القائمة الرئيسية

الصفحات



مرسوم رقم 2.14.782 صادر في 30 من رجب 1436 (19 ماي 2015) يتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية PDF

مرسوم رقم  2.14.782 صادر في 30 من رجب 1436 (19 ماي 2015) يتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية PDF

الشرطة البيئية- تنظيم وكيفيات السير





مرسوم رقم  2.14.782 صادر في 30 من رجب 1436 (19 ماي 2015) يتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية 


رئيس الحكومة،
بناء على القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.09 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435(6 مارس 2014)، ولا سيما المادة 35 منه.
وعلى القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.59 بتاريخ 10 ربيع الأول 1424(12 ماي 2003)، ولاسيما المواد 77 و78 و79 منه:
وعلى القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.60 بتاريخ 10 ربيع الأول 1424(12 ماي 2003)، ولاسيما المواد 14 و15 و16 منه؛
وعلى القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء الصادر بتنفيذه  الظهير الشريف رقم 1.03.61 بتاريخ 10 ربيع الأول 1424(12 ماي 2003)، ولا سيما المواد من 9 إلى 12 منه،
وعلى القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.06.153   بتاريخ 30 من شوال  1427(22 نوفمبر 2006)، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المواد 62 و63 و 64 و68 و 69 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.14.758 الصادر في 30 من صفر 1436 (23 ديسمبر 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالبيئة؛
وعلى المرسوم رقم 2.13.837 الصادر في 8 صفر 1435(12 ديسمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 16 من ربيع الأول 1436 (8 يناير 2015)، 
رسم ما يلي:


المادة الأولى

توضع الشرطة البيئية المحدثة بموجب المادة 35 من القانون- الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة المشار إليه أعلاه لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
تُكلف هذه الشرطة:
-  بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر في شأنها المنصوص عليها في مقتضيات كل من القانون رقم 11.03 والقانون رقم 12.03 والقانون رقم 13.03 والقانون رقم 28.00 السالف ذكرها؛
-  وبتقديم الدعم الضروري لتعزيز سلطة الإدارات المعنية بتنفيذ تدابير حماية البيئة الواردة في كل نص تشريعي آخر خاص.
المادة الثانية
    تقدم الشرطة البيئية دعمها  للسلطات الحكومية المعنية في المجالات الآتية:
*   تعزيز قدرات الأعوان التابعين لهذه السلطات الحكومية والمؤهلين، بموجب نصوص تشريعية خاصة، للوقاية والمراقبة  والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر في مجال البيئة، ولا سيما فيما يخص المساطر الواجب إتباعها وكل تكوين تكميلي ضروري؛
*       تبادل تسخير الوسائل البشرية والتقنية؛
*       توحيد آليات العمل وتبادل المعلومات؛
*        تنسيق عمليات المراقبة والتفتيش البيئي؛
*        تحسبن تدابير الوقاية وتوقع المخاطر ومكافحة التلوث.
المادة الثالثة
 تعين السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة الأعوان المعينين ضمن الشرطة البيئية من بين الأعوان المؤهلين طبقا للقوانين السالف ذكرها والمتعلقة بالبيئة. ويسمى هؤلاء الأعوان "مفتشو الشرطة البيئية".
يجب أن يستوفي الأعوان المذكورون أعلاه، قصد تعيينهم ضمن الشرطة البيئية، الشروط التالية:
1-  إثبات توفرهم على أقدمية 5 سنوات على الأقل من الخدمة بصفة متصرف من الدرجة الثانية أو مهندس دولة من الدرجة الأولى؛
2-  الاستفادة من تكوين مستمر، بنجاح، يتعلق بمجال الوقاية وحماية البيئة وتقنيات المراقبة والتفتيش البيئي وبمساطر معاينة المخالفات للتشريع والتنظيم المتعلقين بالمحافظة على البيئة وبتحرير محاضر في شأنها. وتحدد كيفيات هذا التكوين وبرامجه بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛
3-    أداء اليمين طبقا للتشريع الجاري يه العمل المتعلق بأداء اليمين من لدن الأعوان محرري المحاضر.
المادة الرابعة
 يحمل مفتشو الشرطة البيئية، خلال مزاولة مهامهم، بطاقة مهنية تكون ظاهرة تعدها السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم، تمكن من تحديد هويتهم.

المادة الخامسة

 يزاول مفتشو الشرطة البيئية مهامهم بطريقة مفاجئة أو بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو في إطار المخطط الوطني للمراقبة البيئية.
المادة السادسة
 تُعد السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة المخطط الوطني للمراقبة البيئية المشار إليه في المادة 5 أعلاه لمدة سنة واحدة (1)، بعد استشارة السلطات الحكومية المعنية.
يهدف هذا المخطط إلى:
1-  تحديد القطاعات وفروع الأنشطة التي تكتسي طابع الأولوية قصد إخضاعها للمراقبة البيئية، وذلك اعتبارا للأهداف حماية البيئة والمحافظة على المواد الطبيعية. ويتم تحديد مناطق المراقبة وانتقاء المنشآت أو الأنشطة المراد تفتيشها بناء على الرهانات البيئية وتحديد المخاطر؛
2-  إعداد برنامج متعدد السنوات لتعزيز القدرات البشرية والمادية قصد ضمان تأطير عمليات المراقبة والتفتيش البيئي؛
3-    إعداد وملائمة وتبسيط الآليات والوثائق في مجال البحث والتحري والمعاينة وتحرير المحاضر في شأن المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة.
المادة السابعة
يزاول مفتشو الشرطة  البيئية مهامهم، عندما يتعلق الأمر بتفعيل المخطط الوطني للمراقبة البيئية المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ضمن لجنة للمراقبة تحدث لهذا الغرض.
 يخول للجنة المراقبة القيام بعمليات المراقبة والبحث والتحري ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر في شأنها، بما في ذلك عقب كل حادث من شأنه المساس بالبيئة.
المادة الثامنة
 تعد السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة وتمسك قاعدة معطيات لعمليات المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات المرتكبة خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة. يتم تزويد قاعدة المعطيات:
*   بالمعلومات والمعطيات المتضمنة في المحاضر المحررة من لدن مفتشي الشرطة البيئية والأعوان المكلفين بالمراقبة التابعين للسلطات الحكومية المعنية في إطار احترام التشريع الجاري به العمل المتعلق بالسر المهني وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
*        بالمقررات الصادرة عن المحاكم المختصة لزجر المخالفات للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال البيئة.

المادة التاسعة

تعد السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة الحصيلة السنوية لأنشطة الشرطة البيئية بتشاور مع السلطات الحكومية المعنية ومصالح الجماعات الترابية المكلفة، بموجب التشريع الجاري به العمل، بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة.
تُرسل هذه الحصيلة السنوية إلى رئيس الحكومة ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
المادة العاشرة
 يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزير المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة، كل واحد منهما في ما يخصه.

وحرر بالرباط في 30 من رجب 1436(19 ماي 2015).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.


وقعه بالعطف:

وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة،
الإمضاء: عبد القادر اعمارة.

الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء
والبيئة المكلفة بالبيئة،
الإمضاء: حكيمة الحيطي.


تعليقات