القائمة الرئيسية

الصفحات



مرسوم رقم 2.15.657 صادر في 18 من ذي القعدة 1436 (3 سبتمبر 2015) بتطبيق القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.

مرسوم رقم  2.15.657 صادر في 18  من ذي القعدة 1436  (3 سبتمبر 2015)
بتطبيق القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.





رئيس الحكومة،



بناء على القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض الخاص بالطلبة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.105 بتاريخ 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015)؛



وعلى القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما تم تغييره وتتميمه؛



وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 3 ذي القعدة 1436 (19 أغسطس 2015)؛



رسم ما يلي :

الباب الأول
مقتضيات عامة




المادة 1



مع مراعاة مقتضيات هذا المرسوم، تطبق فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحدث بموجب القانون المشار إليه أعلاه رقم 116.12، مقتضيات:

-   المرسوم رقم 2.05.733 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية؛

-   المرسوم رقم 2.05.736 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو2005) بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛

-   المرسوم رقم 2.05.740 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية المتعلقة بالتنظيم المالي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.



المادة 2



من أجل تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، تحل عبارة "الوثيقة الأصلية لتحمل المصاريف التي يجب أن ترفق بها نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو كل وثيقة تقوم مقامها" "محل عبارة الوثيقة الأصلية لتحمل المصاريف التي يجب أن ترفق بها نسخة من بطاقة تسجيل المؤمن وعند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الوطنية للمستفيد إذا كان شخصا غير المؤمن" الواردة في المادة 22 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.05.733.







المادة 3



تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 116.12، تحدد قائمة المؤسسات التي يخضع طلبتها لأحكام القانون المذكور، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.



ويتم تحيين هذه القائمة سنويا، باقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ولهذا الغرض توافي الوكالة قبل 31 ماي، السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والأشخاص الخاضعين للقانون العام، بقائمة تتضمن المؤسسات التابعة لهم أو الموضوعة تحت وصايتهم أو المرخص لها من طرفهم.



ويتعين على كل سلطة من هذه السلطات أو مؤسسة من هذه المؤسسات وكل شخص من هؤلاء الأشخاص، أن يعيد إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قبل 30 يونيو، القائمة التي تخصه محينة.



كما يتعين عليهم أيضا موافاة الوكالة المذكورة بقائمة المؤسسات المحدثة التابعة لهم أو الموضوعة تحت وصايتهم أو المرخص لها من طرفهم داخل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ الإحداث أو الترخيص. يتم إضافة هذه المؤسسات إلى القائمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.



الباب الثاني

شروط تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات

والاحتفاظ به ووقفه وفقدانه



المادة 4



تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 116.12، يخول الحق في الاستفادة من الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بمجرد تسجيل الطالب لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ودفع الاشتراك المستحق لهذا الأخير.



يوقف حق الطالب في الخدمات عندما لم يتوصل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بمبلغ الاشتراك المستحق الخاص به.



يفقد الحق في الخدمات عندما:

-   تبلغ الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أو الطالب عن استفادته من تغطية صحية أساسية أخرى، إما بصفته الشخصية أو بصفته من ذوي حقوق شخص مؤمن؛

-   يبلغ الطالب عن انقطاعه عن الدراسة، مع مراعاة مدة الاحتفاظ بالحق في الخدمات المنصوص عليها في المادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 65.00.



إذا لم يتم هذا التبليغ، يقوم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بمجرد علمه بإحدى الحالتين المذكورتين، بإخبار الطالب بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل بالتغيير الذي هم وضعيته.



وعند انصرام أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توجيه الرسالة المذكورة دون إثبات الطالب عدم انقطاعه عن الدراسة أو عدم استفادته من تغطية صحية أساسية أخرى، يتم إيقاف الحق في الخدمات، مع مراعاة مدة الاحتفاظ بالحق في الخدمات، المنصوص عليها في المادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 65.00.









الباب الثالث
مبالغ الاشتراكات الجزافية ودفعها




المادة 5



تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 116.12، يحدد مبلغ الاشتراك الجزافي في أربع مائة (400) درهم عن كل فترة تقل أو تساوي إثنى عشر (12) شهرا.

يصبح مبلغ الاشتراك المستحق الذي تم دفعه كسبا للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.



المادة 6



تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 116.12، لا يؤدي كل طالب من الطلبة المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون المذكور، مقيد لدى مؤسستين أو أكثر، المبلغ الجزافي إلا برسم قيده لدى أول مؤسسة من بين تلك المشار إليها في نفس المادة 11.



كل طالب من الطلبة المشار إليهم في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 116.12، طلب منه تحمل المساهمة وفقا لنفس المادة 10، وكان مقيدا لدى مؤسستين أو أكثر من المؤسسات المشار إليها في المادة المذكورة، لا يؤدي مبلغ المساهمة إلا برسم قيده لدى أول مؤسسة من بين هذه المؤسسات.



يسلم الشخص الخاضع للقانون العام أو القانون الخاص التابعة له المؤسسة المعنية، عن كل أداء تم وفقا للفقرتين السابقتين، وثيقة تثبت هذا الأداء. ويعفي تقديم هذه الوثيقة من أي أداء آخر برسم تقييدات لدى مؤسسات أخرى عن فترة الإثنى عشر (12) شهرا المعنية.

المادة 7



تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 116.12، يتم أداء مبالغ المساهمات والاشتراكات المستحقة على الطلبة، تطبيقا لأحكام المادتين 10 و11 من نفس القانون، من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو للقانون الخاص المعنيين، داخل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتقييد أو إعادة تقييد الطالب.



يتعين على هؤلاء الأشخاص وموافاة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بما يثبت الأداءات مقابل وصل توصل.



الباب الرابع

شروط وكيفيات الانخراط



المادة 8



تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 116.12، يجب على الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو للقانون الخاص القيام بانخراط المؤسسات التابعة لهم لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي داخل الخمسة (15) يوما الموالية لتاريخ نشر قرار السلطة الحكومية المكلفة بالصحة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه أو لتاريخ نشر أي قرار يقضي بتغيير أو تتميم القائمة المنصوص عليها في المادة المذكورة.



يسلم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الشخص الخاضع للقانون العام أو القانون الخاص المعني شهادة انخراط عن كل مؤسسة تابعة له أو موضوعة تحت وصايته.



الباب الخامس
قواعد وكيفيات التسجيل




المادة 9



تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون السالف  الذكررقم 116.12، يجب على الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو للقانون الخاص أن يطلبوا سنويا من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تسجيل الطلبة المقيدين أو الذين تمت إعادة تقييدهم لدى المؤسسات التابعين لها داخل الثلاثين (30) يوما الموالية للتقييد أو إعادة التقييد.



ولهذه الغاية، يطلب هؤلاء الأشخاص من كل طالب. قبل تقييده، أو إعادة تقييده الإدلاء بتصريح حول تغطيته الصحية موقع من طرفه ومصادق عليه ومؤشر عليه من طرف المؤسسة التي ينتمي إليها.



يحدد شكل ومضمون طلب التسجيل لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وكذا نموذج التصريح المذكور بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، باقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.



يجب أن يتم طلب تسجيل كل طالب جديد قيد خلال السنة لدى واحدة من المؤسسات التابعة للشخص الخا ضع للقانون العام أو للقانون الخاص المعني بالأمر أو الموضوعة تحت وصايته  وفقا لنفس الشروط، داخل أجل ثلاثين ( 30 ‏) يوما من تاريخ التقييد.



المادة 10



يجب أن يتم تسجيل كل طالب من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ طلب التسجيل المشار إليه في المادة 9 أعلاه.



يوجه الصندوق المذكور، لائحة الطلبة المسجلين إلى كل شخص خاضع للقانون العام أو للقانون الخاص معني بالأمر.



المادة 11



يوجه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، دوريا، لائحة الطلبة المسجلين الذين تتحمل الدولة مبالغ اشتراكاتهم وتتضمن هذه اللائحة:

-   هوية الطالب (الاسم العائلي والشخصي وتاريخ الازدياد ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو أي وثيقة تقوم مقامها)؛

-   اسم المؤسسة ومكان تواجدها  والشخص الخاضع للقانون العام التابعة له أو الموضوعة تحت وصايته.



تحدد مبالغ الاشتراكات التي تتحملها الدولة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أخذا بعين الاعتبار عدد الطلبة المسجلين فعليا ومبلغ الاشتراك الجزافي المشار إليه في المادة 5 أعلاه.



الباب السادس

قواعد التدبير



المادة 12



يراد بالإدارة، في مدلول المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 116.12، "وزارة الصحة".



المادة 13



طبقا لأحكام المادة 22 من القانون السالف الذكر رقم 116.12، يتألف مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عندما يدعى للنظر في المسائل المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، من :



        1-      ممثلي الإدارة:

-         ممثلان (2) عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛

-         ممثلان (2) عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛

-         ممثل واحد (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية؛

-         ممثل واحد (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛

-         ممثل واحد (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛



        2-      مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛

        3-      مدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛

        4-      مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.



يعين ممثلو الإدارة بمقرر لرئيس الحكومة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (1).



المادة 14



يعين الأعضاء النواب عن الأعضاء الرسميين للإدارة وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه.



وفي حالة الوفاة أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي تؤهل العضو الرسمي أو نائبه لحضور اجتماعات المجلس، يعين عضو جديد وفق نفس الشروط التي عين بموجبها سلفه.



الباب السابع

مقتضيات ختامية ومختلفة



المادة 15



يتمم المرسوم السالف الذكر رقم 2.05.733 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بالمادة 39 المكررة التالية:



المادة 39 المكررة.- تطبيقا لأحكام المادة 59 من القانون السالف الذكر رقم 65.00، يتعين على الهيئات والمؤسسات والجهات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 59 المذكورة أن توافي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، كلما طلبت هذه الأخيرة ذلك، بلوائح منخرطيها أو المؤمنين لديها وذوي حقوقهم تتضمن بالنسبة لكل واحد منهم، على الخصوص اسمه وتعريفه ووضعيته العائلية وعنوانه.



يحدد شكل اللوائح المذكورة ومضمونها وكيفية إرسالها، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.



المادة 16



يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني، كل واحد منهم فيما يخصه.







وحرر بالرباط في 18 من ذي القعدة 1436 (3 سبتمبر2015).



الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.



وقعه بالعطف :



وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء: محمد بوسعيد.



وزير الصحة،

الإمضاء: الحسين الوردي.



وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،

الإمضاء: لحسن الداودي.



وزير التربية الوطنية والتكوين المهني،

الإمضاء: رشيد بن المختار بن عبد الله.



تعليقات