مرسوم رقم 2.10.310 صادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل
وزارة العدل
مرسوم رقم 2.10.310 صادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل
الوزير الأول،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 63 منه؛
بعد الإطلاع على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 27 من ربيع الآخر 1432 ( فاتح أبريل 2011)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تناط بوزارة العدل مهام إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان العدالة.
تمارس وزارة العدل الصلاحيات المخولة لها وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما ما يتعلق بالمجالات التالية :
السهر على تنفيذ الاختصاصات المخولة للوزارة بمقتضى قوانين المسطرة المدنية، والمسطرة الجنائية، ومدونة الأسرة، والقوانين المتعلقة بمساعدي القضاء، وغيرها من القوانين؛
إعداد وتنفيذ السياسة الجنائية، والإشراف على النيابة العامة، والإسهام في احترام وتطوير حقوق الإنسان؛
وضع الاستراتيجية المتعلقة بالموارد البشرية والمالية، والتجهيزات، والبنايات، والمعلوميات، وذلك بما يخدم حسن سير عمل المحاكم وتصريف العدالة؛
ممارسة الوصاية على المؤسسات العامة التابعة لوزارة العدل؛
إعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمجال اختصاصات الوزارة، وإنجاز الدراسات القانونية؛
إعداد مشاريع اتفاقيات التعاون الدولي في الميدان القضائي.
المادة 2
تشتمل وزارة العدل، بالإضافة إلى الديوان والمفتشية العامة، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة .
المادة 3
تمارس المفتشية العامة، تحت السلطة المباشرة للوزير ،وفقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1374 (15 يوليو 1974) بشأن التنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه، مهام تفتيش المحاكم وتقييم سيرها وأسلوب أدائها وطرق إدارتها، والسهر على توحيد مناهج العمل بها ،والقيام بالمراقبة المهنية لكتابة الضبط ،كما تمارس مهام البحث في وقائع محددة بالمحاكم والمصالح التابعة لوزارة العدل.
المادة 4
تضم الإدارة المركزية :
الكتابة العامة؛
مديرية الشؤون المدنية؛
مديرية الشؤون الجنائية والعفو؛
مديرية الدراسات والتعاون والتحديث؛
مديرية التشريع؛
مديرية الموارد البشرية؛
مديرية الميزانية والمراقبة؛
مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات؛
المادة 5
يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات .
المادة 6
تناط بمديرية الشؤون المدنية المهام التالية :
المساهمة في إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي، وما يتعلق بمراجعة أو تحيين الخريطة القضائية، بتنسيق مع المديريات المعنية؛
المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال القانون الخاص والعام ذي الطبيعة المدنية والتجارية والإدارية وقانون الأسرة وما له علاقة بحالة الأشخاص، بتنسيق مع المديريات المعنية؛
السهر على إعداد القرارات التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة العدل في مجال الجنسية وقانون الأسرة والحالة المدنية؛
مراقبة عمل النيابة العامة في الميادين التي يحددها القانون، والتي لها صلة بالمجال المدني والتجاري وقانون الأسرة والحالة المدنية وكل ما له علاقة بحالة الأشخاص؛
إعداد مشاريع اتفاقيات التعاون التي تدخل ضمن اختصاصها، وكذا اتخاذ التدابير التي تدخل في إطار التعاون القضائي المتبادل؛
مواكبة وتتبع نشاط المحاكم، في قضايا القانون المدني والتجاري والإداري والحالة المدنية وقانون الأسرة، وكذا تتبع تنفيذ أحكامها ومقرراتها؛
السهر على حسن سير الدعاوى في الميدان المدني والتجاري والإداري والحالة المدنية وقضايا الأسرة وتنفيذ الأحكام؛
السهر على حسن سير ممارسة المهن القانونية والقضائية ومراقبتها وفقا للصلاحيات القانونية المخولة لوزارة العدل؛
تنظيم الامتحانات والمباريات الخاصة بالمهن القضائية بتنسيق مع المديريات المعنية؛
دراسة الشكايات والتظلمات واتخاذ ما يناسب من إجراءات بشأنها، والإفادة بمآلها بتنسيق مع مركز تتبع وتحليل الشكايات بالوزارة؛
تتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بذلك إلى الوزير.
المادة 7
تناط بمديرية الشؤون الجنائية والعفو المهام التالية :
المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مادة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والقوانين الخاصة ذات الطابع الجنائي، بتنسيق مع المديريات المعنية؛
تنفيذ السياسة الجنائية وتنشيط مراقبة عمل النيابة العامة في المادة الجنائية؛
تتبع ومواكبة القضايا التي لها علاقة بالجريمة المنظمة وبالجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي، وقضايا الإرهاب، وقضايا المخدرات، وقضايا الأحداث الجانحين، والعنف ضد المرأة والطفل؛
تتبع وتحليل ظاهرة الإجرام؛
السهر على حسن سير الدعاوى في الميدان الجنائي؛
تنفيذ التدابير المتعلقة بالتعاون القضائي في الميدان الجنائي؛
وضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بتحديث وتطوير القضاء الجنائي وبرامج التعاون بشأنه، بتنسيق مع المديريات المعنية؛
إعداد ودراسة مشاريع الاتفاقيات في المواد التي تدخل ضمن اختصاصها بتنسيق مع المديريات المعنية؛
السهر على إعداد ملفات طلبات واقتراحات العفو أو الإفراج المقيد؛
القيام بدراسات وإنجاز أبحاث في المادة الجنائية؛
القيام بتسيير السجل العدلي الوطني؛
السهر على تتبع تنفيذ المقررات القضائية والإجرائية في المجال الجنائي؛
دراسة الشكايات والتظلمات واتخاذ ما يناسب من إجراءات بشأنها، والإفادة بمآلها بتنسيق مع مركز تتبع وتحليل الشكايات بالوزارة.
تتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بذلك إلى الوزير.
المادة 8
تناط بمديرية الدراسات والتعاون والتحديث المهام التالية:
المساهمة في إعداد مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بمجالات اختصاصاتها، بتنسيق مع المديريات المعنية؛
تنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال التعاون الدولي الإداري والتقني وإعداد مشاريع الاتفاقيات والسهر على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال؛
إعداد دراسات تقييمية ميدانية لإنجاز البرامج المتعددة السنوات لعمل المحاكم ووضع المقترحات الكفيلة للرفع من نجاعتها؛
إعداد الإحصائيات المتعلقة بالنشاط العام للمحاكم من خلال إعداد نظام إحصائي متكامل ومتطور؛
جمع ومركزة ومعالجة وتحليل وتنظيم المعطيات الإحصائية في قواعد بيانات؛
مركزة المعلومات القانونية والقضائية ونشرها؛
تنظيم التظاهرات العلمية؛
تحديث طرق تدبير الإدارة القضائية؛
إعداد وتحبين وتنفيذ المخطط المديري ومشاريع ومخططات العمل التي تسمح بالاستغلال الأمثل للإعلاميات من طرف الإدارة المركزية والمحاكم؛
السهر على اقتناء المعدات المعلوماتية وصيانتها؛
تأهيل وإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية المموجة والشبكة المعلوماتية للإدارة المركزية والمحاكم؛
إعداد وتطوير البرامج المعلوماتية للمحاكم ومختلف مصالح الوزارة؛
ضمان افتحاص البرامج الإعلاميائية والحرص على احترام ضوابط السرية والأمن واحترام حقوق الأشخاص في هذا المجال؛
القيام بالتكوين المستمر للأطر والموظفين التقنيين من أجل تحسين وتطوير معارفهم بالنظم المعلوماتية بتنسيق مع المديريات المعنية؛
تدبير وتتبع مصالح الاستقبال بالمحاكم؛
تشجيع التواصل الداخلي والتواصل بين القضاء ومحيطه؛
تتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بذلك إلى الوزير.
المادة 9
تناط بمديرية التشريع المهام التالية:
إعداد مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بمجالات اختصاص الوزارة، بتنسيق مع المديريات المعنية؛
دراسة الجوانب القانونية المتعلقة بإعداد وتنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي، بتنسيق مع المديريات المعنية؛
إبداء النظر في مشاريع ومقترحات القوانين التي تحال إلى الوزارة؛
إبداء النظر في مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحال إلى الوزارة؛
إبداء النظر في العقود التي تبرمها الوزارة مع الأفراد والشركات والمؤسسات؛
المساهمة في إعداد مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية بتنسيق مع وزارات أخرى؛
إنجاز الأبحاث القانونية المرتبطة بميدان التشريع؛
تحيين النصوص القانونية ذات الصلة بمجالات اختصاص وزارة العدل وإعدادها للنشر؛
جمع النصوص القانونية وترتيبها في قواعد معطيات قانونية؛
تتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بذلك إلى الوزير.
المادة 10
تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
إعداد الاستراتيجية العامة للوزارة في ميدان الموارد البشرية، وتطبيق الإجراءات والقواعد المتعلقة بها؛
القيام بالدراسات والأبحاث في مجال تدبير الموارد البشرية؛
السهر على تدبير الحياة الإدارية، والقيام بالتدبير الإداري المندمج للموظفين؛
تنظيم المباريات من أجل توظيف الملحقين القضائيين والموظفين العاملين في المحاكم والإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة؛
تنظيم الامتحانات المهنية والسهر على ترقية الموظفين؛
القيام بالمراقبة الإدارية وتقييم النشاط المهني لكتابات الضبط؛
تحديد الحاجيات في ميدان التكوين بالنسبة للموظفين التابعين للوزارة، ووضع مخطط التكوين والتقييم البعدي للبرامج التكوينية بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء؛
القيام بالتدبير الإداري المندمج للموظفين؛
إعداد لوحات القيادة الخاصة بتدبير الموارد البشرية بتنسيق مع باقي المديريات والمصالح اللاممركزة للوزارة؛
تطوير وتحيين الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير الموارد البشرية والتواصل بشأن ذلك؛
دراسة الشكايات والتظلمات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، والإفادة بمآلها بتنسيق مع مركز تتبع وتحليل الشكايات بالوزارة؛
دراسة وتتبع قضايا المنازعات التي تعد الوزارة طرفا فيها؛
تتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بذلك إلى الوزير.
المادة 11
تناط بمديرية الميزانية والمراقبة المهام التالية :
المشاركة في تحديد وتحضير البرامج المتعددة السنوات؛
إعداد وبرمجة الميزانية الفرعية السنوية لوزارة العدل ووضع إطار للنفقات على المدى المتوسط؛
توقع وتتبع وتقييم تنفيذ الميزانية وكذا المتبقى من اجل التحصيل؛
تدبير ومراقبة الحساب المرصد لأمور خصوصية؛
إعداد وتدبير الالتزامات بالنفقات وتتبع أدائها؛
تفويض الاعتمادات إلى الآمرين المساعدين بالصرف؛
مراقبة وتتبع عمل المصالح اللاممركزة في الجوانب المالية والمحاسباتية؛
إعداد لوحات للقيادة بتنسيق مع باقي المديريات والمصالح اللاممركزة للوزارة؛
المساهمة في تدقيق الصفقات والمساطر المالية والتنظيمية؛
إعداد الحساب الإداري؛
مراقبة حسابات صناديق المحاكم؛
مراقبة وتتبع عملية التحصيل؛
مراقبة المصاريف القضائية في الميدانين المدني والجنائي؛
مراقبة مكاتب التبليغ والتنفيذ الزجري؛
تتبع وتقييم عمل المبلغين والمنفذين لدى المحاكم في مجال التحصيل؛
مراقبة أدوات الاقتناع؛
تتبع ملفات المحاسبين ونوابهم لدى المحاكم؛
تتبع مداخيل ومصاريف صندوق التكافل العائلي؛
تفويض وتتبع الاعتمادات المخصصة للمساعدة القضائية؛
تحديد الحاجيات في مجال التكوين فيما يخص التدبير المالي والمحاسبي بتنسيق مع المديريات الأخرى والمعهد العالي للقضاء؛
تدبير علاقات الوزارة مع الشركاء المؤسساتيين في المجالين المالي والمحاسباتي؛
دراسة الشكايات والتظلمات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، والإفادة بمآلها بتنسيق مع مركز تتبع وتحليل الشكايات بالوزارة؛
تتبع وتقييم الأنشطة المالية والمحاسباتية لوزارة العدل ورفع تقرير دوري بذلك إلى الوزير.
المادة 12
تناط بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات المهام التالية :
تحديد وإعداد مخططات عمل متعددة السنوات للبنايات والتجهيزات الضرورية لضمان حسن سير المحاكم والإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة؛
إعداد وتتبع تنفيذ المشاريع التي تمكن من تحقيق مخططات العمل المذكورة؛
تحديد وتحيين المواصفات المتعلقة بإنجاز البنايات والتجهيزات؛
تدبير الممتلكات المنقولة والعقارية والمحافظة عليها وصيانتها ومراقبتها؛
مراقبة وترشيد تكلفة إنجاز واستعمال واستغلال الممتلكات؛
وضع استرتيجية تأمين وسلامة البنايات؛
إعداد لوحات القيادة المتعلقة بالتوقعات والرصد في مجال البنايات والتجهيز بتنسيق مع باقي المديريات؛
إعداد وتنفيذ سياسة برمجة الصفقات والطلبيات؛
جرد حاجيات المصالح اللاممركزة ودراستها وتهيئ الاقتراحات المالية الخاصة بها؛
دراسة الإجراءات المواكبة لإنجاز مشاريع البناء والتجهيز المنجزة من طرف المصالح اللاممركزة وتأطيرها ومراقبتها؛
التنسيق مع مديرية الميزانية والمراقبة بخصوص الالتزام بالنفقات؛
تتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بذلك إلى الوزير.
المادة 13
يحدد بقرار لوزير العدل، مؤشر عليه من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة، تنظيم وتحديد اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية بوزارة العدل.
المادة 14
تحدث مصالح لا ممركزة وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار لوزير العدل، مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
المادة 15
ينسخ هذا المرسوم، أحكام المرسوم رقم 2.98.385 الصادر في 28 من صفر 1419 (23 يونيو 1998) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
غير أن مقتضيات القرار رقم 516.90 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1410 (2 ديسمبر 1989) بإحداث مديريات فرعية إقليمية ، ومقتضيات القرار رقم 441.90 الصادر في 12 من محرم 1408 (7 سبتمبر 1987) بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة لدى المحاكم تبقى سارية المفعول إلى حين نشر القرارات المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة العدل.
كما أنه، وبصفة انتقالية إلى حين صدور القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ، تبقى كتابة المجلس الأعلى للقضاء تحت السلطة المباشرة لوزير العدل، وتخضع لمقتضيات المادة 70 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) بشأن النظام الأساسي لرجال القضاء كما وقع تغييره وتتميمه .
المادة 16
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل في نطاق اختصاصاته.
وحرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير العدل،
الإمضاء: محمد الطيب الناصري.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف
بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء: محمد سعد العلمي.
122071699
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم