القائمة الرئيسية

الصفحات



مرسوم رقم 2.11.473 صادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط PDF

 مرسوم رقم 2.11.473 صادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط PDF


النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط
صيغة محينة بتاريخ 27 يونيو 2019

 مرسوم رقم 2.11.473 صادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط 
كما تم تعديله:
- مرسوم رقم 2.19.475 بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) بتغيير المرسوم رقم رقم 2.11.473 بتاريخ 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط؛ الجريدة الرسمية عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019)، ص 4625؛
- مرسوم رقم 2.18.932 صادر في 17 من ربيع الآخر 1440 (25 ديسمبر 2018) بتتميم المرسوم رقم 2.11.473 بتاريخ 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط؛ الجريدة الرسمية عدد 6747 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1440 (28 يناير 2019)، ص 272. 

 مرسوم رقم 2.11.473 صادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط 

رئيس الحكومة، 
بعد الاطلاع على الظهير شريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه، 
وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم وترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا  بالإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.723 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المتعلق بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1367 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.92.231 صادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 ابريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من اطر الدولة؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.349 الصادر في 27 من جمادي الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية.
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011).

الباب الأول: مقتضيات تمهيدية

المادة 1
تحدث هيئة لكتابة الضبط بوزارة العدل.
المادة 2
يعتبر الموظفون المنتمون لهيئة كتابة الضبط في وضعية عادية للقيام بالوظيفة بمختلف محاكم المملكة وبالمصالح المركزية واللاممركزة لوزارة العدل.
ويخضعون للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تقوم بتدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 3
يمارس الموظفون المنتمون لهيئة كتابة الضبط، تحت سلطة رئيس الإدارة، المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويساعدون القضاء على أداء رسالته.
يمكن بالإضافة إلى المهام المذكورة أعلاه، تحديد مهام أخرى لكل إطار من أطر هيئة كتابة الضبط بقرار لوزير العدل.
المادة 4
يؤدي موظفو هيئة كتابة الضبط عند تعيينهم وقبل الشروع في ممارسة مهامهم اليمين القانونية أمام المحكمة التي يتم تعيينهم بها:
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص، وأن أحافظ على السر المهني وأسلك في ذلك مسلك الموظف النزيه".
يجب أن يجدد هذا اليمين لكل موظف توقف عن العمل لمدة سنة أو أكثر.
المادة 5
تشتمل هيئة كتابة الضبط على الأطر التالية:
- إطار المنتدبين القضائيين؛
- إطار المحررين القضائيين؛
- إطار كتاب الضبط. 
الفرع الأول: إطار المنتدبين القضائيين 
المادة 6
يشتمل إطار المنتدبين القضائيين على أربع درجات:
- منتدب قضائي من الدرجة الثالثة؛
- منتدب قضائي من الدرجة الثانية؛
- منتدب قضائي من الدرجة الأولى؛
- منتدب قضائي من الدرجة الممتازة؛
وعلى منصب سام لمنتدب قضائي عام.
المادة 7
تخصص لدرجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 275؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 300؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 326؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 351؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 377؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 402؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 428؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 456؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 484؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 512؛
- الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي: 564.
المادة 8
تخصص لدرجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 336؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 369؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 403؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 436؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 472؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 509؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 542؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 574؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 606؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 639؛
- الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي: 704.
المادة 9
تخصص لدرجة منتدب قضائي من الدرجة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 704؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 746؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 779؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 812؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 840؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 870.
 المادة 10
تخصص لدرجة منتدب قضائي من الدرجة الممتازة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 870؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 900؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 930؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 960؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 990.
الفرع الثاني: إطار المحررين القضائيين 
المادة 11
يشتمل إطار المحررين القضائيين على خمس درجات:
- محرر قضائي من الدرجة الرابعة؛
- محرر قضائي من الدرجة الثالثة؛
- محرر قضائي من الدرجة الثانية؛
- محرر قضائي من الدرجة الأولى؛
- محرر قضائي من الدرجة الممتازة.
المادة 12
تخصص لدرجة محرر قضائي من الدرجة الرابعة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 207؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 224؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 241؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 259؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 276؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 293؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 311؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 332؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 353؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 373؛  
المادة 13
تخصص لدرجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 235؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 253؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 274؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 296؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 317؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 339؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 361؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 382؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 404؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 438.

المادة 14

تخصص لدرجة محرر قضائي من الدرجة الثانية الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 275؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 300؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 326؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 351؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 377؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 402؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 428؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 456؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 484؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 512؛
- الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي: 564.
المادة 15
تخصص لدرجة محرر قضائي من الدرجة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 336؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 369؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 403؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 436؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي:472؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 509؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 542؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 574؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 606؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 639؛
- الرتبة الحادية عشر، الرقم  الاستدلالي: 675؛
- الرتبة الثانية عشر، الرقم الاستدلالي: 690؛
- الرتبة الثالثة عشر، الرقم الاستدلالي: 704.
المادة 16
تخصص لدرجة محرر قضائي من الدرجة الممتازة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 704؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 746؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 779؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 812؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 840؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 870. 
الفرع الثالث: إطار كاتب الضبط
المادة 17
يشتمل إطار كتاب الضبط على خمس درجات:
- كاتب الضبط من الدرجة الرابعة؛
- كاتب الضبط من الدرجة الثالثة؛
- كاتب الضبط من الدرجة الثانية؛
- كاتب الضبط من الدرجة الأولى؛
- كاتب الضبط من الدرجة الممتازة.
المادة 18
تخصص لدرجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 137؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 141؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 150؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 157؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 165؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 174؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 183؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 192؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 201؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 220.
المادة 19 
تخصص لدرجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي : 151؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي  : 161؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي  : 173؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي : 185؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 197؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 209؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي : 222؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي  : 236؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي : 249؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 262 .
المادة 20
 تخصص لدرجة كاتب الضبط من الدرجة الثانية الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي : 207؛ 
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي  : 224؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي  : 241؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي : 259؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 276؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 293؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي : 311؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي  : 332؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي : 353؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 373.
المادة 21
تخصص لدرجة كاتب الضبط من الدرجة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي : 235؛ 
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي  : 253؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي  : 274؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي : 296؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 317؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 339؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي : 361؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي  : 382؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي : 404؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 438.
المادة 22
تخصص لدرجة كاتب الضبط من الدرجة الممتازة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:      
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي : 275؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي  : 300؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي  : 326؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي : 351؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 377؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 402؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي : 428؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي  : 456؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي : 484؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 512؛
- الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي: 564.
الباب الثاني: التوظيف والترقية
 الفرع الأول:  التوظيف
إطار المنتدبين القضائيين 
المادة 23
 يوظف المنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة :
1. من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة.
2. بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :
- الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في الشريعة ؛
- شهادة مسير في الشؤون الاجتماعية المسلمة من طرف المعهد الوطني للعمل الاجتماعي ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23  الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
المادة 24
 يوظف المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية :
1. من بين خريجي:
- المدرسة الوطنية العليا للإدارة ؛
- السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة ؛
- المعهد العالي للإدارة.
2. بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :
- دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في الشريعة ؛
- شهادة الماستر أو الماستر المتخصص في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في الشريعة ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ريع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.

المادة 25

يمكن أن يعين في منصب منتدب قضائي عام، المنتدبون القضائيون من الدرجة الممتازة الذين قضوا 6 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود %10 من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لمنتدب قضائي من الدرجة الممتازة.
ويتم التعيين باقتراح من وزير العدل وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عليه الترسيم في هذا المنصب.
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن، إلى غاية 31 ديسمبر 2011، التعيين في منصب منتدب قضائي عام من بين المنتدبين القضائيين من الدرجة الأولى، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 30 من المرسوم رقم2.08.71 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط.
إطار المحررين القضائيين
المادة 26
يوظف المحررون القضائيون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين علي:
- دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في الشريعة ؛
- شهادة التقني المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني في إحدى التخصصات ذات الصلة بمهام هيئة كتابة الضبط المحددة بقرار لوزير العدل؛
- شهادة مرشد اجتماعي المسلمة من طرف المعهد الوطني للعمل الاجتماعي؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23  الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
المادة 27
يوظف المحررون القضائيون من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين علي :
- شهادة التقني المتخصص المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني، في بعض التخصصات ذات الصلة بمهام هيئة كتابة الضبط المحددة بقرار لوزير العدل ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23  الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
إطار كتاب الضبط
المادة 28
 يوظف كتاب الضبط من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين علي :
- شهادة نهاية التعليم الثانوي التأهيلي ؛
- شهادة التأهيل المهني المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325  بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
المادة 29
 يوظف كتاب الضبط من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين علي شهادة الباكالوريا أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
المادة 29 المكررة 
يمكن، إذا استدعت ضرورة المصلحة بذلك، تحديد تخصصات أخرى إضافة إلى التخصصات المحددة في المواد 23 و24 و26 أعلاه، وذلك بقرار لوزير العدل .
المادة 30
 يتم التعيين في الدرجات المفتوحة للتوظيف بموجب المواد 23 و24 و26 و27 و29 أعلاه، بعد النجاح في مباريات مهنية  تفتح في وجه موظفي هيئة كتابة الضبط الحاصلين علي إحدى الشهادات المطلوبة للتوظيف في الدرجات المتبارى بشأنها.
ويعلن عن المباراة المهنية، متى استلزمت ذلك حاجيات المصلحة، بقرار لوزير العدل يحدد فيه عدد المناصب المتبارى بشأنها.

الفرع الثاني: الترقية 

المادة 31
 تتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية داخل نفس الإطار:
1. بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية، في حدود %18 سنويا من عدد الموظفين المستوفين لأقدمية لا تقل عن 6 سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم؛
2. عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، في حدود %18  سنويا من عدد الموظفين المستوفين لأقدمية لا تقل عن 10 سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم.
 غير أن المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية والمحررين القضائيين من الدرجة الأولى، فتتم ترقيتهم إلى الدرجة الموالية عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، في حدود %36سنويا بعد بلوغهم الرتبة السابعة على الأقل واستيفائهم لأقدمية لا تقل عن 5 سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم.
وتتم الترقية على درجة منتدب قضائي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار؛ بعد التقييد في جدول الترقي، في حدود %36 سنويا من عدد المنتدبين القضائيين من الدرجة الأولى المستوفين لأقدمية لا تقل عن 6 سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم.
عندما لا يخول تطبيق نسب حصيص الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو عن طريق الاختيار أي إمكانية للترقي في الدرجة، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.
3. عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، من بين الموظفين الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة في إحدى جداول الترقي المشار إليها في هذه المادة (فقرة 2). 
المادة 32
تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لأطر هيئة كتابة الضبط وفقا للأنساق التالية:

الرتبة النسق السريع النسق المتوسط النسق البطئ
الرتبة 1 إلى 2 سنة سنة سنة
الرتبة 2 إلى 3 سنة سنة ونصف سنتان
الرتبة 3 إلى 4 سنتان سنتان ونصف 3 سنوات
الرتبة 4 إلى 5 سنتان سنتان ونصف 3 سنوات ونصف
الرتبة 5 إلى 6 سنتان سنتان ونصف 3 سنوات ونصف
الرتبة 6 إلى 7 سنتان 3 سنوات 4 سنوات
الرتبة 7 إلى 8 سنتان 3 سنوات 4 سنوات
الرتبة 8 إلى 9 سنتان 3 سنوات 4 سنوات
الرتبة 9 إلى 10 سنتان 3 سنوات 4 سنوات
 وتتم الترقية من الرتبة العاشرة إلى الرتبة الحادية عشر، ومن الرتبة الحادية عشر إلى الرتبة الحادية عشر إلى الرتبة الثانية عشر، ومن الرتبة الثالثة عشر، من درجة محرر قضائي من الدرجة الأولى مباشرة كل سنتين.
يمكن أن يلج الرتبة الاستثنائية، عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، الموظفون الذين قضوا سنتين على الأقل من الخدمة الفعلية بالرتبة العاشرة من درجتهم، وذلك في حدود 10% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية من الدرجة المعنية.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للمحررين القضائيين من الدرجة الممتازة والمنتدبين القضائيين من الدرجتين الأولى والممتازة، مباشرة كل ثلاث سنوات.
الباب الثالث: مقتضيات عامة 
المادة 33
تفتح المباريات المنصوص عليها في المواد 26 و27 و28 و29 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة.
وتفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 23 و24 من هذا المرسوم في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
المادة 34
تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات  والمباريات المهنية  وامتحانات الكفاءة المهنية  المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار لوزير العدل تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 35
يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمواد 23 و24 و26 و27 و28 و29 أعلاه، متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة، من دون أن تعتبر مدة التمديد في احتساب الاقدمية من أجل الترقي.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفائهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.
ويعفى من التمرين، المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية المنبثقون عن المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة.
المادة 35 المكررة 
يخضع موضفو هيئة كتابة الضبط، لزوما، لتكوين مستمر تحدد شروط وكيفيات تنظيمه بقرار لوزير العدل تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
ويخضع المتمرنون المشار إليهم في المادة 35 أعلاه، لزوما، لتكوين خاص لا تقل مدته عن ستة (6) اشهر، تخدد شروط وكيفيات تنظيمه في القرار المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 36
إن الموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم الذين يلجون، طبقا لأحكامه، درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا مرتبين فيها، ويحتفظون بالأقدمية في الرتبة في حدود مدة النسق السريع للترقي في الرتبة المحددة في الجدول المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه.
أما الموظفون الذين ينتفعون بأكثر من درجتين، فيرتبون في درجتهم الجديدة بالرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجتهم الأصلية أو يفوقه مباشرة.
غير أنه بالنسبة للمنتدبين القضائيين من الدرجة الأولى الذين يلجون الدرجة الممتازة، والمنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية الدين يلجون الدرجة الأولى، والمحررين القضائيين من الدرجة الأولى الدين يلجون الدرجة الممتازة، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي تم ترتيبهم فيها، وذلك في حدود سنتين.
تطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه أوفي درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لهذا النظام الأساسي أو لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر من المرسوم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
ولتطبيق الفصلين 5 و5 مكرر المذكورين:
- تعتبر الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى والممتازة من إطار كتاب الضبط على التوالي بمثابة سلاليم الأجور 5 و6 و8 و9 و10؛
- تعتبر الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى والممتازة من إطار المحررين القضائيين على التوالي بمثابة سلاليم الأجور 8 و9 و10 و11 وخارج السلم؛
- تعتبر الدرجتان الثالثة والثانية والأولى من إطار المنتدبين القضائيين على التوالي بمثابة سلمي الأجور 10 و11 وخارج السلم.
يعاد ترتيب المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية المنبثقين عن مهندسي التطبيق من الدرجة الأولى أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل، بعد ترسيمهم، في الرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا مرتبين فيها في درجتهم الأصلية .
ويعاد ترتيب المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية المنبثقين عن مهندسي التطبيق من الدرجة الممتازة أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل، بعد ترسيمهم، وفقا للجدول التالي:


مهندس التطبيق من الدرجة الممتازة أو إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل منتدب قضائي من الدرجة الثانية
الرتبة الرقم الاستدلالي الرتبة الرقم الاستدلالي
الأولى 402 الخامسة 472
الثانية 428 السادسة 509
الثالثة 456 السابعة 542
الرابعة 484 الثامنة 574
الخامسة 512 التاسعة 606
السادسة 564 العاشرة 639
 الباب الرابع: نظام التعويضات 
المادة 37 
يستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط من تعويض عن التدرج الإداري وتعويض عن التوثيق وتعويض عن التأطير تؤدى عند نهاية كل شهر وتحدد مبالغها وتواريخ استحقاقها وفقا للجدول التالي:
الدرجات المبالغ الشهرية  بالدرهم
التعويض عن التدرج الإداري التعويض عن التوثيق ابتداء من فاتح ماي 2019 التعويض عن التأطير
ابتداء من فاتح ماي 2019 ابتداء من فاتح يناير 2020 ابتداء من فاتح يناير 2021
-  كاتب الضبط من الدرجة الرابعة 2.090 2.354 2.486 1.228 -
- كاتب الضبط من الدرجة الثالثة 2.197 2.461 2.592 1.330 -
 - كاتب الضبط من الدرجة الثانية
و محرر قضائي من الدرجة الرابعة 2.952 3.235 3.376 1.740 -
 -  كاتب الضبط من الدرجة الأولى
ومحرر قضائي من الدرجة الثالثة 3.182 3.465 3.616 1.904 -
 - كاتب الضبط  من الدرجة الممتازة
و   محرر قضائي من الدرجة الثانية
و  منتدب قضائي من الدرجة الثالثة - من الرتبة 1 إلى 5
- الرتبة 6 فما فوق 2.800
2.971 3.110
3.126 3.265
3.285 3.515
3.546 -
883
محرر قضائي من الدرجة الأولى
 ومنتدب قضائي من الدرجة الثانية - من الرتبة 1 إلى 5
- الرتبة 6 فما فوق 4.641
4.956 4.822
5.132 5.004
5.309 4.808
5.247 1.565
4.650
محرر قضائي من الدرجة الممتازة
 ومنتدب قضائي من الدرجة الأولى 5.950 6.137 6.325 6.560 7.850
منتدب قضائي  من الدرجة الممتازة 6.950 7.137 7.325 8.675 8.500
لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في الجدول أعلاه، وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعهما باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن مزاولة بعض المهام والتعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص الجاري بها العمل.
المادة 38
يستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، من تعويض عن الساعات الإضافية والديمومة تحدد مبالغه وشروط الاستفادة منه بمرسوم.
الباب الخامس: مقتضيات انتقالية
الإدماج في أطر ودرجات هيئة كتابة الضبط 
المادة 39
يدمج المنتدبون القضائيون والمحررون القضائيون، المتمرنون والمرسمون، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، بنفس الإطار، في الدرجات المطابقة المبنية في المادتين 6 و11 أعلاه.
ويحتفظون بنفس الوضعية، فيما يتعلق بالدرجة والرتبة والاقدمية في الرتبة والرقم الاستدلالي، 
التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعتد بالخدمات المؤداة في درجاتهم الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها.
المادة 40
يدمج كتاب الضبط، المتمرنون والمرسمون، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، في الدرجات المبينة في المادة 17 أعلاه، وفقا لما يلي:
- كتاب الضبط من الدرجة الرابعة في درجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة؛
- كتاب الضبط من الدرجة الثالثة في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة؛
- كتاب الضبط من الدرجة الأولى في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثانية؛
 يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية، فيما يتعلق بالرتبة والاقدمية في الرتبة والرقم الاستدلالي، التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعتد بالخدمات المؤداة في درجاتهم الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها؛
ويدمج كتاب الضبط من الدرجة الثانية في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثانية، بالرتبة التي تقل مباشرة عن رتبتهم التي كانوا مرتبين فيها في درجتهم الأصلية، ويحتفظون بالأقدمية في الرتبة في حدود مدة النسق السريع للترقي في الرتبة المحددة في الجدول المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه.
المادة 41
يدمج التقنيون، المتمرنون  والمرسمون، المزاولون مهامهم بوزارة العدل في تاريخ العمل بهذا المرسوم، في الدرجات المنصوص عليها في المادة 11، وفقا لما يلي:
- التقنيون من الدرجة الرابعة في درجة محرر قضائي من الدرجة الرابعة؛
- التقنيون من الدرجة الثالثة في درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة؛
- التقنيون من الدرجة الثانية في درجة محرر قضائي من الدرجة الثانية؛
- التقنيون من الدرجة الأولى في درجة محرر قضائي من الدرجة الأولى؛
 يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية، فيما يتعلق بالرتبة والأقدمية في الرتبة والرقم الاستدلالي، التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعتد بالخدمات المؤداة في درجاتهم الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها.
المادة 42
يدمج المتصرفون، المتمرنون  والمرسمون، المزاولون مهامهم بوزارة العدل في تاريخ العمل بهذا المرسوم، في الدرجات المنصوص عليها في المادة 6، وفقا لما يلي:
- متصرف من الدرجة الثانية في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية؛
- متصرف من الدرجة الثالثة في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة؛
يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية، فيما يتعلق بالرتبة والأقدمية في الرتبة والرقم الاستدلالي، التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعتد بالخدمات المؤداة في درجاتهم الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها.
المادة 43
يدمج  المنتدبون القضائيون والمحررون وكتاب الضبط والمتصرفون والتقنيون، الذين تم توظيفهم بوزارة العدل خلال سنة 2011، ابتداء من تاريخ توظيفهم، في الدرجات المبينة في المواد 6 و11 و17 أعلاه، وفقا لمقتضيات المواد 39 و40 و41 و42 من هذا المرسوم.
الباب السابع: مقتضيات ختامية
المادة 44
مع مراعاة مقتضيات المادتين 37 و43 أعلاه، يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2011 وينسخ، ابتداء من نفس التاريخ، مع مراعاة مقتضيات المادة 25 أعلاه، المرسوم رقم 2.08.71 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط.
المادة 45
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه. 

وحرر بالرباط، في 15 من شوال 1432(14 سبتمبر2011).


الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

 وزير العدل، 
 الإمضاء: محمد الطيب الناصري.


وزير الاقتصاد والمالية، 
الإمضاء: صلاح الدين المزوار.


الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
المكلف بتحديث القطاعات العامة، 
الإمضاء: محمد سعد العلمي. 
3160719138  


فهرس

مرسوم رقم 2.11.473 صادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط 2
الباب الأول: مقتضيات تمهيدية 4
الفرع الأول: إطار المنتدبين القضائيين 5
الفرع الثاني: إطار المحررين القضائيين 6
الفرع الثالث: إطار كاتب الضبط 9
الباب الثاني: التوظيف والترقية 12
الفرع الأول:  التوظيف 12
إطار المنتدبين القضائيين 12
إطار المحررين القضائيين 13
إطار كتاب الضبط 14
الفرع الثاني: الترقية 15
الباب الثالث: مقتضيات عامة 17
الباب الرابع: نظام التعويضات 19
الباب الخامس: مقتضيات انتقالية 20
الإدماج في أطر ودرجات هيئة كتابة الضبط 20
الباب السابع: مقتضيات ختامية 22
فهرس 24









مرسوم رقم 2.11.474 صادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) يتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل  
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليوز1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ؛
وعلى قانون المالية لسنة 2011 ولا سيما المادتين 21 و 22 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.74.498  الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا للظهير الشريف رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432( 14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط ؛
وبعد المداولة  في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011)،
رسم ما يلي :
المادة 1
 تشتمل الإعانات المخولة لموظفي وزارة العدل على إعانة جزافية وإعانة خاصة تحدد مبالغهما الإجمالية السنوية وفقا للجدولين الواردين في المادتين الثانية والثالثة بعده.
المادة 2
 يحدد وعاء الإعانة الجزافية الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل المشار إليهم في الجدول بعده، في %20 من الموارد المقيدة سنويا في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص لدعم المحاكم" وفقا للمبالغ السنوية التالية:






الدرجات أو الأطر المبلغ السنوي الأقصى
(بالدرهم)
كتاب الضبط من الدرجة الرابعة والأطر المماثلة ...........................
كتاب الضبط من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة .........................
كتاب الضبط من الدرجة الثانية والمحررون القضائيون من الدرجة الرابعة والأطر المماثلة ......................
كتاب الضبط من الدرجة الأولى والمحررون القضائيون من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة ............................
كتاب الضبط من الدرجة الممتازة والمحررون القضائيون من الدرجة الثانية والمنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة ومهندسو التطبيق والأطر المماثلة المحررون القضائيون من الدرجة الأولى والمنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية ومهندسو الدولة والأطر المماثلة..........................
المحررون القضائيون من الدرجة الممتازة والمنتدبون القضائيون من الدرجة الأولى والمهندسون الرؤساء والأطر المماثلة .............................
المنتدبون القضائيون من الدرجة الممتازة والمهندسون الرؤساء من الدرجة الممتازة والأطر المماثلة .............................................
  3600
3600
 6000

6600

7800

9000 

9600   

10200
المادة 3
 يحدد وعاء الإعانة الخاصة الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل المشار إليهم في الجدول بعده والمعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي، في %10 من الموارد المقيدة سنويا في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص لدعم المحاكم" وفقا للمبالغ السنوية التالية :











الدرجات أو الأطر المبلغ السنوي الأقصى
(بالدرهم)
كتاب الضبط من الدرجة الرابعة والأطر المماثلة ........
كتاب الضبط من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة ............................
كتاب الضبط من الدرجة الثانية والمحررون القضائيون من الدرجة الرابعة والأطر المماثلة ..........................................
كتاب الضبط من الدرجة الأولى والمحررون القضائيون من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة ...........................................................
كتاب الضبط من الدرجة الممتازة والمحررون القضائيون من الدرجة الثانية والمنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة ومهندسو التطبيق والأطر المماثلة المحررون القضائيون من الدرجة الأولى والمنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية ومهندسو الدولة والأطر المماثلة................................
المحررون القضائيون من الدرجة الممتازة والمنتدبون القضائيون من الدرجة الأولى والمهندسون الرؤساء والأطر المماثلة ......................
المنتدبون القضائيون من الدرجة الممتازة والمهندسون الرؤساء من الدرجة الممتازة والأطر المماثلة ..... 3600
3600
6000

6500

7250

8000 

8400   

9000
المادة 4
 ينسخ، ابتداء من فاتح يناير 2011، المرسوم رقم 2.10.500 الصادر في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط.
المادة 5
 يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2011 ويسند تنفيذه إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط، في 15 من شوال 1432 (14سبتمبر 2011)  
الإمضاء: عباس الفاسي. 
وزير العدل،
 الإمضاء: محمد الطيب الناصري.

وزير الاقتصاد و المالية،
الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء: محمد سعد العلمي

تعليقات