القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة PDF

القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة PDF

ظهير شريف رقم 1.14.117 صادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) بتنفيذ القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.





الحمد لله وحده،



الطابع الشريف  -بداخله

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)



يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :



بناء على االدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،



أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :



ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.





وحرر بالرباط في 2 رمضان 1435 (30 يونيو2014).



وقعه بالعطف :



رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.





قانون رقم 20.13

المتعلق بمجلس المنافسة



المادة 1




طبقا للفصل 166 من الدستور، يعتبر مجلس المنافسة، المسمى بعده في هذا القانون ب "المجلس" هيأة مستقلة مكلفة ، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.



يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.





الباب الأول

اختصاصات المجلس



المادة 2



يتمتع المجلس بسلطة تقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي كما هي معرفة في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.



يكلف كذلك المجلس بإبداء آرائه بشأن طلبات الاستشارة كما هو منصوص عليها في هذا القانون والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وإصدار دراسات بشأن المناخ العام للمنافسة قطاعيا ووطنيا.



المادة 3



يمكن للمنشآت إحالة كل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة على المجلس، كما يمكن أن تتم الإحالة من لدن الهيآت المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 5 أدناه، فيما يتعلق بكل قضية تهم المصالح الموكولة إليها.



يجوز للإدارة أن تحيل على المجلس  كل ممارسة منافية لقواعد المنافسة، أو كل فعل يمكن أن يدخل في حكم تلك الممارسات، وكذا كل إخلال بالتعهدات المتخذة من لدن الأطراف في عملية تركيز اقتصادي في إطار تصدي الإدارة لقرار متعلق بهذه العملية وفقا للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.



المادة 4



يمكن للمجلس باقتراح من مقرره العام، أن ينظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة.



ويمكنه باقتراح من مقرره العام أن ينظر بمبادرة منه في أي إخلالات بالتعهدات المتخذة من لدن الأطراف في عملية تركيز اقتصادي في إطار تصدي الإدارة لقرار متعلق بهذه العملية، وفي الممارسات المتمثلة في عدم احترام القواعد المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والخاصة بتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي واحترام قرارات المجلس والإدارة في شأن هذه العمليات.



يمكن للمجلس اتخاذ المبادرة للإدلاء برأي حول كل مسألة متعلقة بالمنافسة وينشر الرأي المذكور بالجريدة الرسمية ليطلع عليه العموم.



ويمكن للمجلس كذلك توجيه توصيات إلى الإدارة لتفعيل التدابير اللازمة لتحسين السير التنافسي للأسواق.



ويتعين على الإدارة إخبار المجلس بالتدابير التي اتخذتها أو التي تعتزم اتخاذها لتطبيق توصياته.



المادة 5



يمكن استشارة المجلس من طرف اللجن الدائمة للبرلمان في مقترحات القوانين، وكذا في كل مسألة متعلقة بالمنافسة، وفق أحكام النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.



يدلي المجلس برأيه بطلب من الحكومة في كل مسألة متعلقة بالمنافسة.



كما يجوز له كذلك أن يدلي برأيه في كل مسألة مبدئية تتعلق بالمنافسة بطلب من مجالس الجماعات الترابية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الفلاحة أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري أو المنظمات النقابية والمهنية أو هيآت التقنين القطاعية أو جمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة، في حدود المصالح التي تتكفل بها.



يتعين على المجلس إبداء رأيه أو تقديم استشارته حسب الحالة، خلال أجل لا يتعدى 30 يوما. ويمكن، عند الاقتضاء، أن يطلب من الجهة المعنية تمديد الأجل لفترة إضافية لا تتعدى 30 يوما.



المادة 6




يمكن أن يستشار المجلس من طرف المحاكم في شأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمثارة في القضايا المعروضة عليها. ولا يجوز للمجلس أن يدلي برأيه إلا بعد القيام بإجراءات حضورية، غير أنه، يجوزللمجلس إصدار رأيه، دون اللجوء إلى المسطرة المنصوص عليها في القانون المذكور، إذا توفر على معلومات تتعلق بممارسة بعينها سبق الحصول عليها خلال مسطرة سابقة.



يتوقف سريان التقادم، إذا اقتضى الحال، باستشارة المجلس.



يمكن نشر رأي المجلس بعد صدور قرار بعدم المتابعة أو صدور الحكم.



المادة 7



يستشار المجلس وجوبا من طرف الحكومة في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف مباشرة إلى:

1-     فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق؛

2-     إقامة احتكارات أو حقوق استئثارية أو خاصة أخرى في التراب المغربي أوفي جزء مهم منه؛

3-                  فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع؛

4-     منح إعانات من الدولة أو الجماعات الترابية وفقا للتشريع المتعلق بها.



المادة 8



يستطلع المجلس رأي هيآت التقنين القطاعية المعنية بشأن كل مسألة منافسة متعلقة بقطاعات الأنشطة التي تتكفل بها، في ظرف أجل يحدده المجلس دون أن يقل هذا الأجل عن ثلاثين(30) يوما.



ويمكن للمجلس أن يلجأ في إطار تعاقدي إلى كفاءاتها وخبراتها، إن اقتضى الحال، لأجل أغراض البحث والتحقيق.



الباب الثاني

تأليف المجلس وتنظيمه



المادة 9



يتألف المجلس من رئيس وأربعة نواب للرئيس وثمانية أعضاء مستشارين.



ويضم المجلس، إضافة إلى الرئيس، الأعضاء من ذوي الاختصاص التالي بيانهم:

-         عضوان من القضاة نائبان للرئيس؛

-         أربعة (4) أعضاء يختارون بالنظر إلى كفاءتهم في الميدان الاقتصادي أو المنافسة، أحدهم نائب للرئيس؛

-         عضوان يختاران بالنظر إلى كفاءتهما في المجال القانوني، أحدهما نائب للرئيس؛

-         ثلاثة (3) أعضاء يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات؛

-         عضو واحد (1) يختار بالنظر إلى كفاءته في ميدان حماية المستهلك.



المادة 10



يعين الرئيس بظهير شريف لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.



يعين الأعضاء الآخرون بمرسوم لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة باقتراح :

-         من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالنسبة إلى العضوين القاضيين؛

-         من السلطة الحكومية المختصة بالنسبة إلى  الأعضاء الآخرين.



يؤدي أعضاء المجلس غير المحلفين القسم أمام محكمة الاستئناف بالرباط.

تحدد تعويضات أعضاء المجلس بنص تنظيمي.



المادة 11



يمارس الر ئيس ونوابه مهامهم كامل الوقت.



يجب على الرئيس ونائبي الرئيس، من غير القضاة أن يتوقفوا، أثناء مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص. ويجب عليهم كذلك توقيف مشاركتهم في أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير بالمنشآت الخاصة أو العمومية الهادفة على تحقيق الربح.



يظل الأعضاء القضاة خاضعين للقواعد المقررة في الفصل 15 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.



يجب على كل عضو من أعضاء المجلس أن يخبر الرئيس بالمصالح التي يتوفر عليها أو تملكها مؤخرا والمهام التي يزاولها في نشاط اقتصادي.



لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يتداول في قضية تكون له فيها مصلحة أو إذا كان يمثل طرفا معنيا بها أو سبق له أن مثله.



يلزم أعضاء المجلس بسرية المداولات والاجتماعات.



يجب على أعضاء المجلس أن يقدموا تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازتهم، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وفقا للشروط والكيفيات المحددة في القانون، وذلك طبقا للفصل 158 من الدستور.



المادة 12




تنتهي مهام أعضاء المجلس:

1-     بانتهاء المدة المحددة لها؛

2-                  بوفاة العضو؛

3-                  بالاستقالة الاختيارية، ويجب أن توجه إلى رئيس المجلس ويبتدىء مفعولها من تاريخ تعيين من يحل محل العضو المستقيل؛

4-                  بالإعفاء الذي يثبته المجلس، بعد إحالة الأمر عليه من رئيسه أو عند الاقتضاء من نائب للرئيس في الحالات التالية :

-         مزاولة نشاط أو قبول منصب يتنافى مع صفة عضو في المجلس؛

-         فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛

-         حدوث عجز بدني أو ذهني مستديم يمنع بصورة نهائية عضوا من أعضاء المجلس من مزاولة مهامه؛

-         إخلال بالالتزامات الواردة في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 11 أعلاه؛

-         عدم المشاركة دون عذر مقبول في ثلاث (3) جلسات متتالية للمجلس.



يعين من يحل محل أعضاء المجلس قبل تاريخ انتهاء مدة عضويتهم العادية بخمسة عشر يوما على الأقل، ويعين من يخلفهم في حالة الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإعفاء خلال مدة 15 يوما من تبليغ الحدث إلى رئيس الحكومة.



يكمل أعضاء المجلس المعينون للحلول محل الأعضاء الذين انتهت عضويتهم لأي سبب من الأسباب قبل ميعادها العادي، الفترة المتبقية من مدة انتداب الذين خلفوهم.



المادة 13



تمثل الحكومة لدى المجلس بمندوب للحكومة يعين بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المختصة.



يحضر مندوب الحكومة جلسات المجلس بصفة استشارية وله أن يطلب تقييد مسألة في جدول أعمال اجتماعاته.



المادة 14



يمكن للمجلس أن يجتمع في جلسة عامة أو لجنة دائمة أو في فروع.



تتألف اللجنة الدائمة من الرئيس والنواب الأربعة للرئيس.



لا يجتمع المجلس ولا يتداول بشكل صحيح في جلسة عامة إلا بحضور ثمانية (8) أعضاء على الأقل من بينهم عضو من القضاة.



يحدد النظام الداخلي للمجلس قواعد النصاب المطبقة على الاجتماعات الأخرى للمجلس.



يكون التداول في أنواع اجتماعات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الجلسة.



الباب الثالث

التنظيم المالي والإداري



المادة 15



تشمل ميزانية المجلس :



في الموارد :

-         مخصص مالي من ميزانية الدولة؛

-         مداخيل المنقولات والعقارات التي يملكها؛

-         الهبات والوصايا التي ليس من شأنها التأثير على استقلالية المجلس؛

-         المداخيل المختلفة.



في النفقات :

-         نفقات التسيير؛

-         نفقات التجهيز.



يعتبر الرئيس آمرا بقبض موارد المجلس وصرف نفقاته وله أن يعين آمرين مساعدين بالصرف وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة.



يتولى محاسب، ملحق لدى المجلس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى رئيس المجلس بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين.



يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.



المادة 16



يتوفر المجلس على مصالح للتحقيق والبحث يسيرها مقرر عام يساعده مقررون عامون مساعدون.



وتقوم هذه المصالح بالتحقيقات والأبحاث اللازمة لتطبيق أحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة فيما يخص الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي وفق الشروط المتعلقة بالأبحاث المنصوص عليها في القانون المذكور.



المادة 17



تسير المصالح الإدارية للمجلس تحت سلطة الرئيس، من طرف أمين عام.

يكلف الأمين العام لمجلس المنافسة بتسجيل الإحالات و العرائض الواردة على المجلس في مجال المنافسة و بتبليغ القرارات التي يصدرها المجلس و الآراء التي يبديها. و هو مسؤول عن المصالح الإدارية و المالية  و كذا عن مسك ملفات و أرشيف المجلس و حفظها.



و يمكن للأمين العام أن يتلقى تفويضا من الرئيس لتوقيع جميع التصرفات و القرارات ذات الصبغة الإدارية. و يقوم بتحضير مشروع الميزانية الذي يعرض على موافقة المجلس.



المادة 18



يعين المقرر العام و المقررون العامون المساعدون من طرف رئيس  المجلس، بعد إعلان عن طلب ترشيحات، من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا للدولة و الجماعات الترابية  و المؤسسات العمومية أو إلى القطاع الخاص و الذين يتوفرون على تجربة في مجالات القانون و الاقتصاد و المنافسة و حماية المستهلك.



يعين الأمين  العام بظهير شريف.



يجب، أثناء اختيار المقرر العام و المقررين العامين المساعدين، الالتزام بمبادئ تساوي الفرص و الاستحقاق و الشفافية و المساواة إزاء جميع المترشحات و المترشحين.



يجب أن تتمتع المترشحات و المترشحون بحقوقهم المدنية و السياسية  و أن يتوفروا على مستوى تعليمي عال و على المؤهلات المطلوبة و أن يتحلوا بالاستقامة و النزاهة.



المادة 19



يعين  المقررون و باحثو مصالح التحقيق بقرار للرئيس، بناء على اقتراح من المقرر العام، بعد استطلاع رأي المجلس. و يجوز أن يتم إلحاقهم لدى المجلس أو وضعهم رهن إشارته من لدن الإدارة أو توظيفهم من قبل المجلس. و يجب أن يستجيبوا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 18 أعلاه.



المادة 20



يقوم المقرر العام و المقررون العامون المساعدون بتتبع أعمال المقررين و الباحثين.



يخضع المقرر العام و المقررون العامون المساعدون و المقررون و الباحثون فيما يتعلق بحقوقهم و واجباتهم لمقتضيات الباب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.



المادة 21



يضع المجلس نظامه الداخلي الذي تحدد فيه بوجه خاص كيفيات سيره و تنظيمه، و ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

المادة 22



يخضع مستخدمو المجلس لنظام أساسي خاص يحدد بنص تنظيمي.

الباب الرابع

أحكام متفرقة و انتقالية



المادة 23



ينجز المجلس كل سنة، قبل 30 يونيو، تقريرا عن أعماله خلال السنة المنصرمة يرفعه رئيس المجلس إلى جلالة الملك و يوجهه إلى رئيس الحكومة.



ترفق بالتقرير المذكور القرارات و الآراء التي يصدرها المجلس، باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 104.12.



ينشر تقرير الأعمال في الجريدة الرسمية.



المادة 24



طبقا للفصل 160 من الدستور، يقدم رئيس المجلس تقرير أعمال المجلس أمام كل من مجلسي البرلمان.



المادة 25



طبقا للفصل 178 من الدستور و في انتظار تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يقترح العضوان القاضيان بالمجلس من لدن المجلس الأعلى للقضاء.



المادة 26



تنسخ أحكام المواد من 14 إلى غاية 23 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000).



المادة 27



يحل المجلس محل الدولة في حقوقها و التزاماتها فيما يتعلق بجميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات و كذا جميع العقود و الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بمجلس المنافسة المحدث بموجب المادة 14 من القانون رقم 06.99  السالف الذكر، المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.



المادة 28



يحيل مجلس المنافسة، المحدث بموجب المادة 14 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر،  إلى المجلس فور تنصيب أعضاء هذا الأخير وفقا لأحكام هذا القانون، ملفات القضايا المعروضة عليه التي لم يسبق له الفصل فيها، كما يحيل إليه جميع الأرشيف و الوثائق المودعة لديه.

تعليقات