلحاق ضرر بالوسط الطبيعي، والإساءة إلى المحافظة على الوحيش والنباتات، أو تشويه طابع وعناصر النظام البيئي للمنطقة المحمية بدون ترخيص مسبق معلل من الإدارة المختصة، ومن بينها:
- قنص وصيد الوحيش وقتله أو الإمساك به، وإتلاف النباتات أو جمعها؛
- جلب لأنواع حيوانية أو نباتية غريبة أو محلية، متوحشة أو مدجنة؛
- إنجاز أشغال عمومية وخاصة أيا كانت طبيعتها، بما في ذلك تركيب شبكات الكهرباء أو المواصلات؛
- استخراج مواد قابلة للتفويت أو غير قابلة لذلك؛
- أشغال الحفر أو التنقيب وكذا كل سبر أو نقل للأتربة أو كل بناء؛
- استعمال المياه؛
- الأشغال التي من شأنها تغيير مظهر المجال أو المنظر أو النباتات أو الحيوانات.
مع مراعاة احترام شروط الأنظمة المتطلبة لأغراض الدفاع الوطني والأمن العام، لا يمكن الجولان أو التخييم داخل المنطقة المحمية أو التحليق فوقها بعلو أقل من 1000 متر إلا بترخيص من الإدارة المختصة، وفي إطار أنشطة تدبير أو بحث علمي أو تكوين مرخص بها.

الباب الرابع: تهيئة المناطق المحمية وتدبيرها

القسم الأول: تصميم التهيئة والتدبير
المادة 19
تخص المنطقة المحمية بتصميم تهيئة وتدبير يعد مشروعه بمبادرة من الإدارة المختصة بتشاور مع الجماعات المحلية والساكنة المعنية.
المادة 20
يبين تصميم التهيئة والتدبير العناصر المكونة للمنطقة المحمية، المادية منها والبيولوجية، ووسطها الاجتماعي والاقتصادي والأهداف القريبة والبعيدة المدى لحمايتها، واستراتيجية وبرامج التهيئة والتدبير وآليات التتبع والمراقبة وكذا مؤشرات التأثير على البيئة وتقدير الاحتياجات المالية على مدى خمس سنوات.
كما يحدد هذا التصميم التدابير الخاصة والقيود الكفيلة بضمان المحافظة على المنطقة المحمية، وكذا المناطق التي يسمح فيها بممارسة الأنشطة الفلاحية والرعوية والغابوية، أو أنشطة أخرى مرخص بها من قبل الإدارة المختصة، والتي لا يترتب عنها تأثير سلبي على المنطقة المحمية.
المادة 21
تحدد بنص تنظيمي مدة صلاحية تصميم تهيئة وتدبير المنطقة المحمية، التي لا يجب أن تتجاوز 10 سنوات، وكذا شكل وكيفيات الموافقة عليه ومراجعته.
المادة 22
يعرض مشروع تصميم التهيئة والتدبير الخاص بالمنطقة المحمية على الجماعات المحلية والإدارات المعنية وجمعيات المجتمع المدني التي عبرت عن رغبتها قصد إبداء رأيها قبل المصادقة عليه من قبل الإدارة المختصة.
يمكن للجماعات المحلية والجمعيات المذكورة وللإدارات إبداء رأيها وتقديم اقتراحاتها التي تدرس من قبل الإدارة المختصة داخل أجل 3 أشهر ابتداء من تاريخ عرض المشروع عليها.
إذا لم تبد الجماعات المحلية والجمعيات والإدارات المذكورة رأيها داخل هذا الأجل، فإن سكوتها يعتبر كما لو أن ليس لديها أي اعتراض في هذا الموضوع.
المادة 23
تتخذ الجماعات المحلية والإدارات العمومية المعنية، بتشاور مع الإدارة المختصة، كل التدابير الضرورية التي تدخل في اختصاصها لإنجاز تصميم التهيئة والتدبير الخاص بالمنطقة المحمية المعنية والتقيد بما ورد فيه.
القسم الثاني: التدبير
المادة 24
تقوم الإدارة المختصة بتدبير المنطقة المحمية، بتعاون وشراكة مع الجماعات المحلية والساكنة المعنية.
تشمل مهام التدبير على الخصوص:
- إعداد ومراجعة مشروع تصميم تهيئة وتدبير المنطقة المحمية؛
- تهيئة المنطقة المحمية وفق الشروط المحددة في التصميم المشار إليه في المادة 19 أعلاه، ووضع بنيات تحتية ملائمة وإنجاز برامج التدبير وتتبعها؛
- إبرام اتفاقيات من أجل ممارسة حقوق الانتفاع المخولة للساكنة المحلية المعنية، أو اتفاقيات إنجاز برامج التدبير وتتبعها؛
- حراسة ومراقبة المنطقة المحمية بغرض تجنب بعض الأنشطة البشرية التي من شأنها الإخلال بالوسط الطبيعي، ومراقبتها ومنعها.
المادة 25
دون الإخلال بحقوق الأغيار، يمكن للإدارة المختصة تفويت تدبير المنطقة المحمية، كليا أو جزئيا، لكل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يلتزم باحترام الشروط العامة للتدبير التي ينص عليها القانون وبنود اتفاقية ودفتر تحملات تعدهما الإدارة.
المادة 26
يتم تفويض تدبير المنطقة المحمية بعد إعلان منافسة يخضع لنظام ينص خصوصا على معايير الأهلية وكيفيات الاختيار وكذا المؤهلات المهنية والتقنية المتطلبة لتفويض التدبير المذكور، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
غير أنه عند الضرورة يمكن اللجوء إلى مسطرة التفاوض المباشر قصد ضمان استمرارية المرفق العام.
كل تفويت من طرف المفوض إليه لا يمكن أن يتم إلا بترخيص مسبق من طرف الإدارة المختصة.
المادة 27
تنص اتفاقية التدبير المفوض خصوصا على:
- موضوع ومحتوى التدبير المفوض وتحديد المناطق التي يهمها؛
- محتوى الممتلكات المفوض تدبيرها، وعند الاقتضاء القواعد المنظمة لاسترجاع العقار والممتلكات المنقولة؛
- مدة الاتفاقية التي لا يمكن أن تتجاوز 30 سنة قابلة للتمديد لمدة لا يمكن أن تتجاوز 10سنوات؛
- شروط وكيفيات مراجعة الاتفاقية أو تجديدها أو تمديدها؛
- الأحكام المالية وضوابط وشروط تدبير المنطقة المحمية؛
- وعند الإقتضاء الضوابط المتعلقة باحترام الشروط المطلوبة لأغراض الدفاع الوطني والأمن العام؛
- شروط الاسترداد والفسخ وسقوط الحق إذا تطلب الأمر ذلك؛
- كيفية تسوية المنازعات.
المادة 28
ينص دفتر التحملات المشار إليه في المادة 25 أعلاه خصوصا على:
- موضوع ومحتوى التدبير المفوض، وكذا تحديد الفضاء الذي يهمه؛
- قواعد وشروط تدبير واستعمال البنيات التحتية والممتلكات الممنوحة بموجب التدبير المفوض، وكذا شروط وكيفية صيانتها وتكييفها؛
- أتاوى التدبير المفوض، وطريقة احتسابها وكيفية تسديدها؛
- التحملات والالتزامات الخصوصية التي تتحملها الإدارة والمفوض إليه؛
- كيفية أداء الأجر عن الخدمات المقدمة من قبل المفوض إليه؛
- التذكير بمبدأ احترام المساواة في معاملة المرتفقين عند الاقتضاء؛
- عقد أو عقود التأمين الواجب على المفوض إليه إبرامها لتأمين مسؤوليته على الأضرار التي قد يلحقها بالغير؛
- الضمانات المالية الواجبة على المفوض إليه والتي يتطلبها صاحب المرفق؛
- الإجراءات الزجرية التي قد يتعرض لها المفوض إليه في حال عدم احترام بنود دفتر التحملات؛
- وضعية موظفي ومستخدمي المنطقة المحمية؛
- الحقوق التي تحتفظ بها إدارة المنطقة المحمية.
الباب الخامس: مخالفات وعقوبات 
القسم الأول: جنح ومخالفات وعقوبات
المادة 29
يعاقب بغرامة من 600 إلى 1200 درهم كل من رفض الامتثال لأوامر الموظفين المشار إليهم في المادة 36 أدناه أو عاق ممارستهم لمهامهم بأي شكل من الأشكال.
المادة 30
باستثناء الحقوق المعترف بها صراحة للساكنة المعنية، يعاقب بغرامة من 30 إلى 1200 درهم كل من:
- يتجول في المناطق التي يمنع على العموم ولوجها؛
- يتخلى عن أشياء أو فضلات صلبة أو سائلة داخل المنطقة المحمية؛
- يخالف منع القطف أو الجمع؛
- يترك حيوانات أليفة تتيه خارج الأماكن المرخصة لذلك.
المادة 31
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وباستثناء الحقوق المعترف بها صراحة للساكنة المحلية، يعاقب بغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم كل من:
- يجلب نوعا حيوانيا أو نباتيا، يكون وجوده ممنوعا أو منظما، خرقا للشروط المحددة في هذا القانون؛
- يتسبب عمدا في ضرر لنباتات أو لوحيش المنطقة المحمية أو للعناصر الطبيعية لنظامها البيئي.
المادة 32
استثناء للحقوق المعترف بها صراحة للساكنة المحلية، يعاقب بغرامة من 1200 إلى 10.000 درهم وبالحبس من شهر إلى 3 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من:
- يقوم بزرع أو غرس في الأماكن التي لا يرخص فيها بهذه الأنشطة؛
- يقوم بزرع أو غرس في المناطق التي يخضع فيها ذلك لقيود أو لأنظمة خاصة دون احترام للقيود أو للأنظمة المذكورة؛
- يقوم ببناء أو حفر أو أشغال أيا كان نوعها في المناطق التي تمنع فيها هذه الأنشطة؛
- يقوم بأنشطة في المناطق التي يخضع فيها ذلك لقيود أو لأنظمة خاصة، دون احترام للقيود أو للأنظمة المذكورة؛
- يخالف الأحكام المتعلقة بقتل الحيوانات المتوحشة وإمساكها.
المادة 33
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يلوث بمواد سامة أو خطرة، التربة أو الموارد المائية أو النباتات أو يتسبب في تسمم للحيوانات.
المادة 34
تضاعف مرة واحدة العقوبات المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل في مجال القنص والصيد في المياه القارية، وفي الغابة، وفي مجال شرطة المياه وشرطة التعمير، عندما ترتكب المخالفات الموجبة لهذه العقوبات داخل منطقة محمية.
تضاعف العقوبات المنصوص عليها بالمواد 29 و 30 و 31 و 32 و 33 في حالة العود.
المادة 35
بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المواد أعلاه، يمكن لقرار الإدانة أن ينص على إصلاح الأماكن على نفقة المدان.
في حالة الإدانة بسبب مخالفة أحكام هذا القانون، يمكن للحكم أن يأمر بأداء تعويضات لإصلاح الضرر المتسبب فيه.
القسم الثاني: إثبات المخالفات
المادة 36
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكلف موظفو الإدارة المؤهلون خصيصا لهذا الغرض بإثبات مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يشترط في الموظفين المذكورين أن يكونوا محلفين وحاملين لبطاقة مهنية تسلمها الإدارة وفقا لكيفيات تحدد بنص تنظيمي.
يخضع الموظفون المشار إليهم في هذه المادة للسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 446 من مجموعة القانون الجنائي .
المادة 37
يحرر الموظفون المشار إليهم في المادة 36 أعلاه أثناء ممارستهم لمهامهم محاضر تبسط طبيعة المعاينة أو المراقبة التي أجريت وتاريخ ومكان إجرائها. يوقع هذه المحاضر الموظف أو الموظفون والشخص أو الأشخاص المعنيون بالمخالفة.
في حالة امتناع الشخص أو الأشخاص المعنيين عن التوقيع، وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر ويسلم نظير منه إلى الأطراف المعنية.
تحرر المحاضر في عين المكان وتعفى من إجراءات ورسوم التنبر والتسجيل.
تحرر المحاضر ضد مجهول إذا تعذر تحديد هوية المخالف.
يعتد بهذه المحاضر إلى حين أن يثبت ما يخالفها وتوضع رهن إشارة الإدارة.
يمكن للإدارة أن تقوم حسب الحالات بإنذار المخالف أو المخالفين كتابة للإلتزام بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
إذا ما نصت خلاصات المحاضر على متابعة المخالفين، تبلغ هذه المحاضر إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ تحريرها.
المادة 38
في حالة التلبس، يكلف الموظفون المشار إليهم في المادة 36 أعلاه بالعمل على وقف الأنشطة المخالفة الجارية ويأمر المخالف أو المخالفين بالمغادرة الفورية لأماكن المخالفة.
يمكنهم حجز الأشياء أو الأدوات أو العربات المستعملة لارتكاب المخالفة أو المرتبطة بها بأي شكل من الأشكال، وذلك مقابل وصل يحمل إسم وصفة وتوقيع الموظف الذي قام بالحجز ويبين ما تم حجزه.
يمكن لهم تقديم الأشخاص المساهمين في ارتكاب المخالفة إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية.
المادة 39
يمكن للموظفين المشار إليهم في المادة 36 أعلاه الاستعانة بالقوة العمومية لإثبات المخالفات المرتكبة ضد هذا القانون.
يمكن لهم اللجوء إلى كل وسائل البحث المناسبة، ولاسيما عبر أخذ عينات مقابل وصل. تختم هذه العينات ويوجه نظير لمحضر إيداعها إلى المخالف. يشار إلى هذه العينات في المحضر.
توجه العينات المأخوذة إلى مختبر معتمد قصد تحليلها. تضمن نتائج هذا التحليل في تقرير يضم إلى محضر إثبات المخالفة.
الباب السادس: أحكام انتقالية وختامية
المادة 40
يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تصنف المنتزهات الوطنية الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في إحدى الأصناف المنصوص عليها بمقتضى أحكام المادة 2 من هذا القانون وفق الكيفيات التي ستحدد بموجب نص تنظيمي.
المادة 41
تنسخ جميع الأحكام المنافية لهذا القانون، ولاسيما أحكام الظهير الشريف الصادر في 30 من جمادى الأولى 1353 (11 سبتمبر 1934) القاضي بإحداث المنتزهات الوطنية والنصوص المتخذة لتطبيقه.
الفهرس
قانون رقم 22.07 يتعلق بالمناطق المحمية 3
ديباجة 3
الباب الأول: تعريف المناطق المحمية 4
الباب الثاني: تصنيف المناطق المحمية وخصائصها 4
الباب الثالث: إحداث المناطق المحمية وأثاره 5
القسم الأول: مسطرة الإحداث 5
القسم الثاني: آثار الإحداث 7
الباب الرابع: تهيئة المناطق المحمية وتدبيرها 9
القسم الأول: تصميم التهيئة والتدبير 9
القسم الثاني: التدبير 10
الباب الخامس: مخالفات وعقوبات 12
القسم الأول: جنح ومخالفات وعقوبات 12
القسم الثاني: إثبات المخالفات 13
الباب السادس: أحكام انتقالية وختامية 15
الفهرس 16


تعليقات