التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2008
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما ا لمواد 5 و 62 و 74 و 77 و 79 و 80 و 81 و 83 و 84 و 85 و 86 و 87 و 90 و 91 و 116 و 118
و 119 و 120 و 125 و 129 و 137 و 158 و 176 و 178 منه
- وبعد أخذ رأي اﻟﻤﺠلس الدستوري ا لمعلل
- وبعد مصادقة البر لمان ا لمنعقد بغرفتيه
يصدر القانون ا لمتضمن التعديل الدستوري الآتي نصه :
ا لمادة الأولى : تعدّل ا لمادة 5 من الدستور و تحرر كما يأتي :
ا لمادة 5 : العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 وهما غير قابلان للتغيير .
هذان الرمزان من رموز الثورة ، هما رمزان للجمهورية بالصّفات التالية:
1 - علم الجزائر أخضر وأبيض تتوسّطه نجمة وهلال أحمرا اللّون .
2 - النشيد الوطني هو " قسمًا " بجميع مقاطعه .
يحدد القانون خاتم الدولة ."
ا لمادة 2 : تضاف مادة 31 مكرر وتحرر كما يأتي :
" ا لمادة 31 مكرر : تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في اﻟﻤﺠالس ا لمنتخبة .
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه ا لمادة .
التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2008
ا لمادة 3 : تعدّل ا لمادة 62 من الدستور وتحرر كما يأتي :
" ا لمادة 62 : على كلّ مواطن أن يؤدّي بإخلاص واجباته تجاه اﻟﻤﺠموعة الوطنيّة .
التزام ا لمواطن إزاء الوطن وإجبارية ا لمشاركة في الدفاع عنه واجبان مقدّسان دائمان .
تضمن الدولة احترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم واﻟﻤﺠاهدين . وتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة ."
ا لمادة 4 : تعدّل ا لمادة 74 من الدستور وتحرر كما يأتي :
" ا لمادة 74 : مدّة ا لمهمة الرئاسية خمس (5 ) سنوات .
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية ."
ا لمادة 5 : تعدّل ا لمادة 77 من الدستور وتحرر كما يأتي :
" ا لمادة 77 : يضطّلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية :
1 - هو القائد الأعلى للقوّات ا لمسلّحة للجمهورية
2 - يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني
3 - يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها
4 - يرأس مجلس الوزراء
5 - يعيّن الوزير الأول وينهي مهامه
6 - يمكن رئيس الجمهورية أن يفوّض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة مع مراعاة أحكام ا لمادة 87 من الدستور
7 - يمكنه أن يعيّن نائبا أو عدّة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه وينهي مهامهم
8 - يوقّّع ا لمراسيم الرئاسية
9 - له حقّ إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها
10 - يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء
11 - يبرم ا لمعاهدات الدّولية ويصادق عليها
12 - يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّشريفية ."
ا لمادة 6 : تعدّل ا لمادة 79 من الدستور وتحرر كما يأتي :
" ا لمادة 79 : يعيّن رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول .
ينفّذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة .
يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه ويعرضه في مجلس الوزراء."
ا لمادة 7 : تعدّل ا لمادة 80 من الدستور وتحرر كما يأتي :
" ا لمادة 80 : يقدّم الوزير الأول مخطط عمله إلى اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني للموافقة عليه . ويجري اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة .
و يمكن الوزير الأول أن يكيّف مخطط العمل هذا على ضوء هذه ا لمناقشة بالتشاور مع رئيس الجمهورية .
يقدّم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله ﻟﻤﺠلس الأمة مثلما وافق عليه اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني .
يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة ."
التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2008
ا لمادة 8 : تعدّل ا لمادة 81 من الدستور وتحرر كما يأتي :
" ا لمادة 81: يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني على مخطط عمله .
يعيّن رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أوّل حسب الكيفيات نفسها ."
ا لمادة 9 : تعدّل ا لمادة 85 من الدستور وتحرر كما يأتي :
" ا لمادة 85 : يمارس الوزير الأول زيادة على السلطات التي تخوّلها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور الصلاحيات الآتية :
- 1 يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية
- 2 يسهر على تنفيذ القوان والتنظيمات
- 3 يوقّّع ا لمراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك
- 4 يعيّن في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية و دون ا لمساس بأحكام ا لمادتين 77 و 78 السابقتي الذكر
- 5 يسهر على حسن سير الإدارة العمومية ."
ا لمادة 10: تعدّل ا لمادة 87 من الدستور وتحرر كما يأتي :
"ا لمادة 87 : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوّض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء ا لمؤسسات
الدستورية وأعضائها الذين لم ينصّ الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم .
كما لا يجوز أن يفوّض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء وحلّ اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها وتطبيق الأحكام
ا لمنصوص عليها في ا لمواد 77 و 78 و 91 ومن 93 إلى 95 و 97 و 124 و 126 و 127 و 128 من الدستور ."
ا لمادة 11: تعدّل ا لمادة 90 من الدستور وتحرر كما يأتي :
" ا لمادة 90 : لا يمكن أن تقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول ا لمانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية
الجديد في ممارسة مهامه .
يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهورية و يمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعيّنه رئيس الدولة .
لا يمكن في فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما والستين (60) يوما ا لمنصوص عليهما في ا لمادتين 88 و 89 تطبيق الأحكام ا لمنصوص عليها في الفقرتين 9 و 10 من ا لمادة 77 و ا لمواد 79 و 124 و 129 و 136 و 137 و 174 و 176و 177 من الدستور .
لا يمكن خلال هاتين الفترتين تطبيق أحكام ا لمواد 91 و 93 و 94 و 95 و 97 من الدستور إلاّ بموافقة البر لمان المنعقد بغرفتيه اﻟﻤﺠتمعتين معا بعد استشارة اﻟﻤﺠلس الدستوري واﻟﻤﺠلس الأعلى للأمن ."
ا لمادة 12 : تعدّل ا لمادة 178 من الدستور وتحرر كما يأتي :
" ا لمادة 178 : لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس :
- 1 الطّابع الجمهوري للدولة
- 2 النظام الد يمقراطي القائم على التّعددية الحزبية
- 3 الإسلام باعتباره دين الدّولة
- 4 العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية
- 5 الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وا لمواطن
- 6 سلامة التراب الوطني ووحدته
- 7 العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية ."
التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2008
ا لمادة 13 : تستبدل وظيفة " رئيس الحكومة " بوظيفة " الوزير الأوّل " في ا لمواد 83 و 84 و 86
و 91 و 116 و 118 و 119 و 120 و 125 و 129 و 137 و 158 من الدستور .
ا لمادة 14 : ينشر هذا القانون ا لمتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبية .
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1429 ا لموافق 15 نوفمبر سنة 2008
عبد العزيز بوتفليقة
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم